شريط الأخبار
ترامب يقول إنه اختار "عدم تدمير" البنية التحتية النفطية عند قصف جزيرة خرج الإيرانية الأمير مرعد يرعى إفطاراً رمضانياً للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين قبل أذان المغرب بدقائق.. متطوعون يسابقون الزمن لإفطار الصائمين على الطرقات أمانة عمان توقف مكافآت التحول الإلكتروني والإرشفة مؤقتًا لدراسة آلية الصرف أردوغان: تركيا لن تنجر للحرب مع إيران أمين عام حزب الله: أعددنا أنفسنا لمواجهة طويلة وتهديدات إسرائيل لا تخيفنا الحرس الثوري: استهدفنا الأراضي المحتلة وقواعد أمريكية بمسيرات وصواريخ "قدر" و"خيبر شكن" أمانة عمان تعلن عن اجراءات للتعامل مع المنخفض الجوي الأردن ودول الخليج يبحثون تعزيز الشراكة والتصعيد في المنطقة آل البيت: تأجيل أقساط الادخار والاستثمار لشهرين ارتفاع حاد لأسعار الشحن الجوي تأثرا بالحرب إعلام إسرائيلي : الجيش يستعد لعملية برية واسعة في لبنان شرطة أبوظبي توقف 45 شخصا على خلفية تصوير هجمات وتداول معلومات مضللة أسواق النفط تواجه أكبر أزمة في التاريخ .. قائمة ببعض الاضطرابات السابقة دوي انفجارات في بغداد رويترز: إسرائيل ترفض عرضا من الرئيس اللبناني لإجراء مفاوضات مباشرة تشمل تطبيع العلاقات واشنطن تتدخل رسميا للدفاع عن إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية أمام العدل الدولية أبو عاقولة يوضح تفاصيل الاعتداء على الشاحنات الأردنية في سورية الداخلية القطرية تعلن إخلاء مناطق محددة من السكان ترمب: قضينا على البحرية وسلاح الجو في إيران .. كل شيء انتهى تقريباً

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل