شريط الأخبار
وزارة الثقافة تستعد لافتتاح النصب الثقافي التذكاري يا "حيهلا" في الطفيلة ( صور ) اسرائيل تزعم إحباط تهريب اسلحة من الأردن ( صورة ) ملعب مشروع عمرة يحمل اسم ولي العهد العودات: 2.2 مليون دينار موازنة الشؤون السياسية والبرلمانية وزير الإدارة المحلية: مدينة عمرة ستكون مدينة خضراء تراعي متطلبات البيئة والتغير المناخي المصري: "عمرة" أول مشروع مدينة أردنية يخطط عمرانيا قبل بدء السكن البدور من مستشفى الرمثا: شكرا لكل يد أمنية او طبية تحمي البلد رئيس وزراء أستراليا يدخل "القفص الذهبي" في حفل سري! (فيديو + صور) "اللحظة حانت".. سياسي بريطاني يكشف ما قرره الغرب بشأن زيلينسكي الميثاق والجبهة ورئيس اللجنة المالية يشيدون بالعودات: الوزير الأقرب ستاد بـ 50 ألف متفرج ومدينة ترفيهية على 575 دونم .. تفاصيل "عمرة" الخارجية الأميركية توقف إصدار التأشيرات لجميع المسافرين بجوازات أفغانية الخارجية السورية : الأردن شريك موثوق ويمتلك اطّلاعا واسعا على احتياجات سوريا الميدانية الحكومة: الجيش سيسهم بجزء من تجهيز مدينة عمرة.. و10% من أراضي المشروع لصالحه أمين عام وزارة الثقافة يشارك في مؤتمر "تقاطعات الثقافات" بأرمينيا الحكومة: سيُشكل مجلس استشاري لمشروع مدينة عمرة مالية النواب تناقش موازنات البورصة والاوراق المالية والشؤون السياسية مشاريع المرحلة الأولى في المدينة الجديدة الحكومة: "عمرة" لن تكون عاصمة جديدة ولا مدينة إدارية الخارجية تعزي بضحايا الفيضانات في سريلانكا

خبير قانوني : عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل إلى السجن 20 عامًا

خبير قانوني : عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل إلى السجن 20 عامًا

القلعة نيوز- حذر المستشار القانوني المحامي محمد الصبيحي، مطلقي العيارات النارية في المناسبات من العقوبة القاسية التي فرضها تعديل المشرع الأردني لقانون العقوبات.


وأضاف الصبيحي، في حديثه مع عمون، أنه "تمتشديد عقوبة إطلاق العيارات النارية دون داع ومنها بالطبع احتفاء بالمناسبات، بموجب تعديل على قانون العقوبات في العام 2017 حيث اضيفت المادة ( 330 مكرر) إلى القانون".

وأكمل: أصبحت العقوبات على النحو التالي؛ الحبس مدة ثلاثة أشهر ومصادرة السلاح حتى لو كان مرخصا اذا لم ينجم عن الفعل أي أذى
الحبس مدة لا تقل عن سنة اذا نجم عن الفعل أذى لانسان، السجن مع الأشغال المؤقتة من ثلاث سنوات كحد أدنى إلى عشرين عاما اذا نجم عن الفعل عاهة دائمة أو إجهاض إمرأة حامل، السجن مع الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات كحد أدنى إلى عشرين عاما اذا نجم عن الفعل وفاة انسان، علما ان العقوبات المشار إليها تضاعف عند تكرار الفعل أو تعدد الضحايا.

ولفت الصبيحي إلى أن بعض رجال القانون يرونبان مطلق العيارات النارية يدرك المخاطر المتوقعة بإصابة انسان ورضي بالمخاطرة عن قصد لذا ينبغي أن يحاكم بجرم القتل القصد وفق أحكام المادة 426 من قانون العقوبات التي نصت ( من قتل أنسان قصدا عوقب الأشغال عشرين سنة).