شريط الأخبار
الخرابشة: مستعدون لمواجهة أحمال الكهرباء خلال الصيف التلهوني: الحكومة معنية بتوفير أدوات قانونية لاسترداد حقوق القطاع الخاص 59 نائبا من حزب العمال البريطاني يطالبون بالاعتراف الفوري بدولة فلسطينية وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح مشغل خياطة لدعم تمكين المرأة في الأغوار الشمالية "تطوير القطاع العام" تطلق حملة "خدمتكم واجبنا" في محور الثقافة المؤسسية 59 شهيدا في قطاع غزة العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة بني عامر تحويل 29 شخصًا من منتحلي صفة الصحفي والإعلامي إلى الوحدة القانونية في نقابة الصحفيين المومني : الإعلام معني بنشر ثقافة التميز محافظ الطفيلة يطلع على برامج وخدمات المتقاعدين العسكريين الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأردن عبر طائرة مسيرة سوريا تغلق معبرا مع تركيا بسبب اقتراب الحرائق الأردن يُدشن مفاتيح تشفير جواز السفر الإلكتروني لدى الإيكاو اتفاقية تعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة والإرهاب الأونروا: خطر صحي يهدد غزة بسبب الحر وانعدام المياه النظيفة المنتدى الاقتصادي: تطوير التعليم والتدريب مدخل أساسي لمواءمة المهارات مع سوق العمل شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة أطباء بلا حدود: ارتفاع غير مسبوق في معدلات سوء التغذية بقطاع غزة استشهاد فلسطينيين جراء هجوم المستوطنين المتطرفين على بلدة سنجل شمال رام الله طلبة جامعة الحسين بن طلال يحصدون المركز الثالث في المهرجان الوطني التكنولوجي الثاني عشر لمشاريع التخرج

حبس موظف حكومي 3 أشهر بعد إدانته بالفساد

حبس موظف حكومي 3 أشهر بعد إدانته بالفساد

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، حبس موظف حكومي مدة 3 أشهر بعد تخفيضه من 6 أشهر، إثر إدانته بالفساد عبر استثمار الوظيفة العامة.

وأصدرت الهيئة القضائية حكمها خلال جلسة علنية، وغرمت المدان 500 دينار، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
وبين قرار المحكمة أن المشتكي في القضية قام بإسقاط الحق الشخصي، وأعاد المدان المبلغ المالي الذي حصل عليه بطريقة غير قانونية، الأمر الذي اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات قررت تخفيض العقوبة المحكوم بها لتصبح العقوبة واجبة النفاد بحقه هي الحبس 3 أشهر وتغريمه 100 دينار.
وأشارت تفاصيل القرار القضائي إلى أن المشتكي يملك منزلا مكونا من 4 طوابق في العاصمة عمان، وأراد أن يكون لكل طابق عداد كهرباء مستقل، وعند توجهه لإحدى الدوائر الرسمية المختصة التقى بالمدان والذي أخبره بأنه يستطيع تقديم المعاملة باسمه وطلب من المشتكي مبلغا ماليا قيمته 150 دينارا، وبعد دفع المبلغ بدأ بالمماطلة، وقام المشتكي بمراجعة الدائرة الرسمية واكتشف عدم وجود معاملة وأن المدان مفصول من عمله ولا علاقة وظيفية له بالمعاملة.
وحققت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالقضية وأسندت للمدان جريمة الاحتيال خلافا لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 16/أ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وجريمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176/ 1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 16/أ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد.
--(بترا)