شريط الأخبار
ولي العهد يؤكد أهمية البناء على ما حققه تطبيق سند للتوسع بالخدمات الحكومية دبلوماسيون أمريكيون: ترامب وافق على شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار الخارجية تدعو الأردنيين لعدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن دعوات دولية لإدراج لبنان ضمن اتفاق الهدنة بين إيران وأميركا السفير العضايلة وبراتس يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين المملكة واللجنة الدولية للصليب الأحمر نائب لبناني: الحزب رفض أي مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 303 شهداء خامنئي: إيران قوة عظيمة وجيراننا شهود على معجزة 57 عاما على إنتاج الجيش لمجلة الأقصى العسكرية الوحيدة .. 1246 عددا مليئة بالوعي عشائر الشوابكة تدعو لمسيرة حاشدة في وسط البلد نصرةً للأسرى ورفضًا لإغلاق المسجد الأقصى. وزير الزراعة: موسم الزيتون سيكون مبشرًا من حيث الإنتاج والجودة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعزز الخدمات المالية الرقمية في وادي الأردن وزير البيئة يشارك بحملة نظافة في غابات وصفي التل السلط يتجاوز السرحان بهدف ثمين في دوري المحترفين دموع المقدسيين تروي باحات الأقصى بعد 40 يوما من الإغلاق مع حلول الربيع .. 5 طرق للتخلص من الفوضى الذهنية مستقلة الانتخاب: اخترنا ديوان المحاسبة لتدقيق ميزانيات الأحزاب كريف الأردن توقّع اتفاقية تقديم خدمات استعلام ائتماني مع المدى للابتكار الرقمي نظام الكتروني لتدقيق ميزانيات الأحزاب السياسية حزب عزم يدين العدوان الإسرائيلي على لبنان

توضيح هام من الضمان الاجتماعي حول راتب العجز الكلي الطبيعي

توضيح هام من الضمان الاجتماعي حول راتب العجز الكلي الطبيعي


القلعة نيوز-

قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن قانون الضمان أتاح للمؤمّن عليه الذي يعمل في القطاع الخاص أو المشترك اختيارياً أن يتقدّم للمؤسسة بطلب فحصه وعرضه على اللجنة الطبية الأولية بالمؤسسة وهو على رأس عمله مشمولاً بالضمان لبيان مدى انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم على حالته، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام قانون الضمان، شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه عن (61) اشتراكاً منها(24) اشتراكاً متّصلاً قبل تقدّمه بطلب العرض على اللجنة.

وفيما يتعلق بالموظفين العاملين في القطاع العام، أشار الصبيحي بأن اللجنة الطبية الأولية في مؤسسة الضمان هي الجهة المختصة بإصدار التنسيب للمرجع المعني بإنهاء خدماتهم بعد إحالتهم إليها من قبل اللجنة الطبية العليا الحكومية لغايات استحقاق راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

وأضاف الصبيحي أن اللجنة الطبيّة الأولية في المؤسسة هي التي تُقرّر مدى انطباق مفهوم العجز على حالة المؤمّن عليه؛ سواء أكان عاملاً في القطاع الخاص، أو موظفاً عاماً أو مشتركاً اختيارياً، وقرارها قابل للاعتراض خلال (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغ القرار أمام اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة.

وأوضح الصبيحي أنه يشترط لاستحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم للمؤمن عليه الذي ما زال على رأس عمله وانطبق عليه مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم بقرار من اللجنة الطبية في المؤسسة، أن يتم إنهاء خدماته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، وأن لا تكون المنشأة التي يعمل لديها قد أنهت خدماته قبل صدور القرار النهائي من اللجنة الطبية في المؤسسة، وفي حال تم إنهاء خدماته قبل صدور قرار اللجنة الطبية في الضمان فإن عليه إبلاغ مؤسسة الضمان بذلك والتقدم بمعاملة العجز الطبيعي من جديد لبيان فيما إذا كان ينطبق عليه مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم.