شريط الأخبار
بنك ABC في الأردن يشارك في معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026 نتنياهو يقول إنه وترامب متفقان على وجوب عدم حصول إيران على سلاح نووي الأمن العام يكشف غموض اختفاء مواطن، ويقبض على شخصين قتلاه ودفناه شمال العاصمة. سلامي: لسنا متخوفين من أي مباراة في المونديال وسنلعب بطريقة تناسبنا صحيفة: واشنطن ستخفض طائراتها وسفنها الحربية المتاحة لحلف الناتو في أوروبا أكسيوس: مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا إعلام إيراني: مسودة التفاهم الأميركي الإيراني تلحظ الإفراج عن 24 مليار دولار من أصول مجمدة اعتباراً من الأحد" مستشفيات البشير تعلن ترتيبات جديدة لمواعيد العيادات الصباحية عزم أمريكي لخفض عدد الطائرات والسفن الحربية المتاحة لعمليات حلف الناتو مؤتمر لإحياء مسار حل الدولتين في فرنسا بعد إعلان التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني .. انخفاض أسعار النفط 5% الاقتصاد البريطاني ينكمش 0.1% في نيسان متأثراً بارتفاع أسعار الطاقة وكالة إيرانية: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تشمل رفع العقوبات النشامى يبدأ معسكره المونديالي الرسمي في بورتلاند وزيران سابقان على سرير الشفاء أجواء صيفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة حتى الإثنين المكتبة الوطنية تشارك في معرض صور وثائقي احتفاءً بالمناسبات الوطنية محللو "دائرة المونديال": رفع العلم الأردني بافتتاح المونديال لحظة تاريخية إيران ترجئ مراسم جنازة المرشد الراحل علي خامنئي ترامب يكشف عن أكثر نقطة مهمة له وافقت عليها إيران

مشروع قانون لـ"تقصير أمد التقاضي في دعاوى الديّة"

مشروع قانون لـتقصير أمد التقاضي في دعاوى الديّة
القلعة نيوز- قال قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، إن "دائرة قاضي القضاة، أعدت مشروع قانون الديّات، بهدف تقنين أحكام الدّيات وتكييفها، وتوحيد الاجتهاد القضائي، وتنظيم إجراءات الصلح" والذي يأني بعد إعلان الحكومة لوثيقة الجلوة العشائرية.

وأضاف أن "تقصير أمد التقاضي في دعاوى الدية وعمل على توحيد الإجراءات الخاصة ومنع تعدد الاجتهادات في القانون".

الدية؛ هي "ما يجب من مال في الجناية على النفس وما دونها" وجناية العمد هي "ما قصد فيها الجاني الفعل والشخص عدوانا سواء بالمباشرة أو الاشتراك أو التسبب".

الربطة، أوضح أن "إقرار مشروع القانون حال إقراره يحدد الطريقة التي تقدر بها الديات الشرعية سواء للجناية الواقعة على النفس أو ما دونها وبشكل يرفع التفاوت بالتقدير بين الحالات المتشابهة أو بين محكمة وأخرى".

"المشروع سيساهم في حل العديد من المشكلات المجتمعية الناتجة عن حالات القتل أو الإيذاء؛ مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي" وفق الربطة.

ديوان التشريع والرأي، نشر على موقعه النص المقترح لمشروع القانون، حيث قال في الأسباب الموجبة له بهدف تقنين أحكام الديات وتكييفها وتوحيد الاجتهاد القضائي فيها، ولتنظيم إجراءات الصلح على الدية، وإلغاء الفروق في تقديرها وتحديد الإجراءات القضائية الخاصة بدعواها وتحديد المستحقين لها والأشخاص الذين تجب عليهم.

وتمثل السند الدستوري لإصدار التشريع في المادتين 105 و106 من الدستور، حيث تنص المادة (105) على أنه "للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين، قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين، أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية، وفي الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية".

ونصت المادة (106) على أنه "تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف".

ويستند مشروع القانون في إعداده إلى الدستور الذي نص على أن قضايا الدية هي من اختصاص المحاكم الشرعية ونص على أن ذلك يكون وفق قوانينها الخاصة، وبناء عليه تمت صياغة التشريع على شكل قانون، وروعي في أحكام القانون أن تكون مستندة إلى الشرع الشريف التزاما بالسند الدستوري، وإنفاذا لأحكامه لمعالجة الأحكام الخاصة بقضايا الدية بالنص القانوني ذاته، حيث لا يوجد في الأردن قانون نافذ خاص بالدية وأحكامها وترجع المحاكم الشرعية في قضائها إلى الفقه الإسلامي بشكل مباشر في الكليات والفرعيات وإلى الاجتهادات القضائية المعمول بها.

ووفق المسوّدة، فإن "مشروع القانون لا أثر له على أي من الاتفاقيات الدولية، ولا علاقة لنص مشروع القانون بأي من هذه الاتفاقيات ، كما أنه لا أثر لمشروع القانون على أي من التشريعات النافذة، ولا توجد آثار مالية لمشروع قانون الدية على خزينة الدولة".

المملكة