شريط الأخبار
هم اليهود من بني صهيون الذين أنبئنا عنهم القرآن الكريم مجلس الوزراء يقر نظامي المنشآت الفندقيَّة والسياحيَّة والمطاعم السياحية النزاع المميت.... الهميسات يوجه سؤالاً لرئيس الوزراء، لماذا لم تجدد عقد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء نيمار "الغاضب والمهزوم" يرد على استفزازات جماهير الخصم صحيفة: بيسينت يحاول إقناع ترامب بعدم إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي غزة: مصائد الموت تخطف حياة 995 ساعيا وراء المساعدات الإنسانية الأسطورة باكياو "العجوز" يحرج بطل العالم للملاكمة وزير النقل العراقي: مدن صناعية على طول طريق التنمية وميناء الفاو يسير نحو الإنجاز هذا العام "بيبي إصبعه خفيفة على الزناد ويتصرف كالمجنون".. مسؤولون يشتكون نتنياهو لترامب بسبب سوريا بسبب عنوان حول "أزمة" وسام أبو علي.. استدعاء الممثل القانوني لمجلة الأهلي الهميسات يوجه سؤالاً لرئيس الوزراء: لماذا لم تجدد عقد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء تعيين العويدات مديرا عاما للصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية الحكم مروان السماعيل يقود لقاء ذهاب نهائي كأس السوبر الوحدات والحسين في ذهاب كأس السوبر .. الإثنين مذكرة تعاون بين عمان الأهلية وشركة باب القمر (جيني) للتدريب العملي وتطوير المهارات الرقمية للطلبة مدعي عام عمان يخلي سبيل النائب فريحات بكفالة قدرها 5 آلاف دينار إصدار جدول مباريات دوري الدرجة الثالثة جامعة الحسين بن طلال تستعد لتخريج "فوج النشامى" تكريماً للمنتخب الوطني ألف مبروك للزميل حسين الدسوقي بمناسبة ولادة حفيده (يحيى)

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لإنشاء صندوق لمساندة ضحايا التعذيب

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لإنشاء صندوق لمساندة ضحايا التعذيب

القلعة نيوز - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى ضرورة إضافة نص قانوني صريح، يضمن حق ضحايا التعذيب بالتعويض، وإنشاء صندوق خاص لمساندتهم، وإعادة التأهيل النفسي والجسدي لهم.

وقال المركز في بيان، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أنه يؤخذ على المادة (208) من قانون العقوبات إدراجها جريمة التعذيب ضمن طائفة الجرائم الجنحوية وعدم تجريم الشروع بها، إلّا إذا أفضت هذه الجريمة إلى الوفاة أو إحداث عاهة.

وأكد المركز، أن الحق في عدم التعرض للتعذيب، قد حظي بالحماية الدستورية بموجب المادة الثامنة من الدستور الأردني التي نصت على أن من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعذيبه بأي شكل من الأشكال أو إيذائه بدنيا أو معنويا.

وبين أن مجموعة من المواثيق الدولية، كفلت هذا الحق وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نصت المادة السابعة منه على عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة، إضافة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وعلى المستوى الإقليمي، فقد أكدّ الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب نص المادة الثامنة منه على حظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية.
أما على المستوى الوطني، فقد جرم المشرع الأردني التعذيب بموجب نص المادة (208) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، إيمانًا بخطورة هذه الجريمة التي تمس الكرامة الإنسانية والتزاماً منه بواجباته وفق الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها.
وأكد المركز توصياته الواردة في تقاريره السنوية المتعاقبة بضرورة تعديل قانون العقوبات وتحديدا المادة (208) بما يضمن عدم شمول جريمة التعذيب بالعفو والتقادم، وضرورة منح النيابة العامّة والمحاكم النظاميّة دون غيرها الاختصاص النوعيّ بالنّظر في قضايا التّعذيب.
--(بترا)