شريط الأخبار
تحت شعار "مليون قابلة إضافية" .. الأردن يحيي اليوم العالمي للقابلات فوز الفيصلي على الرمثا والحسين إربد على السرحان وتعادل ايجابي بين الوحدات والسلط محافظة القدس تحذّر من دعوات تحريضية لاقتحام المسجد الأقصى "التربية" تعلن موعد امتحان "التوجيهي" لطلبة الحادي عشر المراكز الصحية تواصل إعطاء مطعوم الحج للوقاية من السحايا "الحمارنة" يؤدي القسم القانونية الفوسفات: توزيع أرباح نقدية على المساهمين في 17 أيار الحالي الأردن .. ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 1.1% صُنع في المفرق .. دوار من قطع ( كندرين ) 9 أطعمة تعمل كمضادات اكتئاب طبيعية أم قيس .. إصابة 12 شخصًا إثر تدهور "باص صغير" هل بإمكان البشرية هزيمة السرطان؟ طبيب يكشف عشرة أطعمة في الفطور تمنح طاقة طوال اليوم اكتشاف سبب غير متوقع لسرطان البنكرياس نصائح لكم في يوم كلمة السر العالمية الأردنيون يتوجهون للسياحة الداخلية بدل الخارجية المرشحات لوظيفة واعظة بالأوقاف- اسماء طقس بارد الثلاثاء- تفاصيل في حضرة العطاء الصامت الدكتور معن النسور وفلسفة القيادة الوطنية. ورشة عمل في عمان الأهلية لتعزيز جودة رسائل الماجستير حول الأطر المنهجية للتميّز الأكاديمي

رئيس هيئة الإعلام يصدر قرارًا بحظر النشر في قضية الخلية الارهابية

رئيس هيئة الإعلام يصدر قرارًا بحظر النشر في قضية الخلية الارهابية
عمم مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني على المطبوعات الصحفية والمحطات الإذاعية ومحطات التلفزة قرار رئيس محكمة أمن الدولة بحظر نشر أي مستندات أو بيانات أو وثائق أو محاضر تتعلق بوقائع جلسات المحاكمة التي تخص الدعاوى المتعلقة بما يعرف بقضية تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع طائرات مسيرة .

وجاء التعميم بحظر النشر في وسائل النشر كافة والإعلام المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي وعبر أي وسيلة نشر أخرى حتى صدور الحكم النهائي في هذه الدعاوى، تحت طائلة القانون.

وبعد تعميم هيئة الإعلام باتخاذ الإجراءات القانونية بمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بـ جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، رصد موقع "هلا أخبار" جملة من محظورات التواصل والنشر فيما يتعلق بالجماعة سندا لأحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (٢٦) لسنة (٢٠١٥).

وجاء في التعميم: سندا لأحكام المادة (٢٠/ل) من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (٢٦) لسنة (٢٠١٥) والمواد (٧/ د) و (٥) و (٤) من قانون المطبوعات والنشر رقم (٨) لسنة (١٩٩٨) وتعديلاته والمادة (٦) من نظام رخص البث وإعادة البث رقم (١٦٣) لسنة (٢٠٠٣) وتعديلاته، وعطفا على قرار محكمة التمييز الموقرة رقم (١٢٠٣ / ٢٠٢٠)، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بـــــ جماعة الإخوان المسلمين المنحلة .

وبالعودة إلى المواد المذكورة في التعميم من القانون، فإنه يحظر بث أو نشر أي تصريح صادر عن أفراد التنظيم أو من يمثلهم، كما يحظر عرض مقابلات أو حوارات معهم.

ويحظر نقل أو إعادة نشر بيانات أو منشورات التنظيم، ونشر أو عرض رموز، شعارات، أو مصطلحات مرتبطة بالتنظيم في معرض الترويج.

كما يحظر الترويج لأي نشاط اجتماعي أو ثقافي أو ديني تابع للتنظيم أو الإعلان عنه، وإظهار التنظيم أو رموزه بصورة إيجابية أو مبرّرة لأفعالهم ووجودهم.

ويحظر السماح بتغطية أو نشر أخبار حول مظاهرات أو تجمعات داعمة للتنظيم أو من تنظيمهم أو دعواتهم، وبث أو تداول أي محتوى يحمل دعوات للانضمام أو التعاطف مع التنظيم.

ويحظر السماح بمداخلات مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء التنظيم عبر البرامج، وعدم استخدام أسماء أفراد قيادية بالتنظيم بصفتهم التنظيمية في أي مادة إعلامية أو إعلانية.