شريط الأخبار
ترامب يهدد حماس ويؤكد التزام إسرائيل بالهدنة الامن يلقي القبض على متهم بسرقة صيدلية في عمان ترامب يطلب من نتنياهو "عدم استفزاز" الحكومة السورية الكرك: تأخير دوام الدوائر الحكومية الثلاثاء حتى 10 صباحاً 69 مركزًا لإيواء المتضررين من السيول في جرش النائب الطراونة يطالب بإعلان حالة الطوارئ في الكرك لمعالجة أضرار المنخفض "الدكتورة رولا حبش " تُهدي "القلعة نيوز" نسخة من كتابها الجديد " أسرار الطاقة الكونية" "أشغال البلقاء" تعيد فتح طريق وادي شعيب -السلط محافظة الزرقاء في 2025.. مشاريع واعدة تحظى برعاية ملكية وحكومية هيئة الطاقة: مراجعة شروط ترخيص وآليات التعاقد مع شركات الغاز المنزلي القوات المسلحة تجلي دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة ترامب: آمل الوصول للمرحلة الثانية من خطة السلام في غزة "بسرعة كبيرة" الأردن يدين إقرار الكنيست قانونا يستهدف الاونروا الكرك: إغلاق طريق النميرة باتجاه العقبة الدفاع المدني يتعامل مع عدد من المركبات العالقة والأشخاص المحاصرين بمركباتهم والعديد من حالات شفط المياه بمختلف المحافظات غرف طوارئ بلدية جرش الكبرى تتعامل مع الملاحظات الواردة دوام الطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية بالطفيلة التقنية داخل الحرم الجامعي كالمعتاد الأرصاد تحذر من السيول وارتفاع منسوب المياه في الكرك والطفيلة إغلاق طريق وادي عربة (غور إعسال) بسبب ارتفاع منسوب المياه بلدية المفرق تكثف حالة الطوارئ خلال المنخفض الجوي

مصدر : لا نية حكومية بتمديد امر الدفاع رقم (28) المتعلِّق بحبس المدين

مصدر : لا نية حكومية بتمديد امر الدفاع رقم (28) المتعلِّق بحبس المدين

القلعة نيوز :

اكدت مصدر نيابي بانه لا نية لدى الحكومة بتمديد أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، والمتعلِّق بحبس المدين، الذي ينتهي في 30-9-2022 .

وقال المصدر لـ" الحقيقة الدولية" أن الحكومة استبعدت تماما تمديد امر الدفاع ولا تفكر البحث في قضية التمديد .

ووفقا لقانون التنفيذ: لا يُحبس المدين، إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أوالمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه والغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن "نفقة"، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

وينص أمر الدفاع 28 على أنه استنادا لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتخفيفا من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر"رئيس الوزراء " إصدار أمر الدفاع التالي:

أولاً: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة ألا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.

ثانيا: يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.

ثالثا: يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.

رابعا : يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.

خامسا : لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.