شريط الأخبار
الفراية : وسائل إعلام روجت مبادرة الداخلية انها ضد الديمقراطية العودات: تمكين المرأة ركيزة أساسية في مشروع التحديث السياسي الحنيطي يلتقي عدداً من كبار القادة العسكريين على هامش “حوار المنامة 2025” العليمات والشوملي.. نسايب .. العليمات طلب والعوايشة أعطى السفير العضايلة يشارك في مراسم تنصيب الأرشمندريت الأردني الدكتور الأزرعي مطرانًا في بطريركية الإسكندرية "واشنطن بوست" تكشف حجم الوجود العسكري الأمريكي قبالة سواحل فنزويلا واحتمال توجيه الضربات الأولى الاحتلال الإسرائيلي: الجثث التي سلمتها حماس لا تعود لمحتجزين إسرائيليين "مقاومة الجدار والاستيطان": الاحتلال سيدرس بناء 2006 وحدات استيطانية جديدة "الاتصال الحكومي" تنشر تقريرا حول انجازات الحكومة خلال عام الأردن وألمانيا يحددان "شرط" انتشار القوة الدولية في غزة حزب المحافظين: حملة ممنهجة طالت رئيس مجلس النواب حماس تطالب بتوفير معدات وطواقم لانتشال الجثث بسبب تسريب فيديو «سديه تيمان» .. استقالة المدعية العسكرية بـ "إسرائيل" الفراعنة يعودون.. إقبال هائل على صور الذكاء الاصطناعي "رسالة" من السيسي قبل ساعات من افتتاح المتحف الكبير قصف إسرائيلي على خان يونس ونسف مبانٍ في البريج وغزة الصفدي: يجب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة لتحقيق السلام الأردن يهنئ الجزائر وأنتيغوا وباربودا بمناسبة عيد الثورة وذكرى الاستقلال الشرع يغلق مكتب شقيقه ويسحب سيارات موظفين الجيش الإسرائيلي: 3 جثث تسلمناها من غزة ليست لرهائن

توضيح هام من الضمان الاجتماعي حول راتب العجز الكلي الطبيعي

توضيح هام من الضمان الاجتماعي حول راتب العجز الكلي الطبيعي


القلعة نيوز-

قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن قانون الضمان أتاح للمؤمّن عليه الذي يعمل في القطاع الخاص أو المشترك اختيارياً أن يتقدّم للمؤسسة بطلب فحصه وعرضه على اللجنة الطبية الأولية بالمؤسسة وهو على رأس عمله مشمولاً بالضمان لبيان مدى انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم على حالته، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام قانون الضمان، شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه عن (61) اشتراكاً منها(24) اشتراكاً متّصلاً قبل تقدّمه بطلب العرض على اللجنة.

وفيما يتعلق بالموظفين العاملين في القطاع العام، أشار الصبيحي بأن اللجنة الطبية الأولية في مؤسسة الضمان هي الجهة المختصة بإصدار التنسيب للمرجع المعني بإنهاء خدماتهم بعد إحالتهم إليها من قبل اللجنة الطبية العليا الحكومية لغايات استحقاق راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

وأضاف الصبيحي أن اللجنة الطبيّة الأولية في المؤسسة هي التي تُقرّر مدى انطباق مفهوم العجز على حالة المؤمّن عليه؛ سواء أكان عاملاً في القطاع الخاص، أو موظفاً عاماً أو مشتركاً اختيارياً، وقرارها قابل للاعتراض خلال (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغ القرار أمام اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة.

وأوضح الصبيحي أنه يشترط لاستحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم للمؤمن عليه الذي ما زال على رأس عمله وانطبق عليه مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم بقرار من اللجنة الطبية في المؤسسة، أن يتم إنهاء خدماته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، وأن لا تكون المنشأة التي يعمل لديها قد أنهت خدماته قبل صدور القرار النهائي من اللجنة الطبية في المؤسسة، وفي حال تم إنهاء خدماته قبل صدور قرار اللجنة الطبية في الضمان فإن عليه إبلاغ مؤسسة الضمان بذلك والتقدم بمعاملة العجز الطبيعي من جديد لبيان فيما إذا كان ينطبق عليه مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم.