شريط الأخبار
رئيس هيئة الأركان المشتركة ومديرو الأجهزة الأمنية يزورون مصابي خدمة العلم ويقدمون واجب العزاء لذوي المتوفين الصفدي ونظيره القطري يؤكدان أهمية تكاتف الجهود لإنهاء التصعيد الإقليمي الأردن والسعودية يؤكدان دعم جهود إنهاء التصعيد ومعالجة أسباب التوتر في المنطقة الشرفات : ترؤس المرأة للجاهة العشائرية مسارٍ ممنهج يهدف إلى تجريد موروثنا من هيبته ووقاره الرواشدة يُشيد بإبداعات أطفال القطرانة في الرسم فاينانشال تايمز: واشنطن تحدد مواعيد لمرور الناقلات التي تبحر عبر مضيق هرمز استطلاع: ارتفاع ملموس بمستويات الثقة بالحكومة والاقتصاد بمقدمة اهتمام الأردنيين وزير العدل: المرحلة المقبلة ستتيح تقديم الخدمة للمواطن بأقل إجراءات ممكنة القضاة يبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الأردن يطرح فرص إعادة الإعمار في سوريا والعراق أمام الشركات الروسية الشيباني: سوريا ترفض انتهاك سيادتها وتؤكد تمسكها بوحدة أراضيها ترامب في أيرلندا للقاء قادة البلاد قبل حضور بطولة جولف متاحف عجلون .. ذاكرة للموروث الشعبي ومحطات للسياحة الثقافية بعد أن أُثير الموضوع إعلاميًا وتحركت الجهات الرسمية... النائب وليد المصري: أمن الأردن وسيادته خط أحمر الإحصاء... حين تصبح الأرقام أساسًا للعدالة... النائب أبو تاية يزور مصابي حادث مكلفي خدمة العلم في الكرك والطفيلة ويعزي ذوي المتوفين مباحثات مصرية روسية بشأن تطورات الأوضاع والقضية الفلسطينية عاجل : النائب أبو تاية يؤكد للعيسوي ضرورة فتح مركز للتدريب في البادية الجنوبية العمل: 17 يوما لتصويب أوضاع العمالة المخالفة قبل بدء إجراءات التسفير

الحبس 4 سنوات لعامل بسطة بتهمة سرقة مرايا المركبات

الحبس 4 سنوات لعامل بسطة بتهمة سرقة مرايا المركبات
القلعة نيوز : قررت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في جرائم البلطجة والإتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية السعود حبس "عامل بسطة" 4 سنوات تخصص بسرقة مرايا مركبات.

وكانت محكمة صلح جزاء عمان أدانت المشتكى عليه بجرم السرقة خلافا لأحكام المادة 4072 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بعقوبتين تراوحت ما بين الحبس 4 أشهر و6 أشهر.
أسبقيات جرمية
وجرت ملاحقة المشتكى عليه وهو من أصحاب الأسبقيات الجرمية بـ14 قضية سرقة لمرايا المركبات، إذا اشتكى مالكوها إلى المراكز الأمنية.
ووجدت المحكمة أن مسألة تحديد العقوبة، وتطبيق حكم المادة 72 من قانون العقوبات بالدمج أو الجمع يدخل ضمن اختصاص محكمة الموضوع ،ونظرا لجسامة الجرائم المرتكبة ومدى خطورتها على المجتمع وحيث أن الثابت من السجل العدلي أن المشتكى عليه من ذوي الأسبقيات الجرمية وبالتالي فهو غير جدير بدمج العقوبات بحقه.
جمع العقوبات
وقالت المحكمة فيما يتعلق بجمع العقوبات إن المشرع أجاز جمعها شريطة أن لا يزيد مجموع العقوبة في هذه الحالة عن الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها بمقدار مثلها، وحيث أن الجرم المسند للمشتكى عليه هو السرقة خلافا لأحكام المادة 407 من قانون العقوبات، إذ أن الحد الأعلى للعقوبة هو الحبس سنتين مما يعني أنه يجوز للمحكمة جمع العقوبات بحيث لا يزيد مجموع العقوبات عن 4 سنوات.

ووجدت المحكمة أن الثابت من السجل العدلي أن المشتكى عليه من ذوي الأسبقيات الجرمية وبالتالي هو جدير بجمع العقوبات.