شريط الأخبار
السفير القضاة يبحث مع وزراء سوريين سبل تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات وفاة طفلة على يد والدها في إحدى مناطق البادية الشمالية وزير الخارجية ورئيس مجلس الشورى البحريني يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية جيش الاحتلال يشن موجة هجمات على جنوب لبنان ضبط اعتداءات على المياه في الزرقاء بطاقة الف متر مكعب توقعات بانخفاض أسعار البنزين والديزل في الأردن 5-15 فلساً للتر الشهر المقبل عقل يرجح تخفيض أسعار البنزين والديزل الشهر المقبل الأمن يتلف كوكائين وهيروين وحشيش وماريجوانا ضبطت في 4 آلاف قضية وزير الخارجية يؤكد ضرورة تقديم الدعم السياسي والمالي لوكالة الأونروا الملك يهنئ سلطان عُمان باليوم الوطني لبلاده رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس الشورى البحريني انطلاق الملتقى الاردني السوري للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجمعة القاضي يلتقي رئيس مجلس الشورى البحريني اليماني يكتب : عندما يعيش الأمير حسن أجمل ذكرياته مع المواطنين البسطاء في مخيم الوحدات وزير الزراعة: اختيار الأردن لقيادة لجنة الأمن الغذائي العالمي يعكس التزامه بالنظم الغذائية المستدامة قراءة في فكر جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين (27) الرؤية الملكية في حرية الصحافة والتعبير عن الرأي نظام حكومي جديد لأندية المعلمين يتيح انتسابا اختياريا ويمنح الأعضاء خدمات صندوق التكافل رئيس "غوغل":نماذج الذكاء الاصطناعي قد ترتكب أخطاء الجغبير: زيارة الملك للمصانع رسالة دعم قوية للقطاع الصناعي مسيرة 13 عاماً و11 نادياً.. أسطورة كرة القدم الذي لم يلعب أي مباراة

الخصاونة يصدر أمر الدفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات

الخصاونة يصدر أمر الدفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات

القلعة نيوز- أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السبت، أمر الدّفاع رقم (22) لسنةً 2020، المتضمّن تغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات الضروريّة، وفيما يلي نصّه:

استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولضمان التقيد بإجراءات الوقاية المقررة بموجب أوامر الدفاع لمواجهة وباء كورونا، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:


أولاً: تلغى العقوبات المقررة على مخالفة البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة ويستعاض عنها بما يلي:

1. يعاقب كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين.

2. يعاقب كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند بغرامة مقدارها مائة دينار.

ثانياً: تستثنى من أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم ( 16) لسنة 2020 الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.

ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أمر الدفاع هذا بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.