شريط الأخبار
منارة علمية جديدة.. الدكتور محمد غالب مسعر العدوان ينال الدكتوراه في القانون من جامعة المنصورة» بالصور ... عمان الأهلية تحتفي بطلبتها المتميزين في مختلف المجالات وتكرّمهم تقديراً لإنجازاتهم فعلها الاردني في امريكا ! الأردن وقطر يعربان عن ارتياحهما للتقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية البنك الدولي: الأردن يحافظ على مسار نمو تصاعدي رغم اضطرابات المنطقة وزير الخارجية الباكستاني يتوجه إلى جنيف لإتمام جهود الوساطة بين واشنطن وطهران الخارجية الإيرانية: الهيئات الإيرانية المعنية بصنع القرار تجتمع لمناقشة مذكرة التفاهم باكستان: "تم الاتفاق" على مسودة التفاهم النهائية بين إيران والولايات المتحدة شخص يطلق النار على آخر ويسلم نفسه في معان مباحثات مصرية قطرية حول التطورات الإقليمية الأخيرة بالمنطقة ترامب: إيران اعتذرت سرًا بوتين: مستعدون لدخول مفاوضات جدية تفضي لإنهاء النزاع مع كييف أمانة عمان: تركيب كاميرات مراقبة في المتنزهات الشرع يرد على تقارير متداولة بشأن دخول سوريا على خط مواجهة حزب الله عسكريا داخل لبنان عراقجي : الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران "أقرب من أي وقت مضى" ترامب يشن هجوما لاذعا على قيادة إيران ويتهمها بـ"انعدام الشرف" وتسريب شروط وهمية للاتفاق قطر ترد على تقرير أمريكي "مريب" حمل اتهامات "خطيرة" للدوحة.. ما علاقة إيران؟ المناصير يتصدر غلاف فوربس الشرق الأوسط في عدد الشركات العائلية العربية مسؤول أميركي: لن نفرج عن أي أموال لإيران قبل تنفيذ التزاماتها طهران تتحدث عن مسودة تفاهم تبقي هرمز تحت إشرافها بعد إعلان ترامب اتفاقا لإنهاء الحرب

الوزير الخرابشة يفتح ملف منح أطباء شهادات اختصاص مخالفة للقانون؟!

الوزير الخرابشة يفتح ملف منح أطباء شهادات اختصاص مخالفة للقانون؟!
القلعة نيوز: - كشف وزير الصحة الأسبق الدكتور سعد الخرابشة عن وجود تجاوزات على قانون المجلس الطبي الأردني بمنح شهادات اختصاص لأطباء بدون خضوعهم للإمتحانات المقرّرة في القانون، وفق ما بينه بمنشور عبر صفحته على الفيسبوك.

قال الخرابشة في منشوره: "مرة أخرى أكتب عن موضوع التجاوزات على قانون المجلس الطبي الأردني بمنح شهادات اختصاص لأطباء بدون خضوعهم للإمتحانات المقرّرة في القانون خلافاً لأحكام الفقرة أ من المادة رقم 17 من قانون المجلس الطبي الأردني رقم 17 لعام 2005 ، حيث يتداول حالياً عبر بعض وسائل الإعلام حصول عدد من الأطباء مؤخراً على الإعتراف لهم بتخصصات فرعية بدون خضوعهم للإمتحانات المقرّرة وعلى غير وجه حق. والإشارة للمادة 20 من القانون التي نصُّها: "كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه يعاقب بغرامة لا تقل عن " 500 " دينار ولا تتجاوز " 1000 " دينار بالإضافة إلى إزالة أسباب المخالفة وللمحكمة أن تمنع المخالف من ممارسة الإختصاص مؤقتاً حتى نهاية المحاكمة وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة".
وتابع: "إن الحكم ببراءة الطبيب من المخالفة المنسوبة إليه أو عدم مسؤوليته عنها أو إدانته بها لا يحول دون ملاحقته تأديبياً من قبل الجهة المختصة"، وعليه فإن كل من حصل على الإعتراف باختصاصه سواء كان اختصاصاً عاماً أو فرعياً خلافاً لأحكام القانون فهو عرضة للطعن وتطبيق العقوبة المنصوص عليها أعلاه.
وطالب الخرابشة الجهات المعنية أن تفتح ملف المجلس الطبي الأردني وتقوم بتصويب كل المخالفات التي أُقترفت سواء من قبل بعض الوزراء أو أعضاء المجلس أو اللجان المختلفة حتى نحافظ على سمعة هذه المؤسسة من العبث.
وأضاف: "المقالة أدناه كنت قد نشرتها في شهر كانون أول 2020 على أثر ملاحظات لديوان المحاسبة:
"ديوان المحاسبة وشهادات اختصاص بدون امتحان"
قرأت خبراً مفاده وجود ملاحظات لديوان المحاسبة على بعض التجاوزات في منح شهادات اختصاص لبعض الأطباء مخالفاً لنص قانون المجلس الطبي الأردني رقم 17 لسنة 2005.
وأقول أن هنالك عشرات التجاوزات قد حصلت على القانون قبل بضع سنوات من خلال الإعتراف باختصاص عشرات الأطباء دون خضوعهم لامتحان المجلس الطبي الأردني خلافاً لنص المادة 17 من قانون المجلس المشار إليه أعلاه والتي لم تترك مجالاً للإجتهاد والإستثناءات.
فقد نصت المادة 17 في فقرتها أ: "يحظر على أي طبيب أن يمارس أي اختصاص طبي أو أن يعلن عن نفسه بأي وسيلة على أنه اختصاصي الا بعد تقويم شهادته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلس وحصوله على شهادة اختصاص وفقا لأحكام هذا القانون. "

الفقرة ب من المادة نفسها تنص على: "لا تسري أحكام الفقرة أ من هذه المادة على الأطباء الاختصاصيين المسجلين في النقابة قبل صدور القانون المؤقت رقم 12 لسنة 1982".
بناء على ما سبق أتساءل هنا كيف يجرؤ وزير أو مجلس على منح شهادات اختصاص مخالفة للقانون مخالفة صريحة استجابة لضغوط من جهات مختلفة أو بحثا عن شعبية؟