شريط الأخبار
عاجل / ‏التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي مسؤول أمريكي: واشنطن تشارك مع إسرائيل في ضرباتها على إيران إعلام إيراني ينفي إصابة الرئيس بزشكيان في العدوان الإسرائيلي وكالة فارس: نفي إيراني رسمي لمزاعم ترمب بشأن اغتيال خامنئي ترامب يعلن مقتل خامنئي إصابات بانفجارات في تل أبيب ليلة الأحد الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 قادة إيرانيين بينهم شمخاني ترامب تعقيبا على مقتل خامنئي: نعتقد أن هذا الخبر صحيح رويترز عن مسؤول إسرائيلي: مقتل خامنئي.. وإيران ترد: حرب نفسية لارجاني: سنجعل الصهاينة المجرمين والأمريكيين الدنيئين يندمون اسرائيل تؤكد مقتل خامنئي والعثور على جثته نتنياهو: مؤشرات على أن خامنئي لم يعد موجودا الأمن: نتابع حسابات تنشر معلومات مضللة للرأي العام وتشكك بمؤسسات الدولة بيان فرنسي ألماني بريطاني مشترك يدين الضربات الصاروخية الإيرانية لدول الإقليم الملكية الأردنية تؤكد استمرار رحلاتها من أوروبا وأميركا الليلة كالمعتاد الملك وأمير الكويت يؤكدان إدانتهما للاعتداءات على أراضي الأردن والكويت ودول عربية تعطل الرحلات الجوية الإقليمية والدولية بسبب الاحداث الجارية تركيا: التصعيد في المنطقة يعرض الاستقرار العالمي للخطر الهلال الأحمر الإيراني: مقتل أكثر من 200 شخص في الهجوم الإسرائيلي الأميركي إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية

الحبس 4 سنوات لعامل بسطة بتهمة سرقة مرايا المركبات

الحبس 4 سنوات لعامل بسطة بتهمة سرقة مرايا المركبات
القلعة نيوز : قررت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في جرائم البلطجة والإتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية السعود حبس "عامل بسطة" 4 سنوات تخصص بسرقة مرايا مركبات.

وكانت محكمة صلح جزاء عمان أدانت المشتكى عليه بجرم السرقة خلافا لأحكام المادة 4072 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بعقوبتين تراوحت ما بين الحبس 4 أشهر و6 أشهر.
أسبقيات جرمية
وجرت ملاحقة المشتكى عليه وهو من أصحاب الأسبقيات الجرمية بـ14 قضية سرقة لمرايا المركبات، إذا اشتكى مالكوها إلى المراكز الأمنية.
ووجدت المحكمة أن مسألة تحديد العقوبة، وتطبيق حكم المادة 72 من قانون العقوبات بالدمج أو الجمع يدخل ضمن اختصاص محكمة الموضوع ،ونظرا لجسامة الجرائم المرتكبة ومدى خطورتها على المجتمع وحيث أن الثابت من السجل العدلي أن المشتكى عليه من ذوي الأسبقيات الجرمية وبالتالي فهو غير جدير بدمج العقوبات بحقه.
جمع العقوبات
وقالت المحكمة فيما يتعلق بجمع العقوبات إن المشرع أجاز جمعها شريطة أن لا يزيد مجموع العقوبة في هذه الحالة عن الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها بمقدار مثلها، وحيث أن الجرم المسند للمشتكى عليه هو السرقة خلافا لأحكام المادة 407 من قانون العقوبات، إذ أن الحد الأعلى للعقوبة هو الحبس سنتين مما يعني أنه يجوز للمحكمة جمع العقوبات بحيث لا يزيد مجموع العقوبات عن 4 سنوات.

ووجدت المحكمة أن الثابت من السجل العدلي أن المشتكى عليه من ذوي الأسبقيات الجرمية وبالتالي هو جدير بجمع العقوبات.