شريط الأخبار
معهد الاداره العامة يعقد الجلسة الحوارية الأولى ضمن برنامج الدبلوم الاحترافي مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشائر الفراية والزيادين والمعايطة* الأردن: 25 ألف طن مواد غذائية جاهزة لنقلها إلى غزة القيادة المركزية الأميركية تتابع سير إنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري في غزة الرئيس المصري يؤكد ضرورة إعطاء شرعية دولية لاتفاق شرم الشيخ انتشال جثث 116 شهيداً من تحت أنقاض قطاع غزة رئيس "النواب": الأردن ماضٍ بثقة في مسار التحديث الاقتصادي والإصلاح الشامل الأسد في موسكو .. تقرير عن "حياته السرية" مع أسرته 6 لجان نيابية تجتمع الاثنين لمناقشة انتشار الكلاب الضالة السفير الأردني في أوزبكستان يزور بعثة منتخب "الكيك بوكسينغ" وزير العمل يشارك باجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية لليوم الثاني على التوالي .. شارع الرشيد بغزة يفيض بالعائدين في حضور كيم.. كوريا الشمالية تستعرض صاروخا جديدا عابرا للقارات ترامب: سأذهب إلى مصر لتوقيع اتفاق غزة بحضور عدد من القادة تحسبا للانتخابات.. جهاز نتنياهو الخبيث ينشط لتضليل الإسرائيليين بيان لـ«القسام» يزيل الغموض حول مصير «أبو عبيدة» «حماس» تشكر ترمب... وترفض «أي دور» لبلير في غزة بعد الحرب 9500 فلسطيني لا يزالون في عداد المفقودين في قطاع غزة غزة.. استمرار عودة آلاف النازحين من الجنوب إلى المدينة ومناطق في الشمال بدء نقل السجناء الفلسطينيين للإفراج عنهم ضمن اتفاق غزة

خبير قانوني : عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل إلى السجن 20 عامًا

خبير قانوني : عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل إلى السجن 20 عامًا

القلعة نيوز- حذر المستشار القانوني المحامي محمد الصبيحي، مطلقي العيارات النارية في المناسبات من العقوبة القاسية التي فرضها تعديل المشرع الأردني لقانون العقوبات.


وأضاف الصبيحي، في حديثه مع عمون، أنه "تمتشديد عقوبة إطلاق العيارات النارية دون داع ومنها بالطبع احتفاء بالمناسبات، بموجب تعديل على قانون العقوبات في العام 2017 حيث اضيفت المادة ( 330 مكرر) إلى القانون".

وأكمل: أصبحت العقوبات على النحو التالي؛ الحبس مدة ثلاثة أشهر ومصادرة السلاح حتى لو كان مرخصا اذا لم ينجم عن الفعل أي أذى
الحبس مدة لا تقل عن سنة اذا نجم عن الفعل أذى لانسان، السجن مع الأشغال المؤقتة من ثلاث سنوات كحد أدنى إلى عشرين عاما اذا نجم عن الفعل عاهة دائمة أو إجهاض إمرأة حامل، السجن مع الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات كحد أدنى إلى عشرين عاما اذا نجم عن الفعل وفاة انسان، علما ان العقوبات المشار إليها تضاعف عند تكرار الفعل أو تعدد الضحايا.

ولفت الصبيحي إلى أن بعض رجال القانون يرونبان مطلق العيارات النارية يدرك المخاطر المتوقعة بإصابة انسان ورضي بالمخاطرة عن قصد لذا ينبغي أن يحاكم بجرم القتل القصد وفق أحكام المادة 426 من قانون العقوبات التي نصت ( من قتل أنسان قصدا عوقب الأشغال عشرين سنة).