شريط الأخبار
المنطقتان العسكريتان الشمالية والجنوبية تُحبطان 3 محاولات تسلل الشيخ فيصل المقيبل يرد على القاضي العشائري فارس السرحان : رؤيةً جادة تنطلق من خبرة طويلة في القضاء العشائري الأردن يدين هجمات حاولت استهداف منشآت بترولية في السعودية ولي العهد يؤكد من الأحوال المدنية أهمية استكمال أتمتة الخدمات القاضي العشائري فارس السرحان يقترح حصر الجلاء العشائري بنطاق "دفتر العائلة" من لواء إلى آخر نتنياهو: سأرفض أي ضغوط أميركية للانسحاب من غزة ولبنان وسوريا منتدى الإستراتيجيات: 5.6 مليار دولار فرص تصديرية للأردن غير مستغلة الرواشدة يرعى حفل افتتاح فعاليات مهرجان المونودراما المسرحي الرابع بيانات: تراجع الملاحة في البحر الأحمر سلاح الجو يعترض ويسقط طائرتين مسيّرتين استهدفتا أراضي المملكة رسائل تحذيرية تجريبية على هواتف الأردنيين الحكومة تبحث إطلاق مواقف "اركن وتنقّل" الذكية 3 ليالٍ هادئة بين واشنطن وطهران .. وآمال على الحوار الأمن: تراجع ملحوظ بأعداد مرتكبي إطلاق النار في المناسبات ارتفاع عدد السياح القادمين للأردن في حزيران إلى 600 ألف البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز يوقعان اتفاقية لإطلاق برنامج "طريقي إلى النجاح" 600 مسؤول أمني إسرائيلي سابق يطالبون ترامب بالتدخل لوقف إرهاب المستوطنين الصفدي ونظيره المالطي يبحثان تعزيز التعاون الاحتلال يستولي على 498 دونما من أراضي الفلسطينيين شرق طوباس حلم بالحرية...

د. بني عطية يكتب : الطعن في نتائج الإنتخابات

د. بني عطية  يكتب : الطعن في نتائج الإنتخابات

القلعه نيوز - د. نواف عواد بني عطية

أجاز القانون للمرشح اللجوء للقضاء ولكن بموجب ضوابط محددة تضمن حصول الشخص على حقه ، بحيث يكون الطعن من المرشح نفسه في دائرته الإنتخابية أمام محكمة الإستئناف التابعة لنفس الدائرة الإنتخابية ، ويكون ذلك خلال ( 15 يوم ) من تاريخ نشر النتائج في الجريدة الرسمية ، وفقًا للمادة (71) من الدستور

ويتوجب على المحكمة أن تصدر حكمها خلال ( 30 يوم ) من تاريخ تسجيل الطعن لديها ؛ وان يبين الطاعن الاسباب الموجبة للطعن ، أما أحكام المحكمة فتكون نهائية ولا يجوز الطعن فيها . وعندما يقدم الطعن فإن المحكمة أمام خيارين إما رد الطعن أو قبوله ،

فإذا وجدت المحكمة أن الطعن مقبول موضوعًا فتعلن إسم المرشح الفائز ويترتب على ذلك أن مجلس النواب يعلن بطلان نيابة المرشح ، وتعلن اسم المرشح ويكون نائبًا من تاريخ صدور الحكم من المحكمة ؛ كونها تكتسب درجة القطعية منذ لحظة اصدار الحكم وليس من لحظة إعلان النتائج .

والواقع أن المشرع لم يكن موفقًا في هذه الناحية وذلك لطول مدة صدور الحكم ، والأجدر أن يطبق ما ذهبت اليه المادة (15/هــ /2) من قانون الإنتخابات لسنة 2016 الذي منحت حق الاعتراض للترشح والطعن وصدور الحكم بثلاثة أيام ،

والأجدر أن تطبق هذه المدة على الطعن والاعتراض على نتائج الإنتخابات ؛ لما يترتب على التأخير من تغيير على المراكز القانونية للمرشح الفائز . حفظ الله الأردن عزيزًا غاليًا تحت ظل الراية الهاشمية المفداه ....