شريط الأخبار
لأول مرة .. وضع رئيس كولومبي سابق تحت الإقامة الجبرية وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية الرمثا يفوز على الوحدات في افتتاح دوري المحترفين الرواشدة : مهرجان جرش في دورته الـ "39" مثل مساحة للإبداع والابتكار المطرب السعودي خالد عبد الرحمن يضيء المسرح الجنوبي بإبداعاته في"جرش39" ‎40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى 83 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة 1.52 مليار دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة في 5 أشهر هيومن رايتس ووتش: قتل إسرائيل الباحثين عن الطعام بغزة جريمة حرب رئيس مجلس الأعيان يلتقي في جنيف رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا متحدثون :جهود أردنية متواصلة لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لغزة مصدر حكومي : المفاوضات مع واشنطن أفضت إلى تخفيض الرسوم الإضافية إلى 15% بدلا من 20% أزمتنا..الخلل والمخرج. فرنسا: ستكون هناك 4 رحلات جوية من المساعدات الإنسانية إلى غزة جلسة حوارية بتنظيم من همم والحزب الوطني بالتعاون مع مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة هيومن رايتس: نظام المساعدات الإسرائيلي في غزة "مصيدة للموت" البيت الأبيض: الرسوم الجمركية على الأردن ستكون 15% مبعوث ترامب يصل إلى مركز توزيع المساعدات في رفح (فيديو) ألمانيا تبدأ إسقاط مساعدات إغاثة جوا إلى غزة

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
القلعة نيوز:
أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.

ووافق النواب على نص مادة في مشروع قانون الكهرباء جاء فيها؛ "يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار". كما وافق النواب على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.

وبحسب مشروع القانون؛ "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".

ووافق المجلس على مادة نصّها؛ "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مائتي ألف دينار".

ووافق المجلس أيضا على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.

وأقر المجلس مادة تنص بمعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض اختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.