شريط الأخبار
الزعبي: 70% من السلع أسعارها مستقرة .. والدواجن أقل بكثير من 2025 بلدية جرش تطلق مبادرة لتنظيف وصيانة المساجد قبل رمضان القاضي: الإعلام شريك أساسي في مسيرة البناء الوطني ونعتز بالصحفيين "زراعة إربد" تواصل حملة مكافحة دودة الزرع لحماية المحاصيل الزراعية فوز الوحدات على الجزيرة بنتيجة بهدفين دون رد المحكمة العليا البريطانية: اعتبار "فلسطين أكشن" منظمة إرهابية غير قانوني فرقة الحنونة… حين تتحوّل الدبكة إلى قوة ناعمة وجسر بين الشعوب الرمثا يرتقي إلى صدارة الدوري بفوزه على السرحان ربيع إربد يستقطب آلاف المتنزهين في الجمعة الأخيرة قبل رمضان نقابة أطباء الأسنان: منتحلو مهنة وصفحات وهمية عبر مواقع التواصل PEN America تختار رئيستان جديدتان بعد خلافات تتعلق بحرب غزة أستر دي إم للرعاية الصحية تعلن عن مشاريع رائدة من شأنها إعادة تعريف مستقبل الرعاية الصحية لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة. موظف خدمات هيئة الخدمة… انتظار طويل وعدالة غائبة رحلةُ البطريقِ إلى مزاجِ العالم العالم إلى أين؟ مقاربة فلسفية في مصير الإنسان والتاريخ جهاز ZOLL Zenix الجديد للمراقبة وإزالة الرجفان يحصل على موافقة MDR ذِئْبُ السَّلَامِ الزَّاهِدُ فِي الْحَرَامِ بلو فايف كابيتال تكشف عن منصة BlueFive Leasing الجديدة لتأجير الطائرات شركة Hamat تستضيف حفل RLC الاحتفالي السنوي لعام 2026 في الرياض بالتعاون مع RLC Global Forum تكريماً لقادة قطاع التجزئة

الاعيان يقر قوانين عدلها النواب

الاعيان يقر قوانين عدلها النواب
القلعة نيوز -

أقر مجلس الأعيان في جلسته الاثنين برئاسة فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، على قرارات مجلس النواب بشأن قوانين: التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، وإلغاء قانون سجلات الأراضي، ومعدّلين قانوني المخابرات، وخدمة الضباط في القوات المسلحة.

وتشير الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، إلى إدراك الدول العربية لخطورة الاستنساخ البشري، وما ينجم عنه من اعتداء على كرامة الإنسان وخصوصيته، وقناعتها بضرورة توحيد الرؤى حول موضوع الاستنساخ، ووضعه في الإطار الشرعي والأخلاقي والقانوني، ليسهل التعامل معه في ظل التطورات المتسارعة في مجال العلوم الطبية.

ووافق الأعيان على إلغاء قانون سجلات الأراضي لعدم الحاجة لوجوده، بعد نفاذ أحكام قانون الملكية العقارية لسنة 2019، والذي تنص المادة 222 منه على وجوب إصدار نظام يحدد الإجراءات الواجب اتباعها للمحافظة على السجل العقاري في حالات تلف أي من وثائقه بصورة كلية أو جزئية.

ويعزز القانون المعدّل لقانون المخابرات العامة مبدأ حق التقاضي على درجتين، من خلال إنشاء محكمة استئناف عسكرية في الدائرة، وتشكيل محاكم عسكرية ابتدائية، وتحديد اختصاصاتها، والأحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في المخابرات، فيما ينقل القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، اختصاصات من مجلس الوزراء إلى وزير المالية لتسهيل الإجراءات والتخفيف من التركيز الإداري لمجلس الوزراء حتى يتفرغ للأعمال الاستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات، وذلك بحسب الأسباب الموجبة للقانون.