شريط الأخبار
الإفتاء: صلاة الخسوف سنة مؤكدة "الهيئة الخيرية": إسرائيل تسمح بعبور أقل من نصف الشاحنات الأردنية تحت ذرائع واهية المحكمة الحزبية تفصل قيس زيادين من عضوية "المدني الديمقراطي" وفيات اليوم الأحد 7-9-2025 منتدون: خدمة العلم ركيزة أساسية في بناء الأمن الوطني وزارة البيئة : نتائج رصد الهواء والمياه في الأردن جيدة عموماً رحيل الإعلامي الأردني فخري العكور التربية: إعلان نتائج فرز طلبات المتقدمين للوظائف التعليمية BTEC - رابط أئمة بصندوق الدعوة في وزارة الأوقاف يرفعون الصوت انتهاء تقديم طلبات الاستفادة من المنح الخارجية اليوم منهل بدون غطاء يا بلدية جرش !!!! 72.4 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية سماء الأردن تترقب مشهدًا نادرًا.. خسوف قمري كلي الليلة المومني: رئاسة الوزراء تختتم جلسات العمل القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029) إعلام عبري: استئناف المحادثات بين أميركا وحماس بعد توقف لأسابيع المومني يلتقي رئيس وأعضاء وفد جمعية عَون الثقافية الوطنية السفير القضاة بعد لقاء الشرع: أخوة تربط قيادتي وشعبي الأردن وسوريا رئيس مجلس النواب الأمريكي: ترامب كان مخبرًا لمكتب التحقيقات وزيرا التنمية والعمل يعرضان أولويات قطاع الحماية الاجتماعية ضمن برنامج التحديث الاقتصادي "الخيرية الهاشمية": استمرار تنفيذ مشاريع سقيا الماء والوجبات الساخنة على الأهل بغزة

قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال يدخل حيز التنفيذ

قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال يدخل حيز التنفيذ
القلعة نيوز: صدر في الجريدة الرسمية، الخميس، قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لسنة 2021، حيث دخل العمل به حيز التنفيذ.
ويلبي مشروع القانون، متطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها، وفقاً لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة، لتجنب الآثار السلبية؛ لعدم قيام المملكة بتحقيق تقدم ملموس خلال عملية المتابعة المعززة، التي ستنعكس على النظام الاقتصادي والمالي لها.
ويوسع مشروع القانون نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون وتحديد الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المختصة فيه، ويوسع صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات المالية وصلاحياتها.
كما يمنح القانون، المدعي العام المختص صلاحية حجز الوسائط والأدوات المستخدمة أو المنوي استخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو جرائم تمويل الإرهاب وإلزام جميع الجهات المختصة بتزويد المدعي العام بما يطلبه من سجلات ومعلومات وبيانات خلال المدة التي يحددها لذلك.
وينشأ وفق القانون مكتب لإدارة الأموال المحجوزة والأصول المصادرة يتبع للنائب العام مباشرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية، حيث تشمل مهامه إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول.
ويغلظ مشروع القانون عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إضافة عقوبات جنائية تفصيلية لعدم امتثال الجهات المبلغة بأحكام القانون، وعقوبة مخصصة لمخالفة التشريعات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، إضافة إلى تغليظ العقوبات على الأشخاص الاعتباريين وشمول المصادرة للمتحصلات في الجرائم التي يرتكبونها.