شريط الأخبار
المستشارة ربى عوني الرفاعي تفوز بلقب "المرأة العربية المثالية". تطبيق التعرفة الجديدة للتكسي في الأردن اعتباراً من اليوم باستثناء العقبة اللجنة العليا لانتخابات اتّحاد طلبة الأردنيّة تعقدُ اجتماعًا موسّعًا مع لجان الاقتراع والفرز مجلس الوزراء يقر تعديل نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال لتعزيز الكفاءة والتوافق مع معايير الاعتماد بنك الإسكان الراعي البلاتيني للعشاء الخيري دعماً لشباب صندوق الأمان لمستقبل الأيتام اشتراك واحد وترفيه بلا حدود: سامسونج تطلق "StreamPass" لتجمع أفضل منصات بث الفيديو في مكان واحد تجارة عمّان وبالتعاون مع مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تنظمان يوماً طبياً مجانياً بالفيديو ... تعرف على أهم فعاليات 'أورنج' لشهر نيسان أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا تعكس استراتيجية مجموعة أورنج "الثقة في المستقبل" الملكية الأردنية تُدشن خط جوي مباشر إلى دالاس بمعدل أربع رحلات اسبوعيًا "الملكية" تدشن خط طيران إلى دالاس لتسهيل حضور كأس العالم سامسونج تطلق تحديث One UI 8.5 رسمياً في 6 أيار بالفيديو ... أورنج الأردن تعلن الفائزات بجائزة “ملهمة التغيير” في نسختها الخامسة جمعية البنوك الأردنية: المسؤولية المجتمعية مؤشر رئيسي لتقدم القطاع ودعم المجتمع شركة البوتاس العربية تخصص ملايين الدينارات لمشاريع مستدامة في المسؤولية المجتمعية الضمان" توضح حول تأجيل أقساط السلف عن أيار ما هي الرواتب التقاعدية المشمولة بزيادة التضخم؟ إعلام إيراني: مقترح طهران بالمفاوضات يؤكد ضرورة رفع العقوبات الأميركية الصفدي والشيباني يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات وجهود استعادة التهدئة بالمنطقة ‏ترامب عن رد إيران: مرفوض بالكامل

خبير قانوني : عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل إلى السجن 20 عامًا

خبير قانوني : عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل إلى السجن 20 عامًا

القلعة نيوز- حذر المستشار القانوني المحامي محمد الصبيحي، مطلقي العيارات النارية في المناسبات من العقوبة القاسية التي فرضها تعديل المشرع الأردني لقانون العقوبات.


وأضاف الصبيحي، في حديثه مع عمون، أنه "تمتشديد عقوبة إطلاق العيارات النارية دون داع ومنها بالطبع احتفاء بالمناسبات، بموجب تعديل على قانون العقوبات في العام 2017 حيث اضيفت المادة ( 330 مكرر) إلى القانون".

وأكمل: أصبحت العقوبات على النحو التالي؛ الحبس مدة ثلاثة أشهر ومصادرة السلاح حتى لو كان مرخصا اذا لم ينجم عن الفعل أي أذى
الحبس مدة لا تقل عن سنة اذا نجم عن الفعل أذى لانسان، السجن مع الأشغال المؤقتة من ثلاث سنوات كحد أدنى إلى عشرين عاما اذا نجم عن الفعل عاهة دائمة أو إجهاض إمرأة حامل، السجن مع الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات كحد أدنى إلى عشرين عاما اذا نجم عن الفعل وفاة انسان، علما ان العقوبات المشار إليها تضاعف عند تكرار الفعل أو تعدد الضحايا.

ولفت الصبيحي إلى أن بعض رجال القانون يرونبان مطلق العيارات النارية يدرك المخاطر المتوقعة بإصابة انسان ورضي بالمخاطرة عن قصد لذا ينبغي أن يحاكم بجرم القتل القصد وفق أحكام المادة 426 من قانون العقوبات التي نصت ( من قتل أنسان قصدا عوقب الأشغال عشرين سنة).