شريط الأخبار
بدء فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال الجمعة الصفدي واللجنة العربية-الإسلامية يبحثون أوضاع غزة مع بارو في باريس خبراء يبرزون الأبعاد الاجتماعية والقانونية لجهود إحباط تهريب المخدرات وحماية المجتمع من الإدمان الحملة الأردنية تواصل دعمها الإغاثي شمال غزة وجنوبها.. والمخبز الأردني لا يتوقف الصحة العالمية تحذر من خطورة تدمير المرافق الصحية في غزة وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي في باريس "الأميرة غيداء طلال"... لحظات مؤثرة عندما التقيت بمرضانا الأحبّاء القطاع الصحي الأردني بمناسبة عيد الاستقلال الـ79: إنجازات متواصلة برؤية ملكية وريادة وطنية "الصحة العالمية" تعتمد قرارين لصالح فلسطين الطاقة: انخفاض أسعار البنزين وارتفاع الديزل والكاز عالميا وزير الثقافة : "عيد الاستقلال" يمثل مرحلة فاصلة في تاريخ الأردن وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى فرنسا أجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة اليوم وغدا الصراع الفكري..... رئس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً من وزارة الدفاع لجمهورية ألبانيا المومني : الأردن مستعد لإرسال مساعدات إغاثية لغزة فوراً لكن إسرائيل تقيد وصولها الصفدي يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الألماني خطة أمنية للتسهيل على الحجاج من المواطنين والوافدين المركز الثقافي الملكي يتزين بالأعلام استعدادا للاحتفالات بعيد الاستقلال الـ79 / صور وزير الثقافة : الاستقلال انجاز وطني اردني تاريخي نباهي به الأمم

الكعابنه يكتب دعوى الحق العام بمواجهة الوزراء…

الكعابنه يكتب دعوى الحق العام بمواجهة الوزراء…


القلعة نيوز: بقلم ماجد جاد الله الكعابنه

في مستهل هذا المقال لا بد من أن نطلع على النصوص الدستورية التي تنظم محاكمة الوزراء، فالدستور الأردني تعرض إلى ذلك في المادة 55 والمادة 56 وايضا الماده 57.

حيث نجد انه لا يمكن محاكمة أي وزير في الجرائم التي تخص وظيفته الا اذا صدر كتاب إحالة من قبل مجلس النواب بأغلبية اعضاءه،أي بما معناه أن حرية النيابه العامه في تحريك دعوى الحق العام مقيدة،وهذا ما نص عليه الدستور في الماده ٥٦.

مما ينبغي أن نفهم من هو الوزير المشمول في الماده 56 هل هو الوزير العامل ام الوزير الغير عامل،المجلس العالي لتفسير الدستور بقراره رقم 1 لسنة 1990 بين من هو الوزير وتوسع في مفهوم الوزير لغاية محاكمته جزائياً ليشمل الوزير العامل والغير عامل .

واما الجهه التي يحاكم أمامها الوزير في حال صدر كتاب إحالة بحقه من قبل مجلس النواب فقد حددها قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952 في الماده 2 منه حيث جاء في مطلع هذه الماده ما يلي (يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصه في العاصمة)
ولكن في حال عدم صدور قرار إحالة من قبل مجلس النواب فان يد النيابة العامه ستبقى مغلولة عن تحريك دعوى الحق العام بمواجهة اي وزير عامل او سابق كان.

وحيث أننا ننظر للمستقبل بعين التفاؤل،وللنهوض بالواقع السياسي في الوصول إلى حكومات حزبية ، فهذه الحكومة التي ستتشكل من الاغلبية العظمى من هذا المجلس،هل سيقبل هذا المجلس ان يُحيل أحد وزرائها إلى النيابه العامة اذا ارتكب جريمة تتعلق بوظيفتة ؟
باعتقادي الجازم ومن وجهة نظري ان هنالك تعطيل للإجراءات الجزائية دون أي مبرر يحقق العدالة،ولا بد من المشرع ان يراجع النصوص التي تتعلق بحصانة الوزراء دون تعليقها على قرار الإحالة،وذلك تحقيقاً للعدالة المرجوة