القلعة نيوز : دعت دائرة الجمارك الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تقدموا ورقيا قبل شهر آذار الماضي، بطلب اعفاء مركباتهم إلى إعادة تقديمها إلكترونيا من خلال موقع الدائرة للاستفادة من ميزات النظام المعدل لإعفاء مركبات الاشخاص ذوي الإعاقة. واكد رئيس لجنة الإعفاءات الجمركية عقيد جمارك رائد عواد، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الدائرة حافظت على ترتيب الدور لمقدمي الطلبات وموعد مقابلة اللجنة، مشيرا إلى أن لجنة الإعفاءات الجمركية لن تنظر بأي طلب قدم بالطرق التقليدية القديمة.
واوضح أن الدائرة بدأت باستقبال الطلبات إلكترونيا منذ آب الماضي، وبلغ العدد الإجمالي للطلبات المقدمة إلكترونيا حتى اليوم 3300 طلب.
وقال إن النظام الجديد المعدل، اتاح لأصحاب الإعفاءات السابقة ممن يمتلكون مركبات سعة محركها 1600 سي سي استبدالها، بحسب النظام الجديد بمركبة بسعة محرك 2000 سي سي، شريطة أن يكون قد مضى على تملكها من قبل صاحب الإعفاء3 أعوام كحد أدنى، موضحا انه في حال كان صاحب الاعفاء لم يقم بشراء مركبة بسعة محرك 1600، يتم تطبيق الشروط الوارد بكتاب الاعفاء لأول مرة.
وأشار إلى أن اللجنة جرى دمجها مع اللجنة الطبية برئاسة احد كبار موظفي دائرة الجمارك وعضوية أربعة أطباء اختصاص وممثل عن مركز تشخيص الإعاقات في وزارة الصحة وممثل عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينا أن مدة العضوية في اللجنة ستكون سنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من المرجع المختص، وفي حال شغور عضوية أي من أعضائها تسمي الجهة المعنية بديلا عنه للمدة المتبقية.
ولفت عواد إلى أن لجنة الإعفاءات، ووفقًا لأحكام النظام تتوّلى مهام استقبال الطلبات الخاصة بإعفاء المركبات ورقيًا أو إلكترونيًا، ودراستها والتحقق من استحقاق طالبيها، والتأكد من توفر شروط منح الاعفاء، وفحص طالب الاعفاء لغايات اعتماد تقرير التشخيص، ورفع التنسيب بالموافقة على منح الاعفاء من عدمه أو سحبه لمدير عام دائرة الجمارك، لإصدار القرار النهائي.
وبين أن الشرائح التي تمنح الإعفاء هي القصور التام في الأطراف السفلية أو العلوية أو احدهما أو فقدان أي منهما، وقصر القامة على ان لا يتجاوز طول طالب الاعفاء عن 121 سنتيمترا بالنسبة للإناث وبالنسبة للذكور 131 سنتيمترا، وكف البصر التام أو ضعف البصر الشديد على ألا تقل حدة الإبصار عن (60 / 6 ) في كل عين على حدة ومع استخدام التصحيح العلاجي، الصمم الكلي أو ضعف السمع الشديد الذي لا تقل حدة السمع فيه عن 70 ديسيل في كل أذن على حدة على كل ذبذبة من ذبذبات التخطيط السمعي ومع استخدام المعينات السمعية بما في ذلك القوقعة.
ومن الشرائح التي تمنح الإعفاء أيضا، الإعاقات النفسية والعصبية أو الذهنية المتوسطة والشديدة والتي لا يستطيع طالب الإعفاء من قيادة المركبة بنفسه، بالإضافة إلى إعاقة التصلب اللوحي المتقدم غير المستجيب للعلاج والذي يحول دون تمكن الشخص من قيادة المركبة بنفسه بشكل منفصل.
وبين عواد أن الأسرة إذا كان فيها أكثر من شخص من ذوي الاعاقات ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة او الذين لا يستطيعون قيادة المركبة بأنفسهم فيمنح اعفاء واحد للأسرة، وأن دور الدائرة يقتصر باستقبال الطلبات وتنظيمها وتنفيذ قرارات اللجنة التي يغلب على اعضائها الصبغة الطبية. واشار إلى أنه في حال انتفاء صفة الاعاقة عن صاحب الاعفاء يسحب الاعفاء منه ويطبق عليه الرسوم الجمركية كاملة، مبينا أن الدائرة تتبع أية معلومة تتحصل عليها بهذا الخصوص.
وبين انه في حال وفاة صاحب الاعفاء فيتوجب تسليم السيارة من قبل ذويه او دفع رسومها خلال 3 اشهر من تاريخ الوفاة، تجنبا للعقوبات والغرامات المترتبة على هذه المخالفة، موضحا أن هذا الاعفاء لا يورث، وتقوم الدائرة بشكل دوري بإصدار التعاميم للجهات الامنية بحق المركبات المعفاة والتي ثبت وفاة صاحبها من خلال كشوفات دائرة الاحوال المدنية. ولفت إلى أن عدد الحاصلين على اعفاءات مركبات الاشخاص ذوي الاعاقة بلغ 40 الف اعفاء، منهم 24 الفا قاموا بشراء سيارات.
وتابع أن النظام المعدل رفع سعة المحرك للسيارات المعفاة إلى (2000 سي سي) إذا كانت تعمل (بالبنزين أو بمحرك هجين)، والسماح بالتخليص على مركبة نقل مشترك بمحرك سعة (2700 سي سي)، ورفع قيمة الاعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة العامة والخاصة على المبيعات ورسوم الطوابع والرسوم والضرائب الاخرى المقدرة عليها والمعفى منها على 12 الف دينار بدلا من 6 آلاف دينار، موضحا أنه يحق لطالب الاعفاء أن يشتري مركبة تزيد في مجموع رسومها وضرائبها على مبلغ الاعفاء المحدد بـ 12 الف دينار على أن يلتزم بدفع بقية الرسوم والضرائب التي تزيد على ذلك المبلغ.
واكد انه يجوز للحاصل على الإعفاء تفويض شخص أو اثنين من اقاربه حتى الدرجة الثانية بقيادة المركبة المعفاة نيابة عنه كما يجوز بتفويض من يعمل لديه بوظيفة سائق بموجب عقد عمل مصدق من وزارة العمل.
وبين انه لا يجوز للأشخاص الذين رفضت طلبات حصولهم على الإعفاء التقدم بطلبات جديدة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.«بترا».