شريط الأخبار
ترامب يتحدث "بلا صوت" .. أول ظهور بعد مقاطعة تغطية فعالياته ولي العهد يلتقي رئيسين تنفيذيين لشركتين أمريكيتين عالميتين أصالة الصحراء وفخامة الضيافة.. مخيم نايل البدوي في الديسه نموذج فريد لحفظ التراث .. فيديو وصور الملك يلتقي رئيس المجلس الأوروبي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة الخزوز: ارتفاع كلفة التمويل يضغط على المواطن والاستثمار والدين العام الحراسيس يؤكد أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية شمول 8 مدارس أساسية بمشروع التأنيث في البادية الشمالية الغربية العراق يعلق رحلات شركات طيران إيرانية خاضعة لعقوبات أميركية باكستان: مقتل 28 في غارات جوية استهدفت 3 مواقع في أفغانستان مواقف سيارات البشير.. لماذا تُغلق رغم اتساعها؟ المسجد الحرام يودع المؤذن الشيخ إبراهيم عادل المدني عن عمر ناهز 51 عاما السياحة: لا فعاليات تتعارض مع ثوابت المجتمع الأردني هيئة بريطانية: حادث لسفينة بمضيق هرمز رئيس الوزراء الإسباني: الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يخضع للتنظيم الذاتي الصفدي : مساعدات تنتهي صلاحيتها على الرفوف بسبب عدم السماح بدخولها إلى غزة لقاءان بمجلس الأعيان يبحثان مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون الأزمة بين الوقوع والنكران... المصري بيوم السلام: جهود جلالة الملك في تحقيق السلام هي خارطة للسلام بحد ذاتها حملة أمنيّة ومداهمات في الرمثا .. ضبط 7 أشخاص بينهم خطيران وزيرا الصحة والدولة لشؤون رئيس الحكومة الليبيان في ضيافة جناح مستشفى الاستقلال

محكمة التمييز: التهرب من ضريبة المبيعات جريمة اقتصادية لا تسقط بالتقادم

محكمة التمييز: التهرب من ضريبة المبيعات جريمة اقتصادية لا تسقط بالتقادم

القلعة نيوز: قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في حكمها رقم (1800/2020) جزاء، تاريخ 23/1/2020 اعتبار التهرب من الضريبة العامة على المبيعات جريمة اقتصادية، وبهذا الوصف فإن هذه الجريمة لا تسقط بمرور الزمن أي "التقادم".

وبينت المحكمة في حكمها أن جريمة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات تمس المال العام وينعكس أثرها على الاقتصاد الوطني، والذي يتفق مع تعريف الجريمة الاقتصادية الواردة في المادة (3) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1994، وما ورد في الفقه من حيث تعريف الجريمة الاقتصادية بأنها "كل فعل غير مشروع مضر بالاقتصاد الوطني إذا نص على تجريمه في قانون العقوبات وفي القوانين الخاصة بخطط التنمية الاقتصادية عن السلطة المختصة".

ويتفق الحكم المشار إليه مع غاية المشرع من القانون المشار إليه والمتمثلة بحماية المصالح الأساسية للمجتمع وحماية الأموال من الاعتداء عليها سواء كانت أموالاً عامة أو خاصة.