شريط الأخبار
كابيتال بنك يدعم عقد ورشة تدريبية متخصصة بالتعاون مع منصة "إدراك" التعليم العالي: تحديد طبيعة دوام الطلبة في الجامعات الأردنية خلال رمضان من اختصاص رؤساء الجامعات شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار توقّع اتفاقية تعاون مع بلدية الزرقاء روسيا تعلن إرسال النفط إلى كوبا كمساعدة إنسانية وسط أزمة وقود حادة مجموعة السلام العربي توقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية الروسية لتعزيز ثقافة الحوار والسلام وزارة الثقافة تطلق برنامج "أماسي رمضان" بفعاليات ثقافية واجتماعية مميزة للعائلات المواصفات والمقاييس تحذر: الغذاء والدواء تُغلق محل عصائر في عمّان وتُتلف كميات لمخالفات صحية جسيمة وفيات الخميس 12-2-2026 البنتاغون يستعد لنشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط مجلس الجامعة العربية يدعو إلى منع ضم الضفة الغربية ويؤكد الدعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني واشنطن تعلن سداد مستحقات متأخرة للأمم المتحدة مع استمرار الضغط لإصلاح المنظمة هيئة شباب كلنا الأردن – إربد تحتفل بيوم البيعة وعيد ميلاد جلالة الملك بمشاركة فعّالة من الطلبة طقس بارد نسبيًا اليوم وارتفاع الحرارة الجمعة مع نشاط الرياح وغبار محتمل التربية تعلن عن رغبتها في شراء خدمات موظفين لشواغر متعددة نتنياهو عاد بخفي ترامب.. وفاة طفلة غرقًا في سيل الزرقاء بجرش هذا ما قالته النائب أروى الحجايا في اعتصام أصحاب القلابات في الحسا "هيئة الاتصالات": دراسات إضافية لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي تعيين حكام مباريات الأسبوع 15 بدوري المحترفين

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل