شريط الأخبار
المرشد الأعلى الإيراني الجديد يدعو إلى إبقاء مضيق هرمز مغلقا "الأوقاف": الأردن سيتخذ كل الإجراءات لإعادة فتح المسجد الأقصى بريطانيا تسحب بعض موظفيها من العراق احترازيا وزير الشباب يبحث والسفيرة الأسترالية التعاون المشترك السفارة الأمريكية تصدر إنذارًا أمنيًا لرعاياها: نبحث خيارات إضافية لمغادرتكم القضاة يلتقي مديرة برنامج الأغذية العالمي في سوريا إلى نشامى ونشميات قواتنا المسلحة واجهزتنا الأمنية : جهادكم وجهودكم نقدرها عاليا لاريجاني يهدد بقطع الكهرباء عن المنطقة كاملة إيران تستهدف مواقع إسرائيلية وأمريكية في العراق والإمارات ولي العهد يزور شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية خامنئي: سنفعّل جبهات لا يملك العدو خبرة فيها اذا استمرت الحرب محافظ الزرقاء يكرم 6 مواطنين من رواد العطاء المجتمعي "الأوقاف" إغلاق المسجد الأقصى يعد جريمة بحق المسجد و المسلمين وزير إيراني: لا يمكن للمنتخب أن يلعب كأس العالم "الطاقة الدولية": أسواق النفط تمر بمرحلة حرجة توزيع 1100 طرد غذائي رمضاني من شركة العطارات للطاقة في منطقة أم الرصاص الرمثا يلتقي الجزيرة بدوري المحترفين لكرة القدم غدا البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة الاعتماد الدولية "ISO 22301:2019" لنظام إدارة استمرارية الأعمال تجارة الأردن تبحث تعزيز العلاقات التجارية مع بلغاريا تطبيق الإسوارة الإلكترونية على 29 حالة قضائية في شباط

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل