شريط الأخبار
بيان برلماني عربي أفريقي يثمّن موقف الأردن ومصر الرافض تهجير الفلسطينيين وزيرة الدولة الإماراتية تستدعي نائب السفير الإسرائيلي " الرواشدة " ... مسرح عمون يمثل منصة ومختبرًا مهما للكشف عن مواهب الشباب سلفي ملكي يجمع الأميرة "غيداء طلال" والطفل ذو الفقار المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إيرلندا تعلن مقاطعة اليوروفيجن إذا سُمح لإسرائيل بالمشاركة سرعة إجراء أحد ضباط الإدارة الملكية لحماية البيئة تنقذ حياة مواطن تعرض لتشنجات أثناء السباحة وسط البحر. نساء غزة في ظل الحرب: تضحيات وصراع من أجل البقاء سعر الذهب قرب ذروته التاريخية ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تنظيم الاتصالات تؤكد استمرارها بمتابعة وحماية المجتمع من الأخطار الرقمية المختلفة وزير الخارجية يشارك بالجلسة الطارئة لمجلس الأمن لمناقشة العدوان الاسرائيلي على قطر أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين الشيخ فواز بني عطية يولم لشيوخ العشائر من السعودية ومصر بحضور عشائر الأردن ..فيديو وصور ارتياح فرنسي للصدى الإيجابي العالمي لمبادرة «حل الدولتين» المشتركة مع السعودية مستشار أردوغان يوجه رسالة "إلى كلب إسرائيل الصهيونية" ويهدد بـ"إخفائه عن الخريطة" "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة: الحكومة الألمانية قررت دعم مقترح تقوده فرنسا والسعودية لحل الدولتين بمشاركة الأردن.. بدء اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطر العين العياصرة: التوسع الاستيطاني يعبر عن حالة التوحش في إسرائيل الرئاسة الفلسطينية: دولتنا قائمة لا محالة خمسة جرحى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

القلعة نيوز تنشر مسودة التنظيم الاداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة

القلعة نيوز تنشر مسودة التنظيم الاداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة
القلعة نيوز:نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام التنظيم الاداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية.

وتالياً نص النظام:

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية لسنة 2022)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المركز : المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية.

المجلس : مجلس المركز.

الرئيس : رئيس المركز.

الأمين العام : أمين عام المركز.

اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى هذا النظام.

المديرية : أي مديرية في المركز.

المدير : مدير المديرية أو الوحدة.

الوحدة : أي وحدة في المركز.

المادة3- يتكون الهيكل التنظيمي للمركز على النحو التالي:

‌أ- المجلس.

‌ب- الرئيس.

‌ج- الأمين العام.

‌د- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.

‌هـ- المديريات التالية:-

1- مديرية الأبحاث والسياسات والتدريب.

2- مديرية المختبرات.

3- مديرية الوقاية من الأمراض ومكافحتها.

4- مديرية الرصد الوبائي.

5- مديرية الاستعداد والاستجابة للطوارئ والتهديدات.

6- مديرية تكنولوجيا ونظم المعلومات.

ح- الوحدات والمكاتب التالية:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة الاتصال والاعلام والعلاقات الدولية.

3- وحدة الشؤون المالية.

4- وحدة الشؤون الادارية.

5- وحدة التطوير المؤسسي.

6- وحدة الشؤون القانونية.

7- مكتب الرئيس.

8- مكتب الأمين العام.

المادة4-أ- ترتبط بالمجلس كل من:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

ب‌- يرتبط بالرئيس كل من:

1- الأمين العام.

2- مكتب الرئيس.

ج‌- يرتبط بالأمين العام كل من:

1. مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.

2. وحدة الاتصال و الاعلام والعلاقات الدولية.

3. وحدة الشؤون المالية.

4. وحدة الشؤون الادارية.

5. وحدة التطوير المؤسسي.

6. وحدة الشؤون القانونية.

7. مكتب الأمين العام.

د- يرتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية كل من:

1. مديرية الأبحاث والسياسات والتدريب.

2. مديرية المختبرات.

3. مديرية الوقاية من الأمراض ومكافحتها.

4. مديرية الرصد الوبائي.

5. مديرية الاستعداد والاستجابة للطوارئ والتهديدات.

6. مديرية تكنولوجيا ونظم المعلومات.

المادة 5-أ- تشكل في المركز لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:

1. الأمين العام – نائباً للرئيس.

2. مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.

3. مديري المديريات في المركز.

4. رؤساء الوحدات في المركز.

5. مدير المكتب القانوني.

ب‌- تتولى اللجنة دراسة الأمور المبينة أدناه ورفع التوصيات المتعلقة بها الى المجلس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:

1. الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ مهام المركز.

2. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المركز.

3. مشروع الموازنة السنوية للمركز.

4. مشروع جدول تشكيلات الوظائف للمركز.

5. تقييم سير العمل في المركز.

6. أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها.

ج‌- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة، ويكون النصاب القانوني لاجتماعها بحضور ما لا يقل عن أكثرية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها وقراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل وعنـد تساوي الأصوات يرجـح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

د‌- للرئيس أو نائبه عند غيابه، دعوة أي من المستشارين أو موظفي المركز أو أي شخص من خارجه، للمشاركة في اجتماعات اللجنة، للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه.

هـ- يسمي الرئيس أحد موظفي المركز أمين سر للجنة، يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة6- للرئيس بتفويض من المجلس تشكيل أي لجنة فنية أو استشارية أو فرق عمل دائمة أو مؤقتة، لتمكين المركز من القيام بمهامه على أن يحدد في في قرار تشكيلها مهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر أمورها الأخرى، بناءً على موافقة المجلس على الاطار العام لهذه اللجان.

المادة7-أ- للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس استحداث أي قسم في المديرية أو الغاؤه أو دمجه في غيره.

المادة8- يصدر الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:

‌أ. تحديد مهام ومسؤوليات مديري المديريات في المركز.

‌ب. الوصف الوظيفي لموظفي المركز.

‌ج. تحديد اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات والوحدات وسائر الأقسام الإدارية في المركز.