شريط الأخبار
ضيف من خارج عالم السياسة في قمة شرم الشيخ للسلام .. من هو؟ معالي أمين عمان يستقبل وفدا من أهالي مرج الحمام القاهرة: الحل النهائي بشأن غزة سيكون في إقامة الدولة الفلسطينية مختصان: قمة مصر تبحث إنهاء الحرب على غزة.. وواشنطن تملك مفاتيح القرار الرواشدة ينشر عن جداريات في محافظة مادبا مصادر من «حماس» تكشف أسباب عدم مشاركتها في مؤتمر شرم الشيخ "يديعوت أحرونوت": نتنياهو استسلم بشكل كامل لحماس وأخفى الحقيقة أ ف ب: حماس تصرّ على الإفراج عن 7 قادة فلسطينيين في عملية التبادل بدء دخول شاحنات الوقود والغاز إلى غزة بعد عامين من الحصار الإسرائيلي استشهاد الصحفي الجعفراوي برصاص ميليشيا مدعومة من إسرائيل الحملة الأردنية والهيئة الخيرية تعيدان تأهيل 3 آبار لخدمة النازحين بابا الفاتيكان:وقف حرب غزة بداية لمسيرة السلام في الأرض المقدسة الملك يعزي هاتفيا أمير دولة قطر بضحايا الحادث المروري في شرم الشيخ حكومة جعفر حسّان... هل أحدثت فرقًا؟. رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يبحث سُبل التعاون مع بلدية السلط الكبرى مصرع سائق حرقا في حادث خلال بطولة لرالي السيارات فانس لا يستبعد شطب ترامب للشركات الصينية من البورصات الأمريكية مباراة الحلم.. ماذا يحتاج كل من السعودية والعراق لبلوغ كأس العالم 2026؟ واردات ألمانيا من الغاز المسال بلغت أعلى مستوى منذ 2022 أردوغان: نواصل اتصالاتنا مع روسيا وأوكرانيا لحل النزاع و"تجار الدم" يستغلون الحرب

قانونيون: رفض نقيب المحامين منح اذونات مخاصمة مخالف للدستور .. وارشيدات يوضح

قانونيون: رفض نقيب المحامين منح اذونات مخاصمة مخالف للدستور .. وارشيدات يوضح
القلعة نيوز -

أكد قانونيون أن رفض نقيب المحامين اعطاء اذونات مخاصمة لمحاكمة محامين يحرم مواطنين من حق التقاضي واللجوء للمحاكم وحق الوصول للعدالة ويشكل مخالفة لنص الدستور الذي يكفل للمواطنين حق التقاضي وحق اللجوء الى المحاكم.

ويمنح قانون نقابة المحامين نقيب المحامين منفردا حق اعطاء اذن المخاصة من عدمه، حيث تنص المادة (62) على ان "على المحامي أن لا يقبل الوكالة في دعوى ضد زميل له او ضد مجلس النقابة قبل اجازته من قبل النقيب"، ما يدفع بمواطنين للهيام على وجوههم داخل المحاكم بحثا عن اي معلومة تمكنهم من التقدم بالشكوى بسبب جهلهم بالقانون وعدم قدرتهم على كتابتها دون مساعدة محام.

نقيب المحامين والوزير الاسبق وقاضي المحكمة الدستورية السابق احمد طبيشات أكد لـ عمون عدم دستورية النص الذي يمنح النقيب حق اعطاء اذن المخاصمة من عدمه، وقال للاسف هذا النص غير دستوري، موضحا طرق الطعن فيه امام المحكمة الدستورية بان يكون هناك قضية منظورة امام المحاكم ويطعن بدستورية النص حتى تحال للمحكمة الدستورية او ان يقدم الطعن مباشرة من قبل مجلس النواب والاعيان او مجلس الوزراء.

وايدته الرأي المحامية نور الامام التي اعتبرت النص يمنع حق كفله الدستور وقالت إن المحامي لا يتمتع بحصانة، معتبرة رفض النقيب اعطاء الاذن بانه اجراء احترازي وشكل من اشكال منع وقوع دعاوى كيدية ضد المحامين مؤكدة في الوقت ذاته على حق التقاضي وحق اللجوء للمحاكم وقالت القضاء هو الفيصل.

من جهته نقيب المحامين مازن ارشيدات أكد دستورية نص المادة 62 من قانون النقابة، وذلك لأنه يحق للمواطن التقاضي امام المحكمة من خلال الادعاء العام وبتقديم البينات التي يملكها، وبالتالي تسير اجراءات المحاكمة.

وبين ارشيدات لـ عمون إن المشتكي دوما مهاجم وهو صاحب بينة ويمثل الحق العام، فبالتالي لا يحتاج الى محام فيسير بالاجراءات من خلال الادعاء العام، مشيرا الى أنه لا يعطي اذونات المخاصمة في القضايا الجزائية بينما يمنحها دون نقاش في القضايا الحقوقية.

ودعا طبيشات الى الغاء هذا النص مبررا ذلك ان النص اعطى النقيب صلاحيات اصدار قرار نهائي باعطاء اذن المخاصمة من عدمه دون ابداء اسباب. وقال لـ عمون "عندما كنت نقيبا للمحامين اعطيت اذونات مخاصمة بمخاصمتي شخصيا بقضايا جزائية واخرى مدنية".

من جهتها طالبت المحامية الامام ان يكون هناك تدخل مباشر من النقابة اذا كانت الشكوى جزائية فهي تمس سمعة المحامين وبعد اجراء الدراسة اذا كان من الممكن ان يحكم يعطى الاذن اما اذا تبين ان الغرض كيدي هناك مجلس تأديبي يحاسب المحامي الذي يتقدم ضد زميله بشكوى كيدية.

في حين برر النقيب ارشيدات عدم منح الاذونات في القضايا الجزائية بأن هذه صلاحياته التي منحت له بموجب القانون وهو يستعملها.

ولفتت المحامية نور الامام الى ان المحامين لا يتقدموا بالدعاوى في حال رفض النقيب اعطاء اذن المخاصمة خوفا من تبعات تأديبية قد تلحق بهم مما يعرضهم للمسائلة القانونية التي قد تتضمن الوقف عن العمل.

وبين طبيشات ان المصلحة العامة تقتضي ان يتم اجراء مصالحة او تسوية من قبل النقيب في حال كانت الدعوى جزائية؛ حفاظا على سمعة المهنة والنقابة واذا لم يتمكن من ذلك يجب ان يعطي الاذن.

من جهته أكد المحامي اسامة الازايدة تقدمه بطلب اذن مخاصمة امام نقيب المحامين لرفع دعوى جزائية ضد محام موضوعها الاحتيال ورفض النقيب اعطاءه الاذن فتقدم بدعوى حقوقية.

وطالب المحامي الازايدة بتعديل نص القانون الذي يمنح النقيب حق اعطاء الاذن من عدمه بحيث يسمح باعطاء الاذن وفق ضوابط يحددها القانون.