شريط الأخبار
إيال زامير يعلن:الجيش الإسرائيلي يتجه نحو الانهيار.. لن نصمد 5 شهداء بغارات إسرائيلية في جنوب لبنان أبناء المرحوم عواد الشبيكي الدعجة يقيمون مأدبة عشاء بمناسبة زفاف شقيقهم الدكتور محمد في أجواء عامرة بالفرح. المغرب: الرباط تعتبر استقرار الضفة الغربية أمر أساسي لأي عملية تتعلق بغزة زيلينسكي: وصلت للسعودية لحضور "اجتماعات مهمة" القناة الرياضية الأردنية تنقل مباريات المنتخب الوطني في البطولة الدولية الرباعية ترامب: السيطرة على النفط الإيراني خيار مطروح تحويلة مرورية على طريق السلط باتجاه عمان فجر السبت الأردن يستكمل تحضيرات عقد مؤتمر الاستثمار الأوروبي "العمل النيابية" تبحث وصحفيين اقتصاديين قانون الضمان دعوة لعطوة عشائرية في الكرك على خلفية جريمة أودت بحياة الضابط المواجدة إطلاق تجريبي لنظام الإنذار المبكر على الهواتف المحمولة في الاردن تعليق دوام مدارس الزرقاء الثانية ومخيمات اللاجئين الخميس بسبب الأحوال الجوية مدير جمعية البنوك الأردنية: تأجيل الأقساط أصبح من الماضي الحاج توفيق: لا يجوز أن يكون متقاعد الضمان فقير ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 91.40 دينارا للغرام "نحن ننهض" يختتم مشروع ترابط الشباب ويعرض نموذجًا لإشراكهم بصنع القرار رويترز: الحوثيون مستعدون لمساندة إيران في الحرب ارتفاع ملحوظ في تداولات بورصة عمان بلدية العارضة الجديدة تنهي تدابيرها للتعامل مع الظروف الجوية

محكمة التمييز: التهرب من ضريبة المبيعات جريمة اقتصادية لا تسقط بالتقادم

محكمة التمييز: التهرب من ضريبة المبيعات جريمة اقتصادية لا تسقط بالتقادم

القلعة نيوز: قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في حكمها رقم (1800/2020) جزاء، تاريخ 23/1/2020 اعتبار التهرب من الضريبة العامة على المبيعات جريمة اقتصادية، وبهذا الوصف فإن هذه الجريمة لا تسقط بمرور الزمن أي "التقادم".

وبينت المحكمة في حكمها أن جريمة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات تمس المال العام وينعكس أثرها على الاقتصاد الوطني، والذي يتفق مع تعريف الجريمة الاقتصادية الواردة في المادة (3) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1994، وما ورد في الفقه من حيث تعريف الجريمة الاقتصادية بأنها "كل فعل غير مشروع مضر بالاقتصاد الوطني إذا نص على تجريمه في قانون العقوبات وفي القوانين الخاصة بخطط التنمية الاقتصادية عن السلطة المختصة".

ويتفق الحكم المشار إليه مع غاية المشرع من القانون المشار إليه والمتمثلة بحماية المصالح الأساسية للمجتمع وحماية الأموال من الاعتداء عليها سواء كانت أموالاً عامة أو خاصة.