شريط الأخبار
الجيش الأردني ينفذ 5 إنزالات جوية بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة ( صور ) حفل زفاف المهندس علاء تيسير المرايات في مرج الحمام .. فيديو وصور مخطط إسرائيلي لاقتحام المسجد الأقصى الأحد الجيش الأردني يقتل مهربين على الحدود الشرقية مصر: وصول سفينة تغييز إلى الأردن لربطها بخط الغاز العربي المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية مصادر أممية: إسرائيل قتلت خلال يومين 105 من منتظري المساعدات بغزة وزير الصناعة: الرسوم الجمركية الأميركية تمنح الأردن ميزة تنافسية كبيرة الصحة العالمية: إدخال شاحنات أدوية ومستهلكات طبية لمستشفيات غزة اليوم "اليونيسيف": أطفال غزة يموتون بمعدل غير مسبوق متحدثون: منتجات البحر الميت هوية أردنية تبرز عالميًا وتدعم السياحة العلاجية شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في غزة أجواء صيفية عادية في اغلب المناطق حتى الثلاثاء الضريبة : نظام الفوترة الإلكتروني أداة إصلاح وضبط ضريبي عمان الأهلية تشارك في البرتغال بمؤتمر دولي للتعلّم الإلكتروني لأول مرة .. وضع رئيس كولومبي سابق تحت الإقامة الجبرية وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية الرمثا يفوز على الوحدات في افتتاح دوري المحترفين

امر الدفاع رقم 10 : عقوبات مشدده على كل منشاة لايلتزم العاملون فيها او مرتادوهابالكمامات والقفازات

امر الدفاع  رقم 10 : عقوبات مشدده على كل منشاة لايلتزم العاملون فيها او مرتادوهابالكمامات والقفازات

القلعه نيوز

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الأحد، إن رئيس الوزراء أصدر أمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020م، الذي يهدف إلى إلزام أصحاب المنشآت المصرّح لها بالعمل باتّباع أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية والاحتراز، والحدّ من الممارسات التي قد تسبّب نقل العدوى بين الأشخاص،

وأضاف في إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن الأمر بفرض أيضا عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمّامات والقفّازات الطبيّة، أو القيام بممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

وتابع العضايلة أنه يتوجب على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات قبل الدخول إلى الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، وقبل دخول الأماكن التي تُقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور؛ بما فيها الشركات والمؤسّسات والمنشآت أو أماكن التسوّق والمولات، والمحلّات التجاريّة، والعيادات الطبيّة والمراكز الصحيّة.

"يلتزم مقدمو الخدمات الصحيّة، ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمّامات وارتداء القفّازات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمّامات والقفّازات"، بحسب العضايلة.

وأضاف أنه يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً، كما يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار، ويتمّ إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً.

وأشار العضايلة إلى أنه "لا يحول تطبيق العقوبة الواردة في هذا البند دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ تشريع آخر"، و"لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البند (أولاً) اذا قام بدفع الحد الادنى للغرامة خلال اسبوع من تاريخ وقوع المخالفة، ويفوّض وزير الصحة بتحديد التاريخ الذي يسري فيه أمر الدفاع هذا ويصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه".