شريط الأخبار
الجيش يتعامل مع جماعات تعمل على تهريب الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة كاتس: لن ننسحب أبدا من قطاع غزة وفاة رئيس أركان الجيش الليبي ومرافقيه بحادث طائرة فوق أنقرة مقتل ضابط مخابرات سوري سابق بظروف غامضة الأمن العام : وفاة وإصابتان بانفجار جسم متفجّر قديم عثر عليه أشخاص في أثناء جمع الخردة بمنطقة الظليل في الزرقاء بالفيديو.. لحظة حدوث انفجار يعتقد أنه ناجم عن سقوط طائرة تقل رئيس الأركان الليبي في تركيا وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي أسلحة ورواتب وخرائط.. دعم إسرائيلي لقوات الهجري الجيش الاسرائيلي يزعم احباط تهريب اسلحة على الحدود الاردنية "الخضير تفزع للزهير" منع ١٤ شخصا من السفر و٢٦ مشتكي في قضية "الشموسة" جعفر حسان في وزارة الخارجية! طقس العرب: تغيرات مرتقبة على الأنظمة الجوية تعيد الأمطار إلى الأردن نهاية العام وزيرا الخارجية السعودي والمصري يبحثان مستجدات غزة استعدادا لاجتماع "التنسيق الأعلى" السعودية.. المسجد النبوي يودّع مؤذنَه فيصل النعمان (فيديو) لافروف سيلتقي الشيباني في موسكو فلسطين تتهم إسرائيل بـ"إحكام السيطرة الاستعمارية" في الضفة الغربية البكار: قرار إنهاء خدمة من أمضوا 30 سنة أثّر سلبا على استدامة المركز المالي للضمان غنيمات تستقبل الخطاط والفنان التشكيلي المغربي محمد قرماد عباس لزوجة مروان البرغوثي: إطلاق سراحه على رأس أجندتنا الشرفات من اليرموك: نُدافع عن التعددية السياسية من وحي الدستور

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل