شريط الأخبار
اتفاقية بين الأردن وأمريكا بقيمة 354.6 مليون دولار خطوة قضائية تعيد خلط أوراق نتنياهو لا صحة لاستقالة صالح السقار من حزب مبادرة "البوتاس العربية" تمول مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الكرك الحكومي بكلفة تصل إلى (4) ملايين دينار Hormuz back in focus as Trump suspends planned strike on Iran استهداف سفينة بضائع سائبة بمقذوف قرب مضيق هرمز الحوثيون يعلنون ضرب "هدف حساس" في مطار نجران في السعودية الأردن يؤيد بيان مصر وقطر وتركيا ويدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة إيران: خطة قيد النقاش مع عُمان لإعادة فتح مضيق هرمز تحت إشراف طهران مجلس النواب يقر معدّل قانون الملكية العقارية النائب نفاع: "النواب" يضع حقوق المواطنين فوق كل اعتبار وتطوير البنية التحتية ركيزة للأمن القومي رئيس هيئة الأركان: حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية المصري يعلن اتفاقا أوليا لانهاء قضية أراضي الغور مجلس النواب يقر "الملكية العقارية" ويرفض إعادة فتح مادة سكك الحديد تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية (اسماء) النواب يتبنى مقترح العموش بتعديل المادة (30) حفاظًا على الصحف اليومية البكار يعلق على التسجيل الصوتي: لا اجزم أنه مفبركا ومفردات لم استخدمها من قبل الصفدي يبحث مع مفوِّض حقوق الإنسان تطوُّرات المنطقة الشيخ عودة الله الهبارنة الدعجة يهنئ حفيده مازن هاني الجبور بمناسبة تخرجه من جامعة البلقاء التطبيقية في تخصص القانون التعاون الإسلامي تدين الجرائم في غزة والأراضي المحتلة

معلومة تأمينية رقم (116)

معلومة تأمينية رقم (116)

القلعة نيوز- عمان
موسى الصبيحي - الاعلامي والقانوني خبير التامينات والحماية الاجتماعية

معلومة تأمينية رقم (116)


ما الفئات التي يجوز لها الانتساب الاختياري للضمان..؟

الانتساب الاختياري متاح للشخص الطبيعي الأردني وفقاً للشروط التي ذكرناها في المعلومة التأمينية السابقة (معلومة رقم 114)

وبالتالي فإن الفئات التالية يجوز لها الانتساب بصفة اختيارية:

١) ربّة المنزل الأردنية المتفرغة لشؤون أسرتها ولا تعمل في سوق العمل.

٢) الأردني المقيم خارج المملكة سواء كان عاملاً في الخارج أو غير عامل

٣) المؤمّن عليه الأردني الذي تم إيقاف اشتراكه من جهة عمله بسبب انتهاء خدمته دون إكماله سن 60 للذكر أو سن 55 للأنثى.

٤) المؤمّن عليه الأردني الذي تم إيقاف اشتراكه من جهة عمله بسبب انتهاء خدمته وكان قد أكمل سن 60 للذكر أو سن 55 للأنثى أو تجاوزها دون استكمال مدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.

٥) صاحب المنشأة الأردني العامل في منشأته اذا كان خاضعاً لنظام تقاعدي آخر إلزامي بموجب التشريعات النافذة مثل أنظمة تقاعد بعض النقابات المهنية. فهو في هذه الحالة لا يستطيع الاشتراك من خلال منشأته وإنما له حق الانتساب للضمان بصفة اختيارية.

٦) المؤمن عليه الأردني الذي أكمل سن تقاعد الشيخوخة (60 للذكر و 55 للأنثى) وكان مُكملاً لمدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وأعلن عن رغبته بالاستمرار في الشمول بصفة اختيارية لغايات زيادة راتبه التقاعدي مستقبلاً حيث يسمح له بالاستمرار حتى سن الخامسة والستين للذكر وسن الستين للأنثى.

٧) الطالب الأردني المتفرّغ للدراسة إذا كان قد أكمل سن السادسة عشرة.

٨) الأردني العامل في القطاع غير المنظم (غير المرخّص) مثل البائع الجائل"المتنقل"، السيدة المنتجة لمواد غذائية أو تعمل في مهنة خياطة من منزلها، أو بائع البسطة... الخ.


(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).