شريط الأخبار
رئيس "النواب" يبحث مع السفير الجزائري التعاون البرلماني وزارة النقل و"زين الأردن" تبحثان تعزيز التعاون المشترك رئيس "النواب" يبحث والسفير الصيني تعزيز التعاون البرلماني عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى الأمن العام: التعامل مع قذيفتين قديمتين في مدينة إربد اللواء الحنيطي يزور مديرية الحرب الإلكترونية ويشيد بحرفية وتميز كوادرها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة : الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص بمختلف مجالاته نواب يطالبون بتأجيل أقساط القروض بالتزامن مع شهر رمضان .. وثيقة "العدل":التحديث التشريعي والتحول الرقمي يقودان تسارع تطوّر الخدمات القضائية رئيس "الأعيان" يشيد بمستوى العلاقات الأردنية المغربية الصناعة والتجارة: جهود متواصلة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة الحنيطي يفتتح مؤتمر اليوم العلمي لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية أبو السمن يتفقد مشاريع معالجة أضرار السيول في البحر الميت والكرك هيئة الإعلام: ديوان التشريع والرأي يستقبل ملاحظات حول مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي وزير العمل يبحث ونظيره العُماني أوجه التعاون المشترك 20 %ؤء خصومات وإعفاءات ضريبة الأبنية والأراضي تقرير: إسرائيل تسعى لاتفاقية أمنية جديدة مع الولايات المتحدة إسرائيل لن تسمح للصحفيين الأجانب بالدخول إلى غزة بعد الفتح المرتقب لمعبر رفح الأردن ومصر يؤكدان ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده كاملة عبر الاستملاك.. بنوك أردنية تبحث التوسع بالقطاع المصرفي السوري

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.