شريط الأخبار
ولي العهد يلتقي في لندن رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني ولي العهد يطلق منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني البريطاني البيان الختامي: قمة شرم الشيخ أيدت ودعمت اتفاق إنهاء الحرب في غزة مصدر: حضور عباس في شرم الشيخ شكل أقوى رسالة لإسرائيل ترامب يغادر مصر بعد مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام السيسي يمنح ترامب قلادة النيل .. ماذا نعرف عنها ؟ الملك يشهد توقيع وثيقة اتفاق غزة في مصر كوشنر وويتكوف التقيا قادة حماس بشكل مباشر وقدما ضمانات المومني يشارك في حفل تخريج الفوج السادس عشر من طلبة ماجستير الصحافة والإعلام الحديث في معهد الإعلام الأردني ترامب يشكر الملك وقادة دول عربية وإسلامية لتحقيق اتفاق غزة السيسي: اتفاق غزة يطوي صفحة أليمة .. وسنستضيف مؤتمراً لإعمار القطاع توقيع وثيقة وقف حرب غزة في شرم الشيخ الملك يشارك باجتماع تنسيقي مع قادة دول بشرم الشيخ لبحث الخطوات القادمة ضمن اتفاق إنهاء الحرب في غزة الحلم على بعد 90 دقيقة.. لوبيتيغي يعد قطر لكتابة التاريخ أمام الإمارات التقشف في فنلندا يصل إلى تقليص عدد الأسرّة في المستشفيات تقارير: طائرة أردوغان تمتنع عن الهبوط في مصر لفترة وجيزة بسبب نتنياهو! صور تذكارية لـ ترامب مع القادة والزعماء المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام نجم برشلونة يواجه خطر الغياب عن لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد صفقة ضخمة بـ5.38 مليارات دولار بين السعودية والجزائر الخارجية الصينية: إجراءات ضبط صادرات المعادن الأرضية النادرة لا علاقة لها بباكستان

الجنايات "تُبرىء" عشريني عن جناية اغتصاب فتاة و فض بكارتها

الجنايات تُبرىء عشريني عن جناية اغتصاب فتاة و فض بكارتها
القلعة نيوز - -قضت محكمة الجنايات الكبرى في إربد بعدم مسؤولية عشريني عن جناية مواقعة انثى اكملت الـ 12 ولم تكمل 15 من عمرها المقترن بفض البكارة بحدود المادة 294/1 من قانون العقوبات، وفق وكلاء المتهم المحاميان حاتم بني حمد ومحمد بني حمد

وتتلخص وقائع القضية، حسبما جاء باسناد النيابة العامة ان المجني عليها وهي على معرفة سابقة بالمتهم، حيث سبق للاخير ان تقدم لخطبتها وقد رفضه اهلها ولاكثر من مرة، على اثرها اتفقت معه على الهروب من منزل اهلها وغادرت منزل ذويها وقام المتهم باصطحبها الى عمارة تحت الانشاء وهناك خلع كل منهما ملابسه وقام المتهم بمواقعتها وفض بكارتها

وحسب الوقائع انه وبعد مغادرتهما العمارة ضبطتها الشرطة، حيث تم اقتيادهما الى حماية الاسرة وتم ايقاع الفحص الطبي على المجني عليها وتبين وجود تمزقات حديثة في غشاء البكارة كما تبين بان الحيوانات والخلايا الطلائية وبالتحقيق مع المتهم اعترف بارتكابه الجرم المسند الية وجرت الملاحقة

وبالمحاكمة الجارية علنا بحضور المدعي العام والمتهم ووكيله اعترف المتهم امام المدعي عام اربد والذي كان واضحا وصريحا ومطابقا للواقع والحقيقة وظروف القضية وملابساتها وتقنع به المحكمة ويرتاح له ضميرها والذي جاء فيه (انني مذنب وهناك علاقة غرامية بيني وبين الفتاه وطلبتها للزواج، الا ان اهلها رفضوا واتفقت انا واياها على الهروب واخذتها الى عمارة وقمت بممارسة الجنس معها بارادتها وبعدها توجهنا الى عمان وفي الطريق تم القاء القبض علينا من قبل الشرطة واقوالي لدى الشرطة في حماية الاسرة صحيحة واخذت مني بطوعي واختياري وارغب بالزواج منها)

كما جاءت شهادة الفتاة لدى المدعي العام (انني اعرف المتهم وتعرفت عليه منذ 5 شهور لقرب منزلنا من منزله واخذت اتواصل معه عن طريق الهاتف واصبحت علاقة غرامية بيني وبينه وتقدم لخطبتي اكثر من مرة الا ان اهلي رفضوا وكانوا اهلي بدهم يرجعوني الى سوريا واتفقت انا والمتهم ان نهرب الى عمارة مهجورة وقمنا بممارسة الجنس بمحض اراداتي)

وتبين بصورة القيد المدني الفردي الخاصة بالفتاة الى انها من مواليد 2001 وليس كما ورد بلائحة الاتهام

وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة فان الفعل الذي قارفه المتهم والمتمثل بممارسة الجنس مع المجنى عليها ممارسة الازواج وحيث تبين بان عمرها عند الواقعة وحسب شهادة ميلادها المبرر اكثر من 18 سنة وفضه لبكارتها تشكل كافة اركان وعناصر جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة 292)/1/أ) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون وليس جناية مواقعة انثى اكملت الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها المقترن بفض البكارة خلافا لاحكام المادة (294/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون

وحيث ان جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة (292/1/أ) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون استجوب المشرع لقيامها وجوب توافر عنصر الاكراه وانعدام الرضا لدى المشتكية اي ان تتم افعال الاعتداء الجنسي الواقعة عليها على خلاف اراداتها وهذا ما توصلت محكمتنا الى عكسه

وتوصلت المحكمة ان معاشرة المتهم للمجني عليها وفضه بكارتها كان بموافقتها ورضاها وانها هربت مع المتهم بارادتها حسب اقوالها وشهادتها

لذلك وتاسيسا عليه، تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة (236) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان عدم مسؤولية المتهم عن جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة (292/1/أ) بدلالة المادة (301/1/ب) من قانون العقوبات كون فعله لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون لانعدام الاكراه وتوافر الرضا