شريط الأخبار
واشنطن تسعى لتعهد إيراني بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز عُمان وإيران تتفقان على مواصلة مباحثات ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز أ ف ب: لبنان سيشارك في المحادثات المقررة مع إسرائيل في روما العين الذنيبات: الجلوة العشائرية جريمة ويجب الغاؤها من القاموس الأردني للأبد وزارة الصحة: 72 حالة اشتباه بتسمم غذائي في الزرقاء وإغلاق مطعم احترازيا أوامر ملكية سعودية بإعفاء وتعيين عدد من المسؤولين الكبار بينهم وزير الصناعة والثروة المعدنية "الإهانات بدلا من الحكمة".. خطأ ترامب المُحرج نسف العفو عن نتنياهو CBSС: ممثلو واشنطن لن يسافروا إلى عُمان لإجراء محادثات مع نظرائهم الإيرانيين البنوك ترفض قرابة 55 ألف طلب قرض جديد وتوافق على 6.236 مليار دينار أكسيوس: بيان إيراني عُماني محتمل بفتح الممر الأوسط في هرمز أمام السفن ابوالفيلات والخضير نسايب ، العيسوي طلب والبطاينة أعطى...صور عراقجي: إيران "أوفت بكلمتها" بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأردن والإمارات يؤكدان تضامنهما المطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية مجلس النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية الأحد وزير الثقافة يزور الفنان محمد العبادي للاطمئنان على صحته بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها الحكومة تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء وتعديل الشعارات والرموز الوطنية "النزاهة العراقية" .. إجراءات جديدة لملاحقة المتهمين بالخارج واسترداد الأموال اعفاء وزير الصناعة السعودي من منصبه الأردن وتركيا يحذران من استمرار الإجراءات الاسرائيلية في فلسطين المحتلة ولي العهد يشارك في "تدريب التعايش" للكتيبة الخاصة 101 (فيديو)

الحكم بالحبس والغرامة على موظفتين حكوميتين بجريمة الاختلاس في إحدى الوزارات

الحكم بالحبس والغرامة على موظفتين حكوميتين بجريمة الاختلاس في إحدى الوزارات

القلعة نيوز : أظهر تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2021 عن وجود عدة تجاوزات ومخالفات في عدد من المؤسسات وتم إحالتها للادعاء العام لإجراء المقتضى القانوني المناسب.

وكشف التقريرعن قيام موظفتين حكوميتين تعملان بوظيفة "محاسـب" في إحدى الوزارات بقبض مبالغ مالية مُحصلة من رسـوم معالجات المواطنين وتثبيت قيمها بأقل من القيم الحقيقية لتلك المبالغ على الوصـولات المالية المنظمة من قبلهما، حيث تم إدراج قيم مالية على النسخ الزرقاء بأقل من القيم الفعلية المدرجة على النسخ الحمراء لذات الوصل المالي، وتغيير قيم الاستيلاء على الفروقات لحسابهما الشخصي.

وبحسب التقرير فقد توصلت المحكمة إلى أن الأفعال التي قامت بها الموظفتان تشكل أركان جريمة الاختلاس وفقا لأحكام المادة (3/174) من قانون العقوبات الأردني وتعديلاته رقم (16) لسـنة 1960.

وقررت المحكمة تجريم الموظفتين بجرم الاختلاس، والحكم على الموظفة الأولى بوضـعها بالأشغال المؤقتة مدة (5) سنوات وتغريمها مبلغ (9819) تسعة آلاف وثمانمئة وتسعة عشـر دينارا والرسـوم، والحكم على الموظفة الثانية بالأشغال المؤقتة مدة سنتين ونصف وتغريمها مبلغ (964) تسعمئة وأربعة وستين دينار والرسوم، واكتسب قرار المحكمة الدرجة القطعية.