شريط الأخبار
"فلسطين النيابية" تؤكد على الجهود الملكية الرامية لوقف العدوان على غزة رئيس بنما يرد على تهديدات ترامب تعرف الى أسعار الذهب في الأردن الاثنين جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في المرتبة 14 عربيًا والأولى محليًا العرموطي : هل قرار الحكومة برفع الضريبة على المركبات الكهربائية جاء بدافع سياسي أم اقتصادي! شمول السيارات الكهربائية المخزنة في سلطة العقبة بقرار تخفيض الضريبة 7 ضد 7.. محمد صلاح يمازح أسطورة ليفربول تنفيذ 3478 عقوبة بديلة للحبس منذ بداية العام الصفدي للنواب والوزراء: "تلفونات وجلسة ما في" الخرابشة: تطبيق التعرفة الكهربائية الزمنية على المستشفيات والفنادق في 2025 مجلس النواب يقرأ الفاتحة على روح النائب الأسبق مازن ملكاوي الهميسات :الحكومة السابقة "بياعة كلام" وقامت "بتخدير المواطنين " ديرانية: الطلب على الدينار ضمن مستوياته الطبيعية المنتخب الوطني للمصارعة يرفع رصيده الى 10 ميداليات بالبطولة العربية تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين إليكِ 7 تسريحات واقية للشعر من الطقس البارد رائجة في موسم شتاء 2025 عبير نعمة تفوز بجائزة أفضل فنانة لبنانية لعام 2024 امل الدباس تنعى هشام يانس مواعيد جلسات محاكمة وقرارات إمهال لأردنيين العبادي تفتح النار على وزارتي الصحة و العمل

رفع سن تجنيد الأفراد في القوات المسلحة وتعديل شرط الطول

رفع سن تجنيد الأفراد في القوات المسلحة وتعديل شرط الطول

القلعة نيوز-أوصت اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) في مجلس النواب بتعديل شرط الطول في من يجنّد في القوات المسلحة.

واقترحت اللجنة في قرارها الذي صدر يوم الخميس السماح بالتجنيد لمن لا يقل طوله عن 160 سم للذكور بدلاً من 165 سم الوارد في مشروع القانون، ومن لا يقل طولها عن 150 سم للإناث بدلاً من 155 سم الوارد في مشروع القانون، ويجوز لمدير شؤون الأفراد تجاوز هذا الشرط في حالات الضرورة.

وينص القانون ساري المفعول على أن لا يقل طول المجند عن 150 سم إذا كان ضابط صف أو جندي ولا يقل عن 145 سم إذا كان تلميذاً.

ويلاحظ هنا أن مشروع القانون وحّد شرط الطول على الرتب العسكرية للأفراد لكنه فرّق بين الذكر والأنثى، لكن اللجنة النيابية خفضت الشرط المقترح من الحكومة بمقدار 5 سم.

ورفعت التعديلات سن التجنيد بحيث اشترطت أن يكون قد بلغ ال 18 من عمره في السنة التي جُند فيها، بعد أن كانت 16 سنة إذا كان جندياً و 15 سنة إذا كان تلميذاً.

وأضافت اللجنة التي أقرت مشروع قانون معدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة صفة (الاتصال) على التغيب الذي يؤدي إلى التسريح من الخدمة، بحيث أصبحت "أن كل فرد يتغيب من دون إجازة أو عذر مشروع عن عمله لمدة تزيد على 21 يوماً كاملة متصلة يسرح من الخدمة من تاريخ تغيبه، ويعتبر فاراً من الخدمة.

واعتبرت التعديلات كل فرد يتغيب عن وحدته من دون إذن رسمي لمدة تزيد على 48 ساعة متغيباً ويتم تعقبه، ورفضت اعتبار منح شارة حسن السلوك للأفراد كشهادة على حسن السلوك، والتي تمنح بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

واشترطت التعديلات صدور حكم قطعي بالطرد من المحكمة العسكرية المختصة، بعد أن كان الفرد يطرد بعد (الحكم النهائي) من المحاكم أو المجالس العسكرية المختصة، .

وكانت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية) أقرت خلال اجتماع عقدته الخميس برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019، وقد ادرج المشروع على جدول أعمال جلسة مجلس النواب الأحد المقبل.

وقال العودات في تصريح صحفي إن من أبرز التعديلات التي اقرتها اللجنة هو: رفع الاجازة السنوية التي يستحقها أفراد القوات المسلحة الى 36 يوماً بعد ان كانت 30 يوماً، ومنح العسكريين إجازة بدون راتب وإجازة دراسية بدون راتب، وكذلك منحهم إجازة أبوة لمدة 3 أيام.

كما اقرت اللجنة المواد المتعلقة بشروط تجنيد الأفراد والرتب العسكرية وشروط الترفيع، وبين العودات ان اللجنة قامت بتحديث المصطلحات لتتواءم وتنسجم مع جميع التغييرات التي طرأت على المسميات الوظيفية في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بموجب القوانين الأخرى كـ "القوات المسلحة، وخدمة الضباط، وصندوق الشهداء، والضمان الاجتماعي".

وأشار العودات الى ان هذا المشروع على درجة عالية من الأهمية كونه يأتي كمتطلب للتعديلات التي وردت في قانون الضمان الاجتماعي خصوصا بعد اشراك افراد القوات المسلحة بالضمان الاجتماعي منذ عام 2003 ، موكداً حرص اللجنة على دعم منتسبي القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي الذين يعتبرون درع الوطن وحصنه المنيع