شريط الأخبار
وزير الداخلية ومدير الأمن العام يشهدان اطلاق حملة “ نعم للحياة ....لا للمخدرات” بمباراة ودّية في جامعة اليرموك حركة “فتح” تشترط أن يكون رئيس لجنة إدارة غزة وزيرا بالحكومة الفلسطينية في أولى قراراته .. القاضي "يطيح" بالبوابات المغلقة في مجلس النواب تقرير راصد: النواب قدموا 1125 سؤالا برلمانيا خلال عام ناقشوا 5% منها الملك: الأردن لن يرسل قوات إلى غزة الملكة تنتقد فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب على غزة لمدة عامين ترامب يخضع لتصوير بالرنين المغناطيسي الخلايلة: أكثر من 27 ألف مسجل للحج ولا تمديد للتسجيل مكافحة الفساد: ‏توقيف موظف سابق في مستشفى الجامعة الأردنية أسبوعا معنيون: خطاب العرش رسالة توجيهية ورسم خارطة طريق لمرحلة اقتصادية مهمة وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري تطورات الأوضاع في غزة مسؤولون ومختصون: التوجيهات الملكية لتحديث القطاع العام حاجة ملحة وضرورة وطنية الملك لبي بي سي: القوات الدولية ليست هي الجهة لفرض السلام في غزة تعاون بين وزارة التعليم العالي و Google يتيح لطلبة الجامعات في الأردن استخدام النسخة المدفوعة من Gemini مجانًا بعد استبعاد الرياضيين الروس.. روسيا تخطط لإقامة أولمبياد بديل 2026 اتهام مهندسي عملة ميلانيا ترامب الرقمية بالاحتيال ترامب يستحضر البرغوثي: الضّغط الأقصى على إسرائيل؟ الاردن .. فاتورة التقاعد ترتفع إلى 1.19 مليار دينار خلال 8 شهور بعد هدفه ضد البارسا.. مبابي ينضم إلى رونالدو ورونالدينيو في سجل تاريخي للكلاسيكو جامعة البلقاء التطبيقية تتصدر Orange Summer Challenge 2025 وتحصد المراكز الثلاثة الأولى

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل