شريط الأخبار
انقضاء المهلة التي حددتها الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذهب يتراجع مع صعود الدولار بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وتعليقات باول سيميوني يواجه مشجعا بعد هدف الفوز لليفربول ويوضح سبب غضبه في ذمة الله الطيار المقاتل الأردني الذي أسقط طائرة اسرائيلية ناشط إيطالي يؤدي أول صلاة في حياته متأثرا بالأذان في "أسطول الصمود" 118 مليون دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن وقطر بوتين يكافئ اللاعبتين الروستين الوحيدتين اللتين صعدتا إلى منصة التتويج في أولمبياد 2024 طقس مناسب للرحلات خلال إجازة نهاية الأسبوع واشنطن وراء “أفظع الجرائم” وأوروبا ملت الأكاذيب.. والخليج: “فرصة ترامب الأخيرة” الجنسيات الأجنبية ترفع استثماراتها في بورصة عمان.. والهند تتصدر القائمة قطيشات يهنئ احمد الخرابشه بمناسبة زفاف نجله موناكو يواجه موقفا طريفا قبل دوري الأبطال الشرع: واشنطن لا تضغط على دمشق للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل ولي العهد يعقد لقاءات مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي في واشنطن ترحيب عربي ودولي واسع بخارطة الطريق الأردنية السورية الأميركية بشأن السويداء الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إسرائيل السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك سفيرة الأردن في المغرب تستقبل نائبة رئيس مجلس جهة فاس / مكناس خديجة حجوبي الأردن يشارك في الاجتماع التنسيقي العربي للقمة العربية الروسية الأردن يدين فتح سفارة لجمهورية فيجي في القدس

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل