شريط الأخبار
النائب كريشان يطالب الحكومة بمواجهة التحديات المائية في معان وزير الداخلية الباكستاني يزور إيران لإجراء محادثات الحرس الثوري الإيراني يصدر تهديدا جديدا ويلوِّح بحرب أوسع وفاة حاج أردني في الديار المقدسة الجيش: إسقاط مسيّرة دخلت الأجواء الأردنية في جرش .. وأضرار مادية القلعة نيوز تعزي بوفاة الحاج عطالله الحجايا والد العميد طارق الحجايا قائد المنطقة العسكريه الشمالية رسالة صادرة عن مجلس قبيلة عباد البلبيسي: وفيات إيبولا تصل إلى 50% لكن انتشاره ابطأ من كورونا الفايز: منع تداخل الصلاحيات بين السلطات التنفيذية والبلديات ومجالس المحافظات ضرورة الأوقاف الفلسطينية تدين إضاءة جدران الحرم الإبراهيمي بالعلم الإسرائيلي كنيست الاحتلال يصوّت على مشروع لحل نفسه واجراء انتخابات مبكرة عرض بصري في سماء عمان مساء الاثنين احتفاء بعيد الاستقلال الـ80 البيئة و الجمارك الأردنية يطلقان مبادرة ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات الأردن يشهد تقدمًا متسارعًا في مشروع "ريفيرا هايتس" العقاري الأضخم بالعقبة بتكلفة 280 مليون دينار اللواء المعايطة يرعى تخريج دورة إعداد وتأهيل الشرطة المستجدين في الكفرين زين تستعد للاحتفال الأضخم باستقلال المملكة الـ80 والاحتفاء بالتأهّل التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم البلبيسي: الأردنيون العائدون من الكونغو وأوغندا يخضعون لحجر 21 يوما "مكافحة الفساد" تكشف نتائج التحقيقات في تصريحات العماوي (تفاصيل) القبض على محتال كباتن التوصيل حالة الطقس الأربعاء- تفاصيل

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل