شريط الأخبار
القوات المسلحة: لا صحة لمزاعم تعرض العراق لهجوم من الأراضي الأردنية القبض على هبة أبو طه بسبب منشورات محرضة على أمن الأردن سفير إيران في إسبانيا: طهران قادرة على ضرب القواعد الأمريكية في أوروبا ونأمل ألا نضطر لذلك الحسيني لـ نعيم قاسم: قد لا تستطيع جمع شملك أو تكتب وصيتك الأمن يبث رسالة توعوية للقاطنين في محيط السفارة الأمريكية بعمان الحرس الثوري الإيراني: إغلاق مضيق هرمز وسنحرق أي سفينة تحاول عبوره سلاح الجو القطري يسقط طائرتين حربيتين إيرانيتين ترامب: نخطط لموجة كبيرة من الضربات ضد إيران قريبا الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا المنشآت المتبقية للأسطول البحري الأمريكي في البحرين وتم تدميرها فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني: الأعداء لن ينعموا بالأمن حتى داخل منازلهم نتنياهو: سقوط النظام الإيراني "يقترب" "لن ينجو منه العرب".. خبير مصري يحذر من مخطط إسرائيلي بعد حرب إيران أردوغان: إسرائيل تتغذى على سفك الدماء ونشر الفوضى "واشنطن بوست": إصابة اثنين من موظفي وزارة الدفاع الأمريكية في هجوم إيراني على البحرين ستارمر يرفض ضغوط ترامب ويدافع عن حياد بريطانيا بقصف إيران الصفدي: لن نتهاون بأمن الأردن .. وتضامن مطلق مع دول الخليج الصفدي يبحث مع نظيره الهولندي التصعيد في المنطقة وتداعياته 52 قتيلًا و154 جريحًا في الغارات الإسرائيلية على لبنان الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهندي الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الاتحاد السويسري

محامي الشريف حسن: طلب شهادة الأمير حمزة ممكنة

محامي الشريف حسن: طلب شهادة الأمير حمزة ممكنة
قال محامي الشريف حسن بن زيد المتهم بقضية "الفتنة" علاء الخصاونة إنه بصدد تحديد قائمة بشهود الدفاع التي سيتقدم بها للمحكمة في الجلسة بعد المقبلة والتي لم يحدد موعدها بعد.

وتحدث الخصاونة اليوم الخميس عن إمكانية طلب الأمير حمزة للشهادة في القضية.

واستدرك الخصاونة بالقول إن القرار يعود للمحكمة في إجازة طلب سماع الشهود.

وأكد محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله محمد العفيف في تصريح سابق نيته طلب 5-10 شهود دفاع في القضية المعروفة باسم قضية "الفتنة".

وقررت المحكمة عقد جلسات محاكمة المتهمين في قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بقضية "الفتنة" سرا، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام.

واستند قرار المحكمة للمادة الثَّامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.