شريط الأخبار
الأردن يوقع اتفاقيات لمشاريع جديدة بقيمة 850 مليون دولار الصفدي يلتقي رئيس مجلس النواب الاتحادي في أربيل الفاتيكان ينهي استعدادات جنازة البابا فرنسيس الشرع يستقبل الوفد العراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات العراقي وزير خارجية سوريا يطالب برفع العقوبات ترامب يقول إنه ضغط على نتنياهو لإدخال المزيد من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة الاحتلال يصدر إندارًا بالاخلاء القسري لشرق غزة الفائزون بعضوية مجلس انتخابات نقابة الصحفيين (أسماء) الملك يغادر أرض الوطن للمشاركة بمراسم جنازة البابا فرنسيس غدا السبت الزميل الداوود نائبا لنقيب الصحفيين الزميل طارق المومني نقيبا للصحفيين الأردنيين إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات نقابة الصحفيين الذكرى الحادية والثلاثون لوفاة الملكة زين الشرف " الأميرة غيداء طلال " تنشر قصيدة بلاد العرب أوطاني / فيديو الأميرة غيداء طلال تعزي بوفاة البابا فرنسيس رفع العلم السوري أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك 84 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة تمديد عملية الاقتراع في انتخابات نقابة الصحفيين للساعة 6 مساء ويتكوف يصل موسكو .. ولافروف يتحدث عن "اتفاق محتمل" لبنان تُعلن الجاهزية للتحرك للتحقيق مع رفاق خلية الاخوان في الأردن

توضيح هام من الضمان الاجتماعي حول راتب العجز الكلي الطبيعي

توضيح هام من الضمان الاجتماعي حول راتب العجز الكلي الطبيعي


القلعة نيوز-

قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن قانون الضمان أتاح للمؤمّن عليه الذي يعمل في القطاع الخاص أو المشترك اختيارياً أن يتقدّم للمؤسسة بطلب فحصه وعرضه على اللجنة الطبية الأولية بالمؤسسة وهو على رأس عمله مشمولاً بالضمان لبيان مدى انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم على حالته، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام قانون الضمان، شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه عن (61) اشتراكاً منها(24) اشتراكاً متّصلاً قبل تقدّمه بطلب العرض على اللجنة.

وفيما يتعلق بالموظفين العاملين في القطاع العام، أشار الصبيحي بأن اللجنة الطبية الأولية في مؤسسة الضمان هي الجهة المختصة بإصدار التنسيب للمرجع المعني بإنهاء خدماتهم بعد إحالتهم إليها من قبل اللجنة الطبية العليا الحكومية لغايات استحقاق راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

وأضاف الصبيحي أن اللجنة الطبيّة الأولية في المؤسسة هي التي تُقرّر مدى انطباق مفهوم العجز على حالة المؤمّن عليه؛ سواء أكان عاملاً في القطاع الخاص، أو موظفاً عاماً أو مشتركاً اختيارياً، وقرارها قابل للاعتراض خلال (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغ القرار أمام اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة.

وأوضح الصبيحي أنه يشترط لاستحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم للمؤمن عليه الذي ما زال على رأس عمله وانطبق عليه مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم بقرار من اللجنة الطبية في المؤسسة، أن يتم إنهاء خدماته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، وأن لا تكون المنشأة التي يعمل لديها قد أنهت خدماته قبل صدور القرار النهائي من اللجنة الطبية في المؤسسة، وفي حال تم إنهاء خدماته قبل صدور قرار اللجنة الطبية في الضمان فإن عليه إبلاغ مؤسسة الضمان بذلك والتقدم بمعاملة العجز الطبيعي من جديد لبيان فيما إذا كان ينطبق عليه مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم.