شريط الأخبار
الملك يزور جمهورية باربادوس لحضور حفل تنصيب رئيسها الجديد بعد غد الأحد العين العياصرة يُشارك بأعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في القاهرة شخصيات سياسية وعشائرية أردنية في ديوان المرحوم "عرب العون" بمنطقة صبحا ( أسماء وصور ) بلجيكا: عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وصل إلى أعلى مستوى له إحياء الذكرى الرابعة والخمسين لاستشهاد رئيس الوزراء الأسبق وصفي التل أبو الغيط: استمرار الاحتلال وصفة لانعدام الاستقرار وتدمير فرص التعاون في المنطقة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.. الأردن يواصل دعم صمودهم لنيل حقوقهم المشروعة ملاسنة في احتفال ذكرى وصفي .. ومنع ابن اخ الشهيد التل من اكمال كلمته الصفدي: 80% من احتياجات الغذاء لا تصل إلى غزة أوساط أوكرانية: واشنطن وجهت رسالة خطيرة لا تقبل التأويل لزيلينسكي عبر مدير مكتبه الأردن يدين توغّل القوات الإسرائيلية وقصفها بلدة بيت جن في ريف دمشق ترامب: وفاة امرأة من الحرس الوطني تعرضت لإطلاق نار شهيد وإصابتان جراء قصف الاحتلال جنوبي قطاع غزة القوانين والأعراف في الأردن تكفلان السكينة والعلاقات الطيبة بين الجيران وزير الخارجية: الأردن ملتزم بالعمل مع الجميع لتحقيق السلام وتعزيز التعاون بين الدول وفاة طفل داخل منزل ذويه في عين الباشا .. والأمن يحقق عشيرة التل تستقبل الأردنيين في منزل الشهيد وصفي التل بحضور أردني... إطلاق الميثاق الأوروبي للمتوسط رسميا ترامب يعلن وقف الهجرة بشكل دائم من كل دول العالم الثالث الصفدي: الاحتلال الإسرائيلي يلعب دورا كبيرا جدا بعدم إعطاء الفلسطينيين فرص العيش الكريم

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل