شريط الأخبار
تقرير: روسيا زودت إيران بقائمة لـ 55 هدفًا في مجال الطاقة داخل إسرائيل ترامب: قد نقضي على إيران بالكامل ليلة الغد الأردن وقطر: تضامن كامل في مواجهة الاعتداءات الإيرانية وزير الثقافة يفتتح فعاليات لواء القصر مدينة للثقافة الأردنية ( صور ) الإعلامي حسين الدسوقي يتقدم بالشكر الجزيل لقسم العيون في مستشفيات البشير على نجاح العملية الجراحية لزوجته رئيس الكونغو يمنح اللاعبين منزلاً وسيارة بعد التأهل لكأس العالم سيناريو خيالي .. ماذا يحتاج رونالدو لتسجيل هدفه الـ1000 في نهائي كأس العالم؟ وظائف حكومية شاغرة .. ومدعوون للمقابلات الشخصية - اسماء بعد واقعة الـ 40 مليارا .. فنان مصري يتعثر في سداد 11 مليار جنيه للبنوك أجمل امرأة في إيران .. "فتاة أصفهان" تنتفض على النظام بـ"حبل مشنقة" المستشفى الميداني الأردني نابلس /10 يجري عملية نوعية المحامي النوايسه : بعض الوزراء يمتنعون عن تنفيذ حكم قضائي قطعي .. الوطن ليس ملكيه خاصه للوزراء البنك العقاري المصري العربي يعلن عن إنهاء كافة أعماله في الأردن وإيقاف خدماته الرئيس الأمريكي: الثلاثاء هو الموعد النهائي لإيران هل ستختفي رسائلك على ماسنجر بعد قرار ميتا بإغلاق التطبيق؟ طرح دفعة جديدة من تذاكر حفل تامر حسني بناء على طلب جمهوره أول تعليق من هند البحرينية بعد براءتها طارد للحشرات وسماد للنباتات .. 4 استخدامات لأكياس الشاي القديمة "صداقة نادرة" بين حمار وحشي وزرافة (صور) أبرز المضائق والقنوات المائية في العالم

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل