شريط الأخبار
عاجل : بعد نشر القلعة نيوز ... وزير الثقافة يزور الفنان إبراهيم أبو الخير رئيس الوزراء يزور عددا من المواقع في محافظة مأدبا أبو صعيليك: تطوير القطاع العام جزء من مسارات التحديث "مالية النواب" تناقش موازنة الوطني للأمن السيبراني وزير الطاقة يُتابع التقدم بمبادرات رؤية التحديث الاقتصادي خلال كانون الأول اللجنة المالية النيابية تلتقي ممثلي الغرف الصناعية والتجارية مدير الترويج في (جيبا) : الأردن بوابة أوروبا نحو أسواق المنطقة الواعدة الفايز: قد أزور سوريا بعدما تنتخب برلمانها الأمير الحسن يشيد بانجازات التايكواندو الشرع: إجراء الانتخابات قد يستغرق 4 سنوات هيئة الإعلام: رصدنا مطبوعات تحرض على المثلية الجنسية وتستهدف الأطفال التلفزيون يبرر رفع موازنته في 2025: تطوير أنظمة وربط الاخبار المومني: موازنات برامج تلفزيونية أكبر من مؤسسات وطنية الصفدي يرجح إقرار الموازنة في نهاية شباط مجلس النواب يناقش تقرير ديوان المحاسبة الاثنين في مناقشة معدل الضمان: تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل #عاجل ماذا توقعت ماغي فرح للأردن في 2025؟ الحاج توفيق: التهرب في التجارة الإلكترونية حرم الخزينة من ايرادات مباريات اليوم والقنوات الناقلة خبراء: رفع الحد الأدنى للأجور سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني

مشروع قانون لـ"تقصير أمد التقاضي في دعاوى الديّة"

مشروع قانون لـتقصير أمد التقاضي في دعاوى الديّة
القلعة نيوز- قال قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، إن "دائرة قاضي القضاة، أعدت مشروع قانون الديّات، بهدف تقنين أحكام الدّيات وتكييفها، وتوحيد الاجتهاد القضائي، وتنظيم إجراءات الصلح" والذي يأني بعد إعلان الحكومة لوثيقة الجلوة العشائرية.

وأضاف أن "تقصير أمد التقاضي في دعاوى الدية وعمل على توحيد الإجراءات الخاصة ومنع تعدد الاجتهادات في القانون".

الدية؛ هي "ما يجب من مال في الجناية على النفس وما دونها" وجناية العمد هي "ما قصد فيها الجاني الفعل والشخص عدوانا سواء بالمباشرة أو الاشتراك أو التسبب".

الربطة، أوضح أن "إقرار مشروع القانون حال إقراره يحدد الطريقة التي تقدر بها الديات الشرعية سواء للجناية الواقعة على النفس أو ما دونها وبشكل يرفع التفاوت بالتقدير بين الحالات المتشابهة أو بين محكمة وأخرى".

"المشروع سيساهم في حل العديد من المشكلات المجتمعية الناتجة عن حالات القتل أو الإيذاء؛ مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي" وفق الربطة.

ديوان التشريع والرأي، نشر على موقعه النص المقترح لمشروع القانون، حيث قال في الأسباب الموجبة له بهدف تقنين أحكام الديات وتكييفها وتوحيد الاجتهاد القضائي فيها، ولتنظيم إجراءات الصلح على الدية، وإلغاء الفروق في تقديرها وتحديد الإجراءات القضائية الخاصة بدعواها وتحديد المستحقين لها والأشخاص الذين تجب عليهم.

وتمثل السند الدستوري لإصدار التشريع في المادتين 105 و106 من الدستور، حيث تنص المادة (105) على أنه "للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين، قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين، أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية، وفي الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية".

ونصت المادة (106) على أنه "تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف".

ويستند مشروع القانون في إعداده إلى الدستور الذي نص على أن قضايا الدية هي من اختصاص المحاكم الشرعية ونص على أن ذلك يكون وفق قوانينها الخاصة، وبناء عليه تمت صياغة التشريع على شكل قانون، وروعي في أحكام القانون أن تكون مستندة إلى الشرع الشريف التزاما بالسند الدستوري، وإنفاذا لأحكامه لمعالجة الأحكام الخاصة بقضايا الدية بالنص القانوني ذاته، حيث لا يوجد في الأردن قانون نافذ خاص بالدية وأحكامها وترجع المحاكم الشرعية في قضائها إلى الفقه الإسلامي بشكل مباشر في الكليات والفرعيات وإلى الاجتهادات القضائية المعمول بها.

ووفق المسوّدة، فإن "مشروع القانون لا أثر له على أي من الاتفاقيات الدولية، ولا علاقة لنص مشروع القانون بأي من هذه الاتفاقيات ، كما أنه لا أثر لمشروع القانون على أي من التشريعات النافذة، ولا توجد آثار مالية لمشروع قانون الدية على خزينة الدولة".

المملكة