شريط الأخبار
ترامب يمازح الملك تشارلز .. "أمي كانت معجبة بك" ترامب يهدد إيران حاملا البندقية: لن أكون لطيفا أكثر بعد اليوم الملك تشارلز لترامب: "لولا بريطانيا لكنتم تتحدثون الفرنسية" (فيديو) ترامب: الملك تشارلز لا يريد أن تمتلك إيران سلاحا نوويا رئيس مجلس الأعيان: أمن الأردن وأمن دول الخليج يشكلان منظومة واحدة لا تتجزأ الأردن يجدّد رفضه لسياسات إسرائيل غير القانونية في الأراضي الفلسطينية الأميرة بسمة تستذكر شقيقها الأمير محمد في الذكرى الخامسة لرحليه ولي العهد خلال تخريج خدمة العلم: موقعنا الملتهب كان دافعا لصقل الشخصية الوطنية ولي العهد يرعى حفل تخريج الدفعة الأولى من المكلفين بخدمة العلم اتفاقية تعاون بين عمّان الأهلية ومكتب م .علي أبوعنزة للاستشارات الهندسية وزير الأوقاف يفتتح قسماً متخصصاً لطباعة المصحف الشريف صوت الأردن عمر العبداللات نجم إفتتاح مهرجان جرش 2026 173 مليون دينار ارباح موحدة للبوتاس العربية .. وتوزيع 100 مليون كأرباح نقدية "البيعة في القاعة". تقرير يرصد تفاعل الأردنيين مع تغيير اسم العمل الإسلامي إلى الأمة 10 ملايين دولار مكافأة التأهل .. فيفا يرفع مستحقات المنتخبات في المونديال الجمعية الأردنية لتشجيع التبرع بالأعضاء تزور مجموعة " سند" آفاق للطاقة تُوصي بتوزيع 18 % من الأرباح على المساهمين و تعرض الخطط المستقبلية لها 93.20 دينارا سعر غرام الذهب محليا بنكABC في الأردن يدعم مبادرة "متحفنا للكل" بالتعاون مع متحف الأطفال بدران في أيار .. سماء الأردن على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل