شريط الأخبار
الأمير تميم يشارك في عرضة هل قطر احتفالا بـ "اليوم الوطني للدولة" أرقام فلكية.. الفيفا يعلن عن الجوائز المالية لكأس العالم 2026 بوتين: لم نبدأ أي حرب بل فرضت علينا واستعدنا سيادتنا أبو الغيط : لن يتم تهجير الفلسطينيين من أرضهم و الدبلوماسية الأردنية نشطة للغاية نتنياهو: إسرائيل تقر اتفاقا بشأن الغاز الطبيعي مع مصر العدوان يوجه ببث مباراة النشامى في جميع المراكز الشبابية النشامى يختتم تحضيراته لمواجهة المغرب في نهائي كأس العرب الرواشدة يُعلن موعد انطلاق منصة "تراثي" إحالة تقرير فحوصات مدافئ الغاز إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية الكاردينال بيتسابالا يشيد بجهود الملك لحماية القدس وغزة تأخير دوام الخميس في مناطق بجنوب المملكة بسبب الأحوال الجوية "الشيوخ الأميركي" يصوت لإلغاء عقوبات "قانون قيصر" ضد سوريا حسان يوجه بإنفاذ القانون وتطبيقه بحق المخالفين الذين يلقون النفايات عشوائيا الأرصاد الجوية تحذّر: انجماد ودرجات الحرارة دون الصفر الليلة الصناعة والتجارة: أخذنا بمجمل التوصيات للتعامل مع مدافىء الغاز الملك يهنئ بالعيد الوطني لدولة قطر وزراء عرب ومسؤولون أمميون يناقشون تنفيذ إعلان الدوحة للتنمية الاجتماعية الأميرة وجدان ترعى افتتاح معرض الخزف الفني المكسيكي الأمير الحسن يزور معهد السياسة والمجتمع وزير الاستثمار يبحث وشركة هندية فرص الاستثمار

وزير العدل السابق عوض أبو جراد يكتب : حدود حصانة النائب

وزير العدل السابق عوض أبو جراد يكتب : حدود حصانة النائب
القلعة نيوز : لعل من المفيد القول ان الحكمة التي ابتغاها المشرع الدستوري الأردني في اعتناق المبدأ الدستوري في الحصانة البرلمانية على ما هو واضح من صراحة منطوق المادة ٨٧ من الدستور الأردني، كانت لتمكين عضو مجلس الأمة عيناً كان ام نائباً من التحدث وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه، بحيث لا يجوز مؤاخذته بسبب اي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس.
وتأسيسا على ذلك منع الدستور الأردني توقيف أي من أعضاء مجلس الأمة او محاكمته خلال مدة اجتماع المجلس المنتسب اليه ما لم يصدر عنه قرارا بالأكثرية وذلك إعمالا لمنطوق المادة ٨٦ من الدستور الأردني.
بيد ان هذه الحصانة ليست طليقة من أي قيد، حيث أوردت المادة ٨٦ قيداً يجوز فيه توقيف عضو مجلس الأمة ومحاكته وإن كان المجلس منعقدا، متى ما ألقي القبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وعندها ينبغي إعلام المجلس بذلك.
وفقا للخطة التي انتهجها المشرع الأردني في قانون العقوبات في المادة ٥٥، فقد قسّم الجرائم من حيث جسامتها إلى جنايات وجنح ومخالفات بحسب ما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية.
أما وأن المشرع الدستوري في المادة ٨٦ اشترط لرفع الحصانة البرلمانية التلبس بجريمة جنائية، وحيث أن مخالفة المادة ٧/أ من قانون الدفاع بخرق حالة حظر التجول معاقب عليها بالحبس والغرامة، فيغدو تكييفها من حيث الوصف القانوني جريمة من نوع الجنحة، مما يستتبع بالضرورة عدم تجريد النائب من حصانته إذا ما اقترف هذه الجنحة إبان انعقاد المجلس الذي ينتسب اليه.
ولا اتفق مع الاحترام مع من يرى أن عبارة "جريمة جنائية هي لفظ عام يستغرق كافة أنواع وتصنيفات الجرائم ولا يقتصر على الجنايات، وآية ذلك أن هذا القول يمتد إلى المخالفات، الأمر الذي من شأنه ان يفرغ النص من حكمته، باعتباره تحميلا للنص لما لا يحتمل، وتوسعاً في الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه.
وزير العدل السابق *