شريط الأخبار
وزير الثقافة في معان غدا الخميس الجيش الأردني : إنزال 62 طنًا من المساعدات الإغاثية والغذائية في قطاع غزة أستراليا ردّا على نتنياهو: "القوة لا تقاس بعدد من يمكنكم تفجيرهم" إسرائيل تقر خطة السيطرة على مدينة غزة وتستدعي 60 ألف جندي احتياط وزير الخارجية الروسي يكشف عن منح بلاده للأردن 1500 منحة دراسية الملك لـ ماكرون: ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والتصعيد بالضفة الصفدي: سنتصدى لأي محاولة اسرائيلية لفرض المزيد من الصراع والهيمنة الملكة تنشر صورة مع الملك: احلى فنجان قهوة الحكومة تقر الأسباب الموجبة لتعديلات قانون خدمة العلم رسميا .. الأردن وروسيا يلغيان التأشيرات إسرائيل تعمق الحصار المالي على الفلسطينيين باحتجازها أموال "المقاصة" قرارات مجلس الوزراء "التسويق الالكتروني: المفتاح لنجاح أعمالك في العصر الرقمي الريف والبادية النيابية تزور الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية الطاقة والمعادن والوطني للأمن النووي يختتمان مشاركتهما بتمرين "عين التنين" القبول الموحد تعلن انتهاء تقديم طلبات البكالوريوس وزير الثقافة يفتتح مهرجان البلقاء الثالث ( صور ) حشد نيابي سياسي في منزل النائب الغويري في الزرقاء نظام لحماية بيانات الأفراد وتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية الخشمان: شركات الطيران تواجه تحديات كبيرة وتتطلب دعماً حكومياً عاجلاً

الجنايات "تُبرىء" عشريني عن جناية اغتصاب فتاة و فض بكارتها

الجنايات تُبرىء عشريني عن جناية اغتصاب فتاة و فض بكارتها
القلعة نيوز - -قضت محكمة الجنايات الكبرى في إربد بعدم مسؤولية عشريني عن جناية مواقعة انثى اكملت الـ 12 ولم تكمل 15 من عمرها المقترن بفض البكارة بحدود المادة 294/1 من قانون العقوبات، وفق وكلاء المتهم المحاميان حاتم بني حمد ومحمد بني حمد

وتتلخص وقائع القضية، حسبما جاء باسناد النيابة العامة ان المجني عليها وهي على معرفة سابقة بالمتهم، حيث سبق للاخير ان تقدم لخطبتها وقد رفضه اهلها ولاكثر من مرة، على اثرها اتفقت معه على الهروب من منزل اهلها وغادرت منزل ذويها وقام المتهم باصطحبها الى عمارة تحت الانشاء وهناك خلع كل منهما ملابسه وقام المتهم بمواقعتها وفض بكارتها

وحسب الوقائع انه وبعد مغادرتهما العمارة ضبطتها الشرطة، حيث تم اقتيادهما الى حماية الاسرة وتم ايقاع الفحص الطبي على المجني عليها وتبين وجود تمزقات حديثة في غشاء البكارة كما تبين بان الحيوانات والخلايا الطلائية وبالتحقيق مع المتهم اعترف بارتكابه الجرم المسند الية وجرت الملاحقة

وبالمحاكمة الجارية علنا بحضور المدعي العام والمتهم ووكيله اعترف المتهم امام المدعي عام اربد والذي كان واضحا وصريحا ومطابقا للواقع والحقيقة وظروف القضية وملابساتها وتقنع به المحكمة ويرتاح له ضميرها والذي جاء فيه (انني مذنب وهناك علاقة غرامية بيني وبين الفتاه وطلبتها للزواج، الا ان اهلها رفضوا واتفقت انا واياها على الهروب واخذتها الى عمارة وقمت بممارسة الجنس معها بارادتها وبعدها توجهنا الى عمان وفي الطريق تم القاء القبض علينا من قبل الشرطة واقوالي لدى الشرطة في حماية الاسرة صحيحة واخذت مني بطوعي واختياري وارغب بالزواج منها)

كما جاءت شهادة الفتاة لدى المدعي العام (انني اعرف المتهم وتعرفت عليه منذ 5 شهور لقرب منزلنا من منزله واخذت اتواصل معه عن طريق الهاتف واصبحت علاقة غرامية بيني وبينه وتقدم لخطبتي اكثر من مرة الا ان اهلي رفضوا وكانوا اهلي بدهم يرجعوني الى سوريا واتفقت انا والمتهم ان نهرب الى عمارة مهجورة وقمنا بممارسة الجنس بمحض اراداتي)

وتبين بصورة القيد المدني الفردي الخاصة بالفتاة الى انها من مواليد 2001 وليس كما ورد بلائحة الاتهام

وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة فان الفعل الذي قارفه المتهم والمتمثل بممارسة الجنس مع المجنى عليها ممارسة الازواج وحيث تبين بان عمرها عند الواقعة وحسب شهادة ميلادها المبرر اكثر من 18 سنة وفضه لبكارتها تشكل كافة اركان وعناصر جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة 292)/1/أ) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون وليس جناية مواقعة انثى اكملت الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها المقترن بفض البكارة خلافا لاحكام المادة (294/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون

وحيث ان جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة (292/1/أ) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون استجوب المشرع لقيامها وجوب توافر عنصر الاكراه وانعدام الرضا لدى المشتكية اي ان تتم افعال الاعتداء الجنسي الواقعة عليها على خلاف اراداتها وهذا ما توصلت محكمتنا الى عكسه

وتوصلت المحكمة ان معاشرة المتهم للمجني عليها وفضه بكارتها كان بموافقتها ورضاها وانها هربت مع المتهم بارادتها حسب اقوالها وشهادتها

لذلك وتاسيسا عليه، تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة (236) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان عدم مسؤولية المتهم عن جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة (292/1/أ) بدلالة المادة (301/1/ب) من قانون العقوبات كون فعله لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون لانعدام الاكراه وتوافر الرضا