شريط الأخبار
بدء العطلة القضائية في منتصف تموز بتوجيهات ملكية فرق إطفاء أردنية تشارك في إخماد حرائق سوريا مدير الضريبة : 26 ألف طلب تسوية ضريبية قيد الدراسة طريقة عمل لفائف الكوسة بالجبنة فى الفرن.. وجبة خفيفة وصحية 6 خطوات بسيطة قد تنقذك من الاكتئاب العميق "لازانيا العدس والباذنجان".. خيار نباتي غني بالنكهات توقيف شخص احتال على المواطنين بشهادات علمية مزيفة طريقة عمل تشيز كيك الكابتشينو فوائد المشمش لصحة القلب: فاكهة صيفية تحمي قلبك بشكل طبيعي صيحة "كوكتيل الكورتيزول" تجتاح الإنترنت.. وأطباء يحذرون لماذا يُعتبر البيض غذاءً كاملاً؟ هل يزيد شرب المياه أثناء تناول الطعام الوزن حقا؟ الخبراء يجيبون لترطيب الكبد.. 4 فواكه احرص على تناولها يوميا اشتهاء الملح بكثرة- علام يدل؟ هل تغمس البسكويت في الشاي كل صباح؟ هذا ما قد يفعله بجسدك لماذا لا يجب غسل أسنانك بعد تناول وجبة الإفطار مباشرة؟.. أطباء يوضحون أسباب ظهور حب الشباب فى الرقبة.. كيف تتخلص منه هذا المشروب الشائع فى وجبة الإفطار قد يضر بصحة أمعائك ما هى كمية البروتين اللازمة لإنقاص الوزن؟ الأردن يحقق فائضا تجاريا مع 10 دول عربية

"النواب" يوافق على عقوبات لمن يدخل شبكة معلوماتية دون تصريح

النواب يوافق على عقوبات لمن يدخل شبكة معلوماتية دون تصريح

القلعة نيوز- صوت مجلس النواب اليوم الخميس، الموافقة على مادة رقم (3) من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كما ورد من اللجنة القانونية.


وتنص المادة الثالثة كما يلي؛ أ‌-يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو وسيلة تقنية المعلومات أو أي جزء منها بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (۳۰۰) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (٦٠٠) ستمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. ب‌-إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو نشر أو إعادة نشر أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو تشفير أو إيقاف أو تعطيل عمل الشبكة | المعلوماتية أو نظام معلومات أو تقنية معلومات أو أي جزء منها فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (٦٠٠) ستمائة دينار ولا تزيد على (۳۰۰۰) ثلاثة آلاف دينار، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات | وغرامة لا تقل عن ( ۳۰۰۰ ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة. ج- يعاقب كل من دخل أو وصل قصداً إلى موقع إلكتروني لتغييره أو ج- مـ إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو تشفيره أو إيقافه أو تعطيله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (٦٠٠) ستمائة دينار ولا تزيد على (۳۰۰۰) ثلاثة آلاف دينار.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنيبات، أن النية غير معاقب عليها ولكن الشروع معاقب عليه، بحسب مشروع القانون.