شريط الأخبار
87.80 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم تاريخ وزير الصناعة: عام 2026 سيكون نقطة تحول في العلاقات التجارية بين الأردن والولايات المتحدة ولي العهد يطمئن على صحة لاعب النشامى أدهم القرشي هاتفيا من جبل قاسيون الرئيس الشرع يوجه رسالة للشعب السوري الملك وولي العهد يباركان للمغرب ويشكران قطر على حسن التنظيم حماس تتوقع من محادثات ميامي وضع حد "للخروقات" الإسرائيلية حزب أمام اختبار وجودي: قبول استقالة 642 عضوًا من المدني الديمقراطي يكشف أزمة الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة وزير الإدارة المحلية يضيء شجرة عيد الميلاد في لواء بني عبيد العياصرة يرعى حفل توزيــع جوائــز مسابقــة الإبــداع الطفولــي 2025. الأرصاد: مدى الرؤية في رأس منيف أقل من 100 متر بسبب الضباب وزير الخارجية الأميركي: "لا سلام" ممكنا في غزة من دون نزع سلاح حماس الحكومة اللبنانية تعلن مشروع قانون لتوزيع الخسائر المالية إثر أزمة 2019 الأمم المتحدة تستنكر عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة تقرير أممي: سكان غزة يواجهون انعدام الأمن الغذائي ساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة ذاكرة وطن تنبض بالحياة البرلمان العربي يدعو لتكاتف الجهود للحفاظ على اللغة العربية هيئة أممية : لم تعد هناك مجاعة في غزة لكن الوضع لا يزال حرجًا الأهازيج الشعبية والأغاني الوطنية... وقود معنوي يشعل مدرجات النشامى الأمم المتحدة تحذر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية

مشروع قانون لـ"تقصير أمد التقاضي في دعاوى الديّة"

مشروع قانون لـتقصير أمد التقاضي في دعاوى الديّة
القلعة نيوز- قال قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، إن "دائرة قاضي القضاة، أعدت مشروع قانون الديّات، بهدف تقنين أحكام الدّيات وتكييفها، وتوحيد الاجتهاد القضائي، وتنظيم إجراءات الصلح" والذي يأني بعد إعلان الحكومة لوثيقة الجلوة العشائرية.

وأضاف أن "تقصير أمد التقاضي في دعاوى الدية وعمل على توحيد الإجراءات الخاصة ومنع تعدد الاجتهادات في القانون".

الدية؛ هي "ما يجب من مال في الجناية على النفس وما دونها" وجناية العمد هي "ما قصد فيها الجاني الفعل والشخص عدوانا سواء بالمباشرة أو الاشتراك أو التسبب".

الربطة، أوضح أن "إقرار مشروع القانون حال إقراره يحدد الطريقة التي تقدر بها الديات الشرعية سواء للجناية الواقعة على النفس أو ما دونها وبشكل يرفع التفاوت بالتقدير بين الحالات المتشابهة أو بين محكمة وأخرى".

"المشروع سيساهم في حل العديد من المشكلات المجتمعية الناتجة عن حالات القتل أو الإيذاء؛ مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي" وفق الربطة.

ديوان التشريع والرأي، نشر على موقعه النص المقترح لمشروع القانون، حيث قال في الأسباب الموجبة له بهدف تقنين أحكام الديات وتكييفها وتوحيد الاجتهاد القضائي فيها، ولتنظيم إجراءات الصلح على الدية، وإلغاء الفروق في تقديرها وتحديد الإجراءات القضائية الخاصة بدعواها وتحديد المستحقين لها والأشخاص الذين تجب عليهم.

وتمثل السند الدستوري لإصدار التشريع في المادتين 105 و106 من الدستور، حيث تنص المادة (105) على أنه "للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين، قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين، أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية، وفي الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية".

ونصت المادة (106) على أنه "تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف".

ويستند مشروع القانون في إعداده إلى الدستور الذي نص على أن قضايا الدية هي من اختصاص المحاكم الشرعية ونص على أن ذلك يكون وفق قوانينها الخاصة، وبناء عليه تمت صياغة التشريع على شكل قانون، وروعي في أحكام القانون أن تكون مستندة إلى الشرع الشريف التزاما بالسند الدستوري، وإنفاذا لأحكامه لمعالجة الأحكام الخاصة بقضايا الدية بالنص القانوني ذاته، حيث لا يوجد في الأردن قانون نافذ خاص بالدية وأحكامها وترجع المحاكم الشرعية في قضائها إلى الفقه الإسلامي بشكل مباشر في الكليات والفرعيات وإلى الاجتهادات القضائية المعمول بها.

ووفق المسوّدة، فإن "مشروع القانون لا أثر له على أي من الاتفاقيات الدولية، ولا علاقة لنص مشروع القانون بأي من هذه الاتفاقيات ، كما أنه لا أثر لمشروع القانون على أي من التشريعات النافذة، ولا توجد آثار مالية لمشروع قانون الدية على خزينة الدولة".

المملكة