شريط الأخبار
كلية الأعمال تستعد لاستضافة المؤتمر الدولي الثاني حول (مستقبل الاستدامة لبيئة الأعمال التنموية السياحي إنجاز عربي جديد لجامعة البلقاء التطبيقية في الملتقى الطلابي الإبداعي السادس والعشرين بعُمان مدير الإقامة والحدود: ملاحقة قانونية وغرامات مشددة بحق من يؤوي أو يتدخل في هروب الخادمات الملك يبحث مع وزير الدفاع الياباني التطورات الإقليمية وفرص تعزيز التعاون العسكري الأردن وألمانيا يوقعان اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 30 مليون يورو لقطاعي المياه والتعليم اجتماع تاريخي بين الشرع وترامب في البيت الأبيض الاثنين "الكنيست" يطرح مشروع "قانون إعدام الأسرى" الاثنين للتصويت بالقراءة الأولى الاحتلال يواصل عمليات نسف منازل في حي الزيتون ويشن غارات على خان يونس الرئيس الفرنسي يستضيف الرئيس الفلسطيني الثلاثاء الملك يلتقي رئيس جمعية الصداقة الأردنية اليابانية تعاون بين "العمل" و"تجارة الأردن" لتوفير عمالة غير أردنية للقطاع التجاري مقابل تشغيل أردنيين وزير الصحة يفتتح ملتقى عمان لتمويل الصحة وتبادل خبرات الدول في الابتكار المالي الملك يبحث في طوكيو فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن واليابان 5.8 مليار دينار حجم التداول العقاري في المملكة لنهاية تشرين الأول انخفاض واستقرار 90 سلعة غذائية الشهر الماضي إقليم البترا التنموي السياحي ينشئ سدًّا تجميعيًا في وادي موسى المنتخب الوطني للتنس يظفر بلقب بطولة الفجيرة الملك يلتقي رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" الملك يلتقي رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية ويدعو لبحث إنشاء نافذة استثمارية مشتركة مقتل 31 نزيلا في أحد سجون الإكوادور عقب أعمال شغب

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل