شريط الأخبار
تعرف على من يرافق ترامب في السعودية 33 شركة أردنية غذائية تشارك بمعرض سعودي فود للتصنيع هل يتغير مستقبل التكتيك في كرة القدم؟.. تجربة فريق إنجليزي مع الذكاء الاصطناعي العبداللات يناشد حسان لانصاف مسلسل "المسحراتي" اختلسوا من صندوق التأمين الصحي .. !! الأردن يستعد لعمان والعراق بمواجهة السعودية تجّار يحتكرون المواشي والأسعار تصل لـ 300 دينار للأضحية اقتراح أمام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان ومديرها العام #عاجل من الطفولة إلى الشيخوخة.. الإصابة بحساسية الربيع ممكنة في أي عمر! مضاعفات خطيرة لارتفاع مستوى ضغط الدم ترامب يصل إلى السعودية في مستهل جولته الإقليمية وزير التربية يفتتح مدرستين جديدتين في قصبة اربد اختلف ولا تخالف... زلزالان يضربان الأرجنتين وغرب تركيا إطلاق مسار "سياحة الفلك الآثاري" وتوقيع كتاب "الرقيم" في مدينة البترا . أسعار الذهب ترتفع 70 قرشا في الأردن الثلاثاء التربية تمدد اختيار المسار التعليمي لطلبة التاسع الأردن يدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية عين على القدس يناقش قوانين الاحتلال الهادفة لقتل حقوق الفلسطينيين بينها دول عربية .. إليكم أفضل 20 مطارا في العالم لعام 2025

الأعيان يوافق على قانوني الأحوال المدنية والعمل

الأعيان يوافق على قانوني الأحوال المدنية والعمل

القلعة نيوز- وافق مجلس الأعيان على مشروعي قانوني الأحوال المدنية والعمل، كما وردا من مجلس النواب في جلسته اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

وأقر الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية المعاد من النواب، متراجعاً عن قراره السابق بشأن المشروع.
وكان مجلس النواب أصر على قراره بإجازة استفادة أبناء العم المباشرين من القرار القضائي القطعي بتغيير اسم العائلة في البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية، وهو ما رفضه الأعيان في المرة الأولى ووافق عليه اليوم.
ويتيح معدل قانون العمل لوزارة العمل التعاقد مع أي جهة داخل وخارج المملكة لتشغيل الأردنيين، إضافة إلى تنظيم شؤون تشغيل واستخدام واستقدام العمال وفق أنظمة تصدر لهذه الغاية، مع حظر التمييز على أساس الجنس بين العاملين، والذي من شأنه المساس بتكافؤ الفرص، وإصدار تعليمات لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لتهيئة بيئة آمنة.
ويعيد المشروع تنظيم استقدام واستخدام وتشغيل العمالة غير الأردنية بتحديد المهن التي يحظر على العمال غير الأردنيين العمل بها وفق تعليمات توضح النسب المسموح بها والضمانات الواجب تقديمها، وعدم إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي تم تسفيره قبل مضي 5 سنوات على الأقل من تنفيذ قرار التسفير، مع تحصيل نفقات السفر من المخالف الذي تم ضبط العامل لديه بموجب قانون تحصيل الأموال العامة إذا لم يقم بدفعها.
ويرفع المشروع غرامة التشغيل بخلاف القانون إلى 3 آلاف دينار في الحد الأدنى، وأن لا تتجاوز الـ 5 آلاف دينار، أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 6 اشهر، أو بكلتا العقوبتين مع إقفال أي محل يستعمل لهذه الغاية، وجواز جمع العقوبات إذا تعددت المخالفات، فيما الغرامة بالقانون الساري تتراوح بين 500 و1000 دينار، كما يرفع المشروع الغرامة لكل من يخالف أحكام القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه إلى 500 دينار في حدها الأدنى و1000 دينار بحدها الأعلى، فيما تتراوح حالياً بين 50 و100 دينار، فضلاً عن إضافة نص يتيح جمع العقوبة إذا تعددت المخالفات.
--(بترا)