شريط الأخبار
انخفاض طفيف وطقس لطيف في مختلف المناطق عاجل / الرئاسة التركية : الملك عبدالله الثاني يزور تركيا السبت تلبية لدعوة الرئيس أردوغان عاجل / الإعلان تشكيل الحكومة اليمنية: ويرأسها دولة الدكتور شائع محسن الزنداني ( أسماء ) وزير الخارجية يؤكد ضرورة التزام وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ بنود خطة الرئيس ترمب الأردن يرحّب بالمفاوضات الأميركية الإيرانية في مسقط دبلوماسي: إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم خلال محادثات عمان تضارب أرقام في صفقة "بيع الميناء" ... سلطة العقبة الاقتصادية توضح في بيان عاجل الأمن العام : وفاة سيدة واصابة شخصين أثر حادث سقوط في محافظة اربد مصر: لن نسمح بتقسيم غزة وإسرائيل تعرقل سفر الفلسطينيين عبر رفح اجتماع عربي أوروبي في سلوفينيا يؤكد أولوية وقف النار في غزة وإدخال المساعدات وزير خارجية إيران: المباحثات مع الولايات المتحدة عقدت في أجواء إيجابية للغاية السفير القضاة : الأردن حرص على المشاركة في معرض دمشق الدولي خبراء: الإدمان مرض قابل للعلاج عند المبادرة المبكرة وطلب المساعدة المتخصصة "وثائق إبستين" تكشف "مستندا سريا" حول الأسد وسوريا عام 2011 بدء تقديم طلبات القبول الموحد لتكميلية التوجيهي الأسبوع المقبل الأردن يدين تفجيرًا انتحاريًا استهدف حسينية في إسلام آباد الرواشدة : الثقافة في عهد جلالة الملك حققت إنجازات كبيرة تعزز الهوية الوطنية وتوثق السردية الأردنية إدخال أول دفعة شاحنات أردنية إلى تركيا واليونان عبر معبر باب الهوى وزير الخارجية السعودي: نأمل بحل الأزمة بين إيران والولايات المتحدة وزيرة الخارجية السلوفينية تشيد بجهود مجموعة الاتصال العربية بجذب الاهتمام بالأزمة الإنسانية في غزة

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل