شريط الأخبار
موسكو تعلن إجلاء عاملين روس في محطة بوشهر النووية الإيرانية نتنياهو: تحدث مع ترامب ويمكن عقد اتفاق يحافظ على مصالحنا الحيوية الملك يعزي أمير قطر باستشهاد عسكريين أثناء أداء الواجب الملك يعزي أردوغان بشهداء سقوط مروحية بالمياه الإقليمية القطرية رسالة إلى سعادة رئيس لجنة العمل النيابية النائب أندريه حواري تعديلات الضمان الاجتماعي بين النص والعدالة الاجتماعية أجمل لاعبة كرة قدم تكشف كواليس معاناتها داخل وخارج المستطيل الأخضر العراق : جاهزية لتصدير 200 ألف برميل نفط يوميا عبر الأردن ما حقيقة فرض رسوم إضافية على برنامج (أردننا جنة)؟ هل يستطيع مانشستر يونايتد العودة إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ الخدمة العامة تحذر: التقديم للوظائف الحكومية فقط عبر المنصة الرسمية في مكالمة مع ترامب قبيل الحرب.. نتنياهو دعا لاغتيال خامنئي أكسيوس: فانس ونتنياهو ناقشا بنود اتفاق محتمل لإنهاء الحرب مع إيران الحوث الأرزق في مياه العقبة لأول مرة بالتاريخ - فيديو الاتحاد الأوروبي يدعو لإصلاح شامل لمنظمة التجارة العالمية عباس النوري يوضح حقيقة ما نسب إليه عن المسجد الأقصى (فيديو) البطلة الأولمبية سيفان حسن تنسحب من ماراثون لندن العراق: انسحاب بعثة "الناتو" إجراء احترازي لسلامة أفرادها هيفاء وهبي تحبس الأنفاس بلمسة خضراء ساحرة في العيد ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على لبنان إلى 1039 شهيدًا سموتريتش: يجب أن يكون نهر الليطاني حدود إسرائيل مع لبنان

تجريم موظف حكومي بالاختلاس وإلزامه بدفع مليون و300 ألف دينار

تجريم موظف حكومي بالاختلاس وإلزامه بدفع مليون و300 ألف دينار

القلعة نيوز : جرَّمت الهيئة القضائية المختصَّة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، موظفًا حكوميًا بجناية الاختلاس، وقرَّرت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، وألزمته بدفع مبلغ مالي قيمته مليون و355 ألفا و934 دينارًا.
وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا، اليوم الأربعاء، خلال جلسة علنية، قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة بذلك، وثبُت للمحكمة أنَّ المُدان يعمل مأمور مستودع للأعلاف في إحدى مناطق المملكة الشرقية، واستولى خلال فترة عمله على كميات من الشَّعير بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها وأدخلها إلى ذمته بشكل متعمد، وقرَّرت المحكمة تجريمه بجناية الاختلاس وفقا لأحكام المادة 174/1 من قانون العقوبات، وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 من قانون النَّزاهة ومكافحة الفساد.
وحكمت الهيئة القضائية على المُدان بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم والغرامة المالية بقيمة مالية قيمتها 677 ألفا و466 دينارا و890 فلسا بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 500 دينار، وقرَّرت المحكمة تضمينه قيمة الأعلاف التي استولى عليها، والبالغة قيمتها 677 ألفا و466 دينارا و890 فلسا، لتصبح قيمة المبالغ المطلوبة منه مليونا و355 ألفا و934 دينارا.