شريط الأخبار
التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي على استهداف الأردن، هل تكفي التشريعات الأردنية النافذة لردعه؟ مشاجرة في أبو ترابة بلواء القصر بمحافظة الكرك تُسفر عن 3 إصابات أحدهم دهساً واثنين بعيارات نارية. الأردن يتسلّم رئاسة الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي الجيش يشيع جثمان مكلف خدمة علم توفّي متأثرًا بإصابته في حادث الصحراوي وزير العمل ونظيرته الفلسطينية يبحثان تبادل الخبرات عٌمان تعلن تأجيل الاجتماع الخليجي الإيراني بشأن مضيق هرمز مصر تعزي الأردن في ضحايا حادث حافلة المجندين المكلفين بخدمة العلم مئات المستفيدين من عروض Orange Money بالتزامن مع بداية العام الدراسي 2026 صناعيو إربد يحسمون انتخابات الغرفة بالتزكية قبيل الاقتراع منتخب السلة يتأهل إلى ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية القبول الموحد تعلن موعد وترتيبات امتحان الأردنيين الراغبين بالتجسير العجارمة يحسم جدل الحقول: التعليم لأهل الاختصاص والنتائج هي الفيصل السقاف تستقيل من رئاسة الأسواق الحرة .. والقيسي خلفًا لها الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى الإمارات صراع يمزق القيادة الإيرانية .. بزشكيان غير متأكد من وجود مجتبى رئيس دولة الإمارات في مقدمة مستقبلي الملك لدى وصوله أبو ظبي منتدى الاستراتيجيات: 96% من الأردنيين يثقون بالجيش و68% بالقضاء ترامب: إيران تريد صفقة بأي ثمن والحرب ستنتهي قبل أو بعد الانتخابات النصفية عاجل : إشادة واسعة بكلمات اللواء حاتوقاي خلال زيارته لتقديم واجب العزاء لذوي أحد المكلفين ماذا حققت حملات "صناع المحتوى" للأردن؟ نائب يطالب بأرقام التكلفة وعائد الزيارات السياحية

د. بني عطيه يكتب : متى يحق للدولة الاردنية طرد اي لاجيء ؟

د. بني عطيه يكتب : متى يحق للدولة الاردنية  طرد اي لاجيء ؟


بقلم : د / نواف عواد بني عطية
عرّفت المادة الأولى من إتفاقية جنيف 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ، اللاجىء " إنه شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل / تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد " .
أما الطرد فيقصد به عمل رسمي أو سلوك منسوب إلى دولة، ويُجبر بـه أجنبي على مغادرة إقليم تلك الدولة؛ ولا يشمل الطرد التـسليم إلى دولـة أخـرى، أو التسليم إلى محكمة أو هيئة جنائية دولية، أو عدم السماح بدخول أجنبي إلى الدولة .
ويمثل حق اللاجئين في عدم إرجاعهم إلى أي بلد تتعرض فيه حياتهم أو حريتهم للخطر (مبدأ حظر الطرد أو الرد) حجر الزاوية في الحماية الدولية للاجئين. وهذا المبدأ تكفله المادة 33 من اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين (اتفاقية اللاجئين) ، كما أنه مبدأ راسخ في القانون العرفي الدولي. علمًا أن الاردن لم يوقع على هذه الاتفاقية .
أما قرارات اللجان واجتهاد الهيئات القضائية الإقليمية لحقوق الإنـسان، فتعتـرف هـي أيضًا بحق طرد الأجانـب بغـرض صـون النظـام العـام ؛ وذلـك باعتبـار هـذا الحـق قاعـدة ثابتـة في القانون الدولي وفي هذا الـصدد، تـشير المحكمـة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتهادها على الدوام حـرص الـدول المتعاقـدة علـى الحفـاظ علـى النظـام العـام، وبخاصـة في ممارستها لحقها، باعتباره مسألة ثابتـة مـن مـسائل القـانون الـدولي، وتخـضع لالتزاماتها .
إن بلـدان أمريكـا اللاتينيـة، في إطـار ممارسـتها للــسلطات الملازمــة للــسيادة، وبنــاء علــى قــانون، إن وجــد، أو كتــدبير مــن تــدابير الأعمــال القصوى للشرطة، تصد أو تطـرد الأجانـب لأسـباب تتـصل بالـدفاع عـن الدولـة، أو الـسكينة الاجتماعية، أو الأمن الفردي، أو النظام العام ، " وحيــث إنــه لا ســبيل إلى منازعــة الدولــة حقهــا في تحــريم إقليمهــا علــى الأجانب عندما يبدو لها أن مراميهم أو حضورهم يعـرض أمنـها للخطـر؛ وحيـث إنهـا تقدر من جهة أخرى، وفي إطار سيادهتا الكاملة، نطاق الأفعال التي تبرر هذا التحـريم " .
وفي قــرار التحكــيم الــصادر في عــام ١٩٠٣ في قــضية (Maal) ، أعــرب المحكــم (Plumley ) بصراحة عن فكرة مفادها أن حق الطرد حق أًصيل. ففـي معـرض تناولـه للمسألة في علاقتها بممارسة الحكومة الفترويلية لهذا الحق، كتب المحكم ما يلي" لا يساور المحكم أي شك في أنه يجوز لحكومة فترويلا أن تـستبعد، بـصورة سليمة وقانونية، الأشخاص الـذين يمثلـون خطـرًا علـى سـلامة البلـد، وأن تطـردهم إذا ما كانت هناك حاجة لذلك، وأنه يجوز لها أن تمارس سلطات تقديرية واسـعة في هـذا الصدد ..." .
ومن المؤكد ان هذا الحق هو حقًـا مطلقًـا غـير مـشروط للدولة استخدامه اذا رأت : -
ان من شأن تصرفات اللاجىء أمور تتعلق بالمساس بالأمن الوطني أو النظام العام في الدولة ، أو بسبب أنشطته السياسية التي لا تتواءم مع سياسة الدولة وأمنها القومي ، أو ارتكابه جرمًا استثنائي الخطورة على الدولة المقيم فيها ، أو ارتكابه اعمال ارهابية ، أو اعمال او تصريحات من شأنها المساس بالنسيج الوطني ، أو تعكير صفو العلاقات بين الدول .

حمى الله الأردن عزيزًا غاليًا ....