شريط الأخبار
العجارمة: منع الطعن بنتائج التوجيهي أمام القضاء يخالف الدستور النفط يهبط لأقل من 100 دولار بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار "أمن الدولة" تنهى التحقيق بقضية استشهاد 3 من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات حزب الله يحذر من "غدر العدو" بعد الهدنة ويدعو سكان الجنوب والضاحية إلى التريث في العودة رئيس مجلس قلقيلية محمد اسميك والشيوخ والوجهاء يلتقون متصرف لواء ماركا ويؤكدون : نقف صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية الحكيمة. الملك يلتقي رؤساء وزراء ومسؤولين سابقين لبحث التطورات الإقليمية الأمن: ضبط شخصين بثا فيديو تمثيلي لاعتداء في صندوق مركبة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعلن "الانتصار التاريخي" ويدعو الشعب للوحدة حتى حسم التفاصيل وزير الأوقاف يطلق ملتقى الوعظ واليوم الخيري والطبي في الشونة الجنوبية طوقان: جاهزون للتعامل مع أي طارئ إشعاعي في حال ضرب ديمونة إجمالي الدعم ما يقارب المليون دينار أردني.. شركة زين تُجدّد دعمها لجمعية قُرى الأطفال SOS للعام السابع والعشرين كلية التعليم التقني في عمّان الأهلية تشارك في الملتقى التعليمي الخامس للتعليم الخاص إيران وفلسطين حين تسقط الأقنعة وتتكشف النوايا.. ماكرون يحث على شمول لبنان بوقف إطلاق النار ستارمر يزور الخليج لبحث استمرار فتح مضيق هرمز الأردن يدين اقتحام قنصلية الكويت في البصرة بنك الاسكان يطلق حملة جوائز 2026 لحسابات توفير "مستقبلي" أولياء أمور يناشدون وزارة التربية حول منصة "سراج": أعباء مادية وضغوط نفسية تثقل كاهل الأسر مطالبات إقالة ترامب تبلغ مستويات تاريخية

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل