وبموجب القرار، فإنّ حقوق التعدين التي يترتّب عليها التزامات ماليّة لصالح الخزينة من رسوم التعدين حتّى نهاية عام 2020، وغير قادرة على السّداد، وتقدّمت إلى الهيئة بطلب تقسيط هذه الذّمم، وكميّة الإنتاج السنويّة من المواد المعدّنة لا تحقّق متطلّبات المادّة (22) من قانون المصادر الطبيعيّة رقم (19) لسنة 2018م، وعددها (44) حقّ تعدين تعود إلى (34) جهة أو شركة، ولغايات إعطاء المستثمرين في قطاع التّعدين من أصحاب هذه الحقوق الفرصة لاستدامة العمل بهذه المشاريع فسيتمّ منحهم ما يلي:
- مدّة زمنيّة لتصويب الأوضاع بما لا يزيد على عامين من تاريخ صدور إنذار نهائي يوجّهه رئيس الهيئة بالاستناد إلى أحكام المادّة (22 / د) من قانون المصادر الطبيعيّة رقم (19) لسنة 2018م، وذلك شريطة تقديم دراسات فنيّة وجدوى اقتصاديّة محدّثة للهيئة، يتمّ تحديد مساحات التّعدين السنويّة فيها، وكميّة الإنتاج السنوي؛ بما يضمن للهيئة مواءمة مساحة حقّ التعدين النافذ مع كميّات الإنتاج السنوي، وكميّات الاحتياطي ضمن حقّ التعدين.
- جدولة الذمم الماليّة المستحقّة والمتبقّية على حقوق التعدين، بعد سداد جزء منها بموجب مطالبات الهيئة، شريطة تحديد هذه الجدولة من خلال إنذار نهائي يوجّهه رئيس الهيئة بالاستناد لأحكام المادّة (22 / د) من قانون المصادر الطبيعيّة، لتصويب المخالفات خلال مدّة لا تتجاوز عامين من تاريخ صدور الإنذار عن الهيئة، وبخلاف ذلك يتمّ تحويل الذّمم للتحصيل من خلال مديريّة الأموال الماليّة.
- تقديم الكفالات الماليّة لإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصّادر بتاريخ 16/7/2012م المتعلّق بنسب اعتماد الكفالات، كون التشريعات النّافذة عند منح هذه الحقوق لم تلزم أصحابها بالحصول على رخص التّعدين، وبالتالي فإنّ المادّة (7) من نظام الكفالات لإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة رقم (16) لسنة 2019م، التي أوجبت على المرخَّص لهم وفق قانون المصادر الطبيعيّة، وقبل سريان هذا النّظام، تصويب أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ سريانه؛ أي بتاريخ 17/2/2020م، لم تشمل الحاصلين على حقّ التعدين قبل سريان قانون المصادر الطبيعيّة.
وفيما يتعلّق بحقوق التعدين التي لا يترتّب عليها التزامات ماليّة لصالح الخزينة من رسوم التعدين حتى نهاية عام 2020م، وكميّة الإنتاج السنويّة من المواد المعدّنة لا تحقّق متطلّبات المادّة (22) من قانون المادر الطبيعيّة، وعددها (46) حقّ تعدين تعود إلى (27) جهة أو شركة، فسيتمّ منحهم ما يلي:
- مدّة زمنيّة لتصويب أوضاعهم بما لا يزيد على عامين من تاريخ صدور إنذار نهائي يوجّهه رئيس الهيئة بالاستناد إلى أحكام المادّة (22 / د) من قانون المصادر الطبيعيّة رقم (19) لسنة 2018م، وذلك شريطة تقديم دراسات فنيّة وجدوى اقتصاديّة محدّثة للهيئة، يتمّ تحديد مساحات التّعدين السنويّة فيها، وكميّة الإنتاج السنوي؛ بما يضمن للهيئة مواءمة مساحة حقّ التعدين النافذ مع كميّات الإنتاج السنوي، وكميّات الاحتياطي ضمن حقّ التعدين.
- تقديم الكفالات الماليّة لإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصّادر بتاريخ 16/7/2012م المتعلّق بنسب اعتماد الكفالات، كون التشريعات النّافذة عند منح هذه الحقوق لم تلزم أصحابها بالحصول على رخص التّعدين، وبالتالي فإنّ المادّة (7) من نظام الكفالات لإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة رقم (16) لسنة 2019م، التي أوجبت على المرخَّص لهم وفق قانون المصادر الطبيعيّة، وقبل سريان هذا النّظام، تصويب أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ سريانه؛ أي بتاريخ 17/2/2020م، لم تشمل الحاصلين على حقّ التعدين قبل سريان قانون المصادر الطبيعيّة.
ونصّ القرار على أن تقوم جميع الجهات العاملة في القطاع بتجديد عقود الإيجار لحقوق التّعدين من دائرة الأراضي والمساحة، وسلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة، وسلطة وادي الأردن حتّى نهاية عام 2021م، وتقديم براءة ذمّة من دائرة ضريبة الدّخل والمبيعات والمؤسّسة العامّة للضّمان الاجتماعي.
كما نصّ على أن تقوم هيئة تنظيم قطاع الطّاقة والمعادن بمخاطبة الجهات العاملة في القطاع لتصويب الأوضاع خلال شهر وفقاً لقرار مجلس الوزراء لهذه الغاية، وبخلاف ذلك يتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب التشريعات النّافذة.
وتضمّن القرار أيضاً تخفيض قيم الكفالات المحدّدة للمقالع في مناطق الرّويشد وتلّ حسبان والبقيعاويّة لتصبح (2000) دينار للدونم الواحد بدلاً من (3000) دينار، أسوة بمقالع معان والمفرق لحجر البناء، كون هذه القيمة تكفي لتأهيل الدّونم في هذه المناطق، ولأنّ عمليّات التعدين فيها سطحيّة ولا تحتاج إلى أعماق كبيرة