شريط الأخبار
ترامب: يبدو أن تغيير النظام في إيران سيكون أفضل شيء الولايات المتحدة تجيز لخمس شركات نفطية استئناف عملياتها في فنزويلا رئيس البرلمان اللبناني: يجب إجراء الانتخابات في موعدها في 10 أيار ولي العهد: النشمي التعمري ما شاء الله ترامب: علاقتنا مع رئيسة فنزويلا جيدة جدا السلام العربي توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية الشعبية الروسية ترامب يحض زيلينسكي على "التحرك" للتوصل إلى اتفاق مع روسيا ماكرون: على أوروبا تحديد قواعدها للتعايش مع روسيا في حال إرساء السلام في أوكرانيا وفاة و 3 إصابات خلال مشاجرة في الكرك ترامب يعلن أنه سيزور فنزويلا من دون تحديد موعد الساعة 12 مساء.. انتهاء تقديم طلبات القبول الموحد للبكالوريوس دون تمديد الأرصاد: عاصفة غبارية تتجه نحو الأردن وتدني الرؤية جنوبا تحذير من تحري الهلال بوسائل تقليدية: يؤدي لحروق في شبكية العين الأردن يشارك بأعمال الدورة 63 للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي ترامب: حاملة طائرات ثانية ستغادر إلى الشرق الأوسط صلح عشائري بين الدعجة / عشيرة الهملان وبني قيس /عشيرة الظهراوي ، بجهود العجارمه والدوايمه والخريشا والفايز. الملكة رانيا تشارك في قمة الأعمال العالمية لصحيفة "تايمز" الاقتصادية وزارة الثقافة تُطلق برنامج "أماسي رمضان" بفعاليات ثقافية واجتماعية مميزة / تفاصيل المنتخب الوطني للشباب يفوز على نظيره السنغافوري الصفدي يبحث مع مصر وتركيا وقطر جهود أمن واستقرار المنطقة

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل