شريط الأخبار
ضجة في اميركا .. ميغن كيلي : ترمب يبتلع اكاذيب نتنياهو سوريا: إحباط مخطط وتفكيك عبوة قبل انفجارها في محيط كنيسة بدمشق فيلم "مملكة" لهيفاء وهبي ومصطفى شعبان .. تطور جديد عثمان القريني يدعو لاستبعاد الكابتن إحسان حداد من قائمة المنتخب الوطني "الكوكب المحظور" .. جرم بحجم المشتري يربك حسابات "ناسا" ويهز نظريات نشأة الكون فائق وخطير .. Mythos يرصد نقطة ضعف كل كمبيوتر على وجه الأرض استطلاع: غالبية الأردنيين محبطون من الموقف الروسي تجاه الحرب الأمريكية على إيران عمّان تستضيف أعمال مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الأحد 10 شهداء بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان من بينهم مسعفون ‏البيت الأبيض ينفي قبول واشنطن الإفراج عن أصول إيرانية قوات جوية باكستانية تصل إلى السعودية في إطار اتفاقية الدفاع المشترك كنائس فلسطين تحيي "سبت النور".. والاحتلال يحول القدس لثكنة عسكرية بدء اجتماع الوفد الإيراني المفاوض مع رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد أورنج الأردن توقع اتفاقية دعماً لأعمال جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر واشنطن تفرج عن أصول إيرانية مجمدة رويترز: مجتبى خامنئي يعاني من جروح بالغة ومشوهة زلزال بقوة 4.58 ريختر يضرب جنوب إيران فاعليات عجلونية: الثقة بالأجهزة الأمنية أساس الاستقرار والجيش درع الوطن وأمنه 29 إشاعة تحريضية ضد الأردن بـ10 أيام.. والأردن يواجهها بتدفق المعلومات والوعي إعادة انتخاب رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله لولاية سادسة

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل