شريط الأخبار
أول جهاز ذكي في العالم مزوّد بشاشة خصوصية مدمجة معايير الخصوصية في Galaxy S26 Ultra تتيح أعلى مستويات التحكم بمشاركة المحتوى استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس مديرية الخدمات الطبية تتسلم مشروع القدرات التشغيلية للخدمات الطبية الملكية لعام 2025 اعلان هام من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في رومانيا قفزة كبيرة على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء عمان الأهلية تُعزّز مكانتها البحثية بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع دار النشر العالمية MDPI تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء منتخب الملاكمة يسمي 8 لاعبين للمشاركة في بطولة آسيا الصبيحي: 2.6 مليون دينار ربح فوري لاستثمار الضمان بعد ساعات من صفقة جديدة جامعتا مؤتة والحسين بن طلال تحولان دوامهما الخميس عن بُعد وزير الزراعة: اسعار البندورة ستنخفض بشكل ملحوظ بداية نيسان مجلس جديد لمركز عبر المتوسط (اسماء) الغذاء والدواء تحذير من حلوى غير مرخصة ومحظور تداولها البنك الأهلي الأردني يرعى مسابقة القراءة في متحف الأطفال بنسختها السادسة إدارة الأزمات يدعو لأخذ الحيطة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 93.30 دينارا للغرام أسواق العملات تتأرجح المرشحون لرئاسة النادي الارثودكسي (اسماء) حزب الاتحاد الوطني: الأردن يمارس اختصاصه الإقليمي وسيادته الوطنية

الأمن يكشف عقوبة التحقير الموجه لموظف يمارس السلطة العامة

الأمن يكشف عقوبة التحقير الموجه لموظف يمارس السلطة العامة
القلعة نيوز: كشفت إدارة المعلومات الجنائية عقوبة التحقير الموجه إلى موظف يمارس السلطة العامة.
وقالت في إدراج لها على "فيسبوك"، إن المادة 196 من قانون العقوبات نصت على: "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من وجه إلى موظف يمارس السلطة العامة أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة".
وأضافت أن علانية الكتابة تتحقق حسب ما نصت عليه المادة 73 في الفقرة الثالثة من قانون العقوبات بعرض الكتابة في محل عام مباح للجمهور.
وأشارت الإدارة إلى أنه يضاف إلى العقوبات أعلاه، أيضا العقوبة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الجرائم الإلكتروني: "إذا تمت عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 2000 دينار.
كما بيّنت أنه لا يعتد بالجهل في القانون كعذر لمرتكب الجريمة، لافتة إلى أن المادة 85 من قانون العقوبات نصت على: "لا يعتبر جهل القانون عذرا لمن يرتكب أي جرم".