شريط الأخبار
الجيش يتسلم مساعدات طبية من التشيك لصالح مرضى قطاع غزة مقتل رئيس أركان قوات الحوثيين في غارة إسرائيلية إسرائيل تمنح حماس "مهلة" لإعادة الجثث .. وتلوح بالمساعدات ولد الهدى ،،،،،،الحلقة الثامنه أ ف ب: تركيا ستشارك في البحث عن جثث محتجزين في غزة رئيس الوزراء الفلسطيني: عملية إعادة إعمار غزة تحتاج إلى نحو 67 مليار دولار ترامب: "سنتدخل إذا استمرت حماس بقتل المدنيين في غزة" ولي العهد يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الأردن وبريطانيا وأهمية البناء عليها الملك يجتمع بأعضاء في البرلمان الهنغاري في بودابست الملك يلتقي رئيس الوزراء الهنغاري ويؤكد أهمية بذل كل الجهود لتحقيق الاستقرار والسلام إقليميا ودوليا وزير الثقافة يرعى حفل تخريج الفوج الثالث من طلبة مركز تدريب الفنون في إربد محافظ البنك المركزي يتوقع تسجيل الاقتصاد الأردني نموًا 3% العام المقبل الأمن: إصابة 7 أشخاص وضبط 42 مشاركًا في مشاجرة الجامعة الأردنية الرواشدة" يزور وزير الثقافة الأسبق قاسم أبو عين تيسير ابو عرابي العدوان... اسمٌ يفرض احترامه في الدائرة الثالثة للعاصمة عمان ترامب يفكّر بشنّ غارات على الأراضي الفنزويلية ضدّ كارتيلات المخدرات مصدر امني : الامن لم يدخل إلى الجامعة الأردنية الأردن يشارك في احتفالية يوم الوثيقة العربية واجتماع لجنة ذاكرة العالم العربي بالدوحة الجامعة الأردنية تُحيل طلبة إلى لجنة القضايا لاتخاذ إجراءات تأديبية الملك والرئيس الهنغاري يؤكدان أهمية التعاون في التعليم والسياحة

الأمن يكشف عقوبة التحقير الموجه لموظف يمارس السلطة العامة

الأمن يكشف عقوبة التحقير الموجه لموظف يمارس السلطة العامة
القلعة نيوز: كشفت إدارة المعلومات الجنائية عقوبة التحقير الموجه إلى موظف يمارس السلطة العامة.
وقالت في إدراج لها على "فيسبوك"، إن المادة 196 من قانون العقوبات نصت على: "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من وجه إلى موظف يمارس السلطة العامة أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة".
وأضافت أن علانية الكتابة تتحقق حسب ما نصت عليه المادة 73 في الفقرة الثالثة من قانون العقوبات بعرض الكتابة في محل عام مباح للجمهور.
وأشارت الإدارة إلى أنه يضاف إلى العقوبات أعلاه، أيضا العقوبة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الجرائم الإلكتروني: "إذا تمت عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 2000 دينار.
كما بيّنت أنه لا يعتد بالجهل في القانون كعذر لمرتكب الجريمة، لافتة إلى أن المادة 85 من قانون العقوبات نصت على: "لا يعتبر جهل القانون عذرا لمن يرتكب أي جرم".