شريط الأخبار
المصادقة على أجندة بطولات اتحاد الكرة لموسم 2027/2026 تقرير حقوقي يكشف ثغرات قانونية تهدد أول محاكمة لبشار الأسد وعاطف نجيب عمدة نيويورك: سنوفر للسكان تذاكرًا لمباريات المونديال بـ50 دولارًا العب بدون حدود: سامسونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم تجربة الألعاب المحمولة المثالية عبر تعاون مع رازر فيزا تطلق برنامج “جاهزية الوكلاء" في المنطقة لتسريع وتيرة التجارة الذكية المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعى أورنج الأردن تكرّم موظفيها ضمن برنامج الابتكار وفرص النمو البنك الأردني الكويتي يشارك في رعاية مؤتمر الملتقى الأردني للتدقيق الداخلي بعنوان "أثرٌ يبقى وثقة تُبنى" البنك المركزي يحذر من العروض الوهمية خلال عيد الأضحى البريد الأردني يطرح بطاقة بريدية تذكارية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك “المنتخب كلّه زين”.. إهداء من زين راعي الاتصالات الحصري للنشامى مجموعة ماجيك فارم Magic farm وسكاي لايتSkylight Hall. خمسة وعشرين عاماً من التميّز في صناعة الأفراح والمناسبات بالأردن. فرقة "Imagine Dragons" الموسيقية تنضم إلى حفلات ما بعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي شركة AHS العقارية: عباس سجواني، 26 عامًا، يستثمر مليارات الدولارات في مستقبل دبي "كانتور" تحصل على الموافقات المطلوبة من أبوظبي العالمي (ADGM)، لتوسّع نطاق منصة الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط مما يدمي القلب تضحياتك يا أبي منسية ITC InfotechوInsureMO تتعاونان لتقديم تحديثات التأمين المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا والهند "CNN" عن الاستخبارات الأمريكية: إيران تعيد بناء قاعدتها الصناعية العسكرية وإنتاج المسيرات بسرعة واشنطن تفرض عقوبات على نواب وضباط لبنانيين على خلفية صلتهم بحزب الله ترامب يطالب إيران بتسليم اليورانيوم وعدم فرض رسوم على مضيق هرمز وزير الأوقاف: اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة وجميعهم بخير

الجنايات "تُبرىء" عشريني عن جناية اغتصاب فتاة و فض بكارتها

الجنايات تُبرىء عشريني عن جناية اغتصاب فتاة و فض بكارتها
القلعة نيوز - -قضت محكمة الجنايات الكبرى في إربد بعدم مسؤولية عشريني عن جناية مواقعة انثى اكملت الـ 12 ولم تكمل 15 من عمرها المقترن بفض البكارة بحدود المادة 294/1 من قانون العقوبات، وفق وكلاء المتهم المحاميان حاتم بني حمد ومحمد بني حمد

وتتلخص وقائع القضية، حسبما جاء باسناد النيابة العامة ان المجني عليها وهي على معرفة سابقة بالمتهم، حيث سبق للاخير ان تقدم لخطبتها وقد رفضه اهلها ولاكثر من مرة، على اثرها اتفقت معه على الهروب من منزل اهلها وغادرت منزل ذويها وقام المتهم باصطحبها الى عمارة تحت الانشاء وهناك خلع كل منهما ملابسه وقام المتهم بمواقعتها وفض بكارتها

وحسب الوقائع انه وبعد مغادرتهما العمارة ضبطتها الشرطة، حيث تم اقتيادهما الى حماية الاسرة وتم ايقاع الفحص الطبي على المجني عليها وتبين وجود تمزقات حديثة في غشاء البكارة كما تبين بان الحيوانات والخلايا الطلائية وبالتحقيق مع المتهم اعترف بارتكابه الجرم المسند الية وجرت الملاحقة

وبالمحاكمة الجارية علنا بحضور المدعي العام والمتهم ووكيله اعترف المتهم امام المدعي عام اربد والذي كان واضحا وصريحا ومطابقا للواقع والحقيقة وظروف القضية وملابساتها وتقنع به المحكمة ويرتاح له ضميرها والذي جاء فيه (انني مذنب وهناك علاقة غرامية بيني وبين الفتاه وطلبتها للزواج، الا ان اهلها رفضوا واتفقت انا واياها على الهروب واخذتها الى عمارة وقمت بممارسة الجنس معها بارادتها وبعدها توجهنا الى عمان وفي الطريق تم القاء القبض علينا من قبل الشرطة واقوالي لدى الشرطة في حماية الاسرة صحيحة واخذت مني بطوعي واختياري وارغب بالزواج منها)

كما جاءت شهادة الفتاة لدى المدعي العام (انني اعرف المتهم وتعرفت عليه منذ 5 شهور لقرب منزلنا من منزله واخذت اتواصل معه عن طريق الهاتف واصبحت علاقة غرامية بيني وبينه وتقدم لخطبتي اكثر من مرة الا ان اهلي رفضوا وكانوا اهلي بدهم يرجعوني الى سوريا واتفقت انا والمتهم ان نهرب الى عمارة مهجورة وقمنا بممارسة الجنس بمحض اراداتي)

وتبين بصورة القيد المدني الفردي الخاصة بالفتاة الى انها من مواليد 2001 وليس كما ورد بلائحة الاتهام

وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة فان الفعل الذي قارفه المتهم والمتمثل بممارسة الجنس مع المجنى عليها ممارسة الازواج وحيث تبين بان عمرها عند الواقعة وحسب شهادة ميلادها المبرر اكثر من 18 سنة وفضه لبكارتها تشكل كافة اركان وعناصر جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة 292)/1/أ) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون وليس جناية مواقعة انثى اكملت الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها المقترن بفض البكارة خلافا لاحكام المادة (294/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون

وحيث ان جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة (292/1/أ) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون استجوب المشرع لقيامها وجوب توافر عنصر الاكراه وانعدام الرضا لدى المشتكية اي ان تتم افعال الاعتداء الجنسي الواقعة عليها على خلاف اراداتها وهذا ما توصلت محكمتنا الى عكسه

وتوصلت المحكمة ان معاشرة المتهم للمجني عليها وفضه بكارتها كان بموافقتها ورضاها وانها هربت مع المتهم بارادتها حسب اقوالها وشهادتها

لذلك وتاسيسا عليه، تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة (236) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان عدم مسؤولية المتهم عن جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة (292/1/أ) بدلالة المادة (301/1/ب) من قانون العقوبات كون فعله لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون لانعدام الاكراه وتوافر الرضا