شريط الأخبار
السعودية تحتضن قمة خليجية - أميركية الأربعاء حماس: سنفرج عن المحتجز الأميركي إيدان ألكسندر وذلك في إطار التوصل لهدنة في غزة محادثات مباشرة بين حماس والإدارة الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار في غزة والمساعدات الإنسانية ساعات حاسمة .. محادثات بين حماس وواشنطن بشأن الهدنة والمساعدات مصر.. الحكومة تؤكد وجود بنزين مغشوش بعد شكاوى من تلفيات بالسيارات لوبان: سلوك ماكرون يشبه الاستعداد للحرب شركة تخطط لنقل نهائيات البطولات الأوروبية لجماهير 3 أندية مجانا "أرامكو" السعودية تعلن نتائج الربع الأول من عام 2025 بعد فضيحة التجسس.. هنغاريا تؤجل محادثاتها مع أوكرانيا عدة أرقام قياسية متاحة لمحمد صلاح اليوم مجلس الوزراء يقرّ نظاماً معدِّلاً لنظام القيادات الحكوميَّة وزير الشؤون السياسية: الأردن يعزز مشاركة المرأة في الحياة السياسية الحكومة تقر حوافز لقطاع صناعة الأفلام تتضمن استردادا نقديا يصل إلى 45% الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري يبحثان مستجدات الأحداث في سوريا وقفة استنكار في لواء الهاشمية خادم الحرمين يوجه دعوات إلى قادة الخليج لحضور القمة الخليجية - الأميركية اجتماع تركي أردني سوري في أنقرة الاثنين لبحث التطورات الأمنية في المنطقة الأمير الحسن يرعى اختتام مؤتمر "المسيحيون في المشرق العربي" رئيس الوزراء يستقبل نائب الرئيس الفلسطيني المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

وزير العدل السابق عوض أبو جراد يكتب : حدود حصانة النائب

وزير العدل السابق عوض أبو جراد يكتب : حدود حصانة النائب
القلعة نيوز : لعل من المفيد القول ان الحكمة التي ابتغاها المشرع الدستوري الأردني في اعتناق المبدأ الدستوري في الحصانة البرلمانية على ما هو واضح من صراحة منطوق المادة ٨٧ من الدستور الأردني، كانت لتمكين عضو مجلس الأمة عيناً كان ام نائباً من التحدث وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه، بحيث لا يجوز مؤاخذته بسبب اي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس.
وتأسيسا على ذلك منع الدستور الأردني توقيف أي من أعضاء مجلس الأمة او محاكمته خلال مدة اجتماع المجلس المنتسب اليه ما لم يصدر عنه قرارا بالأكثرية وذلك إعمالا لمنطوق المادة ٨٦ من الدستور الأردني.
بيد ان هذه الحصانة ليست طليقة من أي قيد، حيث أوردت المادة ٨٦ قيداً يجوز فيه توقيف عضو مجلس الأمة ومحاكته وإن كان المجلس منعقدا، متى ما ألقي القبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وعندها ينبغي إعلام المجلس بذلك.
وفقا للخطة التي انتهجها المشرع الأردني في قانون العقوبات في المادة ٥٥، فقد قسّم الجرائم من حيث جسامتها إلى جنايات وجنح ومخالفات بحسب ما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية.
أما وأن المشرع الدستوري في المادة ٨٦ اشترط لرفع الحصانة البرلمانية التلبس بجريمة جنائية، وحيث أن مخالفة المادة ٧/أ من قانون الدفاع بخرق حالة حظر التجول معاقب عليها بالحبس والغرامة، فيغدو تكييفها من حيث الوصف القانوني جريمة من نوع الجنحة، مما يستتبع بالضرورة عدم تجريد النائب من حصانته إذا ما اقترف هذه الجنحة إبان انعقاد المجلس الذي ينتسب اليه.
ولا اتفق مع الاحترام مع من يرى أن عبارة "جريمة جنائية هي لفظ عام يستغرق كافة أنواع وتصنيفات الجرائم ولا يقتصر على الجنايات، وآية ذلك أن هذا القول يمتد إلى المخالفات، الأمر الذي من شأنه ان يفرغ النص من حكمته، باعتباره تحميلا للنص لما لا يحتمل، وتوسعاً في الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه.
وزير العدل السابق *