شريط الأخبار
سيدة تتعرض للطعن على يد طليقها في إربد .. والأمن يبحث عن الجاني الفراية يدعو طلبة الأردن أن لا يشكلوا عبئا على الوطن المومني: مشاريع كبرى منها الناقل الوطني وسكك الحديد والطاقة تنطلق العام المقبل السعودية تُرحِّب باعتراف سوريا بكوسوفو خلال لقاء ثلاثي في الرياض سوريا تعلن اعترافها بجمهورية كوسوفو الشرع: السعودية مفتاح سوريا استثمارياً ... ورهاني على شعبي الذي انتصر الشرع وعيد ميلاده والصدفة البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس الصيني الخميس الحنيطي يلتقي وزير الدفاع السويدي ونائب وزير الخارجية المومني يشارك في حفل تخريج نخبة من الصحفيين والإعلاميين العرب المشاركين بمشروع "صحافة الحوار" السفير القضاة يشارك في احتفال السفارة التركية بدمشق الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع وزير الخارجية الألماني الصفدي يناقش كتّابًا ومحللين سياسيين توجيهات ملكية لإرسال مركبتين إضافيتين لدعم مبتوري الأطراف في غزة أهالي الصفاوي في البادية الشمالية يناشدون الجهات المعنية التدخل الفوري لحل مشكلة الكلاب الضالة ( فيديو ) رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يعلن موعد التسجيل لامتحان الشامل للدورة الشتوية لعام 2026 "الكاف" يعلن عن أماكن إقامة مباريات الملحق الإفريقي المؤهل لكأس العالم 2026 البنك الدولي يتوقع ارتفاعا إضافيا في أسعار الذهب "محادثة سرية ونوم متأخر".. حجج نتنياهو الجديدة في جلسة محاكمته بقضايا الفساد الأولمبية المصرية تعلن عقوبة عمر عصر ومحمود أشرف بعد مشادتهما في بطولة إفريقيا

"معدل العمل": رفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما متصلة

معدل العمل: رفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما متصلة
القلعة نيوز- وافق مجلس النواب، الاثنين، بالأغلبية على المادة 11 من مشروع قانون مُعدل لقانون العمل لسنة 2024.

وتوافق قرار مجلس النواب مع لجنة العمل النيابية، ونصت على: "تُعدل المادة 70 من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (10 أسابيع) الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة (90 يومًا مُتصلة)".

وكانت المادة 70 في القانون الأصلي تنص على: "للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة، بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مُدتها عشرة أسابيع، على أن لا تقل المُدة التي تقع من هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المُدة".

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته التي عقدت في الخامس من أذار الماضي على المادة السادسة من "مُعدل العمل"، "يمنع فصل المرأة الحامل في أي فترة من فترات الحمل"، وبذلك وافق على قرار لجنة العمل النيابية، بحيث يُصبح نص المادة: "يُلغى نص البند 1 من الفقرة أ من المادة 27 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: 1 - المرأة العاملة أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة".

وكانت الفقرة أ من المادة 27 من قانون العمل الأصلي تنص على "1 - المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأُمومة".

وتأتي الأسباب الموجبة لـ"مُعدل العمل"، للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل، ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وجاء أيضًا بهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية المُلحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه، لتحقيق مزيد من الحماية لهم، ولتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفق ضوابط وآليات مُحددة، ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني، بما يضمن الحد من مُخالفة أحكام القانون.

كما يهدف إلى تحديد الإجراءات التي تُتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مُخالف لأحكام قانون العمل، ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأُمومة وزيادة مُدة هذه الإجازة، وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقًا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.