شريط الأخبار
مشكلة الثقافة.... الشيخ حاتم ابراهيم العمرو: عيد الاستقلال راية مجدٍ ومسيرة وطن لا تنكسر محمد سميك يهنئ الأردن بعيد الاستقلال: مناسبة وطنية تُجسد العزة والكرامة والسيادة. الاستقلال تضحية الآباء والاجداد وبناء وإنجاز الأبناء والاحفاد.... أسعار الذهب في الأردن الأحد "التربية" ترد على وزير أسبق: تأليف الكتب لا يستند لعدد الصفحات مرشحون لوظيفة معلم مدعوون للمقابلات حالة الطقس في المملكة "يوم عرفة" وأول أيام العيد موعد تشغيل خط "إربد – صويلح – المدينة الطبية" تعديلات جديدة على المواصفات لسيارات الركوب العمومية الصغيرة الأردنيون يحتفلون غدًا بعيد الاستقلال الـ 80 الأجهزة الأمنية تحقق بحادثة اعتداء على عائلة شمالي المملكة إدارة السير تعلن خطة مرورية خاصة بعيد الأضحى بمشاركة 1254 رقيب سير أسرة جامعة عمان الأهلية تهنىء بعيد الاستقلال الـ 80 مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد الاستقلال الـ 80 حقيبة وهمية وعداوة حقيقية تؤكد .P-Life Japan Inc تحقيق طفرة علمية في التمثيل الحيوي الميكروبي للبلاستيك Johnson & Johnson تعلن عن تحقيق تقدمٍ جديد في تطوير شبكة غرف عمليات ذكية عالمية، وذلك بالشراكة مع دائرة الصحة – أبوظبي الخلايلة: تفويج الحجاج إلى عرفات مساء الاثنين النظام المعدل لنظام رخص البث الإذاعي والتلفزيوني

رئيس الوزراء يصدر بلاغا رقم «22» استنادا لأحكام أمر الدفاع رقم «24»

رئيس الوزراء يصدر بلاغا رقم «22» استنادا لأحكام أمر الدفاع رقم «24»

أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بلاغا رقم (22) لسنة 2021، بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (24) والمتعلق بمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وبموجب البلاغ رقم (22)، سيتم إعفاء المدينين «من غير المنشآت» من 50% من فوائد التأخير والغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة للضمان، وعلى أن تقسط المبالغ المستحقة عليهم بفائدة قدرها 1% سنويا.

وفقا للبلاغ، يطبق هذا الإعفاء من فوائد التأخير والغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة على طلبات التقسيط المقدمة خلال الفترة الممتدة من بداية كانون الأول لسنة 2020 ولغاية نهاية شهر حزيران لسنة 2021.

وكان النص الأصلي للمادة المعدلة ينص على أنه، يتم إعفاء 10% من فوائد التأخير والغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة على المنشأة التي تطلب التقسيط خلال شهر كانون الأول لعام 2020، وعلى أن يتم تقسيط المبالغ المستحقة عليها بفائدة تقسيط بنسبة 4% سنويا.

كما جرى زيادة عدد أقساط المبالغ المستحقة على المدينين التي تبلغ قيمتها 500 ألف دينار فأكثر، إلى 180 قسطا، وعلى أن لا يتجاوز عدد الأقساط 120 قسطا للمبالغ التي تقل عن 500 ألف دينار، وفقا للتعديلات الواردة بالبلاغ.

ووفقا للبلاغ، يستمر شمول المنشآت بأحكام قانون الضمان الاجتماعي من التاريخ الذي تتقدم فيه بطلب الشمول أو من تاريخ محضر الضبط والتفتيش أيهما أسبق وبغض النظر عن تاريخ ممارسة المنشأة نشاطها، لغاية 31 / 12 / 2021.

ويستفيد مما سبق، المنشآت التي لم تقم بشمول كافة العاملين لديها بأحكام القانون باستثناء الحاصلين على راتب التقاعد المبكر، ويتم إعفاؤها من الغرامات المنصوص عليها في المادة 22 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 في حال شمولها أو شمول المؤمن عليه بأثر رجعي على أن لا يتم الشمول قبل 1 / 10 / 2019.

ويأتي ذلك، لتتمكن المنشآت من الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.