شريط الأخبار
باكستان: الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف فوري ونهائي لإطلاق النار على جميع الجبهات "القناة 12" العبرية: ترامب أكد لنتنياهو أنه من المحتمل أن يتم التوقيع على الاتفاق مع إيران الليلة إيران بعد هجوم إسرائيل على لبنان: حانت ساعة الصفر ويجري تجهيز منصات الإطلاق ترمب «يحذر» إسرائيل: نحن أمام اتفاق سلام دائم .. فلا تفسدوه وزارة الثقافة تنظم ندوة حول السردية الأردنية في عجلون الاحد المقبل الدولة العميقة... إلى اين هيئة كهرباء ومياه دبي تنظم ثاني خلوة للذكاء الاصطناعي المساعد في "الشراع"، أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم "قناة 15" العبرية: إسرائيل قررت الرد عسكريا إذا استهدفتها إيران بالصواريخ من المقرر إطلاق Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen من Capcom في 9 أكتوبر 2026! المملكة في قلب قطاع المياه العالمي.. مؤتمر IDWS 2026 يرسم ملامح مستقبل الاستدامة والابتكار المائي إيه إتش إس العقارية تستحوذ على فندق شانغريلا مقابل 1.1 مليار درهم إماراتي في صفقة نوعية تُعيد رسم مشهد الضيافة الفاخرة على شارع الشيخ زايد المشاريع المنزلية وأثرها على التنمية المستدامة في الأردن: رؤية اقتصادية تنموية تسمية BitGo Holdings ضمن قائمة Fortune 500 لعام 2026 في عامها الأول كشركة عامة بوتين يتصل بترامب ويهنئ بعيد ميلاده الثمانين مواعيد مباريات كأس العالم 2026 معركة الوعي بين التضليل والإنصياع ... مجلس الوزراء يقرر دعم مشروع ربط حقل الريشة بخطالغاز العربي وتمديد امتياز شركة البترول الوطنية بزشكيان: قرار الحرب والتفاوض يعودان إلى قائد الثورة والمجلس الأعلى للأمن القومي والكل سيلتزم ترامب: هجوم إسرائيل على بيروت ما كان ينبغي أن يحدث "قبل بزوغ الفجر".. الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل برد مزلزل بعد قصف الضاحية الجنوبية لبيروت

د. بني عطيه يكتب : متى يحق للدولة الاردنية طرد اي لاجيء ؟

د. بني عطيه يكتب : متى يحق للدولة الاردنية  طرد اي لاجيء ؟


بقلم : د / نواف عواد بني عطية
عرّفت المادة الأولى من إتفاقية جنيف 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ، اللاجىء " إنه شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل / تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد " .
أما الطرد فيقصد به عمل رسمي أو سلوك منسوب إلى دولة، ويُجبر بـه أجنبي على مغادرة إقليم تلك الدولة؛ ولا يشمل الطرد التـسليم إلى دولـة أخـرى، أو التسليم إلى محكمة أو هيئة جنائية دولية، أو عدم السماح بدخول أجنبي إلى الدولة .
ويمثل حق اللاجئين في عدم إرجاعهم إلى أي بلد تتعرض فيه حياتهم أو حريتهم للخطر (مبدأ حظر الطرد أو الرد) حجر الزاوية في الحماية الدولية للاجئين. وهذا المبدأ تكفله المادة 33 من اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين (اتفاقية اللاجئين) ، كما أنه مبدأ راسخ في القانون العرفي الدولي. علمًا أن الاردن لم يوقع على هذه الاتفاقية .
أما قرارات اللجان واجتهاد الهيئات القضائية الإقليمية لحقوق الإنـسان، فتعتـرف هـي أيضًا بحق طرد الأجانـب بغـرض صـون النظـام العـام ؛ وذلـك باعتبـار هـذا الحـق قاعـدة ثابتـة في القانون الدولي وفي هذا الـصدد، تـشير المحكمـة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتهادها على الدوام حـرص الـدول المتعاقـدة علـى الحفـاظ علـى النظـام العـام، وبخاصـة في ممارستها لحقها، باعتباره مسألة ثابتـة مـن مـسائل القـانون الـدولي، وتخـضع لالتزاماتها .
إن بلـدان أمريكـا اللاتينيـة، في إطـار ممارسـتها للــسلطات الملازمــة للــسيادة، وبنــاء علــى قــانون، إن وجــد، أو كتــدبير مــن تــدابير الأعمــال القصوى للشرطة، تصد أو تطـرد الأجانـب لأسـباب تتـصل بالـدفاع عـن الدولـة، أو الـسكينة الاجتماعية، أو الأمن الفردي، أو النظام العام ، " وحيــث إنــه لا ســبيل إلى منازعــة الدولــة حقهــا في تحــريم إقليمهــا علــى الأجانب عندما يبدو لها أن مراميهم أو حضورهم يعـرض أمنـها للخطـر؛ وحيـث إنهـا تقدر من جهة أخرى، وفي إطار سيادهتا الكاملة، نطاق الأفعال التي تبرر هذا التحـريم " .
وفي قــرار التحكــيم الــصادر في عــام ١٩٠٣ في قــضية (Maal) ، أعــرب المحكــم (Plumley ) بصراحة عن فكرة مفادها أن حق الطرد حق أًصيل. ففـي معـرض تناولـه للمسألة في علاقتها بممارسة الحكومة الفترويلية لهذا الحق، كتب المحكم ما يلي" لا يساور المحكم أي شك في أنه يجوز لحكومة فترويلا أن تـستبعد، بـصورة سليمة وقانونية، الأشخاص الـذين يمثلـون خطـرًا علـى سـلامة البلـد، وأن تطـردهم إذا ما كانت هناك حاجة لذلك، وأنه يجوز لها أن تمارس سلطات تقديرية واسـعة في هـذا الصدد ..." .
ومن المؤكد ان هذا الحق هو حقًـا مطلقًـا غـير مـشروط للدولة استخدامه اذا رأت : -
ان من شأن تصرفات اللاجىء أمور تتعلق بالمساس بالأمن الوطني أو النظام العام في الدولة ، أو بسبب أنشطته السياسية التي لا تتواءم مع سياسة الدولة وأمنها القومي ، أو ارتكابه جرمًا استثنائي الخطورة على الدولة المقيم فيها ، أو ارتكابه اعمال ارهابية ، أو اعمال او تصريحات من شأنها المساس بالنسيج الوطني ، أو تعكير صفو العلاقات بين الدول .

حمى الله الأردن عزيزًا غاليًا ....