شريط الأخبار
الرواشدة : فخور بوجودي مع كادر وزارة الثقافة في لقاء يفيض شغفًا بالإبداع والفنون الوسطاء يجتمعون في القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة الملكة: بين أبنائي وبناتي في الجامعة الأردنية رئيس الأعيان يُجري مباحثات مع نظيره الياباني في طوكيو الملكة رانيا تزور الجامعة الأردنية وتطلع على مشروع رقمنة التعليم وزير الثقافة وسفير جمهورية جورجيا يبحثان تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين الملك وولي العهد السعودي يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية قروض بمليار دولار.. تعاون جديد بين فيفا والسعودية فائض الميزان التجاري السعودي ينمو بأسرع وتيرة في 3 أعوام نتنياهو يتهم حركة الجهاد الإسلامي بخرق الاتفاق بزعم تأخيرها تسليم جثة أسير تسوية تاريخية.. 14 مليون دولار لتعويض جماهير نهائي كوبا أمريكا 2024 وزير المالية الروسي: اقتصادنا تخلّص من الاعتماد على عائدات الهيدروكربونات الدفاع الرومانية: تسجيل اختراق مسيّرتين أجواء البلاد رقصة "التأهل المبكر" تنقلب كابوسا.. واحدة من أغرب اللحظات في كأس العالم للناشئين وزير الثقافة وسفير كوريا الجنوبية يبحثان توسيع مجالات التبادل الفني والمعرفي الملك يدعو لتبني نهج حكومي موحد يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل رحلة المستثمر الصفدي: الأردن قادر على إدخال 250 شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة الرواشدة يعقد اجتماعًا لمديري مديريات الثقافة ويؤكد ضرورة الاهتمام بالصناعات الثقافية والتراثية وفد من القيادة العامة لشرطة أبو ظبي يزور مديرية الأمن العام الداية يكشف لأول مرة: عرفات اغتيل بالسم عبر الدواء ومقربون متورطون (فيديو)

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل