شريط الأخبار
وزراء والصفدي و80 نائبا في دارة النائب هالة الجراح عاجل : جلالة الملك يطمئن على صحة معالي الدكتور عاطف باشا الحجايا في اتصال هاتفي الأسبوع الرابع من الدوري الأردني للمحترفين CFI ينطلق.. الاثنين أمسية ثقافية سياسية تضيء سماء الزرقاء: فسيفساء الهوية الأردنية الأردن.. الجيش يحبط محاولة تسلل على الواجهة الشمالية عودة طيران "ويز إير" و"راين إير" منخفض التكاليف إلى الأردن "الخيرية الهاشمية" تستمر بإيصال المساعدات للأسر المتضررة رئيس لجنة بلدية جبل بني حميدة : لا ديون على البلدية اجواء صيفية معتدلة في اغلب المناطق حتى الأربعاء "انقطاع الأكسجين" يقتل 3 عمّال داخل مصرف مجاري الأردن يستورد 268 ألف جهاز لوحي بـ 26 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي "لم تعجبني".. تعليق مثير لهانز فليك بعد فوز برشلونة على ماريوكا استخدامات لا تعرفها لزيت السمسم طبيبة تكشف أسباب تساقط الشعر وتحذر من العلاج الذاتي طفلي يسأل كثيرًا .. طرق للاستيعاب زيوت سحرية لرموش أطول وأكثر كثافة... بطريقة طبيعية وآمنة طريقة عمل سلطة الحمص بالطحينة طرق احترافية لتطبيق ظلال العيون طريقة عمل البطاطس المقلية مثل المطاعم براونيز الفول السوداني السهل

رئيس الوزراء يصدر بلاغا رقم «22» استنادا لأحكام أمر الدفاع رقم «24»

رئيس الوزراء يصدر بلاغا رقم «22» استنادا لأحكام أمر الدفاع رقم «24»

أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بلاغا رقم (22) لسنة 2021، بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (24) والمتعلق بمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وبموجب البلاغ رقم (22)، سيتم إعفاء المدينين «من غير المنشآت» من 50% من فوائد التأخير والغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة للضمان، وعلى أن تقسط المبالغ المستحقة عليهم بفائدة قدرها 1% سنويا.

وفقا للبلاغ، يطبق هذا الإعفاء من فوائد التأخير والغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة على طلبات التقسيط المقدمة خلال الفترة الممتدة من بداية كانون الأول لسنة 2020 ولغاية نهاية شهر حزيران لسنة 2021.

وكان النص الأصلي للمادة المعدلة ينص على أنه، يتم إعفاء 10% من فوائد التأخير والغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة على المنشأة التي تطلب التقسيط خلال شهر كانون الأول لعام 2020، وعلى أن يتم تقسيط المبالغ المستحقة عليها بفائدة تقسيط بنسبة 4% سنويا.

كما جرى زيادة عدد أقساط المبالغ المستحقة على المدينين التي تبلغ قيمتها 500 ألف دينار فأكثر، إلى 180 قسطا، وعلى أن لا يتجاوز عدد الأقساط 120 قسطا للمبالغ التي تقل عن 500 ألف دينار، وفقا للتعديلات الواردة بالبلاغ.

ووفقا للبلاغ، يستمر شمول المنشآت بأحكام قانون الضمان الاجتماعي من التاريخ الذي تتقدم فيه بطلب الشمول أو من تاريخ محضر الضبط والتفتيش أيهما أسبق وبغض النظر عن تاريخ ممارسة المنشأة نشاطها، لغاية 31 / 12 / 2021.

ويستفيد مما سبق، المنشآت التي لم تقم بشمول كافة العاملين لديها بأحكام القانون باستثناء الحاصلين على راتب التقاعد المبكر، ويتم إعفاؤها من الغرامات المنصوص عليها في المادة 22 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 في حال شمولها أو شمول المؤمن عليه بأثر رجعي على أن لا يتم الشمول قبل 1 / 10 / 2019.

ويأتي ذلك، لتتمكن المنشآت من الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.