شريط الأخبار
الرئاسة الفلسطينية تطالب الإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها ووقف الحرب على غزة السفير القطري: زيارة أمير قطر إلى الأردن محطة مهمة في ظل المرحلة الراهنة "الرواشدة" يرعى افتتاح مهرجان مسرح الطفل الأردني اليوم تنقلات في مديرية الأمن العام - اسماء الحنيطي يرعى افتتاح مؤتمر كشف ومكافحة الطائرات المسيّرة ترامب يعلن إقامة دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار على نيويورك تايمز لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تخلص لارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة وزير الخارجية يبدأ زيارة الى سوريا أمير دولة قطر يزور الأردن غدا الأربعاء لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين متحدثون : خطاب الملك بقمة الدوحة يعد خارطة طريق لمواجهة التصعيد الإسرائيلي وحماية القدس الأميرة بسمة بنت طلال ترعى احتفالا بمرور 50 عاما على تأسيس مؤسسة إنقاذ الطفل-الأردن المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرات مسيرة نقابة الصحفيين تحيل 95 شخصا إلى النائب العام لانتحال صفة المهنة تقرير يكشف النقاب عن فضيحة مدوية في سلاح الجو الإسرائيلي أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى تاريخي في الأردن.. 74.4 دينارا للغرام عيار 21 "عرض سري وحملة ترويج مشبوهة " للترويج لديمبلي للفوز بالكرة الذهبية فما القصة؟ الحالة الجوية في المملكة حتى الجمعة النائب صالح ابو تايه يشيد بخطاب جلالة الملك في القمة العربية الاسلامية الجيش الإسرائيلي يبدأ هجوماً برياً لاحتلال مدينة

الكعابنه يكتب دعوى الحق العام بمواجهة الوزراء…

الكعابنه يكتب دعوى الحق العام بمواجهة الوزراء…


القلعة نيوز: بقلم ماجد جاد الله الكعابنه

في مستهل هذا المقال لا بد من أن نطلع على النصوص الدستورية التي تنظم محاكمة الوزراء، فالدستور الأردني تعرض إلى ذلك في المادة 55 والمادة 56 وايضا الماده 57.

حيث نجد انه لا يمكن محاكمة أي وزير في الجرائم التي تخص وظيفته الا اذا صدر كتاب إحالة من قبل مجلس النواب بأغلبية اعضاءه،أي بما معناه أن حرية النيابه العامه في تحريك دعوى الحق العام مقيدة،وهذا ما نص عليه الدستور في الماده ٥٦.

مما ينبغي أن نفهم من هو الوزير المشمول في الماده 56 هل هو الوزير العامل ام الوزير الغير عامل،المجلس العالي لتفسير الدستور بقراره رقم 1 لسنة 1990 بين من هو الوزير وتوسع في مفهوم الوزير لغاية محاكمته جزائياً ليشمل الوزير العامل والغير عامل .

واما الجهه التي يحاكم أمامها الوزير في حال صدر كتاب إحالة بحقه من قبل مجلس النواب فقد حددها قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952 في الماده 2 منه حيث جاء في مطلع هذه الماده ما يلي (يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصه في العاصمة)
ولكن في حال عدم صدور قرار إحالة من قبل مجلس النواب فان يد النيابة العامه ستبقى مغلولة عن تحريك دعوى الحق العام بمواجهة اي وزير عامل او سابق كان.

وحيث أننا ننظر للمستقبل بعين التفاؤل،وللنهوض بالواقع السياسي في الوصول إلى حكومات حزبية ، فهذه الحكومة التي ستتشكل من الاغلبية العظمى من هذا المجلس،هل سيقبل هذا المجلس ان يُحيل أحد وزرائها إلى النيابه العامة اذا ارتكب جريمة تتعلق بوظيفتة ؟
باعتقادي الجازم ومن وجهة نظري ان هنالك تعطيل للإجراءات الجزائية دون أي مبرر يحقق العدالة،ولا بد من المشرع ان يراجع النصوص التي تتعلق بحصانة الوزراء دون تعليقها على قرار الإحالة،وذلك تحقيقاً للعدالة المرجوة