شريط الأخبار
القبض على زوج الإعلامية نجاح المساعيد وبحوزته مليون وستمائة ألف درهم هيئة البث الإسرائيلية: رئيس المخابرات المصرية التقى نتنياهو وناقش معه خطة ترامب رئيس المخابرات المصرية يتوجه إلى إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة عطية: زيارة عضو (الكنيست الإسرائيلي) للزرقاء استفزاز لمشاعر الأردنيين إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال نابلس واعتقال 15 فلسطينيا بالضفة اعتزال سياسي قريب؟ .. هرتسوغ تحدث مع عائلات الرهائن حول امكانية منح نتنياهو العفو الأميرة وجدان الهاشمي ترعى افتتاح معرض "الحمام في منطقة حوض البحر الابيض المتوسط .. من المشرق الى الاندلس" الأمن العام : إلقاء القبض على شخص سرق 5 ملايين درهم إماراتي من زوجته. حماس: إسرائيل ارتكبت 80 خرقا لاتفاق غزة وقتلت 97 شخصا 986 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار استيراد 1.34 مليون جهاز خلوي في 9 شهور maqarcom الأمن العام : إلقاء القبض على شخص سرق 5 ملايين درهم إماراتي من زوجته الأردن يمدد اتفاقية توريد النفط مع العراق نرويجيون يلوحون بالمقاطعة في حال السماح بعودة المتزلجين الروس للمنافسات الدولية الجمارك تدعو الأردنيين لاغتنام الفرصة قبل تشرين الثاني كوشنر يصف حال قطاع غزة: كأن قنبلة نووية انفجرت فيه طقس معتدل حتى الجمعة الشيخ محمد الضيوفي بني عطية يولم لشيوخ الأردن في وادي رم ( شاهد بالصور ) تاكايتشي تصبح رئيسة للوزراء في اليابان بعد فوزها بتصويت مجلس النواب 88.7 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

محامي الشريف حسن: طلب شهادة الأمير حمزة ممكنة

محامي الشريف حسن: طلب شهادة الأمير حمزة ممكنة
قال محامي الشريف حسن بن زيد المتهم بقضية "الفتنة" علاء الخصاونة إنه بصدد تحديد قائمة بشهود الدفاع التي سيتقدم بها للمحكمة في الجلسة بعد المقبلة والتي لم يحدد موعدها بعد.

وتحدث الخصاونة اليوم الخميس عن إمكانية طلب الأمير حمزة للشهادة في القضية.

واستدرك الخصاونة بالقول إن القرار يعود للمحكمة في إجازة طلب سماع الشهود.

وأكد محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله محمد العفيف في تصريح سابق نيته طلب 5-10 شهود دفاع في القضية المعروفة باسم قضية "الفتنة".

وقررت المحكمة عقد جلسات محاكمة المتهمين في قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بقضية "الفتنة" سرا، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام.

واستند قرار المحكمة للمادة الثَّامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.