شريط الأخبار
الأمن العام : التحقيق في حادثة الاعتداء على أحد الصحفيين في مدينة الزرقاء قائد قسد يعلن انسحاب قواته من شمال حلب إلى شرق الفرات الأردن يرحب بتشكيل لجنة إدارة غزة: أهمية دعم أعمالها بدون قيود ترامب للرئيس السيسي: أشكركم على وقف حرب غزة.. ومستعدون للتوسط بملف سد النهضة نقابة الصحفيين تتابع باهتمام بالغ حادثة الاعتداء على الزميل التميمي إعلام عبري: سقوط مروحية إسرائيلية شرق بيت لحم ترامب: لم يقنعني أحد بالتراجع عن ضرب إيران طقس العرب: منخفض جوي ماطر على بلاد الشام وآخر محمل بالثلوج على المغرب العربي انتشال مركبة تعرضت للسقوط في قناة الملك عبدالله اكتشافات أثرية تظهر وجود منظومة صيد حجرية في بادية الزرقاء الاعتداء على صحفي وعائلته من قبل ملثمين في الزرقاء برهم صالح يشدد على الحاجة الماسة لتقديم مساعدات للاجئين السودانيين الجيش السوري يبدأ عملية عسكرية في "دير حافر" لتحطيم مواقع التهديد وتأمين أهالي حلب أمين عام الإدارة المحلية يتفقد جاهزية بلدية جرش للاحتفال بيوم الشجرة الديوان الملكي السعودي: الملك سلمان غادر المستشفى والفحوصات مطمئنة بجولة تفقدية ليلية مفاجئة .. البدور يوجه بتوسعة طوارئ الأمير حمزة والاستفادة من المستشفى الميداني رويترز نقلا عن سكان ومنظمة حقوقية: تراجع الاحتجاجات في إيران ترامب: الولايات المتحدة تحتاج إلى أسلحة هجومية ترامب قد يفرض رسوما على الدول التي لا تدعم خطته بشأن غرينلاند الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بخصوص المواطنين السوريين الكرد

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل