شريط الأخبار
النشامى يعودون إلى الوطن ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات كل الأردن.. والمرحلة القادمة مهمة المجلس الأوروبي يدين تصاعد عنف المستوطنين ويؤكد التزامه بحل الدولتين اجتماع أميركي قطري مصري وتركي في ميامي بشأن غزة الجمعة الحنيطي يبحث مع قائد المركزية الأمريكية تعزيز القدرات الدفاعية ترامب يعلّق برنامج قرعة هجرة إلى الولايات المتحدة اسرائيل تجدد قصفها على غزة بسلسلة غارات النشامى يعودون إلى عمان ظهر الجمعة وفاة 1000 غزّي مريض خلال انتظار الإجلاء أبو الغيط يرحب بانتخاب برهم صالح لمنصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين خبير: إصابات اللاعبين تندرج كـ"إصابات عمل" في الضمان الأردن يرحب بإلغاء العقوبات على سوريا بموجب قانون قيصر وسطاء اتفاق غزة يجتمعون في ميامي لمناقشة المرحلة التالية الأرصاد: مربعانية الشتاء الأحد .. واستعدوا لأبرد فترات السنة تقرير فلكي حول إمكانية رؤية هلال شهر رجب تدني مدى الرؤية على طريق مطار الملكة علياء الدولي بسبب تشكل الضباب بلدية السلط تنفذ عدداً من المشاريع وتؤكد سعيها لاستثمار الأراضي والمباني المملوكة لها النفط يتجه للتراجع للأسبوع الثاني مع انحسار مخاوف الإمدادات بنك اليابان يرفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 1995 أكاديميون ومثقفون بعجلون: اللغة العربية هوية راسخة وتفاعل متصاعد مع العصر الرقمي

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لإنشاء صندوق لمساندة ضحايا التعذيب

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لإنشاء صندوق لمساندة ضحايا التعذيب

القلعة نيوز - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى ضرورة إضافة نص قانوني صريح، يضمن حق ضحايا التعذيب بالتعويض، وإنشاء صندوق خاص لمساندتهم، وإعادة التأهيل النفسي والجسدي لهم.

وقال المركز في بيان، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أنه يؤخذ على المادة (208) من قانون العقوبات إدراجها جريمة التعذيب ضمن طائفة الجرائم الجنحوية وعدم تجريم الشروع بها، إلّا إذا أفضت هذه الجريمة إلى الوفاة أو إحداث عاهة.

وأكد المركز، أن الحق في عدم التعرض للتعذيب، قد حظي بالحماية الدستورية بموجب المادة الثامنة من الدستور الأردني التي نصت على أن من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعذيبه بأي شكل من الأشكال أو إيذائه بدنيا أو معنويا.

وبين أن مجموعة من المواثيق الدولية، كفلت هذا الحق وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نصت المادة السابعة منه على عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة، إضافة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وعلى المستوى الإقليمي، فقد أكدّ الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب نص المادة الثامنة منه على حظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية.
أما على المستوى الوطني، فقد جرم المشرع الأردني التعذيب بموجب نص المادة (208) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، إيمانًا بخطورة هذه الجريمة التي تمس الكرامة الإنسانية والتزاماً منه بواجباته وفق الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها.
وأكد المركز توصياته الواردة في تقاريره السنوية المتعاقبة بضرورة تعديل قانون العقوبات وتحديدا المادة (208) بما يضمن عدم شمول جريمة التعذيب بالعفو والتقادم، وضرورة منح النيابة العامّة والمحاكم النظاميّة دون غيرها الاختصاص النوعيّ بالنّظر في قضايا التّعذيب.
--(بترا)