شريط الأخبار
واشنطن تفرض عقوبات على 3 منظمات حقوق إنسان فلسطينية لمن تبرّعت زوجة أحمد الشرع بـ5000 دولار؟ النشامى يفرض التعادل على المنتخب الروسي بين أرضه وجماهيره لافروف: روسيا ستسعى إلى حل القضية الفلسطينية عبر الأمم المتحدة الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف وزير الخارجية يشارك باجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية وزير الخارجية العراقي: علاقاتنا راسخة ومتجذرة وتاريخية مع الأردن تفاصيل اجتياز جنود إسرائيليين للحدود الأردنية والتعامل الأمني معهم وزير السياحة يزور المواقع الأثرية في محافظة الزرقاء الخارجية اللبنانية تناشد المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان تحذيرات من تدهور خدمات المختبرات ووحدات الدم في قطاع غزة الغذاء والدواء تحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة لتوصيل الأغذية وزير النقل: شركة الجسر العربي ثمرة جهود عربية ناجحة ماكرون: 26 دولة التزمت بالضمانات الأمنية لأوكرانيا إدانة عربية لإجراءات إسرائيل في عزل مدينة القدس والتضييق على سكانها الأردن: نكرس كل إمكاناتنا لمواجهة محاولات تغيير الوضع في مقدسات القدس مسؤول أميركي: ترامب ضغط على زعماء أوروبا لوقف شراء النفط الروسي وزارة الصحة في غزة : 84 شهيدًا في القطاع خلال 24 ساعة وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس رئيس مجلس النواب يرعى حفل إشهار كتاب للنائب شاهر شطناوي

الاعيان يقر قوانين عدلها النواب

الاعيان يقر قوانين عدلها النواب
القلعة نيوز -

أقر مجلس الأعيان في جلسته الاثنين برئاسة فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، على قرارات مجلس النواب بشأن قوانين: التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، وإلغاء قانون سجلات الأراضي، ومعدّلين قانوني المخابرات، وخدمة الضباط في القوات المسلحة.

وتشير الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، إلى إدراك الدول العربية لخطورة الاستنساخ البشري، وما ينجم عنه من اعتداء على كرامة الإنسان وخصوصيته، وقناعتها بضرورة توحيد الرؤى حول موضوع الاستنساخ، ووضعه في الإطار الشرعي والأخلاقي والقانوني، ليسهل التعامل معه في ظل التطورات المتسارعة في مجال العلوم الطبية.

ووافق الأعيان على إلغاء قانون سجلات الأراضي لعدم الحاجة لوجوده، بعد نفاذ أحكام قانون الملكية العقارية لسنة 2019، والذي تنص المادة 222 منه على وجوب إصدار نظام يحدد الإجراءات الواجب اتباعها للمحافظة على السجل العقاري في حالات تلف أي من وثائقه بصورة كلية أو جزئية.

ويعزز القانون المعدّل لقانون المخابرات العامة مبدأ حق التقاضي على درجتين، من خلال إنشاء محكمة استئناف عسكرية في الدائرة، وتشكيل محاكم عسكرية ابتدائية، وتحديد اختصاصاتها، والأحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في المخابرات، فيما ينقل القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، اختصاصات من مجلس الوزراء إلى وزير المالية لتسهيل الإجراءات والتخفيف من التركيز الإداري لمجلس الوزراء حتى يتفرغ للأعمال الاستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات، وذلك بحسب الأسباب الموجبة للقانون.