شريط الأخبار
ذهبية جديدة لروسيا.. دوخنو يكتب التاريخ بذهبيتين في بطولة العالم بالجمباز "بوليتيكو": الاتحاد الأوروبي يفشل في منافسة النفوذ الاقتصادي الصيني في إفريقيا نائب أوكراني يهاجم منتقدي خطة السلام الأمريكية ويطرح سؤالا مفاجئأ! ألونسو يتحدث عن اللحظة التي "أوجعته" خلال تعثر ريال مدريد أمام إلتشي الرياض تستعد لاستضافة المنتدى الروسي السعودي للأعمال كاراكاس: واشنطن ستفرض عقوبات على "كيان لا وجود له أصلا" غوارديولا يعتذر عن تعنيف مصور بعد خسارة مانشستر سيتي في نيوكاسل الحكومة: البدء بإنشاء 19 مدرسة في مختلف محافظات المملكة إجراءات وقائية لـ46 شخصا بعد وفاة طالب بسبب السحايا في الطفيلة وزير التنمية الإدارية السوري يستقبل السفير القضاة المومني يؤكد أهمية الوعي في التعامل مع تدفق المعلومات وضرورة التحقق من مصداقيتها الملك يتابع سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية الأردن وسوريا يتفقان على فتح قنوات التجارة لجميع السلع بداية 2026 الملكة رانيا تشارك بعشاء خيري أقيم في متحف الفن الإسلامي بالدوحة "الغذاء والدواء" تضبط 13 تنكة زيت مغشوش في جرش وزير الثقافة : مشروع السردية الوطنية سيعتمد أساليب جاذبة بصريا ومعلوماتيا الإدارة المحلية تدعو للاستفادة من خصومات وإعفاءات ضريبة الأبنية والأراضي قبل نهاية العام السفير الباكستاني: الأردن دولة ذات أهمية استراتيجية ‏الأردن والسعودية يوقعان برنامجا لتعزيز التعاون في المجالات العدلية

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل