شريط الأخبار
الاحتلال يشن حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية المومني يرعى انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني حول الخطاب الإعلامي في الجامعة الهاشمية قائد الحرس الثوري: قواتنا في ذروة الجاهزية للرد على أي تهديد وردنا الصاروخي انتهى بهزيمة "إسرائيل" اجتماع إسطنبول يرفض أي وصاية على غزة: الحكم للفلسطينيين وحدهم ترامب يهدد بحرمان نيويورك من التمويل إذا فاز ممداني مندوبا عن الملك .. حسان يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم: التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة للطالب والمعلم وزير الخارجية يعقد مباحثات موسعة مع وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية قطر تؤكد دعمها للوصاية الهاشمية وتحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن وزير المياه يوعز بزيادة صهاريج المياه وسرعة إنجاز محطة المعالجة في البربيطة الهلال الأحمر الفلسطيني: رفح معزولة عن المساعدات وتواجه مجاعة متفاقمة أكسيوس: واشنطن تقدم مشروع قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين الملكة: "لحظات لا تنسى في قمة عالم شاب واحد" استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص مسيرة إسرائيلية شرق غزة الديوان الملكي ينشر صورة جديدة للملك عالم اجتماع اسرائيلي: خطة غزة سيناريو لكارثة مؤكدة الملكة رانيا تدعو شباب العالم لمواجهة الكراهية بالأمل الحكومة تحصل 159 مليون دينار من "المساهمة الوطنية" العام الماضي غوتيريش: 700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع في العالم واشنطن تقدم مشروع قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين

الكعابنه يكتب دعوى الحق العام بمواجهة الوزراء…

الكعابنه يكتب دعوى الحق العام بمواجهة الوزراء…


القلعة نيوز: بقلم ماجد جاد الله الكعابنه

في مستهل هذا المقال لا بد من أن نطلع على النصوص الدستورية التي تنظم محاكمة الوزراء، فالدستور الأردني تعرض إلى ذلك في المادة 55 والمادة 56 وايضا الماده 57.

حيث نجد انه لا يمكن محاكمة أي وزير في الجرائم التي تخص وظيفته الا اذا صدر كتاب إحالة من قبل مجلس النواب بأغلبية اعضاءه،أي بما معناه أن حرية النيابه العامه في تحريك دعوى الحق العام مقيدة،وهذا ما نص عليه الدستور في الماده ٥٦.

مما ينبغي أن نفهم من هو الوزير المشمول في الماده 56 هل هو الوزير العامل ام الوزير الغير عامل،المجلس العالي لتفسير الدستور بقراره رقم 1 لسنة 1990 بين من هو الوزير وتوسع في مفهوم الوزير لغاية محاكمته جزائياً ليشمل الوزير العامل والغير عامل .

واما الجهه التي يحاكم أمامها الوزير في حال صدر كتاب إحالة بحقه من قبل مجلس النواب فقد حددها قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952 في الماده 2 منه حيث جاء في مطلع هذه الماده ما يلي (يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصه في العاصمة)
ولكن في حال عدم صدور قرار إحالة من قبل مجلس النواب فان يد النيابة العامه ستبقى مغلولة عن تحريك دعوى الحق العام بمواجهة اي وزير عامل او سابق كان.

وحيث أننا ننظر للمستقبل بعين التفاؤل،وللنهوض بالواقع السياسي في الوصول إلى حكومات حزبية ، فهذه الحكومة التي ستتشكل من الاغلبية العظمى من هذا المجلس،هل سيقبل هذا المجلس ان يُحيل أحد وزرائها إلى النيابه العامة اذا ارتكب جريمة تتعلق بوظيفتة ؟
باعتقادي الجازم ومن وجهة نظري ان هنالك تعطيل للإجراءات الجزائية دون أي مبرر يحقق العدالة،ولا بد من المشرع ان يراجع النصوص التي تتعلق بحصانة الوزراء دون تعليقها على قرار الإحالة،وذلك تحقيقاً للعدالة المرجوة