شريط الأخبار
العالمية للإغاثة: الهيئة الخيرية الأردنية شريك موثوق في دعم غزة الخيرية الأردنية الهاشمية.. 35 عامًا من العمل مع 79 جهة دولية تحت الشمس الأردن.. المساعدات لغزة التزام إنساني لا يقايض بالمال غزّيون يُقدّرون جهود الأردن بالتخفيف من معاناتهم ويؤكدون رفضهم التشكيك بدوره الداعم رئيس جامعة القدس: الأردن سيظل الداعم الأساسي للقضية الفلسطينية اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة المفرق يرد : محاولات فاشلة للنيل من مؤسسات الوطن القناة الخاصة لسمو ولي العهد تنشر لقطات جديدة من زيارة سموه لليابان / شاهد بالفيديو الملك يهنئ البابا لاون الرابع عشر بمناسبة انتخابه حبرا أعظم للكنيسة الكاثوليكية الصفدي من طوكيو: إدخال المساعدات لغزة فوريًا ضرورة إنسانية وقانونية نفاع : هجوم خسيس على الأردن.. والرد بالأرقام والكرامة منظمة ماليزية تنفي تقاضي الأردن أموالاً مقابل إنزالات غزة الملك يعود إلى أرض الوطن أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق اليوم وغدا شيماء الشباطات .. مبارك الدكتوراه الفايز: التقدم في أي دولة بوابته الأساسية التعليم الهيئة الخيرية ترد على ادعاءات موقع إلكتروني بلندن وتؤكد شفافيتها ودعمها لغزة زعماء العالم يهنئون بابا الفاتيكان الجديد إعلام إسرائيلي: ترامب يقرر قطع الاتصال مع نتنياهو الملك يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع شركات من ولاية تكساس الكاردينال الأمريكي روبرت فرنسيس بريفوست بابا جديد للفاتيكان

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
القلعة نيوز:
أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.

ووافق النواب على نص مادة في مشروع قانون الكهرباء جاء فيها؛ "يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار". كما وافق النواب على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.

وبحسب مشروع القانون؛ "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".

ووافق المجلس على مادة نصّها؛ "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مائتي ألف دينار".

ووافق المجلس أيضا على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.

وأقر المجلس مادة تنص بمعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض اختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.