شريط الأخبار
مسؤول في الزراعة يخطف تقريرًا من يد أبو رمان ويمزقه جدول ومواقع فعاليات "مهرجان صيف الأردن" في محافظات الوسط والشمال تهنئه بمناسبه النجاح قاضي صدام حسين: حجم المال المنهوب في العراق يفوق ترليوني دولار منصّة زين للإبداع شريكاً استراتيجياً لهاكاثونMENA Space Game Challenge 2026 أورانج الأردن تتصدر أعلى معايير خدمة العملاء بتجديد شهادة COPC للعام السابع على التوالي اللواء الحنيطي يفتتح مباني المحاكم العسكرية الجديدة ( صور ) تهنئة للباشا العميد الركن مهند عطا الرمامنة بمناسبة تعيينه قائداً لمدفعية الجيش العربي أمام وزير الصحة: بين جدران حديثة وغياب الكوادر: المراكز الصحية الشاملة.. هيكل بلا روح! الأردن يشارك بأعمال المنتدى الدولي الأول للحضارة الإسلامية المنعقد في أوزبكستان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع السفارة الأردنية في الرياض وشركة اكسبرت للتعليم تنظم معرض الجامعات الأردنية الثاني والثالث 2026 في مدينتي سكاكا والقريات /المملكة العربية السعودية الشقيقة تمرين إخلاء وهمي في غرفة تجارة عمان تقرير: تصعيد غير مسبوق في مشاريع الاستيطان الإسرائيلي خلال 2025 التعليم النيابية تستمع لمقترحات عمداء كليات بشأن مشروع قانون الجامعات "وطنّا" تحصل على دعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية لتنفيذ مشروع يعزز المشاركة السياسية للشباب اختبروا المزيد من سحر بوكيت مع باقة "إقامة الشاطئ الطويلة" في منتجع لو ميريديان بوكيت شاطئ ماي خاو زوجة قتلت زوجها ودفنته في فناء المنزل .. الأمن يفك لغز جريمة قبل 11 عاما المشي.. خطوات بسيطة تُغيّر حياتك الطموح ... معراج إلى المجد تتغير العقلية بتغير الإدارة...

التمييز ترد الطَّعن شكلًا بصحة عضوية سيدة في مجلس النواب

التمييز ترد الطَّعن شكلًا بصحة عضوية سيدة في مجلس النواب
القلعة نيوز: -قرَّرت الهيئة الحاكمة لدى محكمة التمييز برئاسة القاضي محمد المعايعة وعضوية القضاة محمد عمر مقنصة، والدكتور حمد الزيود وعلي المصري وأحمد جرادة، رد الطَّعن المقدَّم بالطَّعن بصحة عضوية سيدة في مجلس النواب الأردني الحالي عن دائرة بدو الوسط شكلًا

وأصدرت المحكمة قرارها اليوم الخميس، وبينت أنَّ اختصاصها كمحكمة تمييز يقتصر على الطعون المتعلقة بصحة نيابة مجلس النواب وفقا لأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب، وبناء عليه تغدو محكمة التمييز غير مختصَّة بنظر الطَّعن المقدَّم لها شكلا

وأشارت إلى أنَّ المستدعي هو أحد المترشحين لعضوية مجلس النواب التاسع عشر عن دائرة بدو الوسط ضمن إحدى القوائم والمستدعى ضدَّهم هم إحدى السيدات أعضاء المجلس، والهيئة المستقلة للانتخاب أو من يقوم مقامها ورئيسها بصفته الوظيفية ويمثلهما وكيل إدارة قضايا الدولة

وتشير تفاصيل القضية إلى أن الكتلة التي ضمت المستدعي والمستدعى ضدَّها توافق أعضاؤها على الخروج باتفاق يقضي بتداول إشغال المقعد النيابي بنظام الدور وفق وثيقة خطية موقعة منهم مشفوعا بيمين على كتاب الله بتنفيذ بنودها سرا وعلانية، وشغلت الكتلة بشخص فائز رسميا، ولدى شغور المقعد قام المستدعى ضدهما الهيئة المستقلة ورئيسها بمخاطبة صاحبة الحق حسب القانون بإشغال المقعد فأبدت الرغبة بإشغاله

ورأت المحكمة بعد استقراء النصوص القانونية أن الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب يكون بفحص الوضع القانوني للنائب منذ قبول طلب ترشيحه وحتى إعلان نتيجة الانتخاب النهائية للتحقق من أن عملية الانتخاب تم إجراؤها بطريقة سليمة تعبر عن إرادة الناخبين دون أي شوائب أو ضغوط ومعبرة عن الحقيقة، فإذا تأكدت هذه الأمور فإنَّ العضوية صحيحة، أمَّا إذا ثبت العكس بثبوت وجود عيب أو نقص في العملية الانتخابية فإنَّ العضوية تكون باطلة، فالعضوية في مجلس النواب تكتمل بمجرد إعلان نتائج الانتخابات العامة في الجريدة الرسمية، وعندها يتحدد المركز القانوني للعضو

وبينت أن إبطال العضوية لنائب مجلس النواب يقصد منه انتفاء شروط صحتها فهي تواجه أحداثا جرت قبل اكتساب النائب العضوية، على خلاف إسقاط العضوية والتي تعني أن النائب تمتع بالعضوية بصفة نهائية وفق صحيح القانون لكن طرأ طارئ أدى لسقوط العضوية عن هذا النائب

ولفتت إلى أنَّ التحقق من صحة عضوية أعضاء المجالس النيابية وفق أحكام الدستور الأردني يتم استنادا لأمرين اثنين هما، أولا: النظر في أهلية العضو للنيابة ومدى توافر الشروط والصفات التي تطلبها القانون، وثانيها، النظر في صحة إجراءات العملية الانتخابية وصحة نتائجها المعلنة

وأكدت أنَّ مناط اختصاص محكمة التمييز في الفصل بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب الأردني في حدودهما وبعد الفراغ من العملية الانتخابية ولكل ذي مصلحة وصفة أن يقدم طعنه خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائجها في الجريدة الرسمية ويكون الحكم الصادر بعد قبوله موضوعا هو إبطال عضوية النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتبارا من تاريخ صدور الحكم ما يؤكد تجاه إرادة المشرع لجعل مجلس النواب صاحب الصلاحية باتخاذ قراراته

وأشارت إلى أنَّ المشرع حصر اختصاص محكمة التمييز في الفصل بصحة انتخاب أعضاء مجلس النواب ويكون بذلك استبعد ما عدا ذلك من حالات منصوص عليها صراحة في الدستور ذاته أو النصوص التشريعية ذات الصلة