شريط الأخبار
بقيادة ميسي.. إنتر ميامي يخطف فوزا ثمينا أمام كولومبوس وفد تجاري اردني يشارك بمعرض في باكستان مركز شابات الكرك ينظم نشاطاً حول الولاء بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي الفِراسة في الرجال.. حين تُقرأ النوايا قبل أن تُكشف الأقنعة بريد إلكتروني "مخادع" باسم غوغل يقع فيه الجميع! غوغل تطلق أداة فيديو بالذكاء الاصطناعي إيلون ماسك يعرض 15 مليون دولار لشراء صمت والدة طفله رومولوس تفسير رؤية الأسنان المكسورة في المنام "الإدارة المحلية": دراسة استحداث وتطوير طرق ومشاريع سياحية في عجلون عيد الفصح المجيد ... دعوة للتمسك بالمحبة والسلام والعدالة رئاسة الوزراء تهنئ المسيحيين بعيد الفصح لجان و كتل نيابية تعقد اجتماعات مختلفة في دارة النواب الاحد وصفة "اللازانيا" على الطريقة المكسيكية 5 مكملات غذائية لترطيب البشرة ومنحها إشراقة صحية 4 خطوات لتخزين الملابس الشتوية نظيفة وجديدة.. خطوات سهلة وبسيطة وصفات طبيعية من الرمان للعناية بالشعر.. يغذيه ويقويه فوائد القهوة الخضراء للنساء خارقة من دون شك عشبة القاطونة للتخسيس.. تناوليها لكبح الشهية وفق اختصاصية وصفة "البامية باللحم المفروم" بطريقة بسيطة "البطاطا الحرة" بألذ وأسرع طريقة

"معدل العمل": رفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما متصلة

معدل العمل: رفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما متصلة
القلعة نيوز- وافق مجلس النواب، الاثنين، بالأغلبية على المادة 11 من مشروع قانون مُعدل لقانون العمل لسنة 2024.

وتوافق قرار مجلس النواب مع لجنة العمل النيابية، ونصت على: "تُعدل المادة 70 من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (10 أسابيع) الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة (90 يومًا مُتصلة)".

وكانت المادة 70 في القانون الأصلي تنص على: "للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة، بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مُدتها عشرة أسابيع، على أن لا تقل المُدة التي تقع من هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المُدة".

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته التي عقدت في الخامس من أذار الماضي على المادة السادسة من "مُعدل العمل"، "يمنع فصل المرأة الحامل في أي فترة من فترات الحمل"، وبذلك وافق على قرار لجنة العمل النيابية، بحيث يُصبح نص المادة: "يُلغى نص البند 1 من الفقرة أ من المادة 27 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: 1 - المرأة العاملة أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة".

وكانت الفقرة أ من المادة 27 من قانون العمل الأصلي تنص على "1 - المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأُمومة".

وتأتي الأسباب الموجبة لـ"مُعدل العمل"، للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل، ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وجاء أيضًا بهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية المُلحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه، لتحقيق مزيد من الحماية لهم، ولتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفق ضوابط وآليات مُحددة، ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني، بما يضمن الحد من مُخالفة أحكام القانون.

كما يهدف إلى تحديد الإجراءات التي تُتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مُخالف لأحكام قانون العمل، ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأُمومة وزيادة مُدة هذه الإجازة، وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقًا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.