شريط الأخبار
السفير القضاة يبحث مع وزير الزراعة السوري تعزيز التعاون الزراعي وتسهيل التبادل التجاري الجيش الأردني في بيان عاجل يُعلن : إسقاط 7 صواريخ و6 مسيرات إيرانية نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سينفذ عمليات واسعة في بلدات فلسطينية واشنطن تستأنف ضرباتها على إيران لليلة الـ13 على التوالي مصر: نؤكد الدعم الكامل لما تتخذه الاردن ودول الخليج للحفاظ على امنها الجيش يُعلن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات على الحدود الشرقية إيران تقر: الضربات الامريكية طالت مقرًا قياديًا تابعًا للبحرية مطالبة نيابية بتحرك برلماني دولي عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى تقرير: اصطياد "قرش حوتي" في العقبة تكشف أبعادًا بيئية مقتل إسرائيلي وإصابة 3 بهجوم على مستوطنة قرب نابلس الأمم المتحدة تدعو لإجلاء 6 آلاف بحار عالقين في مضيق هرمز النفط فوق 100 دولار متجها لتحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي "الملكية لشؤون القدس" ترحب بقرار "اليونسكو" إبقاء المدينة على قائمة التراث العالمي 4 شهداء وإصابات حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية تل قرب نابلس أسعار الذهب تواصل التراجع مع صعود النفط روسيا: الاحتياطيات الدولية تصل إلى 723 مليار دولار أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والعقبة واشنطن بوست: تسريح حوالي 200 موظف من مكتب مدير الاستخبارات الأمريكية منذ يونيو إيران تتوعد بمواصلة الرد على الضربات الأميركية وزارة الدفاع اليمنية: الحوثيين لا يستطيعون إغلاق مضيق باب المندب وأي محاولة ستواجه بضربات من الداخل والخارج

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل