شريط الأخبار
وزير الخارجية الأميركي: متفائلون بشأن اتفاق غزة نتنياهو: شرط وقف إطلاق النار الدائم في غزة هو نزع السلاح نصار: إنجازات النشامى لم تأت بـ"الفزعة".. ونحضّر للمرحلة المقبلة ماكرون يدعو إلى اعتراف فرنسي بريطاني مشترك بدولة فلسطين الصين والدول العربية تطلق مركزًا للتعاون العلمي والتكنولوجي في مجال الصحة العامة وزير الزراعة يرعى حفل تخريج المشاركين بمشروع "بذور للنمو والتطور الشامل" الأردن يرسم ملامح مستقبل الشباب العربي بإطلاق استراتيجية السلام والأمن رئيس الوزراء: العقبة أمامها فرص كبيرة ومشاريع استراتيجيَّة وهذا يتطلَّب جهوداً مضاعفة لدعمها وتنفيذها توقيف 4 طلاب أردنيين في روسيا .. والخارجية تتابع مسؤولة أممية: قتل الأطفال أثناء انتظار المساعدات في غزة أمر غير مقبول النائب أيمن أبو هنية يوجه أسئلة نيابية لوزير التعليم العالي حول دقة تصريحاته الاخيرة وهل تخدم صورة الأردن التعليمية. الملك يسلط الضوء على فرص الاستثمار في الأردن خلال لقاء مع ممثلين عن كالبرز في كاليفورنيا الشرفات يكشف حجم الإنجازات التي قدمها مجلس بلدية ام القطين والمكيفتة ويعلن ترشحه للدورة القادمة البترا تحتفي باليوبيل الذهبي للعلاقات الأردنية المكسيكية بإضاءة الخزنة بألوان العلم المكسيكي . الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق مع اسرائيل لزيادة مساعدات غزة واشنطن ترفع العقوبات عن الوزير العراقي المقيم في الأردن محمد مهدي صالح توقف خدمات دفاع مدني غزة ضمن فعاليات "صيف الأردن ... عروض الدرون" تزين سماء جرش مساء غدًا الجمعة العين الملقي يبحث والسفير الياباني تعزيز التعاون البرلماني وزيرة التنمية: اعتماد التقارير الطبية الحديثة لذوي الإعاقة في حالات تجديد الإعفاء من رسوم تصريح العمل

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل