شريط الأخبار
الاردن يدعو مواطنيه بعدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن "الباشا ذياب المساعيد"... كفاءة بدوية تجمع العلم والثقافة والسياسية ديربي العاصمة.. ينتهي بالتعادل الإيجابي الصفدي: ضرورة تفعيل جهود إنهاء الازمة السورية ومعالجة كل تبعاتها تأهب إسرائيلي واستعدادات في الشمال تحسباً لرد حزب الله جرحى في غارات إسرائيلية جديدة على مناطق لبنانية الحكومة: علينا مراجعة ملفات الاستثمار وتوفير العمل للمواطنين الوطني للمناهج: أنتجنا طبعة تجريبيّة ولم نتجاهل الرموز الوطنيّة حسان للوزراء والأمناء العامِّين في الخلوة الحكومية: لا تقفوا أمام أي عائق وعليكم الإصرار على إيجاد الحلول ارتفاع حصيلة شهداء الضاحية الجنوبية في بيروت إلى 70 عطية منتقدًا حسان : لقاءات جماعية وليس اتصالات عبر الهاتف ترجيح تخفيض سعر البنزين 20 فلسا الشهر المقبل أردوغان: مستعدون للقاء مع الأسد لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا وننتظر رد دمشق على دعوتنا جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن شن غارات على "أهداف" لحزب الله في لبنان هآرتس تكشف تفاصيل الاقتراح الإسرائيلي للاتفاق مع حماس ملاسنة بسبب لبنان بين ماكرون ونتنياهو وزير صحة لبنان: 31 شهيدا حصيلة الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية اغتيال اثنين من قادة حزب الله في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية وزارة الصحة في غزة: 12 مجزرة إسرائيلية تسفر عن 119 شهيدا خلال 72 ساعة الأردن يشارك بأعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

محكمة جنايات الكرك تجمع العقوبة بحق شخصين كررا السرقة

محكمة جنايات الكرك تجمع العقوبة بحق شخصين كررا السرقة

القلعة نيوز- عمان 

جمعت محكمة جنايات الكرك، حكمين صادرين عنها العقوبة بحق شخصين كرَّرا جناية السَّرقة.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، الاثنين، إن أحد الأشخاص المكررين لجناية السرقة تقدَّم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه، حيث سبق وأن صدر بحقه حكمان يقضي كل منهما بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وحكم آخر يتضمن وضعه بالأشغال المؤقتة مدة سنة واحدة، وكون المستدعي مكرر بالمعنى القانوني وفق أحكام المادة (101) من قانون العقوبات، فقد قررت المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وأضافت المحكمة في حكم آخر، أن أحد المكررين تقدم بطلب دمج العقوبات الصادرة بحقه، حيث سبق وأن صدر عليه 3 أحكام قضائية تقضي كل منها بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، بالإضافة إلى 3 أحكام تقضي بحبسه مدة 6 أشهر والرسوم وبعد استبعاد أحد الأحكام غير المكتسب الدرجة القطيعة قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة مدة 7 سنوات والرسوم.

وبينت أن جمع العقوبات يأتي سنداً لأحكام المادة (72) التي أعطت للمحكمة صلاحية جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة عن الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها في الجنايات وبمقدار مثلها في الجنح أو إدغامها.

وأكدت أن جمع العقوبات بحق المكررين جاء لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.