شريط الأخبار
من الرواشدة إلى الصالح : الثقافة هي اللغة الأجمل التي تجمع ولا تفرّق، وتبني ولا تهدم مقر خاتم الأنبياء الإيراني: الحصار البحري وتهديد سفننا يوسعان نطاق الحرب بالمنطقة القرعان: في الأردن نحو 3 ملايين رخصة قيادة و2.1 مليون رخصة مركبة تقريبا إعفاءات وتسهيلات جديدة لدعم الاستثمار في قطاع التعدين الصفدي وغوتيريش يبحثان سبل تعزيز التعاون بين الأردن والأمم المتحدة مناشدة عاجلة من رئيس اتحاد مزارعين المفرق إلى رئيس الوزراء الشيخ هيثم السرحان يُشيد بطرح القاضي العشائري فارس السميران ويؤكد مقترح يصبّ في مصلحة الجميع قرارات لدعم المنشآت السياحية والعاملين في البترا بكلفة 5 ملايين دينار مفتوحة وغير محددة .. تعديل أحكام الإجازة بدون راتب لموظفي الحكومة وزارة الثقافة تستحدث مديرية ثقافة العاصمة وأقساما للطفل في المحافظات المنطقتان العسكريتان الشمالية والجنوبية تُحبطان 3 محاولات تسلل الشيخ فيصل المقيبل يرد على القاضي العشائري فارس السرحان : رؤيةً جادة تنطلق من خبرة طويلة في القضاء العشائري الأردن يدين هجمات حاولت استهداف منشآت بترولية في السعودية ولي العهد يؤكد من الأحوال المدنية أهمية استكمال أتمتة الخدمات القاضي العشائري فارس السرحان يقترح حصر الجلاء العشائري بنطاق "دفتر العائلة" من لواء إلى آخر نتنياهو: سأرفض أي ضغوط أميركية للانسحاب من غزة ولبنان وسوريا منتدى الإستراتيجيات: 5.6 مليار دولار فرص تصديرية للأردن غير مستغلة الرواشدة يرعى حفل افتتاح فعاليات مهرجان المونودراما المسرحي الرابع بيانات: تراجع الملاحة في البحر الأحمر سلاح الجو يعترض ويسقط طائرتين مسيّرتين استهدفتا أراضي المملكة

الحبس 4 سنوات لعامل بسطة بتهمة سرقة مرايا المركبات

الحبس 4 سنوات لعامل بسطة بتهمة سرقة مرايا المركبات
القلعة نيوز : قررت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في جرائم البلطجة والإتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية السعود حبس "عامل بسطة" 4 سنوات تخصص بسرقة مرايا مركبات.

وكانت محكمة صلح جزاء عمان أدانت المشتكى عليه بجرم السرقة خلافا لأحكام المادة 4072 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بعقوبتين تراوحت ما بين الحبس 4 أشهر و6 أشهر.
أسبقيات جرمية
وجرت ملاحقة المشتكى عليه وهو من أصحاب الأسبقيات الجرمية بـ14 قضية سرقة لمرايا المركبات، إذا اشتكى مالكوها إلى المراكز الأمنية.
ووجدت المحكمة أن مسألة تحديد العقوبة، وتطبيق حكم المادة 72 من قانون العقوبات بالدمج أو الجمع يدخل ضمن اختصاص محكمة الموضوع ،ونظرا لجسامة الجرائم المرتكبة ومدى خطورتها على المجتمع وحيث أن الثابت من السجل العدلي أن المشتكى عليه من ذوي الأسبقيات الجرمية وبالتالي فهو غير جدير بدمج العقوبات بحقه.
جمع العقوبات
وقالت المحكمة فيما يتعلق بجمع العقوبات إن المشرع أجاز جمعها شريطة أن لا يزيد مجموع العقوبة في هذه الحالة عن الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها بمقدار مثلها، وحيث أن الجرم المسند للمشتكى عليه هو السرقة خلافا لأحكام المادة 407 من قانون العقوبات، إذ أن الحد الأعلى للعقوبة هو الحبس سنتين مما يعني أنه يجوز للمحكمة جمع العقوبات بحيث لا يزيد مجموع العقوبات عن 4 سنوات.

ووجدت المحكمة أن الثابت من السجل العدلي أن المشتكى عليه من ذوي الأسبقيات الجرمية وبالتالي هو جدير بجمع العقوبات.