شريط الأخبار
وزير سعودي يزور الهند وباكستان بعد ارتفاع حدة التوتر بين البلدين ملك البحرين يستقبل الشرع في أول زيارة رسمية له إلى المملكة (صور) الرئيس السوري يصل البحرين على رأس وفد رسمي هيومن أبيل الدولية: إنجازات "الهيئة الخيرية" وحجم تأثيرها غنيان عن التعريف مصر تحضّر لمؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالشراكة مع الأمم المتحدة وفلسطين الرئيس العراقي: القيادة السورية هي من تحدد مستوى المشاركة في القمة العربية في بغداد تقارير إعلامية: ترامب سيعترف بدولة فلسطينية أثناء زيارته للشرق الأوسط الأردن مستمر في إغاثة غزة... لا ينثني عزمه رغم الإساءات الممنهجة والأخبار المضللة "خارجية النواب" تستنكر التشويش على جهود الأردن الإغاثية لغزة مندوباً عن الملك ... رئيس الوزراء يرعى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2033) سبعة شهداء جراء قصف الاحتلال غزة وخانيونس الاقتصاد الوطني يسجل مؤشرات إيجابية وتقدما برؤية التحديث الاقتصادي 2.267 مليار دينار صادرات صناعة عمان بالثلث الأول اختتام أعمال المؤتمر الوطني للتعليم العالي اجواء حارة نسبيا اليوم وانخفاض تدريجي على درجات الحرارة اعتبارًا من الغد مختار عشيرة جرار آل خطاب في معان يستنكر التشكيك في الدور الأردني بتقديم المساعدات لقطاع غزة . وزير الثقافة يلتقي رئيس اتحاد الكتاب الأردنيين مسلمون حول العالم: لم ندفع أي مبالغ للهيئة الخيرية الأردنية مجموعة القلعة نيوز الاعلامية في بيان لها .. الهيئة الخيرية الهاشمية .. حين يكون العمل الوطني النبيل عرضة للأكاذيب والإفتراءات العمل الإسلامي: نرفض الإساءة والتشكيك بالجهد الإغاثي الأردني تجاه فلسطين

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.