شريط الأخبار
صور العمى ..... ربى القضاة وجود أحمد تحجزان الذهب للأردن قبل الجولة الأخيرة من بطولة العرب للشطرنج في المغرب الكرك : بحضور الدكتور عوض خليفات وجمع من شيوخ ووجهاء المملكة.. الشيخ صبري القطاونة يقيم مأدبة غداء في لقاء وطني حاشد استكمالا لمبادرة خليفات .. فيديو وصور الوزير الرواشدة عن ‏المقدم عوض الشريفين : رجل الأمن البشوش استمرارا للتنقلات والنغييرات في المجلس القضائي .. وجبة تشكيلات كبيرة وغير مسبوقة الخميس القادم الرواشدة: مهرجان جرش حقق نجاحًا ثقافيًا باهرًا بسواعد أردنية عاجل: الملك يبحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي المستجدات الإقليمية الاعلاميه ايمان المغربي تكتب: وداعا زياد .. ‌‏ماكرون في اتصال مع الشرع: لابد من حماية المدنيين وتفادي تكرار مشاهد العنف ومحاسبة المسؤولين عنها 5 وفيات جديدة في غزة بسبب المجاعة تركيا: رصدنا تحركات في سوريا لتقسيم البلاد الموت يترصد 100 ألف طفل في غزة ما لم يدخل الحليب فورا وفاة رضيع نتيجة سوء التغذية والمجاعة في غزة ليرتفع العدد إلى 127 بريطانيا ماضية في خطة إسقاط مساعدات غذائية من الجو في غزة ارتفاع ضحايا التجويع في غزة إلى 127 شهيدًا وزيرة النقل تترأس اجتماعا لبحث البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029 وزير الزراعة يتفقد مصنعا بيطريا قيد الإنشاء في مدينة الحسن الصناعية "مهرجان جرش "يواصل فعالياته الفنية ويزهو بالعروض المحلية والدولية مدير الأمن العام يكرم كبار الضباط المتقاعدين تقديراً لعطائهم المميز النظام العربي الرسمي محرجُ جدا في ظل استمرار كارثة غزة

خبير قانوني : عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل إلى السجن 20 عامًا

خبير قانوني : عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل إلى السجن 20 عامًا

القلعة نيوز- حذر المستشار القانوني المحامي محمد الصبيحي، مطلقي العيارات النارية في المناسبات من العقوبة القاسية التي فرضها تعديل المشرع الأردني لقانون العقوبات.


وأضاف الصبيحي، في حديثه مع عمون، أنه "تمتشديد عقوبة إطلاق العيارات النارية دون داع ومنها بالطبع احتفاء بالمناسبات، بموجب تعديل على قانون العقوبات في العام 2017 حيث اضيفت المادة ( 330 مكرر) إلى القانون".

وأكمل: أصبحت العقوبات على النحو التالي؛ الحبس مدة ثلاثة أشهر ومصادرة السلاح حتى لو كان مرخصا اذا لم ينجم عن الفعل أي أذى
الحبس مدة لا تقل عن سنة اذا نجم عن الفعل أذى لانسان، السجن مع الأشغال المؤقتة من ثلاث سنوات كحد أدنى إلى عشرين عاما اذا نجم عن الفعل عاهة دائمة أو إجهاض إمرأة حامل، السجن مع الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات كحد أدنى إلى عشرين عاما اذا نجم عن الفعل وفاة انسان، علما ان العقوبات المشار إليها تضاعف عند تكرار الفعل أو تعدد الضحايا.

ولفت الصبيحي إلى أن بعض رجال القانون يرونبان مطلق العيارات النارية يدرك المخاطر المتوقعة بإصابة انسان ورضي بالمخاطرة عن قصد لذا ينبغي أن يحاكم بجرم القتل القصد وفق أحكام المادة 426 من قانون العقوبات التي نصت ( من قتل أنسان قصدا عوقب الأشغال عشرين سنة).