شريط الأخبار
ضبط مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الشركات #عاجل تعرف على أسعار الأضاحي في الوطن العربي حوالات الأردنيين مع قرب عيد الأضحى ترفع الطلب على الدينار تقنية تعيد الأمل في استعادة البصر عبر جزيئات نانوية هام من وزارة العدل لأصحاب القضايا من عام 1992 وحتى 2019 نفاع تنعى سناء العجارمة مستشارة رئيس مجلس النواب إحسان حداد: لاعبو المنتخب جاهزون وسيقدمون كل ما لديهم في المواجهات المقبلة الاردني مصطفى يتصدر التصنيف العالمي للتايكواندو.. ما علاقة المواد المنشطة؟ اختتام دورة مدربي السباحة “درجة ثالثة” في مدينة الحسين للشباب وفيات الثلاثاء 3-6-2025 الكوريون الجنوبيون ينتخبون رئيسا جديدا بعد اضطرابات الأحكام العرفية القوات المسلحة تعلن فتح باب التجنيد للذكور من حملة شهادة (التوجيهي) منح دراسية في الجامعات السعودية وزارة الشباب: مواقع عرض مباراة الأردن وعُمان جاهزة لاستقبال الجماهير إغلاق طريق المطار بالاتجاهين اثر حادث تصادم بين شاحنتين تشغيل أولى مراحل النقل بين عمّان والمحافظات رسميا مطلع تموز تعرفوا على الطقس بالأردن حتى وقفة العيد سحب 500 جندي أمريكي من سوريا وتسليم قاعدة ل"قسد" الضمان لديه تعليماته؛ ضبط مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الشركات تعديل جديد في دوري الأبطال بعد خروج أرسنال وبرشلونة

مصدر : لا نية حكومية بتمديد امر الدفاع رقم (28) المتعلِّق بحبس المدين

مصدر : لا نية حكومية بتمديد امر الدفاع رقم (28) المتعلِّق بحبس المدين

القلعة نيوز :

اكدت مصدر نيابي بانه لا نية لدى الحكومة بتمديد أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، والمتعلِّق بحبس المدين، الذي ينتهي في 30-9-2022 .

وقال المصدر لـ" الحقيقة الدولية" أن الحكومة استبعدت تماما تمديد امر الدفاع ولا تفكر البحث في قضية التمديد .

ووفقا لقانون التنفيذ: لا يُحبس المدين، إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أوالمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه والغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن "نفقة"، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

وينص أمر الدفاع 28 على أنه استنادا لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتخفيفا من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر"رئيس الوزراء " إصدار أمر الدفاع التالي:

أولاً: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة ألا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.

ثانيا: يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.

ثالثا: يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.

رابعا : يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.

خامسا : لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.