شريط الأخبار
سوريا تحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات تمهيدًا لتهريبها لاحقًا إلى الأردن ودول الخليج العربي. جامعة البلقاء التطبيقية تؤكد دورها الوطني في قيادة التعليم التقني خلال اجتماع مجلس عمداء الكليات الخاصة جلالة الملكة رانيا العبدالله تزور مصنع لشركة أدوية الحكمة في السلط وزير الخارجية يؤكد دعم الأردن لجهود الأمم المتحدة وحفظ السلام الدولي تنظيم الطاقة: الفاتورة الشهرية تحتسب وفق الاستهلاك الحقيقي الحكمان الأردنيان الزيات وعواد يشاركان في إدارة مباريات البطولة الآسيوية لكرة اليد الشواربة: لن نهدم أي مصلى 11.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان اللجنة الأولمبية توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة الحسين التقنية جلالة الملكة رانيا العبدالله تزور مصنع لشركة أدوية الحكمة في السلط الملك يرعى إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029) الأردن يشارك في ورشة عمل دولية عُقدت بجامعة دمشق " السفير القضاة " يلتقي محافظ دمشق" ماهر مروان إدلبي " "السفير القضاة" يلتقي وزير الداخلية السوري "الأشغال" تفعل خطة الطوارئ استعدادا للمنخفض الجوي "إدارة الأزمات" يحذر من مخاطر المنخفض الجوي ويدعو للالتزام بالإرشادات الوقائية الحنيطي يستقبل وكيل الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة "المياه" تعلن حالة الطوارئ استعداداً لتأثيرات المنخفض الجوي وزير النقل يبحث وبعثة الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون والفرص الاستثمارية رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية

صدور مسودة نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية

صدور مسودة نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية


القلعو نيوز-


نشر ديوان التشريع والرأي مسودة النظام المعدل لنظام مراقبة المياه الجوفية.

وتالياً نص المسودة:

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2020 ) ويقرأ مع النظام رقم (85) لسنة 2002 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة (2) من النظام الأصلي باضافة عبارة

(وازالة عائق من البئر) الى آخر المعنى المخصص لتعريف ( رخصة تعميق أو تنظيف أو صيانة بئر) .

المادة 3- تعدل المادة (38) من النظام الأصلي بإلغاء البند (3) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

3- على الرغم مما ورد في الفقرة (و) من هذه المادة تستوفى اثمان المياه من الآبار الزراعية التي تم منحها اجازة استخراج في منطقة الازرق بكميات محددة فـان تلك الكميات تكون بدون مقابل وما تجاوزها ولغاية (100.000 م3) يحدد الثمن بـ (20) فلسا للمتر المكعب وما زاد على ذلك تطبق عليه التعرفة بواقع (60) فلسا للمتر المكعب الواحد.

المادة 4- تعدل المادة (40) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (أو رهن لصالح الوزارة ) بعد عبارة (كفالة بنكية) الواردة فيها.

المادة 5- تعدل المادة (41) من النظام الأصلي بإلغاء البند (2) من الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

هـ- تستوفى أثمان المياه عن الآبار الزراعية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وفق ما يلي:

1- (صفر- 25) ألف متر مكعب: (25) فلسا للمتر المكعب.

2- ما يزيد على (25) ألف م3 إلى(50) ألف متر مكعب: (50) فلسا للمتر المكعب.

3-ما يزيد على (50)الف متر مكعب الى (75) الف متر مكعب: (75) فلسا للمتر المكعب.

4-ما يزيد على (75) الف متر مكعب الى (100) الف متر مكعب: (100) فلس للمتر المكعب.

5- ما يزيد على (100) الف متر مكعب الى (150) الف متر مكعب: (150) فلسا للمتر المكعب.

6- ما يزيد على (150) الف متر مكعب: (250) فلسا للمتر المكعب.