شريط الأخبار
مجلس النواب يُقر بالأغلبية قانون "مُعدل المُنافسة" لسنة 2025 الملك يستقبل وزير الخارجية التونسي النائب دينا البشير تطالب الحكومة بفتح "منصة التأشيرات" للفلسطينيين - تفاصيل لترامب صلاحيات حصرية.. الكشف عن نسخة لميثاق "مجلس السلام" في غزة العيسوي يؤكد خلال لقائه فعاليات مجتمعية : مسارات التحديث الشامل ركيزة بناء الدولة الحديثة ( صور ) "نيويورك تايمز": قلق في البنتاغون إزاء تصريحات ترامب حول ضم غرينلاند بالقوة نتنياهو يعلن موافقته على دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" 520 رخصة لمحطات خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الأردن البنك الأوروبي يدرس إقراض الأردن 475 مليون دولار شاهد بالصور الجيش الأردني يحبط 5 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات فجر الأربعاء على الحدود الشرقية الجراح أمام الملك: المزار الشمالي بحاجة عاجلة لاستثمارات تنقذ شبابه من الفقر والبطالة قوات الأمن السورية تنتشر داخل مخيم الهول البيئة: 23.5 ألف مخالفة إلقاء عشوائي للنفايات خلال 6 أشهر الصناعة والتجارة تؤكد جاهزية المملكة لتلبية احتياجات السوق خلال رمضان رئيس النواب: استمعنا لرؤية ملكية لتطوير آليات العمل الحزبي بما يخدم المصلحة العامة إطلاق شبكة الأعمال الأردنية – السعودية لتعزيز الشراكات والاستثمارات المشتركة "الاقتصادي الأردني": الأردن الأول عالميا في استقرار الأسعار وفقا لمؤشر التنافسية العالمي الجيش: إحباط محاولة تسلل إلى الأردن عبر المنطقة الشمالية النسور يهاجم نوابًا: يهرفون بما لا يعرفون إعلام سوري يتداول وفاة رفعت الأسد

48 عــامــًا الحــد الأعلـى للمتقـدمـيــن بطلبات إلى الخدمة المدنية

48 عــامــًا الحــد الأعلـى للمتقـدمـيــن بطلبات إلى الخدمة المدنية


القلعة نيوز-

حددت الحكومة سن (48) عاما سقفا لعمر المتقدمين بطلبات توظيف لديوان الخدمة المدنية من حملة الشهادات الجامعية ودبلوم كليات المجتمع للعمل في أجهزة الخدمة المدنية، حيث سيكون سقف سن قبول طلبات التوظيف 48 سنة.
ونبّه مصدر حكومي مأذون، إلى أنه لن يتم استقبال أي طلبات جديدة سبق لديوان الخدمة المدنية وأن أعلن بأنها تخصصات راكدة ومشبعة اعتباراً من الفصل الدراسي الأول من الكشف التنافسي 2021.
في شأن ذي صلة، أعلن المصدر في تصريح خاص لـ»الدستور» أنه سيتم تخصيص (500) وظيفة سنوياً لتعيين أوائل الأفواج الجامعية من خريجي الجامعات الأردنية من حملة شهادة البكالوريوس، كاشفا أنه سيتم أيضا تخصيص (70) وظيفة سنويا لتعيين أوائل كليات المجتمع من حملة الدبلوم التقني و(30) وظيفة لحملة الدبلوم الفني من الحاصلين على المرتبة الاولى في المجالات المعتمدة ضمن الدبلوم الفني.
وأشار ذات المصدر إلى أنه يتم وفق نظام الخدمة المدنية الجديد تحديد التخصصات من حملة الشهادة الجامعية الأولى والدبلوم التقني وفقا للآلية التي يعتمدها رئيس ديوان الخدمة المدنية وحسب احتياجات الدوائر الحكومية بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية برئاسة أمين عام الديوان وبمشاركة مندوب عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومندوب عن وحدة تطوير الاداء المؤسسي في رئاسة الوزراء ومندوب عن هيئة تنمية وتطوير المهارات الفنية والتقنية ومندوب عن الديوان، وبالتنسيق مع الدوائر والمؤسسات الحكومية.
ولفت المصدر فيما يخص المتقدمين بطلبات توظيف بالقطاع العام إلى أنه تتم اضافة نقاط اضافية لسنوات الخبرة المكتسبة بعد تاريخ 1 / 1 / 2020 وبحد أقصى (12) نقطة للخبرات المحلية في القطاع الخاص المسجلة في قيود المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمصدقة من وزارة العمل أو الخبرات المكتسبة في الجهات الحكومية الخارجية أو المنظمات الدولية على أن لا تقل عن سنتين متصلتين بغض النظر عن طبيعة الخبرة، وبواقع نقطتين اضافيتين عن كل سنة من سنوات الخبرة عن أول سنتين بغض النظر عن طبيعة الخبرة وثلاث نقاط اضافية عن كل سنة خبرة بعد السنة الثانية في حال كانت الخبرات لا ترتبط بالمؤهل والتخصص العلمي الذي يحمله المتقدم بطلب توظيف بحيث تشمل أي اعمال مهنية أو حرفية أو خدمات ادارية، وفي حال كانت الخبرة العملية ترتبط بطبيعة التخصص العلمي أو الوظيفة التي سيعين عليها، فيمنح طالب التوظيف في هذه الحالة نقطتين اضافيتين عن كل سنة خبرة، فيما تعتمد الخبرات بموجب تعليمات تصدر عن وزارة العمل.
كما تضاف، وفق ذات المصدر، نقطة لكل شهادة مهنية معتمدة من قبل هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ولا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر، فيما يتم الترشيح للمقابلات الشخصية وفقاً لنتيجة المرشحين في الامتحان التنافسي، ويتم اعتماد قوائم الأشخاص للتعيين من خلال حاصل جمع علامة الامتحان التنافسي والمقابلة الشخصية فقط، ويخصص للامتحان التنافسي (80) علامة وللمقابلة الشخصية (20) علامة.
كما اشترطت الحكومة أن يكون المتقدم للتوظيف سالما من الأمراض البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص، وأن لا يكون شريكاً في شركة يتولى ادارتها أو أن يتخذ صفة التاجر.-الدسنور