شريط الأخبار
رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى واشنطن تخطط لاستهداف دفاعات إيران في هرمز إذا انهارت الهدنة مطار الإمام الخميني في طهران يستأنف السبت رحلاته إلى مسقط وإسطنبول قفزة حادة في رسوم قناة بنما بعد إغلاق هرمز اعتقال أمجد يوسف المتهم الأول بمجزرة حي التضامن في سوريا نشاط ملحوظ في بورصة عمّان مع ارتفاع المؤشرات الأسبوعية بنسبة 1.23% منتخب الجوجيتسو يختتم مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية (سانيا 2026) نادي الأردن ينتخب هيئة إدارية جديدة ويؤكد انطلاق مرحلة جديدة من النشاط الشبابي والثقافي الحسين إربد يفوز على السرحان ويعتلي صدارة الدوري لكرة القدم الاتحاد الآسيوي يعتمد مقاعد الأندية والأردن في الملحق للنخبة ومباشر في آسيا 2 إصدار جدول مباريات الدور نصف النهائي من كأس الأردن تحت سن 17 انتخاب عبيد ياسين رئيسًا لمجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية علامة HONOR ووكيلها الرسمي سيل افينيو تتعاقد مع محمود مرضي، محمد ابو ازريق(شرارة) ونور الروابدة كجزء من حملتها الدعائية وبداية الطلب المسبق لسلسلة HONOR 600 Series اليوم بنك صفوة الإسلامي يعقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي ويستعرض نتائجه المالية لعام 2025 ندوة في جامعة اليرموك تبحث الدور الثقافي والأدبي لكرسي عرار وإنجازه المعرفي نتنياهو يعلن عن إصابته بورم خبيث ولي العهد يلتقي الرئيس الفرنسي في قبرص عراقجي إلى إسلام آباد لعقد محادثات بشأن الحرب الأردن يشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للكتاب وحق المؤلف السواعير عبر تلفزيون إيطالي: البترا إرث إنساني عالمي وشراكات دولية لحمايتها

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل