شريط الأخبار
نار الموقد ونيران الحرب: سردية السلام في فيلم "مرحبا بكم في مطعم التنين" شراكة بين "ڤاليو" الأردن و"هايبرماكس" لتعزيز مرونة تجربة التسوق اليومي الملك: نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مستمرون بالتصدي لأي اعتداء يستهدف المملكة المركز الكاثوليكي: عام 2030 سيجعل الأردن محط أنظار الحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم الملك: زيارات مرتقبة لدول كبرى لفتح أسواق جديدة واستقطاب استثمارات معهد السياسة والمجتمع: التعديل الوزاري الثالث يكشف فجوة الثقة والاتصال بين الحكومة والشارع سوريا: إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات ‏إلى ‏الأردن الضمان الاجتماعي: غالبية خدماتنا إلكترونية عبر الموقع ونسخة جديدة من تطبيق الهاتف بحلول نهاية أيلول قاضي القضاة يلتقي جمعية المحامين الشرعيين وعددًا من المحامين انخفاض أعداد زوار 9 مواقع سياحية خلال شهر حزيران الملك من معان: الأولوية هي حماية مصلحة الوطن.. و"بلد النشامى ما عليها خوف" القضاة: حجم تجارة الخدمات مع واشنطن يقترب من ملياري دولار سنويا تزامنا مع الزيارة الملكية لمعان .. العيسوي يفتتح مقر جمعية بيت الأنباط بوادي موسى خوري : مجلس نواب ضعيف ومنزوع الهيبة الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة القويسمة .. ويضبط عددًا من الاطراف 180 شخصية في لقاء الملك بمعان .. والانجازات محور الحديث المحافظ النعيمات للقلعة نيوز .. زيارة جلالة الملك المفدى إلى معان: محطة تنموية تثلج الصدور وتجسد التلاحم 9.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان طلبة قرى SOS يحققون نتائج جيدة بامتحان التوجيهي أبو علي: نظام الفوترة الوطني يخدم الاقتصاد ولا يقتصر على الجانب الضريبي

محامي الشريف حسن: طلب شهادة الأمير حمزة ممكنة

محامي الشريف حسن: طلب شهادة الأمير حمزة ممكنة
قال محامي الشريف حسن بن زيد المتهم بقضية "الفتنة" علاء الخصاونة إنه بصدد تحديد قائمة بشهود الدفاع التي سيتقدم بها للمحكمة في الجلسة بعد المقبلة والتي لم يحدد موعدها بعد.

وتحدث الخصاونة اليوم الخميس عن إمكانية طلب الأمير حمزة للشهادة في القضية.

واستدرك الخصاونة بالقول إن القرار يعود للمحكمة في إجازة طلب سماع الشهود.

وأكد محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله محمد العفيف في تصريح سابق نيته طلب 5-10 شهود دفاع في القضية المعروفة باسم قضية "الفتنة".

وقررت المحكمة عقد جلسات محاكمة المتهمين في قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بقضية "الفتنة" سرا، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام.

واستند قرار المحكمة للمادة الثَّامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.