شريط الأخبار
النائب الجراح : نحو مليار دينار تكلفة دراسة ابناءنا في الخارج " برعاية الرواشده " ... نقابة الفنانين الأردنيين تنظم احتفالا وطنيًا الجمعة المقبلة حادث مروع في مصر .. قتلى ومصابون ومفقودون في غرق حفار بترول بالبحر الأحمر الأورومتوسطي:منع إسرائيل دخول الوقود إلى مستشفيات غزة أداة قتل وتهجير قسري الكرملين: بوتين أبلغ ماكرون أن التسوية مع أوكرانيا يجب أن تكون شاملة الجيش يحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات ويضبط المهربين على الحدود الشمالية وزارة الثقافة تعلن برنامج فعاليات صيف الأردن في محافظات الجنوب للأسبوع الثاني ( تفاصيل ) وزيرة النقل: 130 حافلة ستعمل للنقل بين عمّان و4 محافظات العام الحالي إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن ترامب: سأكون حازما مع نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة وقد نتوصل لاتفاق قريبا محافظ العاصمة يمنع فعالية للملتقى الوطني في الرابية الجمعة الأمن العام : إخفاء لوحات الأرقام أو التلاعب بها فعل يثير الشبهات، وعقوبته تصل ل 3 أشهر وغرامة تصل ل 500 دينار النائب شديفات يلتقي حسان ويطالب بتنفيذ شارع منشية بني حسن بنظام المسربين . سبارتاك يعلن تعاقده مع المهاجم المخضرم زابولوتني "تاس": ارتفاع سعر الغاز في أوروبا بنسبة 40% في النصف الأول من العام مقارنة بالعام الماضي الكرملين: بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ماكرون الروسية الحسناء كالينسكايا تبلغ ثاني أدوار ويمبلدون الإعلام العبري.. مطالب بقطع الغاز عن مصر أول تعليق لترامب على تقدم القوات الروسية في مقاطعة سومي الأوكرانية مونديال الأندية 2025.. العواصف الرعدية تهدد مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس اليوم

"معدل العمل": رفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما متصلة

معدل العمل: رفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما متصلة
القلعة نيوز- وافق مجلس النواب، الاثنين، بالأغلبية على المادة 11 من مشروع قانون مُعدل لقانون العمل لسنة 2024.

وتوافق قرار مجلس النواب مع لجنة العمل النيابية، ونصت على: "تُعدل المادة 70 من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (10 أسابيع) الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة (90 يومًا مُتصلة)".

وكانت المادة 70 في القانون الأصلي تنص على: "للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة، بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مُدتها عشرة أسابيع، على أن لا تقل المُدة التي تقع من هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المُدة".

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته التي عقدت في الخامس من أذار الماضي على المادة السادسة من "مُعدل العمل"، "يمنع فصل المرأة الحامل في أي فترة من فترات الحمل"، وبذلك وافق على قرار لجنة العمل النيابية، بحيث يُصبح نص المادة: "يُلغى نص البند 1 من الفقرة أ من المادة 27 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: 1 - المرأة العاملة أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة".

وكانت الفقرة أ من المادة 27 من قانون العمل الأصلي تنص على "1 - المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأُمومة".

وتأتي الأسباب الموجبة لـ"مُعدل العمل"، للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل، ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وجاء أيضًا بهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية المُلحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه، لتحقيق مزيد من الحماية لهم، ولتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفق ضوابط وآليات مُحددة، ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني، بما يضمن الحد من مُخالفة أحكام القانون.

كما يهدف إلى تحديد الإجراءات التي تُتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مُخالف لأحكام قانون العمل، ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأُمومة وزيادة مُدة هذه الإجازة، وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقًا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.