شريط الأخبار
#بائعات_الهوى_والمفتريات_الابتزاز_والافتراء_بالتحرش الفيفا يقيل المدير البارز لامور بعد انتقاده لرئيس الاتحاد الدولي إنفانتينو الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية براتب 2700 دينار (تفاصيل) الجيش: إجلاء الدفعة 31 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن مصدر دبلوماسي: تركيا وإيران تناقشان جهود فتح المضيق واستمرار الهدنة «أبطال الأردن وغزة.. الدم الواحد» — كتاب يوثّق حين أصبح الطب جسرًا بين عمّان وغزة ثلاثون عام من العطاء الحنيطي: إطلاق مشروع ASOBI برعاية وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية خطوة نوعية لتعزيز التعلم المبكر وتنمية الإبداع لدى الأطفال. بمتابعة النائب وليد المصري.. 4 ملايين دينار لمعالجة كارثة السيول في بني هاشم وأبو الزيغان ثقافة المفرق تبحث التحضيرات اللازمة لإقامة مهرجان الخالدية العربي للشعر الشعبي والنبطي بدورته الـ28 سياسيون: حديث الملك عبر وكالة "شينخوا "يعكس رؤية لتعميق الشراكة الاقتصادية الأردنية الصينية الملك في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية: موقع الأردن يؤهله ليكون مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير الصفدي يبحث مع نظيره الكويتي الجهود الدبلوماسية لاستعادة الهدوء الخطيب: التعليم العالي سيقبل 640 طالبًا في الطب و320 بطب الأسنان القانونية النيابية: مذكرة لإعادة فتح المادة 11 من مشروع الإدارة المحلية المبعوث الأميركي إلى العراق: ندعم جهود الزيدي بحصر السلاح تحت سلطة الدولة عُطلة رسميَّة في 25 آب بمناسبة ذكرى المولد النَّبوي الشَّريف ولي العهد يترأس اجتماعا لمتابعة تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي رئيس الديوان الملكي يفتتح «واحة الأردن» في جامعة الطفيلة التقنية شقيق المحافظ السابق د. فراس أبو قاعود يوجه رسالة شديدة إلى وزير الداخلية

د. بني عطيه يكتب : متى يحق للدولة الاردنية طرد اي لاجيء ؟

د. بني عطيه يكتب : متى يحق للدولة الاردنية  طرد اي لاجيء ؟


بقلم : د / نواف عواد بني عطية
عرّفت المادة الأولى من إتفاقية جنيف 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ، اللاجىء " إنه شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل / تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد " .
أما الطرد فيقصد به عمل رسمي أو سلوك منسوب إلى دولة، ويُجبر بـه أجنبي على مغادرة إقليم تلك الدولة؛ ولا يشمل الطرد التـسليم إلى دولـة أخـرى، أو التسليم إلى محكمة أو هيئة جنائية دولية، أو عدم السماح بدخول أجنبي إلى الدولة .
ويمثل حق اللاجئين في عدم إرجاعهم إلى أي بلد تتعرض فيه حياتهم أو حريتهم للخطر (مبدأ حظر الطرد أو الرد) حجر الزاوية في الحماية الدولية للاجئين. وهذا المبدأ تكفله المادة 33 من اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين (اتفاقية اللاجئين) ، كما أنه مبدأ راسخ في القانون العرفي الدولي. علمًا أن الاردن لم يوقع على هذه الاتفاقية .
أما قرارات اللجان واجتهاد الهيئات القضائية الإقليمية لحقوق الإنـسان، فتعتـرف هـي أيضًا بحق طرد الأجانـب بغـرض صـون النظـام العـام ؛ وذلـك باعتبـار هـذا الحـق قاعـدة ثابتـة في القانون الدولي وفي هذا الـصدد، تـشير المحكمـة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتهادها على الدوام حـرص الـدول المتعاقـدة علـى الحفـاظ علـى النظـام العـام، وبخاصـة في ممارستها لحقها، باعتباره مسألة ثابتـة مـن مـسائل القـانون الـدولي، وتخـضع لالتزاماتها .
إن بلـدان أمريكـا اللاتينيـة، في إطـار ممارسـتها للــسلطات الملازمــة للــسيادة، وبنــاء علــى قــانون، إن وجــد، أو كتــدبير مــن تــدابير الأعمــال القصوى للشرطة، تصد أو تطـرد الأجانـب لأسـباب تتـصل بالـدفاع عـن الدولـة، أو الـسكينة الاجتماعية، أو الأمن الفردي، أو النظام العام ، " وحيــث إنــه لا ســبيل إلى منازعــة الدولــة حقهــا في تحــريم إقليمهــا علــى الأجانب عندما يبدو لها أن مراميهم أو حضورهم يعـرض أمنـها للخطـر؛ وحيـث إنهـا تقدر من جهة أخرى، وفي إطار سيادهتا الكاملة، نطاق الأفعال التي تبرر هذا التحـريم " .
وفي قــرار التحكــيم الــصادر في عــام ١٩٠٣ في قــضية (Maal) ، أعــرب المحكــم (Plumley ) بصراحة عن فكرة مفادها أن حق الطرد حق أًصيل. ففـي معـرض تناولـه للمسألة في علاقتها بممارسة الحكومة الفترويلية لهذا الحق، كتب المحكم ما يلي" لا يساور المحكم أي شك في أنه يجوز لحكومة فترويلا أن تـستبعد، بـصورة سليمة وقانونية، الأشخاص الـذين يمثلـون خطـرًا علـى سـلامة البلـد، وأن تطـردهم إذا ما كانت هناك حاجة لذلك، وأنه يجوز لها أن تمارس سلطات تقديرية واسـعة في هـذا الصدد ..." .
ومن المؤكد ان هذا الحق هو حقًـا مطلقًـا غـير مـشروط للدولة استخدامه اذا رأت : -
ان من شأن تصرفات اللاجىء أمور تتعلق بالمساس بالأمن الوطني أو النظام العام في الدولة ، أو بسبب أنشطته السياسية التي لا تتواءم مع سياسة الدولة وأمنها القومي ، أو ارتكابه جرمًا استثنائي الخطورة على الدولة المقيم فيها ، أو ارتكابه اعمال ارهابية ، أو اعمال او تصريحات من شأنها المساس بالنسيج الوطني ، أو تعكير صفو العلاقات بين الدول .

حمى الله الأردن عزيزًا غاليًا ....