شريط الأخبار
قرارات مجلس الوزراء "إدارة الأزمات" تحذر من موجة حر مقبلة وتدعو للالتزام بالإرشادات الوقائية القوات المسلحة تجلي الدفعة التاسعة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن وزير الداخلية ونظيره الفلسطيني يبحثان تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل في جسر الملك حسين بعد عقد من التألق.. سون ينهي حقبته مع توتنهام وينتقل إلى الدوري الأمريكي المالية الروسية: احتياطي صندوق الرفاه الوطني بلغ 13.08 تريليون روبل حتى 1 أغسطس دراسة: "تشات جي بي تي" يقدم إرشادات خطيرة للمراهقين حول المخدرات والانتحار وفاة فرانك ميل بطل كأس العالم مع منتخب ألمانيا بحضور الشرع.. هيئة الاستثمار السورية تطلق 12 مشروعا عملاقا بقيمة 14 مليار دولار "أكسيوس": قد يجري ترامب اتصالا هاتفيا مع زيلينسكي بعد لقاء بوتين وويتكوف لاعبان عربيان على أبواب الترشيح.. موعد الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية 2025 الأردن يوقّع اتفاقية الوضع القانوني لاستضافة مكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر مساعدات أوروبية جديدة للأردن بـ 500 مليون يورو الأمن يحذّر من المواكب تزامنا مع نتائج التوجيهي.. ورقباء بالزي المدني "صحة غزة": ارتفاع عدد شهداء المجاعة وسوء التغذية إلى 193 الاحتلال يبعد مفتي القدس ويصعد انتهاكاته في الضفة المعايطة يفتتح المركز الأردني الدولي للحماية المدنية في مدينة الدفاع المدني التدريبية بلواء الموقر وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد ويوما طبيا مجانيا في لواء الحسينية وزير التربية يستعرض الاستعدادات اللازمة لإقامة البطولة العربية للرياضة المدرسية المومني يجدد رفض الأردن للاعتداءات المستمرة على قوافل المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة

توضيح هام من الضمان الاجتماعي حول راتب العجز الكلي الطبيعي

توضيح هام من الضمان الاجتماعي حول راتب العجز الكلي الطبيعي


القلعة نيوز-

قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن قانون الضمان أتاح للمؤمّن عليه الذي يعمل في القطاع الخاص أو المشترك اختيارياً أن يتقدّم للمؤسسة بطلب فحصه وعرضه على اللجنة الطبية الأولية بالمؤسسة وهو على رأس عمله مشمولاً بالضمان لبيان مدى انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم على حالته، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام قانون الضمان، شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه عن (61) اشتراكاً منها(24) اشتراكاً متّصلاً قبل تقدّمه بطلب العرض على اللجنة.

وفيما يتعلق بالموظفين العاملين في القطاع العام، أشار الصبيحي بأن اللجنة الطبية الأولية في مؤسسة الضمان هي الجهة المختصة بإصدار التنسيب للمرجع المعني بإنهاء خدماتهم بعد إحالتهم إليها من قبل اللجنة الطبية العليا الحكومية لغايات استحقاق راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

وأضاف الصبيحي أن اللجنة الطبيّة الأولية في المؤسسة هي التي تُقرّر مدى انطباق مفهوم العجز على حالة المؤمّن عليه؛ سواء أكان عاملاً في القطاع الخاص، أو موظفاً عاماً أو مشتركاً اختيارياً، وقرارها قابل للاعتراض خلال (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغ القرار أمام اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة.

وأوضح الصبيحي أنه يشترط لاستحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم للمؤمن عليه الذي ما زال على رأس عمله وانطبق عليه مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم بقرار من اللجنة الطبية في المؤسسة، أن يتم إنهاء خدماته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، وأن لا تكون المنشأة التي يعمل لديها قد أنهت خدماته قبل صدور القرار النهائي من اللجنة الطبية في المؤسسة، وفي حال تم إنهاء خدماته قبل صدور قرار اللجنة الطبية في الضمان فإن عليه إبلاغ مؤسسة الضمان بذلك والتقدم بمعاملة العجز الطبيعي من جديد لبيان فيما إذا كان ينطبق عليه مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم.