شريط الأخبار
الضمان الإجتماعي ؛ من المدير القادم وهل يعود الرحاحلة ؟ منافسة داخلية بين المساعدين، وتوجّه للتعيين من خارجها الدفاع المدني يخمد حريق ثلاثة مستودعات لمستلزمات الأفراح في محافظة العاصمة ولي العهد يشارك تمرين الاشتباك وفض الاشتباك إعلام سوري: 3 قتلى على الأقل بانفجار يهز مدينة اللاذقية فلسطين في الربع الأول من 2025.. ركود ثقافي بفعل حرب الاحتلال الأردن يرحب بالتقدم المحرز في مفاوضات السلام بين أذربيجان وأرمينيا الأميرة بسمة بنت طلال تسلم دعم "البر والإحسان" لمشاريع إنتاجية لسيدات بعمان والرصيفة وزير الطاقة يطلع على مستوى خدمات شركة الكهرباء في مادبا طقس دافئ حتى الثلاثاء العيسوي يلتقي أبناء عشيرة الجغبير وممثلي جمعيات تعاونية ومجتمعية أسعار الذهب في الأردن تستقر عند مستويات قياسية الجيش يحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على الواجهة الشرقية مساعده.. يكتب: ثقة جلالة الملك في دولة الرئيس مجلس الأمن يعتمد بيانًا رئاسيًا يدين العنف في سوريا وزير الخارجية العراقية: يجب التعاون دوليًا للقضاء على عصابة داعش بوتين يعقد مباحثات مع مبعوث ترمب بشأن حل النزاع الأوكراني تحذير من إنعدام الأمن الغذائي والمائي وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بغزة العراق يعلن مقتل أحد أخطر الإرهابيين في العالم متظاهرون يقتحمون "برج ترمب" احتجاجا على اعتقال ناشط فلسطيني الأردن يشارك بجلسات العدل الدولية حول التزامات إسرائيل تجاه الأنشطة الدولية بفلسطين

معلومة تأمينية رقم (116)

معلومة تأمينية رقم (116)

القلعة نيوز- عمان
موسى الصبيحي - الاعلامي والقانوني خبير التامينات والحماية الاجتماعية

معلومة تأمينية رقم (116)


ما الفئات التي يجوز لها الانتساب الاختياري للضمان..؟

الانتساب الاختياري متاح للشخص الطبيعي الأردني وفقاً للشروط التي ذكرناها في المعلومة التأمينية السابقة (معلومة رقم 114)

وبالتالي فإن الفئات التالية يجوز لها الانتساب بصفة اختيارية:

١) ربّة المنزل الأردنية المتفرغة لشؤون أسرتها ولا تعمل في سوق العمل.

٢) الأردني المقيم خارج المملكة سواء كان عاملاً في الخارج أو غير عامل

٣) المؤمّن عليه الأردني الذي تم إيقاف اشتراكه من جهة عمله بسبب انتهاء خدمته دون إكماله سن 60 للذكر أو سن 55 للأنثى.

٤) المؤمّن عليه الأردني الذي تم إيقاف اشتراكه من جهة عمله بسبب انتهاء خدمته وكان قد أكمل سن 60 للذكر أو سن 55 للأنثى أو تجاوزها دون استكمال مدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.

٥) صاحب المنشأة الأردني العامل في منشأته اذا كان خاضعاً لنظام تقاعدي آخر إلزامي بموجب التشريعات النافذة مثل أنظمة تقاعد بعض النقابات المهنية. فهو في هذه الحالة لا يستطيع الاشتراك من خلال منشأته وإنما له حق الانتساب للضمان بصفة اختيارية.

٦) المؤمن عليه الأردني الذي أكمل سن تقاعد الشيخوخة (60 للذكر و 55 للأنثى) وكان مُكملاً لمدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وأعلن عن رغبته بالاستمرار في الشمول بصفة اختيارية لغايات زيادة راتبه التقاعدي مستقبلاً حيث يسمح له بالاستمرار حتى سن الخامسة والستين للذكر وسن الستين للأنثى.

٧) الطالب الأردني المتفرّغ للدراسة إذا كان قد أكمل سن السادسة عشرة.

٨) الأردني العامل في القطاع غير المنظم (غير المرخّص) مثل البائع الجائل"المتنقل"، السيدة المنتجة لمواد غذائية أو تعمل في مهنة خياطة من منزلها، أو بائع البسطة... الخ.


(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).