شريط الأخبار
القاضي: مجلس النواب يؤمن بدور الإعلام في الدفاع عن رسالة المملكة الملك يهنئ العاهل المغربي بتتويج منتخب بلاده لكرة القدم بكأس العرب 2025 حسان: الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة مع الجهات المعنية ساعات على غُرة رجب ويبدأ العد التنازلي لشهر الخير والمغفرة كما انفردت القلعة نيوز المجلس القضائي يحيل ابو حجيلة والسمارات على التقاعد وزارة الثقافة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية رئيس الفيفا يشيد بالجماهير الأردنية ودورها في إنجاز النشامى وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى السعودية الجمارك تدعو للاستفادة من إعفاءات الغرامات المترتبة على القضايا محافظة: قطاع التعليم العالي يمر بمرحلة تحوّل جوهري جامعة البلقاء التطبيقية تستضيف مؤتمر «رؤى التحديث: الشباب محور الاهتمام» جامعة البلقاء التطبيقية تستقبل مستشار الشؤون الثقافية في سفارة جمهورية الصين الشعبية وتبحث آفاق التعاون الأكاديمي والثقافي بعد إفريقيا.. الاتحاد الآسيوي يعلن نيته إطلاق بطولة جديدة للمنتخبات مصر تنفي زيادة رسوم الدخول للسياح الروس الأمم المتحدة تجدد ولاية بعثة حفظ السلام في الكونغو وتطالب رواندا بسحب قواتها "تواصل معه مباشرة بعد المقابلة المثيرة للجدل".. مدرب منتخب مصر يكشف حالة صلاح قبل كأس إفريقيا دعم تاريخي من المصريين في الخارج لاقتصاد بلادهم إيطاليا تعد مشروع مرسوم لمواصلة دعم أوكرانيا في 2026 خبر سار للجزائريين.. قناة مفتوحة تنقل 15 مباراة في كأس أمم أفريقيا ولي العهد يترأس اجتماعا للجنة التحضيرية المعنية بالبرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل