شريط الأخبار
رئيس "النواب" يلتقي وفدا من مؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية مكافحة المخدرات تحبط محاولة شخصين من جنسية عربية تصنيع مادة الكريستال المخدرة داخل الأردن الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا ولي العهد يبحث مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي العيسوي يرعى توقيع اتفاقيات لتنفيذ المرحلة الثانية لمبادرة عربات الطعام رئيس الوزراء يستقبل رئيس مؤسسة كونراد أديناور الألمانية وزارة الثقافة والهيئة العربية للمسرح توقعان مذكرة تعاون مشترك ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء الياباني في طوكيو اجواء صيفية حتى الأحد الاتحاد الفلسطيني : مباراة فلسطين وعُمان ستقام في القويسمة الحكومة تعلن عن اطلاق 4 خطوط رابطة بين عمان والمحافظات وزير "اسرائيلي": سنفعل بايران ما فعلناه لغزة الاحتياطي الأجنبي يرتفع في الأردن لنحو 23 مليار دولار ساكاري وليس تفوزان في مستهل روما المفتوحة 100 شهيد في 24 ساعة بغزة مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع اتفاقيتين لإنشاء فندق فئة رجال الأعمال وشقق فندقية مشادة هائلة بين لاعبي النصر والاتحاد بعد الكلاسيكو عطلة نهاية أسبوع حارة واجواء صيفية بأمتياز.. تفاصيل الطقس رغم قرع طبول الحرب.. الهند وباكستان تتجنبان "المواجهة الكبرى" الذهب يرتفع بعد تصريحات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة

امر الدفاع رقم 10 : عقوبات مشدده على كل منشاة لايلتزم العاملون فيها او مرتادوهابالكمامات والقفازات

امر الدفاع  رقم 10 : عقوبات مشدده على كل منشاة لايلتزم العاملون فيها او مرتادوهابالكمامات والقفازات

القلعه نيوز

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الأحد، إن رئيس الوزراء أصدر أمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020م، الذي يهدف إلى إلزام أصحاب المنشآت المصرّح لها بالعمل باتّباع أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية والاحتراز، والحدّ من الممارسات التي قد تسبّب نقل العدوى بين الأشخاص،

وأضاف في إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن الأمر بفرض أيضا عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمّامات والقفّازات الطبيّة، أو القيام بممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

وتابع العضايلة أنه يتوجب على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات قبل الدخول إلى الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، وقبل دخول الأماكن التي تُقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور؛ بما فيها الشركات والمؤسّسات والمنشآت أو أماكن التسوّق والمولات، والمحلّات التجاريّة، والعيادات الطبيّة والمراكز الصحيّة.

"يلتزم مقدمو الخدمات الصحيّة، ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمّامات وارتداء القفّازات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمّامات والقفّازات"، بحسب العضايلة.

وأضاف أنه يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً، كما يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار، ويتمّ إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً.

وأشار العضايلة إلى أنه "لا يحول تطبيق العقوبة الواردة في هذا البند دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ تشريع آخر"، و"لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البند (أولاً) اذا قام بدفع الحد الادنى للغرامة خلال اسبوع من تاريخ وقوع المخالفة، ويفوّض وزير الصحة بتحديد التاريخ الذي يسري فيه أمر الدفاع هذا ويصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه".