آخر الأخبار
موقع القلعة نيوز الاخباري بحلته الجديدة باللغتين العربية والانجليزيةقانون الإدارة المحلية الجديد بين نصوص التشريع والواقع الملموسالجيش: إجلاء 51 طفلًا من مرضى غزة للعلاج في المستشفيات الأردنيةعندما يصبح الزواج عبئاًمجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينيةنقابة الصحفيين تفتح باب الاستفادة من المنح الجامعيةالجيش: إحباط تسلل 4 أشخاص إلى المملكة عبر المنطقة الوسطىتوقيف مسؤول أمني في نظام الأسد بدير الزورترامب: أسعار الغاز ستنخفضمكافحة المخدرات: لا تخسر نفسك لإرضاء الآخرين
منذ 6 سنواتدقيقة واحدة
التحكم بالخط:

امر الدفاع رقم 10 : عقوبات مشدده على كل منشاة لايلتزم العاملون فيها او مرتادوهابالكمامات والقفازات

امر الدفاع  رقم 10 : عقوبات مشدده على كل منشاة لايلتزم العاملون فيها او مرتادوهابالكمامات والقفازات

القلعه نيوز

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الأحد، إن رئيس الوزراء أصدر أمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020م، الذي يهدف إلى إلزام أصحاب المنشآت المصرّح لها بالعمل باتّباع أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية والاحتراز، والحدّ من الممارسات التي قد تسبّب نقل العدوى بين الأشخاص،

وأضاف في إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن الأمر بفرض أيضا عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمّامات والقفّازات الطبيّة، أو القيام بممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

وتابع العضايلة أنه يتوجب على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات قبل الدخول إلى الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، وقبل دخول الأماكن التي تُقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور؛ بما فيها الشركات والمؤسّسات والمنشآت أو أماكن التسوّق والمولات، والمحلّات التجاريّة، والعيادات الطبيّة والمراكز الصحيّة.

يلتزم مقدمو الخدمات الصحيّة، ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمّامات وارتداء القفّازات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمّامات والقفّازات، بحسب العضايلة.

وأضاف أنه يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً، كما يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار، ويتمّ إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً.

وأشار العضايلة إلى أنه لا يحول تطبيق العقوبة الواردة في هذا البند دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ تشريع آخر، ولا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البند (أولاً) اذا قام بدفع الحد الادنى للغرامة خلال اسبوع من تاريخ وقوع المخالفة، ويفوّض وزير الصحة بتحديد التاريخ الذي يسري فيه أمر الدفاع هذا ويصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه.

المزيد في قسم محليات

الأكثر قراءة

الأخبار العاجلة

كن الأول في معرفة آخر المستجدات فور حدوثها

ابقَ على اطّلاع على آخر الأخبار، واشترك في خدمة الأخبار العاجلة التي تصل إلى واتساب مباشرة فور النشر.

بتسجيلك، فأنت توافق على الشروط والأحكام و سياسة الخصوصية.
+962