شريط الأخبار
تقرير: إسرائيل تسعى لاتفاقية أمنية جديدة مع الولايات المتحدة إسرائيل لن تسمح للصحفيين الأجانب بالدخول إلى غزة بعد الفتح المرتقب لمعبر رفح الأردن ومصر يؤكدان ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده كاملة عبر الاستملاك.. بنوك أردنية تبحث التوسع بالقطاع المصرفي السوري هيئة الإعلام تدرس استحداث قانون أو نظام لدعم وسائل الإعلام عبر الاستثمار مدير هيئة الإعلام: مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لا يمس الحريات الشخصية وزير العمل ونظيره السعودي يبحثان تسويق الكفاءات الأردنية توقيف مندوب شركة تواطأ مع موظف بوزارة التربية والتعليم العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد إلى معالي المهندس سعد السرور بالشفاء التام 21 قتيلا بأميركا في عاصفة ثلجية وانقطاع الكهرباء عن 800 ألف منزل 70 شركة أردنية تبدأ مشاركتها بمعرض الخليج للأغذية في دبي محاضرة تناقش دور الابتكار في تحويل الأفكار إلى مشاريع ريادية في الأردن البكار من الرياض : الحكومة تعمل على تعزيز توظيف الشباب وتنمية قدراتهم ارتفاع أسعار الذهب والفضة وانخفاض النفط والدولار عالميا عين على القدس يناقش حملة الاحتلال الشرسة ضد "الأونروا إخماد حريق شب في محلين يحتويان على قطع سيارات في أبو علندا مجلس الأمن يصوت اليوم على تمديد البعثة الاممية في الحُديدة اليمنية اجواء باردة نسبيًا اليوم وانخفاض ملموس غدًا ترمب: إيران تريد التوصل لاتفاق والوضع «غير مستقر» «سنتكوم» تؤكد نشر مجموعة ضاربة بقيادة «أبراهام لينكولن» في المنطقة

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل