شريط الأخبار
مصدر: انتداب زوج نائب من بلدية إلى المجلس بموافقة المكتب الدائم السابق "فتح": يجب أن تكون هناك لجنة إدارية في قطاع غزة يرأسها وزير فلسطيني الحنيطي يزور قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية ويفتتح مجمعاً تجارياً شاهد.. لحظة وصول الشرع إلى البيت الأبيض للقاء ترامب نتنياهو: نسعى لتوسيع دائرة "السلام" وهناك دول تتقرب إلينا العيسوي يلتقي وفدا من متقاعدين عسكريين وفعاليات مجتمعية الشرع يغادر البيت الأبيض بعد انتهاء محادثاته مع ترامب الأمم المتحدة: 250 مليون نازح بسبب الكوارث الطبيعية في العالم الأرصاد الجوية: هطول أمطار يومي الجمعة والسبت وزارتا الاستثمار والزراعة توقّعان اتفاقية المطوّر الرئيس لمجمع الصناعات الزراعية التنموية المومني: مشاريع التحديث السياسي والاقتصادي والإداري تمثل رؤية الدولة في مئويتها الثانية الشرع يجري مباحثات مع ترامب في البيت الأبيض لماذا اعتذر منتظر الماجد عن المشاركة مع العراق في مواجهة الإمارات بملحق تصفيات كأس العالم؟ تقنية الدفع بابتسامة.. ابتكار روسي مميز في العالم ترامب يهدد "BBC" باتخاذ إجراء قانوني على خلفية تحريف خطابه "استُلهم تصميمها من فن الزليج".. "الكاف" يكشف النقاب عن كرة كأس إفريقيا "المغرب 2025" حصة الذهب في احتياطيات روسيا الدولية ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 1995 الشرع يصل إلى البيت الأبيض للقاء ترامب المغرب يستفيد من خسارة المكسيك ويتأهل رسميا إلى دور الـ32 في كأس العالم للناشئين الأمن العام: العثور على جزء من قدم (يُعتقد أنها قدم سكري) في منطقة عين الباشا

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
القلعة نيوز:
أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.

ووافق النواب على نص مادة في مشروع قانون الكهرباء جاء فيها؛ "يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار". كما وافق النواب على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.

وبحسب مشروع القانون؛ "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".

ووافق المجلس على مادة نصّها؛ "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مائتي ألف دينار".

ووافق المجلس أيضا على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.

وأقر المجلس مادة تنص بمعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض اختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.