شريط الأخبار
الحباشنة يكتب : الى الرئيس أحمد الشرع: سوريا تحتاج إلى كل أبنائها.. التنوع والوئام.. نقيض الأسباب والكراهية العيسوي يلتقي فعاليات شعبية وطبية مجلس الإدارة هو مَنْ يرفع تقاريره للحكومة ومجلس الأمّة محللون: اتهامات السلطة لـ"حماس" تعكس أزمة شرعية وتآكل في الدور السياسي 899 مليون دينار حوالات عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية العام الحالي 5 مليارات يورو عائدات تذاكر الدوري الألماني الموسم الماضي طقس دافئ بمعظم المناطق خلال الأيام المقبلة مصدران: روسيا تضع شروطا أمام واشنطن للموافقة على اتفاق ينهي حرب أوكرانيا نيويورك تايمز: الانهيار العظيم لأميركا يمضي على قدم وساق ريال مدريد يعبر للدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا بفوزه على أتلتيكو مدريد الملكة رانيا خلال إفطار للشباب: قيمنا الإنسانية رأس مالنا ويجب الحفاظ عليها بقدر سعينا للتطور الملك ينعم على المرحوم الباشا نصوح محي الدين بميدالية اليوبيل الفضي وزير الداخلية: لن نسمح لأيّ كان بالمساس بالنسيج الوطني وفد من الجامعة الهاشمية يزور مدينة الأمير محمد للشباب تمهيداً لتشاركية وتعاون مرتقب الجراح يعتذر من قباعي تحت القبة ويغادر الجلسة "ليتخذ المجلس القرار المناسب بشأنه" #عاجل استقرار أسعار الذهب عالميا قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية استقرار أسعار الذهب عالميا قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية وزيرة التنمية الاجتماعية : نضال نساء غزة رسالة واضحة بأن النساء جزء أساسي من عملية التغيير وإعادة البناء أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء طرح عطاء لشراء كميات من القمح

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.