شريط الأخبار
بدء الجولة الجديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن وكالة فارس: تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة توقف قبل أيام الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة مدير الأمن العام يوعز بعرض مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم للنزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل دراسة نقديه لرواية محمود البشتاوي للناقده د. مي بكليزي عضو اتحاد الكتاب الأردنيين لروايته كلما لاح برق بين العجائبية والواقعية السحرية: تمثيلات الحلم والواقع المأزوم البدور " السائق المثالي " هدفها تنمية بيئة وطنية داعمة للسلامة المرورية وزير الثقافة : محافظة الزرقاء تزخر بالطاقات الإبداعية والتنوع الثقافي رويترز: إيران لم ترسل بعد ردها على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة لبنان يعلن موافقة حزب الله على وقف متبادل للهجمات مع إسرائيل مسؤول عسكري إيراني: "لا مفرّ" من معاودة الحرب مع الولايات المتحدة ضبط 3 اشخاص مشتبه بتورطهم في الاعتداء على الطفل التميمي ترامب في اتصال غاضب مع نتنياهو: "أنت مجنون" الأمن يحذر: القيادة عكس الاتجاه سبب رئيس للوفيات والإصابات البليغة وزير الشباب يتفقد أعمال تغيير أرضية ستاد مدينة الحسن الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية إعلان قائمة النشامى لنهائيات كأس العالم 2026 الجرائم الإلكترونية: الحبس والغرامة عقوبة مطلقي الشائعات الأمن: خلاف الاشرفية بحكم الجوار ولا شكاوى سابقة او ترويع لمطلق النار وابنائه ترامب في اتصال غاضب مع نتنياهو: "أنت مجنون" *أقلام على الجبال... وأقلام في الوحل: أزمة الخطاب الإعلامي الأردني*

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل