شريط الأخبار
بدء تفويج حجاج البعثة الأردنية إلى عرفات مساء اليوم دولة المؤسسات.... الملك يشارك بالمؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في فرنسا الرواشدة يرعى انطلاق فعاليات أمسيات بني كنانة الثقافية في إربد / شاهد بالصور "مبادرة نوعية إنسانية"... جمع ثمن عجلين لذبحهم وتوزيعهم على الفقراء في قضاء صبحا بلواء البادية الشمالية الأمن العام ينفذ خطة أمنية ومرورية وإنسانية شاملة استعداداً لعطلة الأضحى مصر.. إجراء رسمي ضد قناة الزمالك "سبيربنك" الروسي يطلق سندات مرتبطة بعملة "البيتكوين" دول من أمريكا اللاتينية تعارض إسرائيل وتسحب سفراءها بسبب الحرب على غزة "دوري الملوك".. القناص ياسر القحطاني يحتفل على طريقة ولي العهد السعودي "فولكسفاغن" تعلن الاتفاق مع 20 ألف عامل على مغادرة الشركة بحلول 2030 مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي يراجع استثماراته في بنوك إسرائيلية بعد ركلة جزاء ألفاريز المثيرة للجدل في "ديربي مدريد".. "يويفا" يتخذا قرارا حاسما الصفدي يلتقي وفدا من وزارة الخارجية السورية أبو صعيليك يلتقي سفراء التغيير من موظفي القطاع العام "الطاقة" النيابية تطلع على واقع العمل وأتمتة الخدمات في هيئة تنظيم قطاع الطاقة العيسوي يلتقي فعاليات شعبية وشبابية ونسائية ورياضية من أبناء لواء بني كنانة المومني : المشاركة السياسية لا يمكن أن تزدهر دون إعلام مسؤول ومهني يحترم الحقيقة الأميرة عائشة ترعى تخريج الفوج الخامس والعشرين من مرشحات كلية الأميرة منى للتمريض الرواشدة يلتقي سفير سلطنة عُمان في المملكة

صدور مسودة نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية

صدور مسودة نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية


القلعو نيوز-


نشر ديوان التشريع والرأي مسودة النظام المعدل لنظام مراقبة المياه الجوفية.

وتالياً نص المسودة:

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2020 ) ويقرأ مع النظام رقم (85) لسنة 2002 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة (2) من النظام الأصلي باضافة عبارة

(وازالة عائق من البئر) الى آخر المعنى المخصص لتعريف ( رخصة تعميق أو تنظيف أو صيانة بئر) .

المادة 3- تعدل المادة (38) من النظام الأصلي بإلغاء البند (3) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

3- على الرغم مما ورد في الفقرة (و) من هذه المادة تستوفى اثمان المياه من الآبار الزراعية التي تم منحها اجازة استخراج في منطقة الازرق بكميات محددة فـان تلك الكميات تكون بدون مقابل وما تجاوزها ولغاية (100.000 م3) يحدد الثمن بـ (20) فلسا للمتر المكعب وما زاد على ذلك تطبق عليه التعرفة بواقع (60) فلسا للمتر المكعب الواحد.

المادة 4- تعدل المادة (40) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (أو رهن لصالح الوزارة ) بعد عبارة (كفالة بنكية) الواردة فيها.

المادة 5- تعدل المادة (41) من النظام الأصلي بإلغاء البند (2) من الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

هـ- تستوفى أثمان المياه عن الآبار الزراعية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وفق ما يلي:

1- (صفر- 25) ألف متر مكعب: (25) فلسا للمتر المكعب.

2- ما يزيد على (25) ألف م3 إلى(50) ألف متر مكعب: (50) فلسا للمتر المكعب.

3-ما يزيد على (50)الف متر مكعب الى (75) الف متر مكعب: (75) فلسا للمتر المكعب.

4-ما يزيد على (75) الف متر مكعب الى (100) الف متر مكعب: (100) فلس للمتر المكعب.

5- ما يزيد على (100) الف متر مكعب الى (150) الف متر مكعب: (150) فلسا للمتر المكعب.

6- ما يزيد على (150) الف متر مكعب: (250) فلسا للمتر المكعب.