شريط الأخبار
مانشستر يونايتد يعلن رسميا عن أولى صفقاته الصيفية المفاوضات الروسية الأوكرانية تنطلق ظهر الاثنين 2 يونيو في إسطنبول حكيمي يعلق على تتويج سان جيرمان بلقب دوري الأبطال بعبارة موجزة روسيا والبحرين تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الاستثمارات المشتركة وزير الخزانة الأمريكي: الولايات المتحدة لا تسعى لفصل اقتصادها عن الصين ولكنها ستحد من المخاطر تركي آل الشيخ يوجه رسالة لأمير قطر بعد تتويج باريس سان جيرمان بدوري الأبطال كونسورتيوم الملك يستقبل وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة الأردن يترأس اجتماعاً عربياً تحضيراً لاجتماعات مجموعات التعاون مع الاتحاد الأوروبي متابعة لزيارة الملك.. رئيس الديوان الملكي يلتقي شيوخ ووجهاء الجفر للوقوف على مطالب واحتياجات القضاء مكافحة المخدرات تنفذ حملات أمنيّة واسعة في مختلف المحافظات / تفاصيل وزير الخارجية السعودي: رفض إسرائيل زيارة اللجنة تأكيد على تطرفها وزير الخارجية المصري: الأردن ومصر سيتصديان لجميع مخططات تهجير الفلسطينيين الصفدي: منع الاحتلال زيارة الوفد العربي لرام الله يؤكد غطرسة حكومة نتنياهو وتطرفها "الوزارية العربية الإسلامية" تعقد اجتماعا مع الرئيس الفلسطيني عبر الاتصال المرئي رئيس الوزراء: تخصيص أراضٍ لإنشاء إسكانات للمعلمين في المحافظات ورصد المخصصات ضمن موازنة عام 2026 رئيس الوزراء: افتتاح 18 مدرسة جديدة في العام الدراسي المقبل توقيع أول اتفاقية تنفيذية لاستغلال خامات النحاس الاردني وزير الطاقة يتابع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي وزير الأوقاف يتفقد الحجاج الأردنيين في مكة

محامي الشريف حسن: طلب شهادة الأمير حمزة ممكنة

محامي الشريف حسن: طلب شهادة الأمير حمزة ممكنة
قال محامي الشريف حسن بن زيد المتهم بقضية "الفتنة" علاء الخصاونة إنه بصدد تحديد قائمة بشهود الدفاع التي سيتقدم بها للمحكمة في الجلسة بعد المقبلة والتي لم يحدد موعدها بعد.

وتحدث الخصاونة اليوم الخميس عن إمكانية طلب الأمير حمزة للشهادة في القضية.

واستدرك الخصاونة بالقول إن القرار يعود للمحكمة في إجازة طلب سماع الشهود.

وأكد محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله محمد العفيف في تصريح سابق نيته طلب 5-10 شهود دفاع في القضية المعروفة باسم قضية "الفتنة".

وقررت المحكمة عقد جلسات محاكمة المتهمين في قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بقضية "الفتنة" سرا، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام.

واستند قرار المحكمة للمادة الثَّامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.