شريط الأخبار
أجواء باردة وتحذير من تشكل الصقيع حتى نهاية الأسبوع تقرير أممي: إسرائيل تفرض حظر تجول على 25 ألف فلسطيني في الخليل النائب القباعي يتراجع عن تصريحاته فيما يتعلق بفاقد الكهرباء أردوغان: سوريا واحدة موحدة وذات سيادة أمر لا غنى عنه لازدهار منطقتنا بأكملها الشرع و ترامب يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في سوريا سيناتور جمهوري أمريكي يحذر دمشق من "قيصر" أشد قسوة إذا واصلت القوات السورية تقدمها شمالا بيان: قسد تدعو الأكراد في سوريا وكردستان وأوروبا إلى الإنخراط في المقاومة ضد القوات الحكومية السورية فرنسا ترفض المشاركة في "مجلس السلام" الأميركي لإدارة غزة الأمن العام يوضّح تفاصيل العثور على طفل يبلغ عامين من العمر في محيط مستشفى التوتنجي وزير الإعلام اللبناني: توقيع 21 اتفاقية بين الأردن ولبنان يعكس عمق العلاقات ملك المغرب يقبل دعوة ترمب في مجلس السلام الرواشدة يلتقي لجنة "بانوراما معان ويؤكد تدوين تاريخ المكان نواة للدولة الأردنية الحديثة ( صور ) ترمب: على أوروبا التركيز على الحرب الروسية الأوكرانية وليس على غرينلاند "واللا": إسرائيل تلقت دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام "مجنون" أمريكي يقتل ثلاثة سياح بإطلاق نار عشوائي في عقار قرب "ديزني وورلد" نتنياهو: لن يكون هناك جنود أتراك أو قطريون داخل قطاع غزة ونحن على أعتاب المرحلة الثانية في خطة ترامب لابيد يقر بفشل الحرب على غزة: بعد عامين ومئات القتلى عدنا إلى وضع أسوأ من نقطة البداية إن بي سي نيوز: ترامب يرفض التعليق على احتمال اللجوء للقوة للاستيلاء على غرينلاند سوريا: نرفض محاولات استخدام ملف الإرهاب ورقة ابتزاز سياسي أو أمني تجاه المجتمع الدولي كندا "لن تدفع" لترامب لقاء الانضمام إلى "مجلس السلام"

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل