شريط الأخبار
مستقلة الانتخاب تطلب من حزب العمل الاسلامي عكس تصويب النظام على اسمه الملك وابن زايد يبحثان أبرز مستجدات الإقليم بزشكيان يوجه ببدء التفاوض مع أميركا .. عراقجي وويتكوف قد يلتقيان خلال أيام وزير الداخلية يتفقد سير العمل في مركز حدود جابر رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس أركان الجيوش الفرنسية ( صور ) وزير المياه: ملتزمون بتنفيذ "الناقل الوطني" وفق أعلى المعايير البيئية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً من شركة "نورينكو" الصينية المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية ترامب: وثائق إبستين الجديدة تبرئني إيران تستدعي سفراء الدول الاوروبية لديها الحكومة: أسطوانات الغاز البلاستيكية ما تزال في إجراءات الترخيص الأردن ينقب عن غاز الهيليوم في البحر الميت عبيدات مديرا عاما لشركة المدن الصناعية الأردنية نشر صور لولي العهد أثناء متابعته قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم انخفاض ملموس الثلاثاء وطقس بارد الأربعاء والخميس الأرصاد: تقلبات جوية وكتلة باردة وماطرة تؤثر على الأردن الثلاثاء أكسيوس: اجتماع أميركي إيراني قد يُعقد الأسبوع الحالي في تركيا مسؤولان: رئيسا الأركان الأمريكي والإسرائيلي اجتمعا في البنتاغون الجمعة وزير الخارجية الإيراني: واثقون بإمكانية التوصل لاتفاق نووي مع واشنطن والحرب ستكون كارثة على الجميع باحث سوري: الأردن سيكون له "دور قريب في توحيد الجنوب السوري"

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل