شريط الأخبار
إحالة شركة أمن معلومات مرتبطة بالجماعة المحظورة للنيابة .. وتصفية "دار السبيل" الرواشدة : المواقف الأردنية تنبع من القيم القومية للهوية العربية والإسلامية الجيش الأردني ينفذ 5 إنزالات جوية بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة ( صور ) حفل زفاف المهندس علاء تيسير المرايات في مرج الحمام .. فيديو وصور مخطط إسرائيلي لاقتحام المسجد الأقصى الأحد الجيش الأردني يقتل مهربين على الحدود الشرقية مصر: وصول سفينة تغييز إلى الأردن لربطها بخط الغاز العربي المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية مصادر أممية: إسرائيل قتلت خلال يومين 105 من منتظري المساعدات بغزة وزير الصناعة: الرسوم الجمركية الأميركية تمنح الأردن ميزة تنافسية كبيرة الصحة العالمية: إدخال شاحنات أدوية ومستهلكات طبية لمستشفيات غزة اليوم "اليونيسيف": أطفال غزة يموتون بمعدل غير مسبوق متحدثون: منتجات البحر الميت هوية أردنية تبرز عالميًا وتدعم السياحة العلاجية شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في غزة أجواء صيفية عادية في اغلب المناطق حتى الثلاثاء الضريبة : نظام الفوترة الإلكتروني أداة إصلاح وضبط ضريبي عمان الأهلية تشارك في البرتغال بمؤتمر دولي للتعلّم الإلكتروني لأول مرة .. وضع رئيس كولومبي سابق تحت الإقامة الجبرية وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي

مصدر : لا نية حكومية بتمديد امر الدفاع رقم (28) المتعلِّق بحبس المدين

مصدر : لا نية حكومية بتمديد امر الدفاع رقم (28) المتعلِّق بحبس المدين

القلعة نيوز :

اكدت مصدر نيابي بانه لا نية لدى الحكومة بتمديد أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، والمتعلِّق بحبس المدين، الذي ينتهي في 30-9-2022 .

وقال المصدر لـ" الحقيقة الدولية" أن الحكومة استبعدت تماما تمديد امر الدفاع ولا تفكر البحث في قضية التمديد .

ووفقا لقانون التنفيذ: لا يُحبس المدين، إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أوالمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه والغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن "نفقة"، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

وينص أمر الدفاع 28 على أنه استنادا لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتخفيفا من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر"رئيس الوزراء " إصدار أمر الدفاع التالي:

أولاً: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة ألا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.

ثانيا: يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.

ثالثا: يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.

رابعا : يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.

خامسا : لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.