شريط الأخبار
الأمير الحسن: تحولات المنطقة تستدعي تبنّي رؤية قائمة على التعاون والتكامل وزارة المياه: "الناقل الوطني"التزام حكومي لضمان حق المواطن بالحصول على مياه كافية ومستدامة المومني: الأردن يمتلك مؤشرات لحرية الصحافة والتعبير تضمن المصداقية عمرو دياب يشعل مواقع التواصل بلفتة إنسانية (فيديو) النائب رند الخزوز تطالب برفع الرواتب في الأردن… وثائق عقلك أرضك..... ترامب: على إيران إبرام "الصفقة الصحيحة" معنا وإلا سنحقق النصر بسهولة العيسوي يفتتح مشروع إعادة تأهيل حديقة البنك العربي ومكتبة عبدالحميد شومان وزير الصناعة يلتقي مستثمرين أردنيين في الإمارات الملك يزور الزرقاء ويلتقي شخصيات ووجهاء من المحافظة القضاة يبحث مع نظيريه الإماراتي والبحريني توسيع الشراكات وتسهيل دخول الأدوية الأردنية الحكومة: الأردن يواصل دوره الإنساني تجاه اللاجئين السوريين رغم تزايد الأعباء قاليباف: نعمل على تمتين معادلة جديدة لمضيق هرمز الأرصاد: نيسان يخالف التوقعات .. أمطار أعلى وبرودة في معظم المناطق الملك يهنئ علي الزيدي هاتفيا بتكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الملك يؤكد دعم الأردن لجميع إجراءات الإمارات لحماية أمنها وسيادتها عراقجي يزور الصين لإجراء محادثات حين يقترب الإصلاح من جيب المواطن… تُصبح المراجعة واجبًا لا خيارًا انخفاض أسعار الذهب في الأردن وعيار 21 عند 92.5 دينار للبيع كاميرون دياز تستقبل طفلها الثالث في سن 53 .. لماذا اختارت هذا الاسم؟

"معدل العمل": رفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما متصلة

معدل العمل: رفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما متصلة
القلعة نيوز- وافق مجلس النواب، الاثنين، بالأغلبية على المادة 11 من مشروع قانون مُعدل لقانون العمل لسنة 2024.

وتوافق قرار مجلس النواب مع لجنة العمل النيابية، ونصت على: "تُعدل المادة 70 من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (10 أسابيع) الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة (90 يومًا مُتصلة)".

وكانت المادة 70 في القانون الأصلي تنص على: "للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة، بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مُدتها عشرة أسابيع، على أن لا تقل المُدة التي تقع من هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المُدة".

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته التي عقدت في الخامس من أذار الماضي على المادة السادسة من "مُعدل العمل"، "يمنع فصل المرأة الحامل في أي فترة من فترات الحمل"، وبذلك وافق على قرار لجنة العمل النيابية، بحيث يُصبح نص المادة: "يُلغى نص البند 1 من الفقرة أ من المادة 27 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: 1 - المرأة العاملة أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة".

وكانت الفقرة أ من المادة 27 من قانون العمل الأصلي تنص على "1 - المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأُمومة".

وتأتي الأسباب الموجبة لـ"مُعدل العمل"، للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل، ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وجاء أيضًا بهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية المُلحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه، لتحقيق مزيد من الحماية لهم، ولتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفق ضوابط وآليات مُحددة، ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني، بما يضمن الحد من مُخالفة أحكام القانون.

كما يهدف إلى تحديد الإجراءات التي تُتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مُخالف لأحكام قانون العمل، ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأُمومة وزيادة مُدة هذه الإجازة، وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقًا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.