
القلعة نيوز- أكدت وزارة العمل، أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية مصرح لها العمل فقط بالمهن المصرح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات الأخرى.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود في بيان اليوم الأربعاء، إن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل عامل غير أردني من الجنسية السورية لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو قام العامل بتغيير صاحب العمل أو عمل بمهنة غير المصرح له بها سيتم مخالفة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل يضبط يعمل عنده بشكل مخالف .
ولفت الى قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه أخيرا بتمديد فترة الاستفادة من الإعفاءات من رسوم تصاريح العمل وأي غرامات والمبالغ الإضافية التي ترتبت على العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية قبل تاريخ 2024/6/30 شريطة توفيق أوضاعهم وإصدار تصاريح عمل جديدة قبل نهاية دوام يوم الإثنين الموافق 2025/6/30.
وقال الزيود، إن هذا القرار يمنح العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية فرصة جديدة للاستفادة من هذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأكد القرار أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية ملزمة بدفع أي رسوم تصاريح عمل وغرامات ومبالغ ترتبت عليها بعد تاريخ 2025/7/1.