شريط الأخبار
الأمير تميم يشارك في عرضة هل قطر احتفالا بـ "اليوم الوطني للدولة" أرقام فلكية.. الفيفا يعلن عن الجوائز المالية لكأس العالم 2026 بوتين: لم نبدأ أي حرب بل فرضت علينا واستعدنا سيادتنا أبو الغيط : لن يتم تهجير الفلسطينيين من أرضهم و الدبلوماسية الأردنية نشطة للغاية نتنياهو: إسرائيل تقر اتفاقا بشأن الغاز الطبيعي مع مصر العدوان يوجه ببث مباراة النشامى في جميع المراكز الشبابية النشامى يختتم تحضيراته لمواجهة المغرب في نهائي كأس العرب الرواشدة يُعلن موعد انطلاق منصة "تراثي" إحالة تقرير فحوصات مدافئ الغاز إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية الكاردينال بيتسابالا يشيد بجهود الملك لحماية القدس وغزة تأخير دوام الخميس في مناطق بجنوب المملكة بسبب الأحوال الجوية "الشيوخ الأميركي" يصوت لإلغاء عقوبات "قانون قيصر" ضد سوريا حسان يوجه بإنفاذ القانون وتطبيقه بحق المخالفين الذين يلقون النفايات عشوائيا الأرصاد الجوية تحذّر: انجماد ودرجات الحرارة دون الصفر الليلة الصناعة والتجارة: أخذنا بمجمل التوصيات للتعامل مع مدافىء الغاز الملك يهنئ بالعيد الوطني لدولة قطر وزراء عرب ومسؤولون أمميون يناقشون تنفيذ إعلان الدوحة للتنمية الاجتماعية الأميرة وجدان ترعى افتتاح معرض الخزف الفني المكسيكي الأمير الحسن يزور معهد السياسة والمجتمع وزير الاستثمار يبحث وشركة هندية فرص الاستثمار

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.