شريط الأخبار
عبدالعاطي: موقف أردني مصري متطابق تجاه القضية الفلسطينية الخارجية: وفاة أردني وإصابة 4 من عائلة واحدة بحادث سير في درعا حسان وسلام يتَّفقان على عقد اللَّجنة العُليا الأردنيَّة – اللبنانيَّة العام الحالي نواب يتبنون مقترح تعديل قانون نقابة الصحفيين الرواشدة يكرم مبادرة "تراثنا ذهبنا "لجهودها في ترميم ٢٥ بيتا تراثيا أنشئت قبل مئة عام الرواشدة يشارك بندوة حوارية نظمها منتدى السلط الثقافي وزير الشباب يرعى انطلاق المخيم الكشفي العربي في مدينة الحسين للشباب اليابان تموّل مشروعاً لتحسين قنوات الري في الأردن بـ280 ألف دينار ضريبة الدخل والمبيعات تعتمد التوقيع الإلكتروني على تقارير ومذكرات التدقيق اختتام بطولة المملكة للسباحة بالزعانف "صناعة الأردن" تصدر تقريرا حول قطاع الصناعات الخشبية والأثاث بدء البطولة العربية للكراتيه في الأردن غدا برعاية الرواشدة .. انطلاق أعمال "الاجتماع التنسيقي لترشيح الملف العربي المشترك "الفخار اليدوي" المومني : ‏الدراية الإعلامية ضرورة لمواجهة التضليل سميرات: مشروع التأمين على المسؤولية المهنية للمكاتب الهندسية يكرر أخطاء سابقة وهذه ابرز المحاذير لقطة لبوتين من ألاسكا تهز الرأي العام الصيني (صورة) استقرار أسعار الذهب محليا هل تشهد المملكة موجات حر قادمة.. توضيح من الأرصاد «حماس» توافق على مقترح جديد لوقف إطلاق النار طلب قوي على الدينار مدفوع بارتفاع حوالات المغتربين

ضريبة الدخل والمبيعات تعتمد التوقيع الإلكتروني على تقارير ومذكرات التدقيق

ضريبة الدخل والمبيعات تعتمد التوقيع الإلكتروني على تقارير ومذكرات التدقيق
القلعة نيوز:
أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، عن استكمال إجراءات اعتماد التوقيع الإلكتروني على التقارير ومذكرات التدقيق، في مديريتي كبار المكلفين والمناطق الحرة والتنموية، كخطوة أولى ضمن خطة الدائرة للتحول الرقمي ستشمل جميع مديرياتها تدريجيا.

وقال أبو علي، إن "ضريبة الدخل والمبيعات" تتوجه لتكون دائرة رقمية تستخدم التقنيات المتطورة وتنتقل من العمل الورقي إلى الإلكتروني بنسبة 100بالمئة، وتستغني عن استخدام الورق في جميع أعمالها ومهامها، مبينا أن أهمية التوقيع الإلكتروني تكمن في تخلص الدائرة من جميع مخاطر الأرشفة لتقارير التدقيق.

وبين أن الدائرة ستواصل خطتها للتحول الرقمي كضرورة لتلبية احتياجات العصر وضمان الاستدامة في بيئة عمل دائمة التطور، وبالتالي الاستغناء كاملا عن استخدام الأوراق والتوقف عن تقديم أي خدمة وجاهيا ما يساعد على تحسين الإنتاجية وتوفير الوقت والجهد والتكاليف.

وأصدر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لهذه الغاية تعليمات تدقيق قرارات ضريبة الدخل واستخدام لوح التوقيع الإلكتروني صادرة بالاستناد إلى أحكام المادة (35) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته، والتعليمات رقم (1) لسنة 2025 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة المبيعات واستخدام لوح التوقيع الإلكتروني صادرة بالاستناد إلى أحكام المادة (50) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته.

ونشرت الدائرة تعليمات تدقيق قرارات ضريبة المبيعات واستخدام لوح التوقيع الإلكتروني وهي كالاتي:

المادة (1)
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تدقيق قرارات ضريبة المبيعات واستخدام لوح التوقيع الإلكتروني لسنة 2025) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ توقيعها.
المادة (2)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول.
الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
المدير: مدير عام الدائرة.
المدقق: موظف الدائرة المفوض من المدير بتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام هذا القانون.
لوح التوقيع الإلكتروني: جهاز الكتروني يستخدم للتوقيع وفقاً للتشريعات الضريبية للقرارات الصادرة وفقا لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات.

المادة (3)
يخضع أي من القرارات التالية الصادرة وفق أحكام القانون للتدقيق من قبل المدير مباشرةً أو من قبل من يفوضه لهذه الغاية:
‌أ-قرار التدقيق الصادر وفق أحكام المادة (44).
‌ب-قرار التقدير الاداري الصادر وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (46).
‌ج- قرار التقدير الاداري الصادر وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (47).
‌د-قرار هيئة الاعتراض الصادر وفق أحكام الفقرة (و) من المادة (48).
هـ- قرار اعادة النظر الصادر وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (49).
و- قرار تصحيح الأخطاء الكتابية والحسابية وفق أحكام المادة (71).
ز- القــرارات المشـار إليها في الفقـرات من (أ) إلى (و) والصـادرة بالاستنـــاد
لأحكـــام الفقـرة (أ) من المــادة (34) من قانـون منطقـة العقبـة الاقتصاديـة الخاصة.

المادة (4)
‌أ- لا يكون القرار الخاضع للتدقيق وفق أحكام المادة (3) من هذه التعليمات نهائياً وملزماً ولا ينتج أي أثر له قبل المصادقة عليه من المدير أو من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر أي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلاً.
‌ب- يفصل المدير أو من يفوضه في أي مسالة أو خلاف ينشأ بين المدقق المفوض بالتدقيق والمدقق مصدر القرار عن تدقيق القرارات الخاضعة للتدقيق.

المادة (5)
أ‌- يعتمد توقيع المكلف او المناب عنه قانوناً وفقاً لتعليمات الانابة والتمثيل والتفويض النافذة المفعول على لوح التوقيع الالكتروني للقرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات.

ب‌- تعتبر القرارات التي يستخدم في تنظيمها لوح التوقيع الالكتروني المبينة في المادة (3) من هذه التعليمات والمخزنة الكترونياً، قرارات مكتملة بعد استكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بتنظيمها وتعتبر مخرجات البيانات والمعلومات المخزنة لها حجة قانونية في اثبات تنظيمها.

المادة (6)
تلغى تعليمات تدقيق قرارات ضريبة المبيعات رقم (1) لسنة 2023.

كما نشرت الدائرة أيضا تعليمات تدقيق قرارات ضريبة الدخل واستخدام لوح التوقيع الإلكتروني، وهي كالتالي:

المادة (1)
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تدقيق قرارات ضريبة الدخل واستخدام لوح التوقيع الالكتروني لسنة 2025) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ توقيعها.
المادة (2)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون: قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول .
الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
المدير: مدير عام الدائرة .
المدقق: موظف الدائرة الذي يتولى تدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام هذا القانون.
لوح التوقيع الالكتروني: جهاز الكتروني يستخدم للتوقيع وفقاً للتشريعات الضريبية للقرارات الصادرة وفقا لاحكام المادة (3) من هذه التعليمات.
المادة (3)
يخضع أي من القرارات التالية الصادرة وفقا لأحكام القانون للتدقيق من قبل المدير مباشرة أو من قبل أي من المدققين:
‌أ- قرار التدقيق الصادر وفق أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (28).
‌ب- قرار التدقيق الصادر وفق أحكام المادة (29).
‌ج- قرار التقدير الإداري الصادر وفق أحكام المادة (31).
‌د- قرار فرض الضريبة المقطوعة الصادر وفق أحكام المادة (32).
هـ- قرار هيئة الاعتراض الصادر وفق أحكام المادة (33).
و- قرار إعادة النظر الصادر وفق أحكام المادة (34).
ز- قرار تصحيح الأخطاء الكتابية والحسابية الصادر وفق أحكام المادة (72).
ح- القرارات المشار إليها في الفقرات من (أ) إلى (ز) من هذه المادة الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 وتعديلاته.
المادة (4)
‌أ- لا يكون القرار الخاضع للتدقيق وفق أحكام المادة (3) من هذه التعليمات نهائياً وملزماً ولا ينتج أي أثر له قبل تدقيقه من المدير أو أي من المدققين ويعتبر أي تبليغ له قبل تدقيقه باطلاً.
‌ب-يفصل المدير أو من يفوضه في أي مسألة أو خلاف ينشأ بين مدقق القرار والمدقق مصدر القرار عن تدقيق القرارات الخاضعة للتدقيق.
المادة (5)
أ‌- يعتمد توقيع المكلف او المناب عنه قانوناً وفقاً لتعليمات الانابة والتمثيل والتفويض النافذة المفعول على لوح التوقيع الالكتروني للقرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات.
ب‌-تعتبر القرارات التي يستخدم في تنظيمها لوح التوقيع الالكتروني المبينة في المادة (3) من هذه التعليمات والمخزنة الكترونياً، قرارات مكتملة بعد استكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بتنظيمها وتعتبر مخرجات البيانات والمعلومات المخزنة لها حجة قانونية في اثبات تنظيمها.
المادة (6)
تلغى تعليمات تدقيق قرارات ضريبة الدخل رقم (2) لسنة 2023