شريط الأخبار
انعقاد الجلسة الأخيرة لمناقشة البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي اليوم وفد وزاري يطلع على الواقع الخدمي والبيئي لمدينة الأزرق العيسوي يلتقي وفداً شبابياً من محافظتي العاصمة والزرقاء "الرواشدة" يُشارك في لقاء حواري نظمته الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 64 ألفا مدير الأمن العام يلتقي رئيس وأعضاء الاتحاد الأردني للكراتيه واشنطن تدرس فرض قيود على وفود عدة دول خلال اجتماعات الأمم المتحدة الأمم المتحدة تعيد إطلاق مؤتمر حل الدولتين ترامب: نجري مفاوضات متعمقة مع حماس ونطالبها بالإفراج عن المحتجزين جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان برج في مدينة غزة بإخلائه قبل استهدافه المومني : الموقف الأردني خط من نار في مواجهة التهجير عبد العاطي: التهجير خط أحمر للأردن ومصر والدول العربية ضمان القروض تعقد تدريبا متخصصا للقطاع المصرفي القمر الأحمر يضيء سماء الأردن غدا في خسوف كلي نادر تجارة عمان تصدر 26729 شهادة منشأ خلال الـ8 شهور الماضية البرلمان العربي يدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين مجلس إدارة جديد لجمعية المصدرين برئاسة العين الخضري مدرسة حقلية في لواء الكورة لزراعة النباتات الطبية والعطرية الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات والسواقين بلواء بني كنانة ودير أبي سعيد غدا أجواء معتدلة في اغلب المناطق حتى الثلاثاء

"النواب" يوافق على عقوبات لمن يدخل شبكة معلوماتية دون تصريح

النواب يوافق على عقوبات لمن يدخل شبكة معلوماتية دون تصريح

القلعة نيوز- صوت مجلس النواب اليوم الخميس، الموافقة على مادة رقم (3) من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كما ورد من اللجنة القانونية.


وتنص المادة الثالثة كما يلي؛ أ‌-يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو وسيلة تقنية المعلومات أو أي جزء منها بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (۳۰۰) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (٦٠٠) ستمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. ب‌-إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو نشر أو إعادة نشر أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو تشفير أو إيقاف أو تعطيل عمل الشبكة | المعلوماتية أو نظام معلومات أو تقنية معلومات أو أي جزء منها فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (٦٠٠) ستمائة دينار ولا تزيد على (۳۰۰۰) ثلاثة آلاف دينار، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات | وغرامة لا تقل عن ( ۳۰۰۰ ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة. ج- يعاقب كل من دخل أو وصل قصداً إلى موقع إلكتروني لتغييره أو ج- مـ إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو تشفيره أو إيقافه أو تعطيله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (٦٠٠) ستمائة دينار ولا تزيد على (۳۰۰۰) ثلاثة آلاف دينار.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنيبات، أن النية غير معاقب عليها ولكن الشروع معاقب عليه، بحسب مشروع القانون.