شريط الأخبار
الخرابشة يتابع مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي في الطاقة والتعدين حسان يترأس اجتماعا لبحث استدامة سلاسل التوريد في موانئ العقبة والمعابر استئناف محاكمة نتنياهو المستمرة منذ 7 سنوات ذوو الاطفال المتوفين بحريق الزرقاء يكشفون سببه وتفاصيل الحادث ضبط اعتداءات جديدة على المياه تزود مزارع وشاليهات ومنازل فطر خطير مقاوم للأدوية يسبب عدوى جلدية ينتشر حول العالم القبض على اشخاص خلال سرقتهم اغطية مناهل في سحاب مواطنون يشكون "سند": معاملات عالقة ورسوم تدفع مرتين وثلاث المصري يحذر من تحول الدور الرقابي للنواب إلى إجراءات روتينية اللواء الحراسيس في أول لقاء عسكري رسمي الأمن يحقق بوفاة عشرينية في الأغوار الشمالية عاجل: اعتصام عمال مجمع المناصير الصناعي للمرة الثالثة خلال شهر للمطالبة بالرواتب وفاة ثلاثة أطفال أشقاء وإصابة والديهم إثر حريق شقة في محافظة الزرقاء عاجل: إحالة مجموعة في الصف الأول على التقاعد بعد ترفيعهم اليوم الأحد التسجيل الأولي للحج يبدأ الأحد ويستمر حتى 27 أيلول طقس معتدل الأحد وارتفاع طفيف على درجات الحرارة الاثنين السلط يفوز على العربي بثلاثة أهداف في افتتاح مشواره بالدوري الأردن يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية زيارة المسؤول وزير الثقافة يفتتح فعاليات مهرجان البلقاء الرابع

امر الدفاع رقم 10 : عقوبات مشدده على كل منشاة لايلتزم العاملون فيها او مرتادوهابالكمامات والقفازات

امر الدفاع  رقم 10 : عقوبات مشدده على كل منشاة لايلتزم العاملون فيها او مرتادوهابالكمامات والقفازات

القلعه نيوز

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الأحد، إن رئيس الوزراء أصدر أمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020م، الذي يهدف إلى إلزام أصحاب المنشآت المصرّح لها بالعمل باتّباع أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية والاحتراز، والحدّ من الممارسات التي قد تسبّب نقل العدوى بين الأشخاص،

وأضاف في إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن الأمر بفرض أيضا عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمّامات والقفّازات الطبيّة، أو القيام بممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

وتابع العضايلة أنه يتوجب على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات قبل الدخول إلى الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، وقبل دخول الأماكن التي تُقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور؛ بما فيها الشركات والمؤسّسات والمنشآت أو أماكن التسوّق والمولات، والمحلّات التجاريّة، والعيادات الطبيّة والمراكز الصحيّة.

"يلتزم مقدمو الخدمات الصحيّة، ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمّامات وارتداء القفّازات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمّامات والقفّازات"، بحسب العضايلة.

وأضاف أنه يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً، كما يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار، ويتمّ إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً.

وأشار العضايلة إلى أنه "لا يحول تطبيق العقوبة الواردة في هذا البند دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ تشريع آخر"، و"لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البند (أولاً) اذا قام بدفع الحد الادنى للغرامة خلال اسبوع من تاريخ وقوع المخالفة، ويفوّض وزير الصحة بتحديد التاريخ الذي يسري فيه أمر الدفاع هذا ويصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه".