شريط الأخبار
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الوزير والعين والنائب الأسبق جمال حديثه الخريشا وزير الخارجية السنغافوري: سنعترف بالدولة الفلسطينية في الوقت المناسب الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية انطلاق الملتقى الأردني - السوري للاتصالات والتكنولوجيا في دمشق خطة السلام الأميركية: تنازلات قاسية لأوكرانيا وتمكين موسّع لروسيا أوامر إسرائيلية بالاستيلاء على أراضٍ جديدة في طوباس والأغوار السفير القضاة : مشاركة مميزة للشركات الأردنية بمعرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دمشق وزير الثقافة : الاستجابة لدعوة "ولي العهد "بتوثيق السردية الأردنية هي التزامٌ بتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ ذاكرة الأردن الجامعة رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا مصرع ما لا يقل عن 10 أشخاص جراء انهيار أرضي في إندونيسيا خبراء في التكنولوجيا: التحديث الاقتصادي يدعم اقتصاد المعرفة الاتحاد الأوروبي يخصص 88 مليون يورو كمساعدات للسلطة الفلسطينية الذهب يتراجع ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي طفيف شهيدان برصاص قوات الاحتلال في كفر عقب شمال القدس أجواء معتدلة اليوم وغدا القلعة نيوز تعزي بوفاة «معالي الشيخ جمال حديثة الخريشا» أبو حديثة. الرئيس الفلسطيني يستقبل أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بمدينة رام الله نتنياهو: فتح معبر رفح بعد استعادة جميع الجثامين من غزة سميرات يبحث التعاون في التحول الرقمي والأمن السيبراني مع سوريا الرواشدة يرعى حفل اختتام فعاليات لواء الشوبك " مدينة الثقافة الأردنية "

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل