شريط الأخبار
الصناعة والتجارة تتعامل مع 16 قضية دفاع عن الصادرات الوطنية العام الماضي خامنئي يحذر من صراع إقليمي إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران مسؤولون: الاستعدادات جارية لإعادة فتح معبر رفح في غزة بالكامل التربية توضّح بشأن أسس توزيع طلبة الصف الحادي عشر على 4 حقول القاضي للعرموطي: لا تمدحوا حالكو كثير التلهوني: طلبات تسليم الأشخاص بين الأردن والدول قابلة للطعن النواب يقر التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا 11 نائبا غائبا عن جلسة الأحد (اسماء) إسرائيل: إنهاء عمل أطباء بلا حدود في غزة آخر شباط الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى القاهرة عاجل / الملك يلتقي السيسي في مصر لبحث المستجدات الاقليمية والدولية صادرات الصناعة تنمو 9.3 % خلال 11 شهرا في 2025 استشهاد فلسطيني جراء الاستهداف الإسرائيلي جنوب غزة المملكة المتحدة تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر شباط ارتفاع على الحرارة اليوم وانخفاض ملموس الثلاثاء عشائر الاغوار في لقاء وطني .. عشيرة النعيم تستضيف الدكتور خليفات بحضور شيوخ ووجهاء من أنحاء الاردن بضيافة الشيخ ماجد النعيم ( فيديو وصور )) الخارجية القطرية: رئيس الوزراء بحث في طهران مع لاريجاني جهود خفض التصعيد في المنطقة البحرين تطلق نظام (تنبيهات طارئة) وسط تصاعد التوتر بالمنطقة الضربة الأمريكية قُرّرت الأربعاء الماضي وأردوغان تسبّب بتأجيلها وواشنطن تسأل: “ماذا إذا لم يسقط النظام؟” الولايات المتحدة تواصل حشد قواتها وتعزيز وجودها العسكري في المنطقة وتقديرات إسرائيلية باقتراب موعد ضرب إيران

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل