شريط الأخبار
اجتماع خليجي أميركي يبحث حرب غزة وحرية الملاحة في البحر الأحمر مباحثات موسعة بين وفد أمني مصري و«حماس» في القاهرة مسؤولون يرسمون المستقبل.. كيف ستبدو غزة بعد الحرب؟ وزيرة النقل تستقبل وفدا بريطانيا الاتحاد المغربي لكرة القدم يوجه رسالة لنهضة بركان بعد بلوغه نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية القيادة المركزية الأميركية: قواتنا اشتبكت مع 5 طائرات مسيّرة فوق البحر الأحمر كمين نوعي للمقاومة الفلسطينية في المغراقة وسط غزة.. 14 جندياً إسرائيلياً بين قتيل وجريح "نيويورك تايمز": مستشفى تحت الأرض.. الحياة انقلبت في الشمال بسبب تهديد حزب الله من جنوبي لبنان.. القسّام تقصف مقر قيادة اللواء الشرقي "769" في "كريات شمونة" الاحتلال يرتكب 3 مجازر تسفر عن 34 شهيدا و68 مصابا في غزة خارجية الاحتلال تستنفر سفاراتها تحسبا لمذكرات اعتقال بحق مسؤوليها الصفدي يؤكد ضرورة وجود موقف جماعي دولي واضح لمنع أي هجوم على رفح الخصاونة لنظيره القطري: أي عمل عسكري على رفح ستكون له نتائج كارثية الخصاونة: الهجوم على رفح سيكون كارثيا بكل المعايير بلينكن: مقترح التهدئة المقدم لحماس "سخي للغاية" وعليها اتخاذ قرار بسرعة الصفدي يبحث ونظيره البريطاني جهود وقف إطلاق النار في غزة الصفدي : نتنياهو يخسر وإسرائيل أصبحت منبوذة المستقلة للانتخابات: لون جديد يسعى لفرض نفسه على الساحة الحزبية الدكتورة "نور محسن المساعيد" تعتزم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة عن دائرة بدو الشمال نصائح للسائقين للتعامل مع الطريق أثناء الغبار

الأمن يكشف عقوبة التحقير الموجه لموظف يمارس السلطة العامة

الأمن يكشف عقوبة التحقير الموجه لموظف يمارس السلطة العامة
القلعة نيوز: كشفت إدارة المعلومات الجنائية عقوبة التحقير الموجه إلى موظف يمارس السلطة العامة.
وقالت في إدراج لها على "فيسبوك"، إن المادة 196 من قانون العقوبات نصت على: "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من وجه إلى موظف يمارس السلطة العامة أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة".
وأضافت أن علانية الكتابة تتحقق حسب ما نصت عليه المادة 73 في الفقرة الثالثة من قانون العقوبات بعرض الكتابة في محل عام مباح للجمهور.
وأشارت الإدارة إلى أنه يضاف إلى العقوبات أعلاه، أيضا العقوبة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الجرائم الإلكتروني: "إذا تمت عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 2000 دينار.
كما بيّنت أنه لا يعتد بالجهل في القانون كعذر لمرتكب الجريمة، لافتة إلى أن المادة 85 من قانون العقوبات نصت على: "لا يعتبر جهل القانون عذرا لمن يرتكب أي جرم".