شريط الأخبار
ترامب: سنضرب إيران بشدة مذكرة نيابية تطالب بإعادة النظر في آلية اختيار الهيئات الإدارية لأندية المعلمين خليدة بوفدش أول امرأة تترأس البرلمان الجزائري مطالبة نيابية بتخفيض أسعار المحروقات لشهر آب "الإدارية النيابية" تواصل إقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 مديرية قضاء أم البساتين في محافظة العاصمة تطلق مبادرة فرحنا آمن ولي العهد بعد تمرين ذو الفقار: أهلا وسهلا بضيوفنا الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى الجلوس على العرش ولي العهد يتابع ختام التمرين التكتيكي المشترك "ذو الفقار" محمد البشتاوي شهيد الواجب ضحية إهمال مدينة ملاهي بالرصيفة٠ السيسي يؤكد لجلالة الملك : دعم مصر الثابت للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وزير الثقافة يبحث مع رئيس المجلس العشائري الشركسي مشروع "توثيق السردية الشركسية" الأردن والبحرين يؤكدان ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار الأميركي الإيراني مصفاة البترول: موافقة مبدئية لثلاث محطات لتزويد المركبات العاملة بالغاز الحكومة تسدد 30 مليون دينار لمصفاة البترول مرتبطة بدعم الغاز خلال النصف الأول من 2026 انطلاق المؤتمر الدولي الثالث لجمعية المكتبات والمعلومات الأردنية القطامين والقضاة يبحثان انسيابية البضائع عبر ميناء العقبة والمعابر الحدودية الزعبي تؤكد التقدم في تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية 2024–2028 الأمم المتحدة ندّدت بـ"تفاقم" العنف وضم الأراضي في الضفة الغربية توزيع 10 آلاف طرد غذائي وصحي على مخيمات اللاجئين

العجارمة يكتب : الضمان الاجتماعي ومفهوم الحقوق المكتسبة

العجارمة يكتب : الضمان الاجتماعي ومفهوم الحقوق المكتسبة
نوفان العجارمة / وزير أسبق
تردد في الأونة الأخيرة تعبير الحقوق المكتسية لمشتركي الضمان الاجتماعي على لسان البعض في حديثهم عن المشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لا سيما فيما يتعلق بالتقاعد المبكر، لذلك لابد من بيان ماهية هذا الحق المكتسب؟ وما هي حدود وصلاحية المشرع في التعاطي مع هذا الامر.

تُعد مسألة الحقوق المكتسبة من المبادئ القانونية المستقرة التي تهدف إلى حماية استقرار المراكز القانونية وتكريس مبدأ الأمن القانوني، ومنع المشرّع أو الإدارة من المساس بحقوق نشأت صحيحة في ظل تشريع نافذ، فالحقوق المكتسبة هي التي نشأت صحيحة واكتملت عناصرها القانونية كافة في ظل قانون نافذ ودخلت في الذمة القانونية لصاحبها دخولًا نهائيًا، بحيث لايجوز المساس بها أو الانتقاص منها بتشريع لاحق.

وقد استقر القضاء الإداري والدستوري على أن العبرة في قيام الحق المكتسب هي باكتمال شروطه القانونية، أما ما لم يكتمل تكوينه وشروطه، فلا تُعد حقاً مكتسباً، بل هو مجرد مجرد أمل أو توقع لا يتمتع بالحماية القانونية.

وعليه، فان كافة مشتركي الضمان الاجتماعي العاملين (في القطاعين العام والخاص) والتي لم تسوى حقوقهما التقاعدية بعد، فلا يوجد لديهم أي حقوق مكتسبة، ويملك المشرع ان يعدل في شروط واحكام التقاعد المبكر دون التمسك بالحقوق لمكتسبة، فهذه الشروط ليست حقًا أصلًا مكتسبًا، بل ميزة تشريعية يمكن للمشرّع تعديلها متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
فالمركز القانوني لمشتركي الضمان الاجتماعي هو تنظمي ولس فردي، يستمد وجوده مباشرة من القوانين و الأنظمة، فالمشتركين الذين يشغلون هذا المركز يتمتعون بحقوق ويخضعون لالتزامات تنظمها القوانين بقطع النظر عن الأشخاص الذين يشغلونها، فهذا المركز ذات طابع عام مجرد لأن محتواه واحد بالقياس إلى جميع الأفراد الذين يشغلونه. فحق الانتخاب مثلاً، يمنح لكل شخص يستوفى الشروط التي ينص عليها القانون، يصبح ناخباً ويتمتع بهذا الحق.

هذا على عكس المركز الفردي، فمضمونه يحدد بطريقة خاصة وبالقياس إلى شخص معين أو أشخاص معينين، وتختلف باختلاف شاغليه. فلا يمكن النظر إليه مجردة عن شاغليه. وأبرز مثل للمركز القانوني الفردي الذاتي هو الناشئ عن التزام تعاقدي.

لذلك لابد من ضبط التعبير والاصطلاحات في التعاطي مع الراي العام في موضوع يهم شريحة واسعة من المجتمع.