شريط الأخبار
أميركا تبدأ مفاوضات أممية بشأن تفويض قوة دولية في غزة عراقيل إسرائيلية لإدخال المواد الإغاثيةإلى غزة الرئيس اللبناني: إسرائيل ترتكب جريمة كل ما أبدينا انفتاحًا على الحل السلمي نانسي بيلوسي تتقاعد من الكونغرس الرواشدة يرعى انطلاق فعاليات مهرجان الأردن المسرحي بدورته الـ 30 ( صور ) الخارجية السورية : لا صحة لما نشرته وكالة رويترز عن القواعد الأمريكية في سوريا ويتكوف: دولة جديدة ستنضم إلى اتفاقيات أبراهام مساء اليوم حكومة الوحدة الليبية: السلطات اللبنانية أفرجت عن هانيبال القذافي الجيش الأميركي يعتزم تأسيس وجود في قاعدة جوية في دمشق إسرائيل تعلن الحدود مع مصر منطقة عسكرية مغلقة بسبب "تهريب أسلحة" "قوات الدعم السريع" توافق على مقترح هدنة في السودان وسطاء يقترحون اتفاقا لإخراج مسلحي حماس من رفح الملك يبدأ جولة عمل آسيوية بهدف توسيع الشراكات الاقتصادية وفتح أسواق تصديرية استكمالاً لزيارة الملك .. "العيسوي يلتقي نحو 200 شخصية من أبناء وبنات محافظة الكرك المصري يتفقد بلدية خالد بن الوليد في بني كنانة منظمة الصحة العالمية تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة الأونروا توقع مع كوريا مشروعا جديدا لدعم برامج الوكالة المهنية في الأردن وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيرته النمساوية الرئيس الفلبيني يعلن حالة طوارئ بعد مقتل 140 شخصًا بسبب إعصار كالمايغي وزيرة التنمية: ‏إدماج ذوي الإعاقة وتمكين الأسر المنتجة ركيزتان لبناء مستقبل مستدام

الجنايات "تُبرىء" عشريني عن جناية اغتصاب فتاة و فض بكارتها

الجنايات تُبرىء عشريني عن جناية اغتصاب فتاة و فض بكارتها
القلعة نيوز - -قضت محكمة الجنايات الكبرى في إربد بعدم مسؤولية عشريني عن جناية مواقعة انثى اكملت الـ 12 ولم تكمل 15 من عمرها المقترن بفض البكارة بحدود المادة 294/1 من قانون العقوبات، وفق وكلاء المتهم المحاميان حاتم بني حمد ومحمد بني حمد

وتتلخص وقائع القضية، حسبما جاء باسناد النيابة العامة ان المجني عليها وهي على معرفة سابقة بالمتهم، حيث سبق للاخير ان تقدم لخطبتها وقد رفضه اهلها ولاكثر من مرة، على اثرها اتفقت معه على الهروب من منزل اهلها وغادرت منزل ذويها وقام المتهم باصطحبها الى عمارة تحت الانشاء وهناك خلع كل منهما ملابسه وقام المتهم بمواقعتها وفض بكارتها

وحسب الوقائع انه وبعد مغادرتهما العمارة ضبطتها الشرطة، حيث تم اقتيادهما الى حماية الاسرة وتم ايقاع الفحص الطبي على المجني عليها وتبين وجود تمزقات حديثة في غشاء البكارة كما تبين بان الحيوانات والخلايا الطلائية وبالتحقيق مع المتهم اعترف بارتكابه الجرم المسند الية وجرت الملاحقة

وبالمحاكمة الجارية علنا بحضور المدعي العام والمتهم ووكيله اعترف المتهم امام المدعي عام اربد والذي كان واضحا وصريحا ومطابقا للواقع والحقيقة وظروف القضية وملابساتها وتقنع به المحكمة ويرتاح له ضميرها والذي جاء فيه (انني مذنب وهناك علاقة غرامية بيني وبين الفتاه وطلبتها للزواج، الا ان اهلها رفضوا واتفقت انا واياها على الهروب واخذتها الى عمارة وقمت بممارسة الجنس معها بارادتها وبعدها توجهنا الى عمان وفي الطريق تم القاء القبض علينا من قبل الشرطة واقوالي لدى الشرطة في حماية الاسرة صحيحة واخذت مني بطوعي واختياري وارغب بالزواج منها)

كما جاءت شهادة الفتاة لدى المدعي العام (انني اعرف المتهم وتعرفت عليه منذ 5 شهور لقرب منزلنا من منزله واخذت اتواصل معه عن طريق الهاتف واصبحت علاقة غرامية بيني وبينه وتقدم لخطبتي اكثر من مرة الا ان اهلي رفضوا وكانوا اهلي بدهم يرجعوني الى سوريا واتفقت انا والمتهم ان نهرب الى عمارة مهجورة وقمنا بممارسة الجنس بمحض اراداتي)

وتبين بصورة القيد المدني الفردي الخاصة بالفتاة الى انها من مواليد 2001 وليس كما ورد بلائحة الاتهام

وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة فان الفعل الذي قارفه المتهم والمتمثل بممارسة الجنس مع المجنى عليها ممارسة الازواج وحيث تبين بان عمرها عند الواقعة وحسب شهادة ميلادها المبرر اكثر من 18 سنة وفضه لبكارتها تشكل كافة اركان وعناصر جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة 292)/1/أ) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون وليس جناية مواقعة انثى اكملت الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها المقترن بفض البكارة خلافا لاحكام المادة (294/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون

وحيث ان جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة (292/1/أ) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون استجوب المشرع لقيامها وجوب توافر عنصر الاكراه وانعدام الرضا لدى المشتكية اي ان تتم افعال الاعتداء الجنسي الواقعة عليها على خلاف اراداتها وهذا ما توصلت محكمتنا الى عكسه

وتوصلت المحكمة ان معاشرة المتهم للمجني عليها وفضه بكارتها كان بموافقتها ورضاها وانها هربت مع المتهم بارادتها حسب اقوالها وشهادتها

لذلك وتاسيسا عليه، تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة (236) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان عدم مسؤولية المتهم عن جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة (292/1/أ) بدلالة المادة (301/1/ب) من قانون العقوبات كون فعله لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون لانعدام الاكراه وتوافر الرضا