شريط الأخبار
"القلعه نيوز " تهنئ بمناسبة المولد النبوي نتنياهو يسحب موضوع ضم الضفة عن جدول أعمال اجتماعات الخميس غوتيريش يعرب عن قلقه لإلقاء إسرائيل قنابل على القوة الأممية في لبنان وزير الدفاع الإيطالي: ضرب إسرائيل قوات اليونيفيل خطير ومتعمد ترامب يبدي استعداده لإرسال قوات أمريكية إلى بولندا الأردن: اعتداء إسرائيل على قوة أممية في لبنان انتهاك فاضح الجيش: إحباط تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية نتنياهو: رئيس وزراء بلجيكا ضعيف حسان يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف وزير الثقافة يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف ولي العهد يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف رصد أثر جسم جوي في سماء عمّان والبادية الشمالية انفجار كبير قرب مطار دمشق ترامب يتهم روسيا والصين وكوريا الشمالية بالتآمر ضد أمريكا مبادرة الدكتور عوض خليفات .. عندما يدرك رجل الدولة الحقيقي أهمية الوطن واستقراره وقوته والوقوف خلف قيادته في كل الظروف الملكة رانيا: في ذكرى مولد خير الأنام نتأمل رسالته الخالدة المومني: لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة الأمير الحسن يفتتح مركز الصفاوي التعليمي للزراعة بدون تربة في البادية الشمالية الشرقية "الطاقة" تؤكد جاهزيتها لتصدير الكهرباء إلى سوريا جامعة البلقاء التطبيقية تعلن تشكيلات أكاديمية جديدة للعام الجامعي 2025/2026

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
القلعة نيوز:
أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.

ووافق النواب على نص مادة في مشروع قانون الكهرباء جاء فيها؛ "يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار". كما وافق النواب على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.

وبحسب مشروع القانون؛ "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".

ووافق المجلس على مادة نصّها؛ "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مائتي ألف دينار".

ووافق المجلس أيضا على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.

وأقر المجلس مادة تنص بمعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض اختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.