شريط الأخبار
الملك يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي في واشنطن الوزير الأسبق قفطان المجالي يكتب : رجالات من "شمال الأردن" معالي عبدالرحيم العكور" أنموذجًا اردنيًا وفيًا الملك يبدأ زيارة عمل في الولايات المتحدة الامريكية البحث الجنائي يكشف قضية تغيّب فتاة وقتلها من جنسية عربية منذ عام 2008 ترامب يتعهد بالمساعدة في إيصال الغذاء إلى الغزيين رئيس الوزراء يهنئ حسين الشيخ باختياره نائبا لرئيس دولة فلسطين نتنياهو: الهجوم على غزة سيكون عملية عسكرية مكثفة مدير الأمن العام يلتقي رئيس "الإنتربول" لبحث سبل التعاون الأمني الدولي مخابز (قبلان) والاحتفال بعيد العمال العالمي الأخطاء التي نقترفها في المجتمع لا تموت.. ... الحذاء الذهبي 2025.. تعثر صلاح و"رونالدو الجديد" صندوق النقد الدولي يوصي سلطات كييف برفع الضرائب روسيا تمنع نائبا أذربيجانيا من دخول أراضيها وتوضح السبب بوتين يستعرض شقته في الكرملين والصالة الرياضية ومدة ممارسة الرياضة مفارقة مثيرة.. أوكرانيا تسجل زيادة حادة في أعداد المليونيرات مع تفاقم اتهامات الفساد الخارجية الألمانية رافضة خطة احتلال غزة: غزة ملك للفلسطينيين السعودية.. البطل الأصهب "كانيلو" يستعيد لقب بطل العالم المطلق للملاكمة للوزن المتوسط وزير الإدارة المحلية يُوجه بحصر أضرار السيول وإعداد خطط المعالجة الاميرة غيداء طلال تفتتح المؤتمر الرابع لمجموعة "POEM" في عمّان مدير الامن العام يرعى تخريج طلبة كلية الدفاع المدني

أبو نجمة: بلاغ 8 يؤكد عدم إنهاء خدمات العامل واستحقاق أجره الكامل

أبو نجمة: بلاغ 8 يؤكد عدم إنهاء خدمات العامل واستحقاق أجره الكامل


القلعة نيوز- :قال الامين العام الاسبق لوزارة العمل مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة (ان البلاغ رقم (8) الجديد الخاص بأجور شهري تموز وآب حمل ايجابيات اهمها استمرار عدم الايجاز بإنهاء خدمات العامل إلا في الحالات التي نصت عليها المادة (28) من قانون العمل).

وأضاف أبو نجمة ان الايجابية الاخرى تمثلت باستحقاق العامل أجره كاملا سواء كان من غير المكلفين بعمل أو ممن يعملون في مكان العمل أو عن بعد كامل، ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك».

واكد ان البلاغ مع انه قلل من نسبة التخفيض الى 20% في القطاعات والأنشطة المصنفة بالأكثر تضررا، الا انه أبعد حل مشكلة العاملين عبر صندوق التعطل.

وخلص تفاصيل البلاغ رقم (8) الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (6) الى: في القطاعات والأنشطة المصنفة بالأكثر تضررا للعمال الذين يؤدون عملهم في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي: فلصاحب العمل الاتفاق مع العامل على تخفيض أجره الشهري بنسبة تصل إلى 20% وأن تكون موافقة العامل قد تمت دون إجبار وتحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة في أمر الدفاع وأن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور وأن يشمل التخفيض أجور الإدارة العليا في المنشأة.

واما العمال غير المكلفين بالعمل، فلصاحب العمل تخفيض أجورهم بنسبة لا تتجاوز (50%) من الأجر وأن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور ولا يشترط موافقة العامل أو وزارة العمل على التخفيض، ويجوز تكليف العامل بالعمل عن بعد بما لا يزيد على أربع ساعات يوميا ودون أن يتقاضى زيادة على الـ 50%.

وبالنسبة للعمال الذين يؤدون عملا جزئيا في مكان العمل أو عن بعد: فتدفع لهم أجورهم حسب أجر ساعات العمل الفعلية وبما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو 50% من أجرهم أيهما أكثر.

وفي القطاعات غير المصنفة بالأكثر تضررا، قال ابو نجمة، «يستحق العامل أجره كاملا سواء كان من غير المكلفين بعمل أو ممن يعملون في مكان العمل أو عن بعد كامل، ولا يجوز الإتفاق على غير ذلك».

وحول رصيد الإجازات، اشار ابو نجمة، الى ان لصاحب العمل حسم (٥٠%) من رصيد إجازات العامل السنوية لعام ٢٠٢٠ إذا بلغت مدة الانقطاع عن العمل ثلاثين يوما فأكثر متصلة أو متقطعة من بداية العمل بقانون الدفاع وحتى تاريخ العمل بالبلاغ.

وبالنسبة للعمال بعقود محددة المدة، فيتم تجديدها تلقائيا لمدة مماثلة أو حتى تاريخ إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع أيهما أطول ويشترط أن يكون العقد قد انتهت مدته بتاريخ 1 تموز 2020 وما بعده وأن يكون قد سبق تجديده ثلاث مرات فأكثر.

وحول حالات جواز إنهاء الخدمات، فقال ابو نجمة» لا يجوز إنهاء خدمات العامل إلا في الحالات التي نصت عليها المادة (28) من قانون العمل وللعامل الأردني التقدم بشكوى لوزارة العمل إذا تعسف صاحب العمل في ممارسة صلاحيته بموجب المادة (28)، ولوزارة العمل إلزام صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله ودفع أجوره المعتادة إذا ثبت لها تعسف صاحب العمل وإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك فيكون عرضة للعقوبات الواردة في أمر الدفاع رقم (6) وأما العمالة غير الأردنية فيحكم العلاقة في هذا الشأن قانون العمل ودون تدخل من الوزارة».