شريط الأخبار
تمديد ولاية البرلمان اللبناني لعامين الإسعاف الإسرائيلي: 41 مصابا اليوم معظمهم خلال التدافع إلى الملاجئ لاريجاني: تعيين مرشد جديد لإيران أحبط واشنطن وتل أبيب الأردن يقود التضامن العربي ضد الاعتداءات الإيرانية: موقف حازم لحماية السيادة والأمن الإقليمي محافظة: قانون التربية والتعليم 2026 يهدف لتحسين جودة التعليم البريد الأردني الطرود البريدية وطرود التجارة الإلكترونية تعمل بشكل اعتيادي وطبيعي الملك يشارك في اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي مع قادة من الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة نقيب المقاولين يحذر حواري: لن نستعجل إقرار قانون الضمان.. ونسعى لمعالجة الرواتب التقاعدية العالية إطلاق منصة لاستقبال مقترحات المواطنين حول قانون الضمان في مجلس النواب جمعية الفنادق الأردنية: الحرب في المنطقة تتسبب بتراجع حاد في الإشغال الفندقي وإلغاءات للرحلات السياحية إلغاء كامل للحجوزات السياحية في البترا خلال آذار وسط تداعيات الأوضاع الإقليمية انفجار أمام كنيس يهودي في لييج البلجيكية دون إصابات الرئيس المصري: الحرب الجارية الآن سوف تترتب عليها تداعيات إنسانية واقتصادية وأمنية جسيمة هيئة البث الإسرائيلية: قتيل ومصابان جراء رشقة صاروخية من إيران إصابة أردنيين ومصري إثر سقوط شظايا في أبوظبي الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على منشأة سكنية في مدينة الخرج بالسعودية انطلاق بطولات الفئات العمرية لكرة اليد في 28 من الشهر الحالي الجبيهة يتغلب على شباب بشرى بكأس الأردن لكرة السلة اكتمال عودة بعثة الحسين إربد إلى أرض الوطن

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل