شريط الأخبار
"يصنع ويسجل ويتصدر".. ميسي يمنح إنتر ميامي فوزا مثيرا على لوس أنجلوس الحكومة المصرية تتجه لتغيير نشاط أكبر قلعة صناعية في البلاد فرنسا تستنكر توقيف موظف بسفارتها في مالي وتطالب بالإفراج الفوري عنه سيطرة كاملة.. حمزة شيماييف بطلا للعالم في الوزن المتوسط في UFC 319 وزراء والصفدي و80 نائبا في دارة النائب هالة الجراح عاجل : جلالة الملك يطمئن على صحة معالي الدكتور عاطف باشا الحجايا في اتصال هاتفي الأسبوع الرابع من الدوري الأردني للمحترفين CFI ينطلق.. الاثنين أمسية ثقافية سياسية تضيء سماء الزرقاء: فسيفساء الهوية الأردنية الأردن.. الجيش يحبط محاولة تسلل على الواجهة الشمالية عودة طيران "ويز إير" و"راين إير" منخفض التكاليف إلى الأردن "الخيرية الهاشمية" تستمر بإيصال المساعدات للأسر المتضررة رئيس لجنة بلدية جبل بني حميدة : لا ديون على البلدية اجواء صيفية معتدلة في اغلب المناطق حتى الأربعاء "انقطاع الأكسجين" يقتل 3 عمّال داخل مصرف مجاري الأردن يستورد 268 ألف جهاز لوحي بـ 26 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي "لم تعجبني".. تعليق مثير لهانز فليك بعد فوز برشلونة على ماريوكا استخدامات لا تعرفها لزيت السمسم طبيبة تكشف أسباب تساقط الشعر وتحذر من العلاج الذاتي طفلي يسأل كثيرًا .. طرق للاستيعاب زيوت سحرية لرموش أطول وأكثر كثافة... بطريقة طبيعية وآمنة

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

الحكومة تصدر أمر الدفاع رقم 25

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.