شريط الأخبار
مصدر إيراني للميادين: ادعاءات عبور سفينة أميركية في هرمز زائفة وتروّج لانتصارات وهمية الجيش الأمريكي: بدأنا تهيئة الظروف لإزالة الألغام من مضيق هرمز ماكرون يحث بيزشكيان على استغلال المباحثات لتحقيق "تهدئة مستدامة" نتنياهو: حربنا على إيران سحقت برنامجها لامتلاك سلاح نووي 2020 شهيدًا و6436 جريحًا حصيلة ضحايا استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان مفاوضات أميركا وإيران .. بدء جولة ثانية بعد أولى وصلت إلى طريق مسدود النائب الخشمان يدعو لتمديد مهلة خصم مخالفات السير وتخفيف الضغط عن الأردنيين وزير الثقافة يرعى حفل إشهار كتاب "المربية.. سيرة ومسيرة امرأة عظيمة" للكاتب عاهد العظامات الوطن بين الفضل والإنصاف... النائب خميس عطية يدعو للتروي وعدم الاستعجال باقرار قانون الضمان الاجتماعي ثعبان صغير بسمّ قاتل .. لماذا تُعد الأفعى المنشارية خطيرة؟ التوتر يشتعل بين "إسرائيل" وكوريا الجنوبية بسبب نشر فيديو تمثيل جنود إسرائيليين بجثمان فلسطيني .. تفاصيل الأزمة البرلمان العراقي يختار نزار آميدي رئيسا للجمهورية النهار يحتفي بزفاف نجله المهندس غصاب: فرح وطني مهيب يجسد أصالة العادات وعمق الانتماء. عباس في عيد القيامة: متمسكون بحقوقنا التاريخية رغم الانتهاكات ونطالب بوقف تام للحرب على غزة تضارب الروايات في "هرمز": واشنطن تعلن العبور لتطهير الألغام وطهران تؤكد إجبار مدمرة على التراجع إيران: سنغادر المفاوضات في إسلام أباد إذا لم يقر وقف إطلاق النار في جنوب لبنان الوفد الإيراني يطرح "خطوطا حمراء" في محادثات إسلام أباد وسط توتر إقليمي مستمر " وكالة فارس": مدمرة أميركية تراجعت من مضيق هرمز بفعل تصدٍّ حازم من إيران البدور يؤكد خلال جولة في محافظتي الطفيلة والكرك : إعادة تنظيم الخدمات الصحية وتعزيز المرافق بكوادر طبية

أبو نجمة: بلاغ 8 يؤكد عدم إنهاء خدمات العامل واستحقاق أجره الكامل

أبو نجمة: بلاغ 8 يؤكد عدم إنهاء خدمات العامل واستحقاق أجره الكامل


القلعة نيوز- :قال الامين العام الاسبق لوزارة العمل مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة (ان البلاغ رقم (8) الجديد الخاص بأجور شهري تموز وآب حمل ايجابيات اهمها استمرار عدم الايجاز بإنهاء خدمات العامل إلا في الحالات التي نصت عليها المادة (28) من قانون العمل).

وأضاف أبو نجمة ان الايجابية الاخرى تمثلت باستحقاق العامل أجره كاملا سواء كان من غير المكلفين بعمل أو ممن يعملون في مكان العمل أو عن بعد كامل، ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك».

واكد ان البلاغ مع انه قلل من نسبة التخفيض الى 20% في القطاعات والأنشطة المصنفة بالأكثر تضررا، الا انه أبعد حل مشكلة العاملين عبر صندوق التعطل.

وخلص تفاصيل البلاغ رقم (8) الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (6) الى: في القطاعات والأنشطة المصنفة بالأكثر تضررا للعمال الذين يؤدون عملهم في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي: فلصاحب العمل الاتفاق مع العامل على تخفيض أجره الشهري بنسبة تصل إلى 20% وأن تكون موافقة العامل قد تمت دون إجبار وتحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة في أمر الدفاع وأن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور وأن يشمل التخفيض أجور الإدارة العليا في المنشأة.

واما العمال غير المكلفين بالعمل، فلصاحب العمل تخفيض أجورهم بنسبة لا تتجاوز (50%) من الأجر وأن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور ولا يشترط موافقة العامل أو وزارة العمل على التخفيض، ويجوز تكليف العامل بالعمل عن بعد بما لا يزيد على أربع ساعات يوميا ودون أن يتقاضى زيادة على الـ 50%.

وبالنسبة للعمال الذين يؤدون عملا جزئيا في مكان العمل أو عن بعد: فتدفع لهم أجورهم حسب أجر ساعات العمل الفعلية وبما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو 50% من أجرهم أيهما أكثر.

وفي القطاعات غير المصنفة بالأكثر تضررا، قال ابو نجمة، «يستحق العامل أجره كاملا سواء كان من غير المكلفين بعمل أو ممن يعملون في مكان العمل أو عن بعد كامل، ولا يجوز الإتفاق على غير ذلك».

وحول رصيد الإجازات، اشار ابو نجمة، الى ان لصاحب العمل حسم (٥٠%) من رصيد إجازات العامل السنوية لعام ٢٠٢٠ إذا بلغت مدة الانقطاع عن العمل ثلاثين يوما فأكثر متصلة أو متقطعة من بداية العمل بقانون الدفاع وحتى تاريخ العمل بالبلاغ.

وبالنسبة للعمال بعقود محددة المدة، فيتم تجديدها تلقائيا لمدة مماثلة أو حتى تاريخ إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع أيهما أطول ويشترط أن يكون العقد قد انتهت مدته بتاريخ 1 تموز 2020 وما بعده وأن يكون قد سبق تجديده ثلاث مرات فأكثر.

وحول حالات جواز إنهاء الخدمات، فقال ابو نجمة» لا يجوز إنهاء خدمات العامل إلا في الحالات التي نصت عليها المادة (28) من قانون العمل وللعامل الأردني التقدم بشكوى لوزارة العمل إذا تعسف صاحب العمل في ممارسة صلاحيته بموجب المادة (28)، ولوزارة العمل إلزام صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله ودفع أجوره المعتادة إذا ثبت لها تعسف صاحب العمل وإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك فيكون عرضة للعقوبات الواردة في أمر الدفاع رقم (6) وأما العمالة غير الأردنية فيحكم العلاقة في هذا الشأن قانون العمل ودون تدخل من الوزارة».