شريط الأخبار
باحثة أردنية تبتكر "SERA"، أول منهج عربي متكامل مخصص للعلاقات التربوية في مجال التربية الخاصة لماذا عشق العرب العبودية؟ وانهار جدار برلين... ولم تنهار سايكس-بيكو*. الحروب ولحظة اليأس... حسان يرغب اجراء تعديل وزاري مرة كل عام وكالة: طهران أوقفت تبادل الرسائل مع واشنطن بسبب الهجمات على لبنان الملك يفتتح مشاريع حيوية لشركتي البوتاس العربية وبرومين الأردن وزير الثقافة : الأردن وطن الحضارات ومنارة للعروبة والإنسانية القضاة: ارتفاع الصادرات الوطنية خلال 3 اشهر إلى 2.129 مليار دينار إيران تتهم الولايات المتحدة بمواصلة خرق وقف إطلاق النار ترامب: إيران تريد إبرام اتفاق سيكون جيدا للولايات المتحدة وحلفائها أكسيوس: روبيو يقود مسعى جديدا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان نتنياهو وكاتس يوجهان بشن ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت انخفاض أسعار الذهب محليًا إلى 91.6 دينارا الجمارك تحذر من شبكات Wi-Fi العامة الطاقة: خطوات متقدمة لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي بعد تقارير الاستقالة .. الغموض يحيط بوضع رئيس إيران المحسيري تسأل الحكومة عن حالات شذوذ وتحول جنسي في مراكز الإصلاح العناني يوضح عن السكران: لم اخطئ بالتاريخ وسخرت من راسم الحدود لا الأردن احالات على التقاعد وتغييرات على مناصب قريبا ... الحكومة تمدد قرار إيقاف سفر الموظَّفين والوفود واللِّجان الرسميَّة

د. بني عطيه يكتب : متى يحق للدولة الاردنية طرد اي لاجيء ؟

د. بني عطيه يكتب : متى يحق للدولة الاردنية  طرد اي لاجيء ؟


بقلم : د / نواف عواد بني عطية
عرّفت المادة الأولى من إتفاقية جنيف 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ، اللاجىء " إنه شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل / تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد " .
أما الطرد فيقصد به عمل رسمي أو سلوك منسوب إلى دولة، ويُجبر بـه أجنبي على مغادرة إقليم تلك الدولة؛ ولا يشمل الطرد التـسليم إلى دولـة أخـرى، أو التسليم إلى محكمة أو هيئة جنائية دولية، أو عدم السماح بدخول أجنبي إلى الدولة .
ويمثل حق اللاجئين في عدم إرجاعهم إلى أي بلد تتعرض فيه حياتهم أو حريتهم للخطر (مبدأ حظر الطرد أو الرد) حجر الزاوية في الحماية الدولية للاجئين. وهذا المبدأ تكفله المادة 33 من اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين (اتفاقية اللاجئين) ، كما أنه مبدأ راسخ في القانون العرفي الدولي. علمًا أن الاردن لم يوقع على هذه الاتفاقية .
أما قرارات اللجان واجتهاد الهيئات القضائية الإقليمية لحقوق الإنـسان، فتعتـرف هـي أيضًا بحق طرد الأجانـب بغـرض صـون النظـام العـام ؛ وذلـك باعتبـار هـذا الحـق قاعـدة ثابتـة في القانون الدولي وفي هذا الـصدد، تـشير المحكمـة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتهادها على الدوام حـرص الـدول المتعاقـدة علـى الحفـاظ علـى النظـام العـام، وبخاصـة في ممارستها لحقها، باعتباره مسألة ثابتـة مـن مـسائل القـانون الـدولي، وتخـضع لالتزاماتها .
إن بلـدان أمريكـا اللاتينيـة، في إطـار ممارسـتها للــسلطات الملازمــة للــسيادة، وبنــاء علــى قــانون، إن وجــد، أو كتــدبير مــن تــدابير الأعمــال القصوى للشرطة، تصد أو تطـرد الأجانـب لأسـباب تتـصل بالـدفاع عـن الدولـة، أو الـسكينة الاجتماعية، أو الأمن الفردي، أو النظام العام ، " وحيــث إنــه لا ســبيل إلى منازعــة الدولــة حقهــا في تحــريم إقليمهــا علــى الأجانب عندما يبدو لها أن مراميهم أو حضورهم يعـرض أمنـها للخطـر؛ وحيـث إنهـا تقدر من جهة أخرى، وفي إطار سيادهتا الكاملة، نطاق الأفعال التي تبرر هذا التحـريم " .
وفي قــرار التحكــيم الــصادر في عــام ١٩٠٣ في قــضية (Maal) ، أعــرب المحكــم (Plumley ) بصراحة عن فكرة مفادها أن حق الطرد حق أًصيل. ففـي معـرض تناولـه للمسألة في علاقتها بممارسة الحكومة الفترويلية لهذا الحق، كتب المحكم ما يلي" لا يساور المحكم أي شك في أنه يجوز لحكومة فترويلا أن تـستبعد، بـصورة سليمة وقانونية، الأشخاص الـذين يمثلـون خطـرًا علـى سـلامة البلـد، وأن تطـردهم إذا ما كانت هناك حاجة لذلك، وأنه يجوز لها أن تمارس سلطات تقديرية واسـعة في هـذا الصدد ..." .
ومن المؤكد ان هذا الحق هو حقًـا مطلقًـا غـير مـشروط للدولة استخدامه اذا رأت : -
ان من شأن تصرفات اللاجىء أمور تتعلق بالمساس بالأمن الوطني أو النظام العام في الدولة ، أو بسبب أنشطته السياسية التي لا تتواءم مع سياسة الدولة وأمنها القومي ، أو ارتكابه جرمًا استثنائي الخطورة على الدولة المقيم فيها ، أو ارتكابه اعمال ارهابية ، أو اعمال او تصريحات من شأنها المساس بالنسيج الوطني ، أو تعكير صفو العلاقات بين الدول .

حمى الله الأردن عزيزًا غاليًا ....