شريط الأخبار
الماتشا أم القهوة السوداء .. أيهما الأمثل لبدء يومك؟ إصبعك قد يكشف مدى قوتك البدنية تعيق نمو العضلات- 5 مكملات الغذائية ممنوعة للرياضيين 5 نصائح للوقاية من الإصابة بنوبات الربو المنتجات الأكثر فائدة للأمعاء الاستحمام بالماء الساخن.. راحة نفسية أم تهديد صحي خفي؟ فوائد الدراق… كنز غذائي في فاكهة صيفية احذر العصائر المُصنّعة.. أضرار صحية تهدد الكبار والصغار سناب شات تضيف أدوات جديدة لتسهيل إنشاء المحتوى البطاطا بــ 20 و40 قرشا والبندورة بــ 10 و25 قرشا... تعرف على أسعار الخضار في السوق المركزي لليوم رئيس الوزراء يبدأ جولة ميدانية تفقدية في لواء ناعور بزيارة شركة دار الغذاء إسرائيل تعلن اغتيال رئيس أركان الحرب بالجيش الإيراني علي شادماني "بحاجة إلى تنظيف" .. جيني إسبر تهاجم الوسط الفني السوري مرصد الزلازل : تسجيل 595 زلزالا منذ بداية العام بينها 65 محليا ولا نشاط غير اعتيادي وزير الاتصال الحكومي: الدولة قادرة على التعامل مع التحديات والأردن لن يكون رهينة للاوضاع الراهنة وفيات الاردن الثلاثاء 17-6-2025 مجموعة السبع ترفض امتلاك إيران سلاحا نوويا و تدعم "إسرائيل" ماذا وراء قرار نتنياهو بمنع سفر "الإسرائيليين" إلى الخارج؟ فاعليات رسمية وشعبية تحتفل بعيد الاستقلال مجلس محافظة الكرك يناقش موازنة عام 2026

خبير قانوني : عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل إلى السجن 20 عامًا

خبير قانوني : عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل إلى السجن 20 عامًا

القلعة نيوز- حذر المستشار القانوني المحامي محمد الصبيحي، مطلقي العيارات النارية في المناسبات من العقوبة القاسية التي فرضها تعديل المشرع الأردني لقانون العقوبات.


وأضاف الصبيحي، في حديثه مع عمون، أنه "تمتشديد عقوبة إطلاق العيارات النارية دون داع ومنها بالطبع احتفاء بالمناسبات، بموجب تعديل على قانون العقوبات في العام 2017 حيث اضيفت المادة ( 330 مكرر) إلى القانون".

وأكمل: أصبحت العقوبات على النحو التالي؛ الحبس مدة ثلاثة أشهر ومصادرة السلاح حتى لو كان مرخصا اذا لم ينجم عن الفعل أي أذى
الحبس مدة لا تقل عن سنة اذا نجم عن الفعل أذى لانسان، السجن مع الأشغال المؤقتة من ثلاث سنوات كحد أدنى إلى عشرين عاما اذا نجم عن الفعل عاهة دائمة أو إجهاض إمرأة حامل، السجن مع الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات كحد أدنى إلى عشرين عاما اذا نجم عن الفعل وفاة انسان، علما ان العقوبات المشار إليها تضاعف عند تكرار الفعل أو تعدد الضحايا.

ولفت الصبيحي إلى أن بعض رجال القانون يرونبان مطلق العيارات النارية يدرك المخاطر المتوقعة بإصابة انسان ورضي بالمخاطرة عن قصد لذا ينبغي أن يحاكم بجرم القتل القصد وفق أحكام المادة 426 من قانون العقوبات التي نصت ( من قتل أنسان قصدا عوقب الأشغال عشرين سنة).