شريط الأخبار
عراقجي: ننتظر لتبيان ما إذا كانت واشنطن جادة بشأن الدبلوماسية رئيس وزراء باكستان يقول إنه تحدث مع رئيس إيران بشأن الوضع في المنطقة نتنياهو يأمر الجيش بأن يهاجم "بقوة" أهدافا لحزب الله في لبنان وزير الثقافة يطمئن على صحة الشاعر حيد محمود والفنان التشكيلي سعيد حدادين المشروع الأممي والفراغ الحضاري أب يقتل اطفاله الثلاثة ويفر في الكرك ​نسبٌ رفيع وفرح أردني: قبيلة العجارمة (المكانين) وال الخشمان يسطرون أبهى صور التلاحم والوفا عبثية القوانين....حين يفقد التشريع روحه عراقجي يسلم باكستان مطالب بلاده ويغادر .. وموعد جديد الأحد الاحتلال الاسرائيلي يشن غارتين على جنوب لبنان البنك الدولي يمنح سوريا تمويلات بقيمة 225 مليون دولار الاتحاد الأوروبي يستعد لصدام جديد محتمل مع أميركا بشأن رسوم الكربون صادرات زيت الزيتون تعزز فائض الميزان التجاري الغذائي لتونس طهران تحذر واشنطن: صواريخنا لم تنفد وقواتنا جاهزة "لإلحاق ضرر أشد بالمعتدي" "إن بي سي": القواعد الأمريكية تضررت نتيجة الضربات الإيرانية بشكل أكبر من المعلن مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية السفيرة غنيمات تستقبل الفنان اللبناني مارسيل خليفة الذكرى 32 لوفاة الملكة زين الشرف الأحد %33 نسبة الاقتراع في الانتخابات الفلسطينية حتى الرابعة عصرا نجا من القنابل الذرية مرتين .. قصة صادمة لرجل واجه الجحيم النووي

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل