شريط الأخبار
مستثمرين وأصحاب فنادق ومنشآت سياحية... وزارة السياحة والآثار تحتاج إلى قيادة تمتلك رؤية استثنائية ..تفاصيل حريق داخل كرفان بعد تسرب غاز من إسطوانة في طبرور ولد الهدى... الحلقة التاسعة والعشرون .. القلعة نيوز تتوقع تعديل وزاري موسع على حكومة الدكتور جعفر حسان قبل انعقاد دورة مجلس النواب الاستثانية مكافحة الفساد: المتورطون باختلاسات الماليّة ممنوعون من السفر وما زالوا في الأردن بري يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب الاحتلال الجيش الأميركي ينفي استهداف مدمرتين بصواريخ إيرانية في بحر عُمان إيرلندا تحظر دخول الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش عون: على إيران عدم التدخل في شؤون لبنان أبو غزالة يعقد لقاءات اقتصادية مهمة في لندن لترويج الفرص الاستثمارية في المملكة قوات أمريكية تصعد على سفينة خاضعة لعقوبات في المحيط الهندي ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "رائعًا" وزارة العمل : 3 أشخاص فقط مثلوا الحكومة الأردنية في مؤتمر العمل الدولي ماكرون: حان الوقت لاستئناف المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا المحكمة العليا الأميركية تؤيد شركة الحكمة الأردنية في نزاع براءات اختراع دواء "فاسيبا" مخزون الأردن من القمح يقترب من مليون طن نشر مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الأردن ولبنان البرلمان العربي: الاحتلال يقود مشروعا لتصفية القضية الفلسطينية وجرّ المنطقة نحو التصعيد عُمان: عمليات تصدير النفط الخام من ميناء الفحل تسير بشكل طبيعية بوتين: روسيا تدعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل