شريط الأخبار
البناء الوطني يضع إكليلا ً من الزهور على قبر الشهيد الجازي الذي يفوح بالمسك ..فيديو وصور 30 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان بعد عودة المغتربين .. انخفاض ملموس بنسب إشغال الفنادق واشنطن: تفجيرات لبنان لن تغير وضعنا العسكري بالشرق الأوسط الأورام العسكري: معالجة أول حالة بتقنية الجراحة الشعاعية للدماغ كيف تم تفجير البيجر؟ حسَّان يستقبل الفايز ويؤكَّدان أهميَّة التَّعاون والتَّنسيق الوثيق بين الحكومة ومجلس الأمَّة الأردن يسير 4 قوافل إغاثية لغزة في اسبوعين شركات السجائر تبدي التزامها بأسعار السجائر وفقا لطلب مدير عام الضريبة وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/4 القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف البنك المركزي الأردني يقرر تخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس ارتفاع حصيلة تفجير أجهزة اتصال تابعة لحزب الله في لبنان إلى 37 شهيدا زعماء العالم يجتمعون في نيويورك وسط تداعيات حربي غزة وأوكرانيا الخطيب لم يصدر أي تصريح رسمي يحدد موعد إعلان نتائج القبول الموحد ديرانية: الطلب على الدينار مازال قوياً لارتفاع الحوالات بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض "الضريبة" توجه كتبا رسمية لجميع شركات السجائر للتقيد بالأسعار الصناعة: العمل على إيجاد بيئة تشريعية لضبط وتنظيم عمل التجارة الإلكترونية هام من التربية لجميع طلاب المدارس الحكومية حول عطلة "الانتخابات"

الدردور يشارك أمام الوحدات .. الخميس

الدردور يشارك أمام الوحدات .. الخميس

القلعة نيوز :

أعلنت لجنة الاستئناف امس الاول، عن قبول الاعتراض الذي تقدم به نادي الرمثا بخصوص عقوبة قائد فريق كرة القدم حمزة الدردور والذي اصبح بمقدوره المشاركة في مباراة الوحدات بعد غد الخميس في دوري المحترفين.

وكان الدردور عوقب لاربع مباريات متتالية قبل ان يتم خفض العقوبة بقبول الاستئناف الى مباراة واحدة.

وجاءت تفاصيل القرار على النحو التالي:

في تاريخ 13/8/2020 تقدم المستأنفان بلائحة لاستئناف القرار الصادر عن اللجنة التأديبية في الاتحاد الأردني لكرة القدم بتاريخ 12/8/2020 المتضمن إيقاع عقوبة إيقاف المستأنف الثاني أربعة مباريات رسمية وتغريمه مبلغ خمسمائة دينار للأسباب التالية:

- أن القرار جاء مخالفاً للقانون والأصول.

- أن القرار غير معلل تعليلاً قانونياً سليماً.

- أن القرار الصادر جاء غامضاً وغير مستند إلى القانون.

- أن البينات المقدمة جاءت غير مترابطة وهذا واضح من خلال تقرير الحكم الذي جاء فيه ان المستأنف (اللاعب حمزة الدرادرة) أنه في الدقيقة (72) وجه تهديدات لفظيه واستخدم تهديد و وعيد مستخدماً يده على الرقبة (مع عدم التسليم بذلك) وهذا لم يشاهده مراقب المباراة حيث ذكر كما وردني من حكم المباراة وهذا واضح أنه لم يشاهد مراقب المباراة ذلك كما أنه من خلال الفيديو الذي تم الارتكاز عليه بالقرار لم تشاهد اللجنة التأديبية التي أدعى بها الحكم قيام اللاعب حمزة بتوجيه تهديد وحركة على الرقبة فكيف قامت بمعاقبة اللاعب حمزة على فعل لم يشاهد من قبل مراقب المباراة ولم يشاهد بالكاميرات وإنما على أقوال الحكم وفعل لم يرتكب أصلاً.

-ان ما جاء بتقرير الحكم غير مطابق بتقرير مراقب المباراة وهذا واضح من خلال التقرير بعبارة (حسب ما وردني من حكم المباراة) هنا لا بد من طرح التقريرين جانياً من إعداد البينات.

-أن التقرير المقدم من قبل مراقب المباراة هو حسب ما ورده من حكم المباراة وهذا اعتراف صريح من قبل المراقب أنه لم يشاهد شيئا نهائياً.

- أن قرار اللجنة التأديبية –مع الاحترام-غير اصولي وغير قانوني حيث جاء بالقرار حسب نص المادة (32) الذي جاء بمتنه (بتهديدات خطيرة الخ) وهنا نلاحظ من خلال قرارات اللجنة أن فعل اللاعب حمزة الدرادره (مع عدم التسليم بذلك) خطير وهذا لم يتضح بقرارها بتصنيف التصرف مما يفيد أن القرار غير منصف وغير معلل لغايات تطبيق العقوبة وهنا أخطأت اللجنة مع الاحترام بقرارها خل هو تصرف خطير أو بسيط.

- اخطأت اللجنة التأديبية مع الاحترام عندما اعتمدت تقرير الحكم ولم تأخذ بمقاطع الفيديو والتسجيل الصوتي وتقرير مراقب المباراة الذي لم يشاهد شيء واصدار حكم على تقرير الحكم فقط.

- (أ) ان نص المادة (32) جاء واضحاً مباراة واحدة ولماذا بدأت العقوبة أربعة مباريات بتشديد العقوبة علماً أن الفعل غير مكرر وأنه للمرة الأولى فكانت العقوبة أكبر من الفعل الذي لم يحصل أصلاً مع الإشارة الا أن قرار اللجنة يخالف نص المادة (16) فقرة (1) من حيث إنه تم منح جواز للجنة بزياد العقوبات إذا تكررت المخالفة وبالتناوب مع العلم بأن اللجنة غلظت العقوبة الإدارية من مباراة إلى أربعة مباريات ولم تقم بتغليظ العقوبة المالية بل اكتفت بالحد الأدنى من الغرامة مع الإحترام فإن كانت المخالفة ( مع عدم التسليم تستدعي تغليظ كان الأولى تغليظ العقوبة المالية).

(ب) أخطأت اللجنة التأديبية مع الإحترام حيث أنها لم تراعي انه يجي عليها في حال حدوث مخالفات في المستقبل بنفس جسامة مخالة (اللاعب حمزة الدرادره) مع عدم التسليم بذلك أن عليها أن تتخذ نفس العقوبة من باب ومبدأ العدالة بين الجميع وهو ما يستدعي على لجنتكم الموقرة بفسخ هذا القرار حتى لا يكون قرار اللجنة التأديبية عرفياً من الممكن ان يسبب ظلماً حق أي طرف بالمستقبل.

- أن قرار اللجنة التأديبية يصف الفعل بخطير وهي تصنيف تجاوزي وغير قانوني وغير مذكور بالقانون وهو تصنيف اجتهادي.

- اعتبار الشرح الخطي المقدم من قبل المستأنف سبب من أسباب الاستئناف

- أن المستأنف لم يقم بأي فعل تهديدي أو حركات او تهديد لفظي.

- ان المستأنف لم يصدر منه العبارات الموجودة بتقرير حكم المباراة.

- أن القانون جاء واضحاً بأدلة الاثبات وحسب نص المادة (1119/3) حيث أنه اللجنة التأديبية أخدت بجزء من المادة (119/3/أ) وأستثنت المواد (119/3/ب) و (119/3/ج) و (119/3/هـ) وخصوصاً أن المادة (119/3) تفيد (تعبر الأدلة التالية مقبولة) فكيف لم يتم الأخذ منها بعين الاعتبار وهذا واضح من خلال قرار اللجنة التأديبية التي لم تأخذ بها ولم تقبلها وهذا مخالف لنص المادة.

- أن المستأنف لاجله بريىء ولم يرتكب أي فعل يعاقب عليه حسب نص المادة (32).

وباستعراضنا للائحة الاستئناف ومرفقاتها وجدت أنها مقدمة بتاريخ 18/8/2020 وسجلت تحت رقم الوارد في قيود الاتحاد تحت الرقم 119/2065 تاريخ 18/8/2020 وأن المستأنفين تبلغا قرار اللجنة التأديبية رقم 16/2020 الصادر بتاريخ 12/8/2020 بكتاب الأمين العام للاتحاد رقم 9/1/2281 تاريخ 13/08/2020

ودفع رسم الاستئناف البالغ (500) دينار بموجب وصول مقبوضات رقم 35595 تاريخ 18/8/2020 وموافقة المستأنف الثاني على الطعن بالقرار المستانف.

وعليه تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوقوعه ضمن المدة القانونية ومسدداً الرسوم ومستوفيا للنواحي القانونية حسب الأصول.

وبردنا على جميع أسباب الطعن باستثناء السبب التاسع منها ومؤداها النعي على القرار الطعين الخطأ في صدوره على ما جاء بتقرير حكم المباراة نجد انها جاءت في غير محلها من تقرير الحكم الذي يعتد به بخصوص الاحداث التي وقعت في ميدان اللعب وذلك عملاً بأحكام المادة (120/3) من اللائحة التأديبية ولا تثريب على قرار اللجنة فيما انتهى اليه بناء على ما جاء بتقرير الحكم ولا يغير من هذه النتيجة كما لا ينال من تقرير الحكم او يجرحه من عدم تعرض مراقب المباراة في تقريره للواقعة المنسوبة للمستأنف الثاني الامر الذي تغدو معه أسباب الطعن المشار اليها مستوجبة الالتفات عنها فنقرر ردها.

وبردنا على السبب التاسع من اسباب الاستئناف وتحديداً المادة (32) من اللائحة التأديبية التي استندت اليها اللجنة التأديبية في قرارها بايقاع عقوبة الإيقاف لاربع مباريات للمستأنف الثاني وتغريمه مبلغ (500) دينار والتي تنص:

«أي شخص يروع مسؤول مباراة بتهديدات خطيرة يعاقب بالإيقاف مباراة واحدة على الأقل وبغرامة لا تقل عن (500) دينار هذه العقوبات بشكل استثناء من المادة (10) من حيث عدم إمكانية جمعها مع عقوبة أخرى».

وبالإشارة إلى أحكام المادة (18) الحد الأدنى والاعلى للعقوبة من ذات اللائحة التي تنص:

«لا يجوز للجنة فرض عقوبة تقل عن الحد الأدنى المحدد للعقوبة أو تزيد على ثلاث أمثال الحد الأدنى المحدد للعقوبة».

وهدياً على ما تقدم نقرر فسخ قرار اللجنة التأديبية وانزال عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة فقط للمستأنف الثاني وتغريمه مبلغ (500) دينار وذلك لتعارضه مع احكام هذه المادة إضافة للغلو في العقوبة ذلك لعدم ورود ضمن قرار اللجنة التأديبية ما يفيد بارتكاب المستانف الثاني أي مخالفة حتى تاريخ صدور القرار الطعين لا نزال العقوبة الأشد بحقه، ورد رسوم الاستئناف للمستأنفين عملا باحكام المادة 145/3 من اللائحة التأديبية.