شريط الأخبار
ملتقى همم يهنئ جلالة الملكة رانيا اعبدالله بعيد ميلادها الميمون اليماني يكتب : "معالي مازن باشا القاضي " عنوان الفخر والعز والوفاء والانتماء للهاشميين والأردن أسعار الذهب في الأردن تتجاوز 70 دينارا نيمار يكذّب أنشيلوتي: لم أبتعد عن البرازيل بسبب إصابة أجواء صيفية معتدلة حتى الخميس تستضيفه تجارة الأردن بمشاركة مختلف القطاعات مقتل نحو 500 وإصابة 1000 شخص في زلزال بشدة 6 ريختر في شرق أفغانستان، بحسب إعلام رسمي 3.56 مليار دينار قيمة حركات ((جوموبي)) بسبعة أشهر موقف صلاح ومرموش.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026 الجيش يحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات وزراء نتنياهو يروجون للسيطرة على غور الأردن ديوان المحاسبة يطلق مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني الخاصة بموظفيه شمول منازل ذوي الشهداء بمبادرة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الأردن .. ارتفاع الإقبال على الزي المدرسي مع بداية صرف الرواتب بدء الحجز الإلكتروني للفحص الطبي للوافدين مع تسهيل الدفع عبر المراكز الصحية أجواء صيفية معتدلة حتى الخميس زلزال يضرب شرقي أفغانستان ويخلّف أكثر من 500 قتيل لاعب المنتخب الوطني نور الروابدة يدخل القفص الذهبي “العمل النيابية” تناقش ملف الحضانات اليوم وفيات الاثنين 1-9-2025

راتـب تـقاعدي للورثـة في حالـة الوفاة خارج الخدمة

راتـب تـقاعدي للورثـة في حالـة الوفاة خارج الخدمة


القلعة نيوز-

يعقد مجلس النواب اليوم، جلسة لمناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019م.
وسيناقش المجلس مشروع القانون الوارد من الحكومة والتعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة المكونة من اللجنتين (القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان).
وأجازت التعديلات بشروط حصول الورثة على راتب تقاعدي عن الوفاة خارج الخدمة شريطة أن يكون لدى المؤمن عليه الأردني (120) اشتراكاً فعلياً فأكثر، منها (12) اشتراكاً متصلاً، على أن لا يكون قد مضى على انقطاعه عن الشمول بأحكام قانون الضمان أكثر من ستين شهراً.
وأقرت التعديلات بأن تسري أحكام الحصول على راتب «تقاعد الوفاة خارج الخدمة» بأثر رجعي لكن بشروط.
كما سمحت التعديلات بسحب رصيد الادخار لغايات التعليم العالي، فيما أضافت اللجنة ذلك الحق لغايات التعليم المهني وتغطية نفقات أو تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه ولأفراد العائلة.
ووضعت اللجنة القانونية ضوابط للاستثناءات الممنوحة للمؤسسة بعدم شمول بعض عامليها بالضمان، فيما استحدثت برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة على أن تُحدّد بنظام.
وأبقت اللجنة على خصم اشتراكات تأمين التعطل عن العمل من البدل المصروف خلال إجازة الأمومة.
وأقرت التعديلات توزيع الزيادة الناتجة عن التضخم أو النمو بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال بغض النظر عن مقدار أي منها.
كما حمت التعديلات المؤمن عليه من خلال السماح له بالإبلاغ عن عدم التأمين بالمنشأة خلال 6 شهور من انتهاء خدمته بدلاً من تاريخ التحاقه بها، حيث إن البعض يخشى على وظيفته أثناء العمل فيتجنب تقديم شكوى بحق المنشأة. وعالجت التعديلات عدم اكمال الموظف التابع للتقاعد المدني الخدمات المقبولة، وأجازت إعادة احتساب الخدمات لغايات «الضمان» لمن لم يكمل خدماته المقبولة بالتقاعد المدني.
القوات المسلحة
وكان بارزا التعديلات التي طرأت على الفصل الخاص بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، انه في حال استشهاد المؤمن عليه العسكري فإنه يستحق راتباً تقاعدياً إجمالياً يعادل (100 %) من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ الاستشهاد، بعد أن كانت (60 %). وأقرت اللجنة تعديلاً ينص على أن يعاد احتساب رواتب المؤمن عليهم العسكريين الذين استشهدوا قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وفقاً للأحكام السابقة اعتباراً من تاريخ نفاذه. وقال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات إن التعديلات انصفت المتقاعدين العسكريين المنضوين تحت قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2001، حيث ستعطى الميزات بموجب القانون المعدل لسنة 2014 وهو ما سينقلهم من حقوق قليلة إلى قانون يعطيهم حقوقا إضافية.
وبين أنه ستضاف زيادة الاشتراكات بمقدار 1.5 %، وقال «وإن كانت كبيرة لكن يجب أن تبقى مؤسسة الضمان الاجتماعي قائمة وبديمومة مستمرة».
كما يستحق المؤمن عليه العسكري المصاب راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75 %) من أجره الخاضع للاقتطاع.
النواب
و أتاحت تعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لأعضاء مجلس الأمة (النواب والأعيان) الاشتراك بـ»الضمان» اختيارياً، على أن تقتطع من مخصصاتهم. وكان قانون التقاعد المدني قد ألغى أي تقاعد لأعضاء مجلس الأمة، فيما يُكتفى بمنح عضو مجلس الأمة خلال فترة عضويته (مُخصصات) تصرف له من المجلس. ونصت التعديلات لكل من رئيسي مجلسي الاعيان والنواب طلب شمول أي عضو من أعضاء مجلس الأمة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بناءً على طلبه، على أن يتم تسديد الاشتراكات المترتبة وفقاً لأحكام البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة (59) من قانون الضمان الاجتماعي.
وسيُحدد الأجر الخاضع للاقتطاع وفقاً للمكافأة الشهرية المخصصة لعضو مجلس الأمة أو وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (7) من هذا القانون وذلك بناءً على طلبه.
وتنص الفقرة (د) على أن تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون آليات اشتراك المؤمن عليه بصفة اختيارية والأجر الخاضع للاقتطاع والحالات التي يتم فيها ايقاف الانتساب الاختياري.
واقرت التعديلات على أنه ولغايات تسوية حقوق أعضاء مجلس الأمة المتعلقة بالاشتراك والاقتطاع أثناء مدة العضوية تُطبق الأحكام الخاصة بالمؤمن عليهم المشمولين بصفة اختيارية.
وذكرت مصادر نيابية معنية بمشروع القانون أن حق الاشتراك بالضمان الاجتماعي مفتوح لجميع الأردنيين، ومن هذا المنطلق أتيح لأعضاء مجلس الأمة أن يلتحقوا بالاشتراك بعد خصمه من المخصصات التي تصرف لهم.