شريط الأخبار
الملك يزور دارة الشيخ فارس ابو تايه الملك يشدد على أهمية مضاعفة الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة أسطورة الإسكواش المصري علي فرج يعتزل اللعبة بشكل مفاجئ سوريا توقع اتفاقية هامة مع 4 شركات إحداها قطرية زاخاروفا: روسيا وأوكرانيا اتفقتا على تبادل مباشر لوثائق حول رؤيتهما للتسوية رسميا.. ريال مدريد يعلن عن خليفة راؤول وزير المالية الروسي: جميع التزامات الموازنة لعام 2025 ستنفذ رغم العقوبات لافروف: الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية ستعقد في اسطنبول في 2 يونيو رابطة الدوري الإنجليزي ترشح مرموش للفوز بجائزة أجمل هدف وزير العدل يلتقي نائب نقيب المقاولين الأردنيين وعدد من أعضاء مجلس النقابة مندوباً عن الملك.. العيسوي يودّع بعثة حج المكرمة الملكية لأسر الشهداء والمصابين العسكريين بمناسبة عيد الاستقلال كليب ارض الكرامة ينطلق من أم الجمال بصوت الوطن رائد السرحان / فيديو مجلس الوزراء يقرر الموافقة على اتفاقية تنفيذية لتعدين النحاس في الأردن وشمول قضايا جمركية بإعفاءات من الغرامات خطة مرورية بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك مفوضية اللاجئين في الأردن: 82.7 مليون دولار إجمالي المساهمات المسجلة حتى نيسان مختصون: تعديل قانون حبس المدين جاء لضمان حقوق الدائن وصون كرامة المدين غرف الصناعة تثمن قرار الحكومة تقديم حوافز لدعم الاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية أسعار الذهب تستقر في السوق المحلية الأربعاء أفضل وقت لتناول الزبادي- صباحا أم مساء؟ حقائق يجب معرفتها قبل الخضوع لفحص الرنين المغناطيسي

نص امر الدفاع رقم11 - تشديد العقوبات على المخالفين ..وماذا قال وزيرا الاعلام والصناعه والتجاره عن مضامينه

نص امر الدفاع رقم11    تشديد العقوبات على المخالفين ..وماذا قال  وزيرا  الاعلام والصناعه والتجاره عن  مضامينه

القلعه نيوز

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الأحد، إن رئيس الوزراء أصدر أمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020م، يهدف إلى إلزام أصحاب المنشآت المصرّح لها بالعمل باتّباع أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية والاحتراز، والحدّ من الممارسات التي قد تسبّب نقل العدوى بين الأشخاص،

وأضاف في إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن أمر الدفاع الجديد يفرض أيضا عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمّامات والقفّازات الطبيّة، أو القيام بممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

وتابع العضايلة أنه يتوجب مايلي :

(1) على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات قبل الدخول إلى الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، وقبل دخول الأماكن التي تُقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور؛ بما فيها الشركات والمؤسّسات والمنشآت أو أماكن التسوّق والمولات، والمحلّات التجاريّة، والعيادات الطبيّة والمراكز الصحيّة.

"(2)يلتزم مقدمو الخدمات الصحيّة، ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها في الفقرة السابقة من هذا البند والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمّامات وارتداء القفّازات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمّامات والقفّازات"، بحسب العضايلة.

وأضاف أنه يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً، كما يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار، ويتمّ إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً.

وأشار العضايلة إلى أنه "لا يحول تطبيق العقوبة الواردة في هذا البند دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ تشريع آخر"، و"لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البند (أولاً) اذا قام بدفع الحد الادنى للغرامة خلال اسبوع من تاريخ وقوع المخالفة، ويفوّض وزير الصحة بتحديد التاريخ الذي يسري فيه أمر الدفاع هذا ويصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه".

فيما يتعلق بأمر الدفاع التي صدر بإلزام بارتداء الكمامات، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، إنه "يتوفر في المؤسسة الميدانية والعسكرية ما يزيد عن 4 مليون كمامة اليوم، وسيتم بيعها بأسعار بمتناول اليد للجميع".

نص أمر دفاع رقم (11) لسنة 2020 الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

انسجاماً مع توجّه الحكومة للتخفيف التدريجي من إجراءات الحظر والسماح لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية والتجارية بالعمل، ولإلزام أصحاب المنشآت والمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع سبل الوقاية والاحتراز، وللتقليل ما أمكن من الممارسات التي قد تسبب نقل العدوى بين الاشخاص أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:-

أولا:

1-يتوجب على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات، قبل الدخول الى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.

2-يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار اليها في الفقرة(1) من هذا البند، والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وارتداء القفازات وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات او القفازات.

ثانيا:

1-يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً.

2-يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً.

3-لا يحول تطبيق العقوبة الواردة في هذا البند دون تطبيق أيّ عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

ثالثاً:

لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البند (أولاً) إذا قام بدفع الحد الأدنى للغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.

رابعا:-

يفوض وزير الصحة بتحديد التاريخ الذي يسري فيه أمر الدفاع هذا ويصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه.

رئيس الوزراء

الدكتور عمر الرزاز