شريط الأخبار
الولايات المتحدة ستستضيف مؤتمرا بالدوحة في 16 الشهر بشأن خطط تشكيل قوة في غزة صندوق النقد يقر مع الأردن رابع مراجعة لبرنامج التسهيل الممدد والأولى لمرفق الاستدامة رئيس الوزراء: نتمنى السلامة لنجمنا يزن النعيمات الحُسين والملكة رانيا و الأمير هاشم يهنئون النشامى لبلوغه نصف نهائي في طولة كأس العرب رئيس الملتقى الوطني لأبناء البادية الأردنية : الأصل أنّ يتنفس الشعب الصعداء، ويرتاح من النواب والحكومة معاً الصفدي وغوتيريش يؤكدان أهمية دعم الأونروا لضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين ولي العهد: مبارك للأردن .. النشامى لنصف نهائي كأس العرب الملكة للنشامى: فخرنا فيكم ما له حدود الأمير هاشم يشجع النشامى بين الجماهير الأردنية في قطر الأردن ودول عربية وإسلامية: الاقتحام الإسرائيلي لمقر أونروا تصعيد غير مقبول النائب أروى الحجايا تُهنئ النشامى : إنجار رياضي أردني نفتخر به منتخب النشامى يفوز على العراق ويتأهل لملاقاة السعودية في نصف نهائي كأس العرب الاقتصاد الرقمي توسع نطاق خدمة براءة الذمة المالية الإلكترونية في البلديات ولي العهد: كلنا مع النشامى إعلان تشكيلة النشامى في مواجهة العراق (أسماء) وزير الثقافة يفتتح معرض "ما وراء الإطار – فراشي من أجل الحرية" ويشيد بإبداع الأطفال والشباب ( صور ) ترامب: النزاع في أوكرانيا قد يشعل فتيل حرب عالمية ثالثة بوتين يعقد اجتماعا مطولا مع أردوغان في عشق آباد.. ورئيس وزراء باكستان ينضم إليهما! الجمعية الأردنية لدعم مبتوري الأطراف والحملة الأردنية تطلقان برنامج الصحة العلاجية والتغذوية في غزة الأرصاد الجوية: استمرار الأجواء الضبابية خلال الأيام الثلاثة المقبلة

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل