شريط الأخبار
الجيش الأردني ينفذ 5 إنزالات جوية بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة ( صور ) حفل زفاف المهندس علاء تيسير المرايات في مرج الحمام .. فيديو وصور مخطط إسرائيلي لاقتحام المسجد الأقصى الأحد الجيش الأردني يقتل مهربين على الحدود الشرقية مصر: وصول سفينة تغييز إلى الأردن لربطها بخط الغاز العربي المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية مصادر أممية: إسرائيل قتلت خلال يومين 105 من منتظري المساعدات بغزة وزير الصناعة: الرسوم الجمركية الأميركية تمنح الأردن ميزة تنافسية كبيرة الصحة العالمية: إدخال شاحنات أدوية ومستهلكات طبية لمستشفيات غزة اليوم "اليونيسيف": أطفال غزة يموتون بمعدل غير مسبوق متحدثون: منتجات البحر الميت هوية أردنية تبرز عالميًا وتدعم السياحة العلاجية شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في غزة أجواء صيفية عادية في اغلب المناطق حتى الثلاثاء الضريبة : نظام الفوترة الإلكتروني أداة إصلاح وضبط ضريبي عمان الأهلية تشارك في البرتغال بمؤتمر دولي للتعلّم الإلكتروني لأول مرة .. وضع رئيس كولومبي سابق تحت الإقامة الجبرية وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية الرمثا يفوز على الوحدات في افتتاح دوري المحترفين

اتحاد الكرة يكشف عن تعليمات احتساب حقوق اللاعبين

اتحاد الكرة يكشف عن تعليمات احتساب حقوق اللاعبين

القلعة نيوز :

تسلمت الأندية المحترفة، خطاباً من اتحاد كرة القدم لكرة القدم بشأن تعليمات احتساب حقوق اللاعبين في ظل جائحة كورونا التي أدت إلى تجميد النشاط الرياضي، ونصت التعليمات على التالي.

- المادة الأولى: تسمى هذه التعليمات (تعليمات أسس احتساب حقوق اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية خلال الموسم الكروي 2020، بسب القوة القاهرة) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ اقرارها من الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني بكرة القدم.

- المادة الثانية: القوة القاهرة: انتشار وباء فايروس كورونا، المنع من ممارس الأنشطة الرياضية: أي أمر دفاع صادر عن مجلس الوزراء بموحب قانون الدفاع رقم «13» لسنة 1992، أو اي قرار صادر عن الجهات الرسمية المختصة يتضمن منع الجهات الرياضية من ممارسة انشطتها الرياضية أو يحول بين الأندية وممارسة انشطتها الرياضية بأي شكل من الأشكال بسبب انتشار وباء كورونا. الأجر الشهري: هو مجموع ما يستحقه اللاعب أو عضو الجهاز الفني أو الاداري أو الطبي بموجب عقده مع النادي خلال الموسم الكروي 2020، من رواتب ومقدمات عقد وأي استحقاقات مالية أخرى مقسومة على 10 شهور (وهي المدة الأصلية للموسم الكروي).

- المادة الثالثة: تهدف هذه التعليمات إلى وضع أسس لحل اية نزاعات عقدية قد تنشأ بين الأندية واللاعبين أو أي من أعضاء الأجهزة الفنية أو الادارية أو الطبية للأندية في ظل القوة القاهرة الناشئة عن فايروس كورونا. - المادة الرابعة: على لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الأردني لكرة القدم مراعاة الأسس الواردة في هذه التعليمات لغايات الفصل في النزاعات المتعلقة بعقود الأندية مع اللاعبين أو اي من أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية أو الطبية للموسم الكروي 2020.

- المادة الخامسة: في حال استكمال الموسم الكروي 2020 بأي شكل من الأشكال سواء جزئيا أو كليا: 1- يستحق اللاعبون وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية كامل أجورهم الشهرية الاجمالية لغاية تاريخ المنع من ممارسة الأنشطة الرياضية. 2- مراعاة متطلبات القوانين المحلية النافذة، حيث لا يجوز للأندية تخفيض أجور اللاعبين أو أي من أعضاء الأجهزة الفنية أوالادارية أو الطبية عن 50% من أجورهم الشهرية الاجمالية خلال فترة المنع من ممارسة الأنشطة الرياضية. 3- يستحق اللاعبون وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية كامل أجورهم الشهرية الاجمالية من تاريخ القرار الصادر من الجهات المختصة بإلغاء قرار المنع من ممارسة الأنشطة الرياضية والسماح للاتخاد باستكمال أنشطته الكروية ولغاية الموسم الكروي 2020 مهما امتدت مدته.

- المادة السادسة: أجورهم الشهرية لغاية تاريخ المنع من ممارسة الأنشطة الرياضية: 1- مراعاة متطلبات القوانين المحلية النافذة، ولا يجوز للأندية تخفيض أجور اللاعبين أو أي من أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية عن 50% من أجورهم الشهرية الاجمالية خلال فترة المنع من ممارسة الانشطة الرياضية، مع مراعاة متطلبات القوانين المحلية النافذة، 2- لا يستحق اللاعبين أو أي من أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية أو الطبية أية رواتب أو حقوق بعد تاريخ القرار الصادر عن الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم بالغاء استكمال الموسم الكروي 2020.

- المادة السابعة: سواء استكمل الموسم الكروي 2020 أم ألغي، يجوز أن يزيد مجموع المقابل النقذي الذي يحصل عليه اللاعب أو أي أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية أو الطبية عن الموسم الكروي 2020 عن القيمة الاجمالية المحددة في عقده الأصلي.

- المادة الثامنة: في جميع الأحوال يجوز لطرفي العقد الاتفاق على خلاف ما ورد في هذه التعليمات ويعتبر الاتفاق الجاري بين الطرفين هو الواجب التطبيق.