شريط الأخبار
امانة عمان و المعهد العربي لإنماء المدن يوقعان اتفاقية و مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي 10.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان الرمثا في صدارة دوري المحترفين بعد ختام الجولة الرابعة مؤرخون يسردون المراحل المفصلية لخدمة العلم أسعار الذهب ترتفع محلياً في التسعيرة الثانية العدوان مديرا للفريق الأول للنادي الفيصلي وزير الخارجية يجري مباحثات موسّعة مع نظيره الروسي مصر: حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لردع العدوان الإسرائيلي الامير الحسن: نحتاج ألا يشعر "الحراكي" أنه بمعزل عن "رجل النظام" مؤرخون يسردون المراحل المفصلية لخدمة العلم الأمير الحسن من جامعة الحسين بن طلال : يدعو لقاعدة بيانات تروي الحقيقة مهما كانت مرة وزارة النقل تناقش البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي الملك يتابع تقدم سير عمل برنامج رؤية التحديث الاقتصادي الأمير الحسن: "نقالين الحكي" كثر افتتاح أول محطة مستقلة لتعبئة غاز الريشة المضغوط للمركبات وزير الثقافة في معان غدا الخميس الجيش الأردني : إنزال 62 طنًا من المساعدات الإغاثية والغذائية في قطاع غزة أستراليا ردّا على نتنياهو: "القوة لا تقاس بعدد من يمكنكم تفجيرهم" إسرائيل تقر خطة السيطرة على مدينة غزة وتستدعي 60 ألف جندي احتياط وزير الخارجية الروسي يكشف عن منح بلاده للأردن 1500 منحة دراسية

صدور تعليمات حماية المستهلك في الجريدة الرسمية

صدور تعليمات حماية المستهلك في الجريدة الرسمية

القلعة نيوز - صدر في عدد الجريدة الرسمية الأخير، تعليمات حماية المستهلك لسنة 2023 الصادرة استناداً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017، والتي سيعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


وحددت التعليمات مدة التزام المزود بخدمات ما بعد البيع حسب مدة الانتفاع بها على النحو التالي: السلع الاستهلاكية التي ينتفع بها المستهلك لمدة أقصاها سنة، والسلع المعمرة التي ينتفع بها المستهلك لمدة تزيد على سنة.

وبحسب التعليمات فإنه على المزود تقديم خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة للسلع الاستهلاكية لفترة لا تتجاوز سنة و/أو لفترة متفق عليها بين المزود والمستهلك، والالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة لا تقل عن خمس سنوات أو لفترة تتناسب وطبيعة السلعة.

وبحسب التعليمات فأن مدة الالتزام بخدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار لكل خدمة، تكون خلال فترة زمنية محددة تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة أو حسب ما تم الاتفاق عليه بين المستهلك والمزود.

كما حددت التعليمات طرق تقديم الشكوى، وآلية استلامها وتسجيلها والتحقق منها، والشروط الواجب توافرها في ضبط المخالفة حال ثبوتها، وآلية استلام الضبوطات والتدقيق الداخلي، وإرسال الضبط الى المحاكم.

وحددت التعليمات طرق ضبط السلع المعيبة، ومهام موظفي مديرية حماية المستهلك المكلفين بمراقبة مدى التزام المزودين، وواجبات الموظف المكلف بالمراقبة.(بترا)