شريط الأخبار
عراقجي يطالب مجلس الأمن الدولي بتحميل إسرائيل وأمريكا مسؤولية العدوان ودفع تعويضات اول امرأة حاكم اداري ( مستقل ) لوحدة اداريه تعيين المتصرف ميسون الخصاونه متصرفاً للواء الوسطية/ محافظة اربد ترامب: البنتاغون والـ"FBI" يحققان في تسريب تقارير الضربات على إيران 88 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية أبو غزالة يثمن دور الأجهزة الأمنية بالقبض على مرتكبي جريمة السرقة الأمن العام يكشف مصدر المادّة الكحولية التي أودت بحياة 7 أشخاص في محافظة الزرقاء الرواشده يزور البريد الأردني ويُشيد بدوره في توثيق أبرز المحطات الوطنية في تاريخ الدولة الأردنية "مجلس النواب" يدعم "النشامى" بـ100 ألف دينار بعد التأهل للمونديال الحنيطي يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية الرواشده يلتقي رئيس وأعضاء جمعية ملتقى البلقاء الثقافي النائب عطية يسأل عن تجاوزات الإنفاق في موازنة 2024 رفع الضريبة على سيارات الكهرباء أقل من 10 آلاف دينار .. هل خسر المواطن؟ الرواشده يلتقي رئيس وأعضاء منتدى أسود البلقاء الثقافي مصر.. السيسي يعفو عن سجناء في ذكرى ثورة 30 يونيو غروسي يرجح أن تتمكن إيران من تخصيب اليورانيوم مجددا "في غضون أشهر" وزير الخارجية الفرنسي: مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين ترامب ينتقد الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة نتنياهو بتهم الفساد رئيس مجلس النواب: نتبنى مطالب مجلس نقابة الصحفيين لتحسين أوضاع منتسبيها نمو الصادرات الوطنية بنسبة 10.6% خلال الثلث الأول للعام الحالي سوريا تنفي محاولة اغتيال الرئيس الشرع في درعا

مشروع قانون لـ"تقصير أمد التقاضي في دعاوى الديّة"

مشروع قانون لـتقصير أمد التقاضي في دعاوى الديّة
القلعة نيوز- قال قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، إن "دائرة قاضي القضاة، أعدت مشروع قانون الديّات، بهدف تقنين أحكام الدّيات وتكييفها، وتوحيد الاجتهاد القضائي، وتنظيم إجراءات الصلح" والذي يأني بعد إعلان الحكومة لوثيقة الجلوة العشائرية.

وأضاف أن "تقصير أمد التقاضي في دعاوى الدية وعمل على توحيد الإجراءات الخاصة ومنع تعدد الاجتهادات في القانون".

الدية؛ هي "ما يجب من مال في الجناية على النفس وما دونها" وجناية العمد هي "ما قصد فيها الجاني الفعل والشخص عدوانا سواء بالمباشرة أو الاشتراك أو التسبب".

الربطة، أوضح أن "إقرار مشروع القانون حال إقراره يحدد الطريقة التي تقدر بها الديات الشرعية سواء للجناية الواقعة على النفس أو ما دونها وبشكل يرفع التفاوت بالتقدير بين الحالات المتشابهة أو بين محكمة وأخرى".

"المشروع سيساهم في حل العديد من المشكلات المجتمعية الناتجة عن حالات القتل أو الإيذاء؛ مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي" وفق الربطة.

ديوان التشريع والرأي، نشر على موقعه النص المقترح لمشروع القانون، حيث قال في الأسباب الموجبة له بهدف تقنين أحكام الديات وتكييفها وتوحيد الاجتهاد القضائي فيها، ولتنظيم إجراءات الصلح على الدية، وإلغاء الفروق في تقديرها وتحديد الإجراءات القضائية الخاصة بدعواها وتحديد المستحقين لها والأشخاص الذين تجب عليهم.

وتمثل السند الدستوري لإصدار التشريع في المادتين 105 و106 من الدستور، حيث تنص المادة (105) على أنه "للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين، قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين، أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية، وفي الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية".

ونصت المادة (106) على أنه "تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف".

ويستند مشروع القانون في إعداده إلى الدستور الذي نص على أن قضايا الدية هي من اختصاص المحاكم الشرعية ونص على أن ذلك يكون وفق قوانينها الخاصة، وبناء عليه تمت صياغة التشريع على شكل قانون، وروعي في أحكام القانون أن تكون مستندة إلى الشرع الشريف التزاما بالسند الدستوري، وإنفاذا لأحكامه لمعالجة الأحكام الخاصة بقضايا الدية بالنص القانوني ذاته، حيث لا يوجد في الأردن قانون نافذ خاص بالدية وأحكامها وترجع المحاكم الشرعية في قضائها إلى الفقه الإسلامي بشكل مباشر في الكليات والفرعيات وإلى الاجتهادات القضائية المعمول بها.

ووفق المسوّدة، فإن "مشروع القانون لا أثر له على أي من الاتفاقيات الدولية، ولا علاقة لنص مشروع القانون بأي من هذه الاتفاقيات ، كما أنه لا أثر لمشروع القانون على أي من التشريعات النافذة، ولا توجد آثار مالية لمشروع قانون الدية على خزينة الدولة".

المملكة